المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المحرمات في حال الاختيار - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٦

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌13 - كتاب الجهاد

- ‌في معرفة حكم هذه الوظيفة

- ‌معرفة الذين يحاربون

- ‌فيما يجوز من النكاية بالعدو

- ‌شروط الحرب

- ‌العدد الذين لا يجوز الفرار عنه

- ‌هل تجوز المهادنة

- ‌لماذا يحارب أهل الكتاب والمشركون

- ‌حكم خمس الغنيمة

- ‌حكم أربعة الأخماس

- ‌حكم الأنفال

- ‌حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار

- ‌فيما افتتح المسلمون من الأرض عنوة

- ‌قسمة الفيء

- ‌الجزية وحكمها وقدرها وممن تؤخذ

- ‌14 - كتاب الأيمان

- ‌ضروب الأيمان المباحة وغير المباحة

- ‌الأيمان اللغوية والمنعقدة

- ‌الأيمان التي ترفعها الكفارة

- ‌شروط الاستثناء المؤثر في اليمين

- ‌الأيمان التي يؤثر فيها الاستثناء

- ‌الحنث موجباته وشروطه وأحكامه

- ‌رفع الحنث

- ‌متى ترفع كفارة الحنث

- ‌15 - كتاب النذور

- ‌فيما يلزم من النذور

- ‌معرفة الشيء الذي يلزم عنها

- ‌16 - كتاب الضحايا

- ‌الباب الأول: في حكم الضحايا، ومن المخاطب بها

- ‌الباب الثاني: أنواع الضحايا وصفاتها

- ‌الباب الثالث: في أحكام الذبح

- ‌الباب الرابع: في أحكام لحوم الضحايا

- ‌17 - كتاب الذبائح

- ‌الباب الأول: معرفة محل الذبح

- ‌الباب الثاني: في الذكاة

- ‌الباب الثالث: فيما تكون به الذكاة

- ‌الباب الرابع: في شروط الذكاة

- ‌الباب الخامس: فيمن تجوز تذكيته ومن لا تجوز

- ‌18 - كتاب الصيد

- ‌الباب الأول: حكم الصيد ومحله

- ‌الباب الثاني: فيما يكون به الصيد

- ‌الباب الثالث: الذكاة المختصة بالصيد

- ‌الباب الرابع: شروط القانص

- ‌19 - كتاب العقيقة

- ‌20 - كتاب الأطعمة والأشربة

- ‌المحرمات في حال الاختيار

- ‌السباع ذوات الأربع

- ‌ذوات الحافر الإنسي

- ‌الحيوان المأمور بقتله في الحرم

- ‌جواز الانتباذ في الأسقية

- ‌في انتباذ الخليطين

- ‌استعمال المحرمات في حال الإضرار

- ‌21 - كتاب النكاح

- ‌الباب الأول: في مقدمات النكاح

- ‌الباب الثاني: في صحة النكاح

- ‌الباب الثالث: موجبات الخيار في النكاح

- ‌الباب الرابع: في حقوق الزوجية

- ‌الباب الخامس: الأنكحة المنهي عنها والفاسدة وحكمها

الفصل: ‌المحرمات في حال الاختيار

‌20 - كتاب الأطعمة والأشربة

‌المحرمات في حال الاختيار

ص: 289

1178 -

حديث جابر: "إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدوا حُوتًا يسمى العَنْبر، أو دابة، قد جزر عنه البحر فأكلوا منه بضعة وعشرين يومًا أو شهرًا". الحديث.

الطيالسي وأحمد والدارمي والبخاري ومسلم والنسائي وابن الجارود والبيهقي وغيرهم بألفاظ مختصرة ومطولة منها: قال جابر رضي الله عنه "غزونا جيش الخَبط، وأميرنا أبو عبيدة فجعنا جوعًا شديدًا فألقى البحر حُوتًا مَيْتًا لم نر

ص: 290

مثله يُقال له العَنْبر فأكلنا منه نصف شهر، فأخذ أبو عبيدة عظمًا من عظامه فمر الراكب تحته، قال فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا رزقًا أخرجه الله إليكم أطعمونا إن كان معكم. فأتاه بعضهم بشيء فأكله". متفق عليه.

