الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
20 - كتاب الأطعمة والأشربة
المحرمات في حال الاختيار
1178 -
حديث جابر: "إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدوا حُوتًا يسمى العَنْبر، أو دابة، قد جزر عنه البحر فأكلوا منه بضعة وعشرين يومًا أو شهرًا". الحديث.
الطيالسي وأحمد والدارمي والبخاري ومسلم والنسائي وابن الجارود والبيهقي وغيرهم بألفاظ مختصرة ومطولة منها: قال جابر رضي الله عنه "غزونا جيش الخَبط، وأميرنا أبو عبيدة فجعنا جوعًا شديدًا فألقى البحر حُوتًا مَيْتًا لم نر
مثله يُقال له العَنْبر فأكلنا منه نصف شهر، فأخذ أبو عبيدة عظمًا من عظامه فمر الراكب تحته، قال فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا رزقًا أخرجه الله إليكم أطعمونا إن كان معكم. فأتاه بعضهم بشيء فأكله". متفق عليه.
1179 -
حديث مالك عن أبي هريرة أنه سئل عن ماء البحر فقال: "هو: الطَّهُورُ ماؤُهُ الحِلُّ مَيْتَتُهُ".
تقدم في الطهارة.
1180 -
حديث إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما ألقى
البحر أو جَزَرَ عنه فَكُلوه وما طَفا فلا تأكُلُوه"، قال ابن رشد: وهو حديث أضعف عندهم من حديث مالك، وسبب ضعفه أن الثقات أوقفوه على جابر.
قلت: أخرجه أبو داود وابن ماجه والدارقطني والبيهقي كلهم من رواية يحيى بن سليم الطائفي عن إسماعيل بن أمية به، ويحيى بن سليم كان رجلًا صالحًا ولم يكن بالحافظ لحديثه ولا المتفق له، فلذلك تكلم فيه، وقيل يكتب حديثه ولا يحتج به. وقد رواه إسماعيل بن عياش عن شيخه إسماعيل بن أمية فأوقفه على جابر، أخرجه الدارقطني من طريق المعافى بن عمران عن إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن أمية به وقال: هذا موقوف وهو الصحيح. وكذا قال غيره لاسيما وقد رواه كبار ثقات أصحاب أبي الزبير فأوقفوه أيضًا، منهم الثوري وأيوب وحمّاد بن سلمة وعبيد الله بن عمر وآخرون، كما ذكره البخاري وأبو داود وأبو حاتم والدارقطني والبيهقي وجماعة، واتفقوا على ضعف المرفوع وإن ورد من أوجه أخرى عن أبي الزبير من طريق الأوزاعي ويحيى بن أبي أنيسة وابن أبي ذئب، فإن الأسانيد إليهم كلها ساقطة،
وكذا من رواه عن الثوري عن أبي الزبير مرفوعًا أيضًا فإنه وهم في رفعه على الثوري. أخرجه الدارقطني من رواية أبي أحمد الزبيري عن الثوري به مرفوعًا، ثم قال لم يسنده عن الثوري غير أبي أحمد، وخالفه وكيع وعبد الله بن الوليد العدني وعبد الرزاق ومؤمل وأبو عاصم وغيرهم عن الثوري رووه موقوفًا، وهو الصواب، وكذلك رواه أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وابن جريج وزهير وحماد بن سلمة وغيرهم عن أبي الزبير موقوفًا، وورد من وجه آخر مرفوعًا أيضًا رواه عبد العزيز بن عبيد الله بن وهب بن كيسان ونعيم المجمر عن جابر أخرجه سعيد بن منصور والدارقطني من رواية إسماعيل بن عياش عنه وقال الدارقطني: تفرد به عبد العزيز بن عبيد الله عن وهب، وعبد العزيز ضعيف لا يحتج به، وضعفه ابن حزم بإسماعيل بن عياش وكأنه لم يعلم بأن عبد العزيز أضعف منه. وعندي أن هذا الحديث باطل مرفوعًا وموقوفًا، وأنه مما دلسه أبو الزبير أو دلس عليه فإن هذا القول مخالف للقرآن والسنة الصحيحة، والتي منها ما رواه جابر رضي الله عنه نفسه مما يبعد أن يخالفه.
