الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأيمان التي ترفعها الكفارة
أحمد والبخاري في التاريخ الكبير وأبو داود وابن ماجه والطحاوي في مشكل الآثار والحاكم والبيهقي من حديث محمد بن عبيد بن أبي صالح عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بأن مسلمًا لم يحتج بمحمد بن عبيد وقد ضعّفه أبو حاتم.
قلت: تضعيف أبي حاتم له غير مقبول لأنه بناه على استبعاده لهذا الحديث وهو رأي خاطئ وقد وثقه ابن حبان والحاكم وغيرهما ممن صحح الحديث ومع هذا فقد تابعه زكريا بن إسحاق ومحمد بن عثمان جميعًا عن صفية بنت شيبة عن عائشة به أخرجه البيهقي ووهم الحافظ في قوله إن هذه الطريق لم تذكر فيها عائشة.
1085 -
حديث: "من اقتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بيَميِنهِ حَرَّمَ الله عليه الجَنَّة وأَوجَبَ لَهُ النَّار".
مالك وأحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه والبيهقي من
حديث أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. قالوا: وإن كان شيئًا يسيرًا يا
رسول الله. قال: وإِن كان قضيبًا من أراك، وإن كان قضيبًا من أراك وإِن كان قضيبًا من أراك. قالها ثلاث مرات". لفظ مالك. ورواه البخاري في التاريخ الكبير والحاكم في المستدرك والطبراني في الكبير من حديث جابر بن عتيك عن النبي صلى الله عليه وسلم -
قال: "من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه حرّم الله عليه الجنة وأوجب له النار قيل يا رسول الله وإِن كان شيئًا يسيرًا قال وإِن كان سواكًا وإِن كان سواكًا وقال الحاكم صحيح الإسناد.
وفي الباب عن جماعة.
1086 -
حديث: "كفَّارَةُ النَّذر كَفَّارَةُ يَمين".
أحمد ومسلم والأربعة، والبيهقي من حديث عقبة بن عامر. إلا أن ابن
ماجه والبيهقي قالا: "من نذر نذرًا لم يُسَمِّه فكفارته كفَّارة يمين" قال البيهقي كذا قال خالد بن سعيد عن عقبة والرواية الصحيحة عن أبي الخير عن عقبة "كفارة النذر كفارة اليمين".
1087 -
حديث: "من نَذَر أن يطيع الله فليُطِعْه ومن نذر أن يَعْصِيه فلا يَعْصِه".
مالك وأحمد والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن الجارود والبيهقي وغيرهم كالطحاوي في مشكل الآثار وأبو