1179 -

حديث مالك عن أبي هريرة أنه سئل عن ماء البحر فقال: "هو: الطَّهُورُ ماؤُهُ الحِلُّ مَيْتَتُهُ".

تقدم في الطهارة.

1180 -

حديث إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما ألقى

ص: 291

البحر أو جَزَرَ عنه فَكُلوه وما طَفا فلا تأكُلُوه"، قال ابن رشد: وهو حديث أضعف عندهم من حديث مالك، وسبب ضعفه أن الثقات أوقفوه على جابر.

قلت: أخرجه أبو داود وابن ماجه والدارقطني والبيهقي كلهم من رواية يحيى بن سليم الطائفي عن إسماعيل بن أمية به، ويحيى بن سليم كان رجلًا صالحًا ولم يكن بالحافظ لحديثه ولا المتفق له، فلذلك تكلم فيه، وقيل يكتب حديثه ولا يحتج به. وقد رواه إسماعيل بن عياش عن شيخه إسماعيل بن أمية فأوقفه على جابر، أخرجه الدارقطني من طريق المعافى بن عمران عن إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن أمية به وقال: هذا موقوف وهو الصحيح. وكذا قال غيره لاسيما وقد رواه كبار ثقات أصحاب أبي الزبير فأوقفوه أيضًا، منهم الثوري وأيوب وحمّاد بن سلمة وعبيد الله بن عمر وآخرون، كما ذكره البخاري وأبو داود وأبو حاتم والدارقطني والبيهقي وجماعة، واتفقوا على ضعف المرفوع وإن ورد من أوجه أخرى عن أبي الزبير من طريق الأوزاعي ويحيى بن أبي أنيسة وابن أبي ذئب، فإن الأسانيد إليهم كلها ساقطة،

ص: 292

وكذا من رواه عن الثوري عن أبي الزبير مرفوعًا أيضًا فإنه وهم في رفعه على الثوري. أخرجه الدارقطني من رواية أبي أحمد الزبيري عن الثوري به مرفوعًا، ثم قال لم يسنده عن الثوري غير أبي أحمد، وخالفه وكيع وعبد الله بن الوليد العدني وعبد الرزاق ومؤمل وأبو عاصم وغيرهم عن الثوري رووه موقوفًا، وهو الصواب، وكذلك رواه أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وابن جريج وزهير وحماد بن سلمة وغيرهم عن أبي الزبير موقوفًا، وورد من وجه آخر مرفوعًا أيضًا رواه عبد العزيز بن عبيد الله بن وهب بن كيسان ونعيم المجمر عن جابر أخرجه سعيد بن منصور والدارقطني من رواية إسماعيل بن عياش عنه وقال الدارقطني: تفرد به عبد العزيز بن عبيد الله عن وهب، وعبد العزيز ضعيف لا يحتج به، وضعفه ابن حزم بإسماعيل بن عياش وكأنه لم يعلم بأن عبد العزيز أضعف منه. وعندي أن هذا الحديث باطل مرفوعًا وموقوفًا، وأنه مما دلسه أبو الزبير أو دلس عليه فإن هذا القول مخالف للقرآن والسنة الصحيحة، والتي منها ما رواه جابر رضي الله عنه نفسه مما يبعد أن يخالفه.

ص: 293

1181 -

حديث: "نهى عن لحوم الجَلَّالَة وألبانها" قال ابن رشد: خرّجه أبو داود عن ابن عمر.

قلت: هو كذلك وأخرجه أيضًا ابن ماجه والترمذي وقال حسن غريب والبيهقي وفي سنده خلاف لا يضر بل طريق أخرى عند أبي داود والبيهقي وفي الباب عن جماعة.