1181 -
حديث: "نهى عن لحوم الجَلَّالَة وألبانها" قال ابن رشد: خرّجه أبو داود عن ابن عمر.
قلت: هو كذلك وأخرجه أيضًا ابن ماجه والترمذي وقال حسن غريب والبيهقي وفي سنده خلاف لا يضر بل طريق أخرى عند أبي داود والبيهقي وفي الباب عن جماعة.
1182 -
حديث أبي هريرة وميمونة "أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن الفأرة تقع في السَّمْنِ فقال
إن كان جامدًا فاطْرَحُوها وما حولها وكُلُوا الباقي، وإن كانَ ذائبًا فأرِيقُوه ولا تَقْرَبُوهُ.
مالك والطيالسي وأحمد والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي وآخرون من حديث الزهريّ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة
عن ابن عباس عن ميمونة. هكذا قال مالك وسفيان والأوزاعي ويونس عن الزهريّ، وقال معمر عن الزهريّ عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا فلا تَقْرَبُوه". رواه أبو داود من طريق عبد الرزاق عن معمر، قال عبد الرزاق وربما حدَّث به معمر عن الزهريّ عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري قيل لسفيان: فإن معمرًا يحدثه عن الزهريّ عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. قال: ما سمعت الزهريّ يقول إلا عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد سمعته منه مرارًا. وقال الترمذي (هذا حديث حسن صحيح، وقد روى عن الزهريّ عن عبيد الله عن ابن عباس أَن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل ولم يذكر فيه عن ميمونة، وحديث ابن عباس عن ميمونة أصح. وروى معمر عن الزهريّ عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وهذا حديث غير محفوظ، سمعت
محمد بن إسماعيل، يعني البخاري، يقول: حديث معمر عن الزهريّ عن ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا خطأ والصحيح حديث ميمونة).
قلت: حديث ابن عباس بدون ميمونة عند الطيالسي، وحديث أبي هريرة خرّجه أيضًا أحمد عن محمد بن جعفر عن معمر به. وعدم سماع سفيان للزهري يحدث به عن المسيب عن أبي هريرة لا يدل على خطأ معمر في ذلك كما يقوله البخاري، ويتبعه أبو حاتم الرازي في ذلك لاسيما ومعمر كان يذكره على الوجهين مما يدل على وعاه وحفظه كذلك، وقد قال محمد بن يحيى الذهلي أنه محفوظ من
الوجهين وقد قال أبو الزبير: سألت جابرًا عن الفأرة تموت في الطعام والشراب أطعمه؟ قال: لا، زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. كنا نضع السمن في الجرار فقال:"إذا ماتت الفأرة فيه فلا تطعموه". رواه أحمد عن حسن بن موسى عن ابن لهيعة عنه. وهذا يدل على تكرار هذا السؤال من الصحابة والتابعين واشتهار الحديث بينهم. مما يدل على أن الزهريّ رواه من الطريقين بل من طرق. فقد رواه ابن جريج عن ابن شهاب أيضًا عن سالم عن ابن عمر قال: سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن والودك قال: "اطرحوا ما حولها إن كان جامدًا، وإن كان مائعًا فانتفعوا به ولا تأكلوا". رواه الدارقطني من طريق بكر بن سهل ثنا شعيب بن يحيى ثنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج. ورواه الطبراني في الأوسط من وجه آخر ورواه الدارقطني من طريق
عمرو بن سلمة عن سعيد بن بشير عن أبي هريرة عن أبي سعيد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن والزيت قال: استصبحوا به، ولا تأكلوه، قال الدارقطني ورواه الثوري عن أبي هارون العبدي موقوفًا على أبي سعيد، ثم أخرجه كذلك وأبو هارون ضعيف ليس بشيء عندهم.
1183 -
حديث: "أُحِلَّت لنا مَيْتَتَان ودَمَان". قال ابن رشد: وهذا الحديث في غالب ظني ليس هو في الكتب المشهورة من كتب الحديث.
قلت: بل هو في الكتب المشهورة منها. رواه الشافعي وأحمد وابن ماجه والدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر وقد تقدم متنه والكلام عليه