المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الثاني: في صحة النكاح - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٦

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌13 - كتاب الجهاد

- ‌في معرفة حكم هذه الوظيفة

- ‌معرفة الذين يحاربون

- ‌فيما يجوز من النكاية بالعدو

- ‌شروط الحرب

- ‌العدد الذين لا يجوز الفرار عنه

- ‌هل تجوز المهادنة

- ‌لماذا يحارب أهل الكتاب والمشركون

- ‌حكم خمس الغنيمة

- ‌حكم أربعة الأخماس

- ‌حكم الأنفال

- ‌حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار

- ‌فيما افتتح المسلمون من الأرض عنوة

- ‌قسمة الفيء

- ‌الجزية وحكمها وقدرها وممن تؤخذ

- ‌14 - كتاب الأيمان

- ‌ضروب الأيمان المباحة وغير المباحة

- ‌الأيمان اللغوية والمنعقدة

- ‌الأيمان التي ترفعها الكفارة

- ‌شروط الاستثناء المؤثر في اليمين

- ‌الأيمان التي يؤثر فيها الاستثناء

- ‌الحنث موجباته وشروطه وأحكامه

- ‌رفع الحنث

- ‌متى ترفع كفارة الحنث

- ‌15 - كتاب النذور

- ‌فيما يلزم من النذور

- ‌معرفة الشيء الذي يلزم عنها

- ‌16 - كتاب الضحايا

- ‌الباب الأول: في حكم الضحايا، ومن المخاطب بها

- ‌الباب الثاني: أنواع الضحايا وصفاتها

- ‌الباب الثالث: في أحكام الذبح

- ‌الباب الرابع: في أحكام لحوم الضحايا

- ‌17 - كتاب الذبائح

- ‌الباب الأول: معرفة محل الذبح

- ‌الباب الثاني: في الذكاة

- ‌الباب الثالث: فيما تكون به الذكاة

- ‌الباب الرابع: في شروط الذكاة

- ‌الباب الخامس: فيمن تجوز تذكيته ومن لا تجوز

- ‌18 - كتاب الصيد

- ‌الباب الأول: حكم الصيد ومحله

- ‌الباب الثاني: فيما يكون به الصيد

- ‌الباب الثالث: الذكاة المختصة بالصيد

- ‌الباب الرابع: شروط القانص

- ‌19 - كتاب العقيقة

- ‌20 - كتاب الأطعمة والأشربة

- ‌المحرمات في حال الاختيار

- ‌السباع ذوات الأربع

- ‌ذوات الحافر الإنسي

- ‌الحيوان المأمور بقتله في الحرم

- ‌جواز الانتباذ في الأسقية

- ‌في انتباذ الخليطين

- ‌استعمال المحرمات في حال الإضرار

- ‌21 - كتاب النكاح

- ‌الباب الأول: في مقدمات النكاح

- ‌الباب الثاني: في صحة النكاح

- ‌الباب الثالث: موجبات الخيار في النكاح

- ‌الباب الرابع: في حقوق الزوجية

- ‌الباب الخامس: الأنكحة المنهي عنها والفاسدة وحكمها

الفصل: ‌الباب الثاني: في صحة النكاح

‌الباب الثاني: في صحة النكاح

مرفوعًا العينان زناهما النظر الحديث.

وأما الوجه والكفان في تفسير الآية، فرواه البيهقي في سننه (من طريق عطاء ابن أبي رباح عن عائشة، ومن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس. ثم قال: وروينا عن ابن عمر أنه قال: الزينة الظاهرة الوجه والكفان. قال: وروينا معناه عن عطاء وسعيد بن جبير وهو قول الأوزاعي. ثم أخرج من طريق أبي داود ومن طريق غيره ثم من حديث خالد بن دُرَيْك عن عائشة: "أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب شامية رقاق، فاعرض عنها ثم قال: ما هذا يا أسماء؟ إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا هذا، وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه" قال أبو داود: هذا مرسل خالد بن دُرَيْك لم يدرك عائشة. قال البيهقي: مع هذا المرسل قول من مضى من الصحابة رضي الله عنهم في بيان ما أباح الله من الزينة الظاهرة فصار القول بذلك قويًا والله أعلم.

ص: 359

1222 -

حديث: "الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِها من وَلِيِّها والبِكْرُ تُسْتَأَمرُ في نَفْسِها وإذْنُها صُمَاتُها".

مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير ابن مطعم عن عبد الله بن عباس به ومن طريق مالك رواه أحمد والدارمي ومسلم وأبو داود

ص: 360

والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن الجارود والبيهقي إلا أن ابن ماجه قال: "والبكر تُستأمر في نفسها، قيل: يا رسول الله: إن البكر تستحي أن

ص: 361

تتكلم. قال: إذنها سكوتها". ورواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي من غير طريق مالك عن عبد الله بن الفضل بلفظ "الثيب بدل الأيم".

1223 -

حديث: "الثَّيِّبُ تُعْرِبُ عن نَفْسِها".

ص: 362

أحمد وابن ماجه والبيهقي من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن عدي بن عدي الكندي عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها" ورواه البيهقي من وجه آخر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن عدي بن عدي الكندي عن أبيه عن عرس بن عميرة الكندي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "وأمروا النساء في أنفسهن فإِن الثبت تعرب عن نفسها والبكر رضاها صمتها" وكذلك رواه الطبراني في الكبير، وقال: زاد سفيان في الإِسناد العرس، ورواه الليث بن سعد عن ابن أبي حسين ولم يجاوز عدي بن عدي.

1224 -

حديث: "لا تُنكح اليَتيمة إلا بإِذْنِها".

ص: 363

الدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث ابن عمر قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تُنكح المرأة اليتيمة إلا بإِذنها" لفظ الدارقطني في رواية له، وله عنده ألفاظ، وفي الحديث قصة لابن عمر مع ابنة خاله عثمان بن مظعون. ولفظ الحاكم وهي رواية للدارقطني والبيهقي "لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن فإذا سكتن فهو إذنهن" وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.

1225 -

حديث: "تُسْتأمَرُ اليَتِيمَةُ في نَفْسها" قال ابن رشد: خرجه أبو داود.

قلت هو كذلك وأخرجه أيضًا الترمذي والنسائي والبيهقي من حديث أبي هريرة بزيادة: "فإِن سكتت فهو إذْنها، وإن أبت فلا جواز عليها". وقال الترمذي: حديث حسن. ورواه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس للولي مع الثيب أمر. واليتيمة تُستأمر وصَمتها إقرارها". ورواه الحاكم والبيهقي من حديث أبي موسى الأشعري قال: "سمعت النبي صلى الله عليه وسلم -

ص: 364

يقول: تُستأمر اليتيمة في نفسها. فإِن سكتت فهو رضاها، وإن كرهت فلا كره عليها" قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.

1226 -

حديث ابن عباس المشهور "والبِكْرُ تُسْتَأَمُرْ".

تقدم.

1227 -

قوله: (مع أنه خرج مسلم في حديث ابن عباس زيادة، وهو "أنه صلى الله عليه وسلم قال: والبِكْرُ يسْتَأْذِنُها أَبُوها").

قلت خرج مسلم حديث ابن عباس عن قتيبة بن سعيد عن سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل بسنده السابق ولفظه. ثم قال وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بهذا الإِسناد، وقال:"الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذِنها صُمَاتها" وربما قال: "وصمتها إقرارها". ورواه أيضًا أحمد بن

ص: 365

حنبل عن سفيان بهذه الزيادة إلا أنه قال: "والبكر يستأمرها أبوها" وعن أحمد رواه أبو داود ثم قال: أبوها ليس بمحفوظ. ورواه البيهقي من طريقه ومن طريق ابن أبي

ص: 366

عمر أيضًا ونقل أبي داود أن هذه الزيادة ليست بمحفوظة وأيد ذلك بكلام الشافعي وفيه طول.

1228 -

قوله: (لما ثبت أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم تَزوج عائشة رضي الله عنها بِنْتُ سِتٍّ أو سَبْعِ وَبَنَى بها بِنْتُ تِسعٍ بانكَاح أبي بكر أَبيها رضي الله عنه).

متفق عليه من حديث عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين

ص: 367

وأدخلت عليه وهي بنت تسع سنين ومكثت عنده تسعًا". وفي رواية لمسلم "أن

ص: 368

النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت سبع سنين وَزُفَّت إليه وهي بنت تسع سنين".

ص: 369

1229 -

حديث: "الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيُّما امرأة نُكِحَتْ بغير إِذْنِ وَليّها فَنِكاحُها بَاطلٌ، ثلاث مرات، وإن دَخَلَ بها فالمَهْرُ لها بما

ص: 371

أصَابَ منها فإِنِ اشْتَجَرُوا فالسُّلطان وَليُّ من لا وَليَّ لهُ" قال ابن رشد: خرجه الترمذي وقال فيه: حديث حسن. ثم قال بعد هذا - (وقد ضعفت الحنفية حديث عائشة وذلك أنه حديث رواه جماعة عن ابن جريج عن الزهري وحكى ابن علية عن ابن جريج أنه سأل الزهري عنه فلم يعرفه).

