المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الرابع: في الشيء الذي تزال به - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٢

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌2 - كتاب الغسل

- ‌الباب الأول: في معرفة العمل في هذه الطهارة

- ‌دلك الجسم

- ‌النية في الغسل

- ‌المضمضة والاستنشاق

- ‌الترتيب والموالاة

- ‌الباب الثاني: في معرفة نواقض هذه الطهارة

- ‌الغسل من التقاء الختانين

- ‌الغسل من خروج المني

- ‌الباب الثالث: في أحكام الجنابة

- ‌دخول المسجد للجنب

- ‌مس المصحف

- ‌قراءة القرآن

- ‌أبواب الحيض والاستحاضة

- ‌الباب الأول: أنواع الدماء الخارجة من الرحم

- ‌الباب الثاني: علامات الطهر والحيض والاستحاضة

- ‌عدة أيام الحيض

- ‌الحيضة المنقطعة

- ‌مدة النفاس

- ‌الدم الذي تراه الحامل

- ‌الصفرة والكدرة

- ‌علامة الطهر من الحيض

- ‌المستحاضة

- ‌الباب الثالث: أحكام الحيض والاستحاضة

- ‌ما يستباح من الحائض

- ‌وطء الحائض إذا طهرت قبل الاغتسال

- ‌في الذي يأتي امرأته وهو حائض

- ‌وضوء المستحاضة

- ‌وطء المستحاضة

- ‌3 - كتاب التيمم

- ‌الباب الأول: في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها

- ‌الباب الثاني: في معرفة من تجوز له هذه الطهارة

- ‌الباب الثالث: في معرفة شروط جواز هذه الطهارة

- ‌النية

- ‌طلب الماء

- ‌دخول الوقت

- ‌الباب الرابع: في صفة هذه الطهارة

- ‌حد مسح اليدين

- ‌عدد ضربات التيمم

- ‌إيصال التراب إلى أعضاء التيمم

- ‌الباب الخامس: فيما تصنع به هذه الطهارة

- ‌الباب السادس: في نواقض هذه الطهارة

- ‌وجود الماء

- ‌الباب السابع: في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها أو في استباحتها

- ‌4 - كتاب الطهارة من النجس

- ‌الباب الأول: في معرفة حكم هذه الطهارة

- ‌الباب الثاني: في معرفة أنواع النجاسات

- ‌ميتة الحيوان

- ‌أجزاء الميتة

- ‌جلود الميتة

- ‌دم الحيوان

- ‌البول

- ‌ما يعفى عنه من النجاسات

- ‌طهارة المني

- ‌الباب الثالث: في معرفة المحال التي يجب إزالتها عنها

- ‌الباب الرابع: في الشيء الذي تزال به

- ‌الباب الخامس: في صفة إزالتها

- ‌الباب السادس: في آداب الاستنجاء

- ‌5 - كتاب الصلاة

- ‌وجوب الصلاة

- ‌بيان وجوب الصلاة

- ‌عدد الواجب من الصلوات

- ‌على من تجب الصلاة

- ‌حكم تارك الصلاة

- ‌شروط الصلاة

- ‌الباب الأول في معرفة الأوقات

- ‌الفصل الأول: في معرفة الأوقات المأمور بها

- ‌وقت الظهر

- ‌وقت العصر

- ‌وقت المغرب

- ‌وقت العشاء

- ‌وقت الصبح

- ‌أوقات الضرورة والعذر

- ‌الصلوات التي لها أوقات ضرورة وعذر

- ‌حدود أوقات الضرورة والعذر

- ‌أهل العذر

- ‌الفصل الثاني: الأوقات المنهي عن الصلاة فيها‌‌عددها

- ‌عددها

- ‌الصلوات التي يتعلق النهي عن فعلها فيها

- ‌الباب الثاني في معرفة الأذان والإِقامة

- ‌الفصل الأول: الأذان

- ‌صفة الأذان

- ‌حكم الأذان

- ‌وقت الأذان

- ‌شروط المؤذن

- ‌فيما يقوله من يسمع الأذان

- ‌الفصل الثاني: الإقامة

- ‌الباب الثالث: في القبلة

- ‌الإجتهاد في القبلة

- ‌الصلاة داخل الكعبة

- ‌سترة المصلي

- ‌الباب الرابع: ستر العورة واللباس في الصلاة

- ‌الفصل الأول: ستر العورة

- ‌حد عورة الرجل

- ‌حد عورة المرأة

- ‌الفصل الثاني: اللباس في الصلاة

- ‌الباب الخامس: اشتراط الطهارة للصلاة

- ‌الباب السادس: المواضع التي يصلى فيها

- ‌الباب السابع: شروط صحة صحة الصلاة

- ‌الباب الثامن: النية وكيفية اشتراطها في الصلاة

الفصل: ‌الباب الرابع: في الشيء الذي تزال به

‌الباب الرابع: في الشيء الذي تزال به

ص: 205

189 -

حديث أم سلمة: "أنها قالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده".

ليس الحديث هكذا ولكنه عن أم ولدٍ لإبراهيمَ بنِ عبدِ الرحمن بن عَوْف "أنّها سألت أمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أُطيلُ ذَيْلي وأمْشي في المكانِ القذِرِ فقالت أم سلمة: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده". رواه مالك، وأحمد، والدارمي، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه وغيرهم.