1182 -

حديث أبي هريرة وميمونة "أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن الفأرة تقع في السَّمْنِ فقال

ص: 294

إن كان جامدًا فاطْرَحُوها وما حولها وكُلُوا الباقي، وإن كانَ ذائبًا فأرِيقُوه ولا تَقْرَبُوهُ.

مالك والطيالسي وأحمد والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي وآخرون من حديث الزهريّ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة

ص: 295

عن ابن عباس عن ميمونة. هكذا قال مالك وسفيان والأوزاعي ويونس عن الزهريّ، وقال معمر عن الزهريّ عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا فلا تَقْرَبُوه". رواه أبو داود من طريق عبد الرزاق عن معمر، قال عبد الرزاق وربما حدَّث به معمر عن الزهريّ عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري قيل لسفيان: فإن معمرًا يحدثه عن الزهريّ عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. قال: ما سمعت الزهريّ يقول إلا عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد سمعته منه مرارًا. وقال الترمذي (هذا حديث حسن صحيح، وقد روى عن الزهريّ عن عبيد الله عن ابن عباس أَن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل ولم يذكر فيه عن ميمونة، وحديث ابن عباس عن ميمونة أصح. وروى معمر عن الزهريّ عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وهذا حديث غير محفوظ، سمعت

ص: 296

محمد بن إسماعيل، يعني البخاري، يقول: حديث معمر عن الزهريّ عن ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا خطأ والصحيح حديث ميمونة).

قلت: حديث ابن عباس بدون ميمونة عند الطيالسي، وحديث أبي هريرة خرّجه أيضًا أحمد عن محمد بن جعفر عن معمر به. وعدم سماع سفيان للزهري يحدث به عن المسيب عن أبي هريرة لا يدل على خطأ معمر في ذلك كما يقوله البخاري، ويتبعه أبو حاتم الرازي في ذلك لاسيما ومعمر كان يذكره على الوجهين مما يدل على وعاه وحفظه كذلك، وقد قال محمد بن يحيى الذهلي أنه محفوظ من

ص: 297

الوجهين وقد قال أبو الزبير: سألت جابرًا عن الفأرة تموت في الطعام والشراب أطعمه؟ قال: لا، زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. كنا نضع السمن في الجرار فقال:"إذا ماتت الفأرة فيه فلا تطعموه". رواه أحمد عن حسن بن موسى عن ابن لهيعة عنه. وهذا يدل على تكرار هذا السؤال من الصحابة والتابعين واشتهار الحديث بينهم. مما يدل على أن الزهريّ رواه من الطريقين بل من طرق. فقد رواه ابن جريج عن ابن شهاب أيضًا عن سالم عن ابن عمر قال: سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن والودك قال: "اطرحوا ما حولها إن كان جامدًا، وإن كان مائعًا فانتفعوا به ولا تأكلوا". رواه الدارقطني من طريق بكر بن سهل ثنا شعيب بن يحيى ثنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج. ورواه الطبراني في الأوسط من وجه آخر ورواه الدارقطني من طريق

ص: 298

عمرو بن سلمة عن سعيد بن بشير عن أبي هريرة عن أبي سعيد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن والزيت قال: استصبحوا به، ولا تأكلوه، قال الدارقطني ورواه الثوري عن أبي هارون العبدي موقوفًا على أبي سعيد، ثم أخرجه كذلك وأبو هارون ضعيف ليس بشيء عندهم.

1183 -

حديث: "أُحِلَّت لنا مَيْتَتَان ودَمَان". قال ابن رشد: وهذا الحديث في غالب ظني ليس هو في الكتب المشهورة من كتب الحديث.

قلت: بل هو في الكتب المشهورة منها. رواه الشافعي وأحمد وابن ماجه والدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر وقد تقدم متنه والكلام عليه

ص: 299