المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌حكم الأنفال صحيح الإِسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي في التلخيص وهو - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٦

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌13 - كتاب الجهاد

- ‌في معرفة حكم هذه الوظيفة

- ‌معرفة الذين يحاربون

- ‌فيما يجوز من النكاية بالعدو

- ‌شروط الحرب

- ‌العدد الذين لا يجوز الفرار عنه

- ‌هل تجوز المهادنة

- ‌لماذا يحارب أهل الكتاب والمشركون

- ‌حكم خمس الغنيمة

- ‌حكم أربعة الأخماس

- ‌حكم الأنفال

- ‌حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار

- ‌فيما افتتح المسلمون من الأرض عنوة

- ‌قسمة الفيء

- ‌الجزية وحكمها وقدرها وممن تؤخذ

- ‌14 - كتاب الأيمان

- ‌ضروب الأيمان المباحة وغير المباحة

- ‌الأيمان اللغوية والمنعقدة

- ‌الأيمان التي ترفعها الكفارة

- ‌شروط الاستثناء المؤثر في اليمين

- ‌الأيمان التي يؤثر فيها الاستثناء

- ‌الحنث موجباته وشروطه وأحكامه

- ‌رفع الحنث

- ‌متى ترفع كفارة الحنث

- ‌15 - كتاب النذور

- ‌فيما يلزم من النذور

- ‌معرفة الشيء الذي يلزم عنها

- ‌16 - كتاب الضحايا

- ‌الباب الأول: في حكم الضحايا، ومن المخاطب بها

- ‌الباب الثاني: أنواع الضحايا وصفاتها

- ‌الباب الثالث: في أحكام الذبح

- ‌الباب الرابع: في أحكام لحوم الضحايا

- ‌17 - كتاب الذبائح

- ‌الباب الأول: معرفة محل الذبح

- ‌الباب الثاني: في الذكاة

- ‌الباب الثالث: فيما تكون به الذكاة

- ‌الباب الرابع: في شروط الذكاة

- ‌الباب الخامس: فيمن تجوز تذكيته ومن لا تجوز

- ‌18 - كتاب الصيد

- ‌الباب الأول: حكم الصيد ومحله

- ‌الباب الثاني: فيما يكون به الصيد

- ‌الباب الثالث: الذكاة المختصة بالصيد

- ‌الباب الرابع: شروط القانص

- ‌19 - كتاب العقيقة

- ‌20 - كتاب الأطعمة والأشربة

- ‌المحرمات في حال الاختيار

- ‌السباع ذوات الأربع

- ‌ذوات الحافر الإنسي

- ‌الحيوان المأمور بقتله في الحرم

- ‌جواز الانتباذ في الأسقية

- ‌في انتباذ الخليطين

- ‌استعمال المحرمات في حال الإضرار

- ‌21 - كتاب النكاح

- ‌الباب الأول: في مقدمات النكاح

- ‌الباب الثاني: في صحة النكاح

- ‌الباب الثالث: موجبات الخيار في النكاح

- ‌الباب الرابع: في حقوق الزوجية

- ‌الباب الخامس: الأنكحة المنهي عنها والفاسدة وحكمها

الفصل: ‌ ‌حكم الأنفال صحيح الإِسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي في التلخيص وهو

‌حكم الأنفال

صحيح الإِسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي في التلخيص وهو غريب فإِنه نفسه ذكر صالح بن محمد في الميزان ونقل قول البخاري في الحديث أنه باطل.

ص: 72

1066 -

حديث مالك عن ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سَريَّة فيها عبد الله بن عمر قِبَل نَجْدٍ فغنموا إبلًا كثيرة فكان سُهْمانُهُم اثني عَشَر بعيرًا ونُفَّلُوا بَعيرًا بَعيرًا".

متفق عليه.

1067 -

حديث حبيب بن مسلمة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُنفل الربع بعد الخمس في البداءة، وينفلهم الثلث بعد الخمس في الرجعة".

ص: 73

أحمد وأبو عبيد في الأموال وأبو داود وابن ماجه وابن الجارود

ص: 74

والحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه والبيهقي وله عندهم ألفاظ.

1068 -

حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين بعدما برد القتال: "من قتل قتيلًا فله سَلَبُه".

ص: 75

مالك وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وآخرون من حديث أبي قتادة الأنصاري وفيه قصة وفي لفظ أكثرهم "من قتل قتيلًا له عليه بَيِّنَة فله سَلَبُه" وفي الباب عن جماعة بل قيل إنه متواتر.

1069 -

قوله: (قال أبو عمر: وهذا القول محفوظ عنه صلى الله عليه وسلم في حنين وفي بدر).

قلت: أما في حنين فقد وقع التصريح به في حديث أبي قتادة المذكور قبله،

ص: 76

وفي حديث أنس عند أبي داود وفي حديث غيره وأما في بدر فقد أخرج أبو داود وابن جرير في التفسير والحاكم فيه من المستدرك والبيهقي كلهم من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر "من قتل قتيلًا فله كذا وكذا، ومن أسر أسيرًا فله كذا وكذا" الحديث لفظ أبي داود. ورواه ابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس مثله سواء إلى قوله فله كذا وكذا ثم زاد زيادة أخرى.

تنبيه: قال مالك من الموطأ: لم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من قتل قتيلًا فله سلبه" إلا يوم حنين. وقد بلغنا وبلغ غيرنا أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك يوم بدر أيضًا. وكان ابن رشد لما نقل هذا عن مالك نقل عن ابن عبد البر ما خرجناه لهذا المعنى وهي الإِشارة إلى رد قول مالك.

1070 -

قوله: (وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: كنَّا لا نخمس السلب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم).

ص: 77

قلت لم أره يذكر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكره ابن رشد بعد هذا معزوًا إلى ابن أبي شيبة عن أنس في قصة للبراء بن مالك مع المرزبان وقتله، وفيه: فقال عمر بن الخطاب قال لأبي طلحة إنا كنّا لا نخمس السلب الخ. وهذا الأثر خرجه ابن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس قال: كان السلب لا يخمس، وكان أول سلب خمس في الإسلام سلب البراء بن مالك، وكان قتل مرزبان الزأرة. وذكر الأثر الذي ذكره ابن رشد. ورواه أبو عبيد في الأموال من أوجه عن ابن سيرين. والبيهقي في السنن من أوجه عن أنس ..

1071 -

حديث عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل" قال ابن رشد خرجه أبو داود.

ص: 78