ص: 206

190 -

حديث: "إذا وَطِئَ أحدُكُم الأذَى بِنَعْلَيْهِ فإنَّ التُرَابَ لَهُ طَهُورٌ".

أبو داود، والطحاوي، والحاكم، والبيهقي، من حديث أبي هريرة. وقال الحاكم) (صحيح على شرط مسلم). وقال الحافظ: إنه معلول اختلف فيه على الأوزاعي وسنده ضعيف.

قلت: الحق ما قاله الحاكم فإِن ذلك لا يضر وقد ورد من وجه آخر عن أبي هريرة، أخرجه ابن ماجة، والبيهقي، بلفظ:"الطرق يطهر بعضها بعضًا"، وهو وإن قال البيهقي:(ليس بالقوي) إلا شاهد لحديث الأوزاعي مع الذي بعده.

* * *

191 -

قوله: (إلى غير ذلك مما ورد في هذا المعنى).

ص: 207

منه حديث امرأة من بني عبد الأشْهَلِ قالت) "يا رسول الله إن لنا طريقًا إلى المسجد منتنة فكيف نفعل إذا مطرنا، قال: أليس بعدها طريق هي أطيب منها قالت: بلى؟ قال: فهذه بهذه".

ص: 208

رواه أبو داود، وابن الجارود، والبيهقي.

* * *

192 -

حديث: "أَمْرِهِ صلى الله عليه وسلم أن لا يُسْتَنْجَى بعظم ولا روث".

قلت: ورد ذلك من حديث جابر، وابن مسعود، وأبي هريرة وسلمان الفارسي، ورويفع بن ثابت، وسهل بن حنيف وخزيمة بن ثابت ورجل من الصحابة، وعائشة، وعبد الله بن الحارث، والزبير بن العوام، وعبد الله ابن عمر.

• فحديث جابر: رواه أحمد ومسلم، وأبو داود، والبيهقي، قال:

ص: 209

"نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو بعرة.

• وحديث ابن مسعود: رواه الطيالسي، وأحمد، والأربعة، والطحاوي والدارقطني، والبيهقي بألفاظ.

• وحديث سَلْمَان: رواه الطيالسي، وأحمد، ومسلم (وأبو

ص: 210

داود، والترمذي، وابن ماجه، وابن الجارود، والطحاوي والدارقطني والبيهقي.

• وحديث أبي هريرة: رواه أحمد، والبخاري، والنسائي، وابن ماجه والطحاوي، والدارقطني، والبيهقي بألفاظ.

ص: 211

ففي "صحيح البخاري" في الطهارة عنه قال: اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته، وكان لا يلتفت فدنوت منه فقالوا:"ابغني أحجارًا أستنفض بها ولا تأتني بعظم ولا روثة". زاد في "بدء الخلق": قلت "ما بال العظم والروثة؟ قال: هما من طعام الجن".

وعند أحمد والنسائي، وابن ماجه، والطحاوي والبيهقي عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم فإذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. ونهى عن الرَّوْثِ والرِّمَّةِ، ولا يَسْتَطِبْ الرَّجُلُ بِيَمِينِه".

واختصره الطحاوي فقال: "نهى أن يستنجي بِرَوْثٍ أو رِمَّة"، والرمَّةُ: العِظامُ.

وأما الدارقطني فروى من طريق الحسن بن فرات القزاز، عن أبيه عن أبي حازم الأشجعي، عن أبي هريرة قال:"أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجي بروث أو عظم وقال: إنهما لا يطهران"، ثم قال:(إسناده صحيح).

• وحديث رويفع بن ثابت: رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي والطحاوي، والبيهقي، عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: "يا رويفع بن ثابت لعل

ص: 212

الحياة ستطوي بك فأخبر الناس أن من استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدًا منه بريء".

• وحديث سهل بن حنيف: رواه الدارمي من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق، عن الوليد بن مالك، عن محمد بن قيس، مولى سهل بن حنيف، عن سهل بن حنيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له:"أنت رسولي إلى أهل مكة، فقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليكم السلام ويأمركم أن لا تستنتجوا بعظم ولا ببعرة" ورواه الحارث بن أسامة من هذا الوجه مطوّلًا.

• وحديث خزيمة بن ثابت: رواه أحمد، وابن ماجه، والبيهقي وليس فيه إلا ذكر الرجيع.

• وحديث الرجل: رواه الطحاوي، والدارقطني، والبيهقي من رواية عبد الله بن عبد الرحمن، عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنه نهى أن يستطيب أحد بعظم أو روثة، أو جلد" وقال الدارقطني: (هذا إسناد غير ثابت، وعبد الله بن عبد الرحمن مجهول).

ص: 213

• وحديث عائشة: رواه الدارقطني، وليس فيه إلا ذكر الرجيع وهو ضعيف.

• وحديث عبد الله بن الحارث: رواه البزار والطبراني في "الكبير".

• وحديث الزبير بن العوام: رواه الطبراني في "الكبير" حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة، حدثنا أبي ثنا بقية بن الوليد، ثنا نمير بن يزيد القيني، ثنا أبي ثنا قحافة بن ربيعة قال: حدثنا الزبير ابن العوام قال: "صلّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح -فذكر حديث وقد الجن وفي آخر أولئك وفد نصيبين سألوني الزاد- فجعلت لهم كل عظم وروثه، قال الزبير: فلا يحل لأحد أن يستنجي بعظم ولا روثة".

• وحديث عبد الله بن عمر: ذكره الترمذي.

ص: 214