قلت كذا قال ابن جريج عن الزهري وإنما هو ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري والذي ضعفه من الحنفية هو الطحاوي كما سيأتي والحديث خرجه أبو داود والطيالسي وأحمد والدارمي وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن الجارود والطحاوي ابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي

ص: 372

وأبو نعيم في الحلية وغيرهم من طريق جماعة عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري به. وصححه ابن حبان وابن الجارود وأبو عوانة والحاكم وغيرهم وأعله الطحاوي بما أخرجه من طريق يحيي بن معين عن ابن عليه عن ابن جريج أنه سأل ابن شهاب عن هذا الحديث فلم يعرفه، وطعن في رواية الحجاج بن أرطأة الذي تابعه على رواية الحديث عن الزهري لأنه لم يثبت له سماع من الزهري وطعن في ابن لهيعة الذي رواه عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الزهري. ورد عليه ابن حبان والحاكم والبيهقي وابن حزم، فأجادوا. وتعسف الطحاوي في كلامه على الأحاديث سندًا ومعنى ظاهر البطلان، بل جله من قبيل الهذيان، فالحكاية عن ابن جريج باطلة مدخولة كما قال أحمد وابن معين وعلى فر صحتها فنسيان الحافظ لبعض حديثه أمر معلوم حتى أفرده الدارقطني والخطيب والحافظ من المتأخرين بمن

ص: 373

حدث ونسي. كيف وقد روى الحديث عن الزهري غير من ذكر الطحاوي كما ذكره الحاكم وابن عدي وغيرهما وله مع ذلك شواهد من حديث جماعة من الصحابة فالحديث صحيح لا شك فيه.

1230 -

حديث ابن عباس المتفق على صحته "الأَيِّمُ أَحَقُّ بنفسها".

ص: 374

تقدم وقد كرره المصنف مرارًا. وقوله المتفق على صحته إن أراد به أنه مخرج

ص: 375

في الصحيحين على ما هو المصطلح عليه في هذه العبارة فليس كذلك فإِن البخاري لم يخرجه وإنما أخرجه مسلم كما سبق.

ص: 376

1231 -

حديث ابن عباس: "لا نِكاحَ إلَّا بِوَلِيّ وشَاهِدَي عَدْلٍ" قال ابن رشد: ولكنه مختلف في رفعه.

الدارقطني والبيهقي من حديث عديِّ بن الفضل عن عبيد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وأَيُّما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل". قال الدارقطني: رفعه عدي بن الفضل ولم يرفعه غيره. وقال: البيهقي: كذا رواه عدي بن الفضل وهو ضعيف والصحيح موقوف. طريق آخر رواه الطبراني في الكبير من حديث الربيع بن بدر عن النهاس بن فهم عن عطاء عن أشياخ لهم عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا نكاح إلا بولي وشاهدين ومهر ما قل أو كثر" الربيع بن بدر متروك. وذكر ابن حاتم في العلل أنه سأل أباه عن هذا الحديث فقال إنه باطل، طريق آخر رواه البيهقي من حديث عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة". قال البيهقي: (رفعه عبد الأعلى في التفسير ووقفه في الطلاق، والصواب موقوف. قال الشافعي وهو ثابت عن ابن عباس وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخرج من مسند الشافعي أنبأنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم القداح عن ابن جريج عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن

ص: 377

سعيد بن جبير عن مجاهد عن ابن عباس قال: "لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد).

وفي الباب عن عائشة وعمران بن حصين وأبي هريرة وجابر وأبي موسى وأبي سعيد الخدري وابن مسعود وابن عمر وعلي بن أبي طالب.

فحديث عائشة رواه ابن حبان في صحيحه من طريق سعيد بن يحيي بن سعيد الأموي ثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلَّا بولي وشاهدي عدل، فإِن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له". قال ابن حبان لم يقل فيه وشاهدي عدل إلَّا ثلاثة أنفس سعيد بن يحيي الأموي عن حفص بن غياث وعبد الله بن عبد الوهاب الحجبي عن خالد بن الحارث وعبد الرحمن بن يونس الرَّقِّي عن عيسى بن يونس، ولا يصح في ذكر شاهدين غير هذا الخبر.

