المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأيمان التي ترفعها الكفارة - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٦

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌13 - كتاب الجهاد

- ‌في معرفة حكم هذه الوظيفة

- ‌معرفة الذين يحاربون

- ‌فيما يجوز من النكاية بالعدو

- ‌شروط الحرب

- ‌العدد الذين لا يجوز الفرار عنه

- ‌هل تجوز المهادنة

- ‌لماذا يحارب أهل الكتاب والمشركون

- ‌حكم خمس الغنيمة

- ‌حكم أربعة الأخماس

- ‌حكم الأنفال

- ‌حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار

- ‌فيما افتتح المسلمون من الأرض عنوة

- ‌قسمة الفيء

- ‌الجزية وحكمها وقدرها وممن تؤخذ

- ‌14 - كتاب الأيمان

- ‌ضروب الأيمان المباحة وغير المباحة

- ‌الأيمان اللغوية والمنعقدة

- ‌الأيمان التي ترفعها الكفارة

- ‌شروط الاستثناء المؤثر في اليمين

- ‌الأيمان التي يؤثر فيها الاستثناء

- ‌الحنث موجباته وشروطه وأحكامه

- ‌رفع الحنث

- ‌متى ترفع كفارة الحنث

- ‌15 - كتاب النذور

- ‌فيما يلزم من النذور

- ‌معرفة الشيء الذي يلزم عنها

- ‌16 - كتاب الضحايا

- ‌الباب الأول: في حكم الضحايا، ومن المخاطب بها

- ‌الباب الثاني: أنواع الضحايا وصفاتها

- ‌الباب الثالث: في أحكام الذبح

- ‌الباب الرابع: في أحكام لحوم الضحايا

- ‌17 - كتاب الذبائح

- ‌الباب الأول: معرفة محل الذبح

- ‌الباب الثاني: في الذكاة

- ‌الباب الثالث: فيما تكون به الذكاة

- ‌الباب الرابع: في شروط الذكاة

- ‌الباب الخامس: فيمن تجوز تذكيته ومن لا تجوز

- ‌18 - كتاب الصيد

- ‌الباب الأول: حكم الصيد ومحله

- ‌الباب الثاني: فيما يكون به الصيد

- ‌الباب الثالث: الذكاة المختصة بالصيد

- ‌الباب الرابع: شروط القانص

- ‌19 - كتاب العقيقة

- ‌20 - كتاب الأطعمة والأشربة

- ‌المحرمات في حال الاختيار

- ‌السباع ذوات الأربع

- ‌ذوات الحافر الإنسي

- ‌الحيوان المأمور بقتله في الحرم

- ‌جواز الانتباذ في الأسقية

- ‌في انتباذ الخليطين

- ‌استعمال المحرمات في حال الإضرار

- ‌21 - كتاب النكاح

- ‌الباب الأول: في مقدمات النكاح

- ‌الباب الثاني: في صحة النكاح

- ‌الباب الثالث: موجبات الخيار في النكاح

- ‌الباب الرابع: في حقوق الزوجية

- ‌الباب الخامس: الأنكحة المنهي عنها والفاسدة وحكمها

الفصل: ‌الأيمان التي ترفعها الكفارة

‌الأيمان التي ترفعها الكفارة

أحمد والبخاري في التاريخ الكبير وأبو داود وابن ماجه والطحاوي في مشكل الآثار والحاكم والبيهقي من حديث محمد بن عبيد بن أبي صالح عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بأن مسلمًا لم يحتج بمحمد بن عبيد وقد ضعّفه أبو حاتم.

قلت: تضعيف أبي حاتم له غير مقبول لأنه بناه على استبعاده لهذا الحديث وهو رأي خاطئ وقد وثقه ابن حبان والحاكم وغيرهما ممن صحح الحديث ومع هذا فقد تابعه زكريا بن إسحاق ومحمد بن عثمان جميعًا عن صفية بنت شيبة عن عائشة به أخرجه البيهقي ووهم الحافظ في قوله إن هذه الطريق لم تذكر فيها عائشة.

ص: 113

1085 -

حديث: "من اقتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بيَميِنهِ حَرَّمَ الله عليه الجَنَّة وأَوجَبَ لَهُ النَّار".

مالك وأحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه والبيهقي من

ص: 114

حديث أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. قالوا: وإن كان شيئًا يسيرًا يا

ص: 115

رسول الله. قال: وإِن كان قضيبًا من أراك، وإن كان قضيبًا من أراك وإِن كان قضيبًا من أراك. قالها ثلاث مرات". لفظ مالك. ورواه البخاري في التاريخ الكبير والحاكم في المستدرك والطبراني في الكبير من حديث جابر بن عتيك عن النبي صلى الله عليه وسلم -

ص: 116

قال: "من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه حرّم الله عليه الجنة وأوجب له النار قيل يا رسول الله وإِن كان شيئًا يسيرًا قال وإِن كان سواكًا وإِن كان سواكًا وقال الحاكم صحيح الإسناد.

وفي الباب عن جماعة.

1086 -

حديث: "كفَّارَةُ النَّذر كَفَّارَةُ يَمين".

أحمد ومسلم والأربعة، والبيهقي من حديث عقبة بن عامر. إلا أن ابن

ص: 117

ماجه والبيهقي قالا: "من نذر نذرًا لم يُسَمِّه فكفارته كفَّارة يمين" قال البيهقي كذا قال خالد بن سعيد عن عقبة والرواية الصحيحة عن أبي الخير عن عقبة "كفارة النذر كفارة اليمين".

1087 -

حديث: "من نَذَر أن يطيع الله فليُطِعْه ومن نذر أن يَعْصِيه فلا يَعْصِه".

ص: 118

مالك وأحمد والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن الجارود والبيهقي وغيرهم كالطحاوي في مشكل الآثار وأبو

ص: 119