قلت قد رواه أيضًا محمد بن أحمد بن الحجاج وسليمان بن عمر الرقي عن عيسى بن يونس ورواه يحيي بن سعيد الأموي عن ابن جريج مثله ورواه نوح بن دراج وأبو الخطيب وعبد الله بن عمرو بن عثمان ويزيد بن سنان وعبد الله بن حكيم عن هشام بن عروة كذلك. فرواية أحمد بن محمد بن الحجاج خرجها الحاكم في علوم الحديث فى النوع الحادي والثلاثين عن أبي علي الحافظ قال ثنا إسحاق بن أحمد بن إسحاق الرَّقِّي ثنا أبو يوسف محمد بن أحمد بن الحجاج الرقي ثنا عيسى بن يونس به بلفظ "أيُّما امرأة نُكحت بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل، فإِن دخل بها فلها

ص: 378

المهر، وإن اشتجروا فالسلطان وليُّ من لا ولي له". قال الحاكم هذا حديث محفوظ من حديث ابن جريج عن سليمان بن موسى الأشدق فأما ذكر الشاهدين فيه فإِنا لم نكتبه إلا عن أبي علي بهذا الإِسناد. وأخرجه البيهقي في السنن عن الحاكم وكذلك ابن حزم في المحلى من طريق الحاكم أيضًا ثم قال: لا يصح في هذا الباب شيء غير هذا السند. يعني بذكر شاهدي عدل - وفي هذا كفاية لصحته. اهـ.

ورواية سليمان بن عمر الرَّقِّي خرجها الدارقطني والبيهقي من طريقه قال ثنا عيسى بن يونس به بلفظ "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإِن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له".

ورواية يحيي بن سعيد الأموي خرجها البيهقي من رواية سليمان بن عمر الرقي ثنا يحيي بن سعيد ثنا ابن جريج به "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل".

ورواية نوح بن دراج خرجها الخطيب في التاريخ من رواية البيع بن سعدان عنه عن هشام بن عروة عن أبيه مثل الذي قبله.

ورواية أبي الخصيب خرجها الدارقطني من رواية خالد بن الوضاح عنه عن هشام بن عروة بسياق غريب منكر ولفظه "لابد في النكاح من أربعة: الولي، والزوج، والشاهدين". قال الدارقطني: أبو الخصيب مجهول، واسمه نافع بن ميسرة. قلت: وحديثه بهذا السياق باطل موضوع ..

ص: 379

ورواية يزيد بن سنان خرجها الدارقطني أيضًا من رواية ابنه محمد عنه عن هشام بن عروة به "لا نكاح إلّا بولي وشاهدي عدل".

ورواية الباقين ذكرها الدارقطني في السنن ثم قال: وكذلك رواه ابن أبي مليكة عن عائشة ..

وحديث عمران بن حصين رواه عبد الرزاق في مصنفه، وأبو بكر النجاد في سننه، والطبراني في الكبير من طريق عبد الرزاق والبيهقي في السنن من طريق أبي بكر النجاد من رواية عبد الله بن محرَّر عن قتادة عن الحسن عن عمران مرفوعًا:"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل". وعبد الله بن محرر متروك. ورواه البيهقي من طريق ابن وهب أنبانا الضحاك بن عثمان عن عبد الجبار عن الحسن مرسلًا بلفظ "لا يحل نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل" ثم نقل البيهقي (عن الشافعي أنه قال: وهذا وإن كان منقطعًا دون النبي صلى الله عليه وسلم فإِن أكثر أهل العلم يقول به، ويقول الفرق بين النكاح والسفاح الشهود. قال المزني ورواه غير الشافعي عن الحسن عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي، إنما رواه كذلك عبد الله بن محرر، وهو متروك لا يحتج به، وقد قيل عنه عن قتادة عن الحسن عن عمران عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بشيء). قلت هذا القول رواه الدارقطني من طريق بكر بن بكار عن عبد الله بن محرر به، وبكر مختلف فيه. ورواه حمزة بن يوسف السهمي في تاريخ جرجان من

ص: 380

طريق عبد الله بن عمرو الوقفي ثنا إبان بن يزيد العطار عن قتادة عن الحسن عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم به بدون ذكر الشاهدين.

تنبيه عزا الحافظ في التلخيص حديث عمران بن حصين هذا إلى أحمد والدارقطني والطبراني والبيهقي من طريق عبد الله بن محرر كذا. قال: ولم أره في مسند أحمد، ولا عزاه إليه الحافظ نور الدين في الزوائد، فليكشف عنه. كما أن الدارقطني لم يخرجه إلا من حديث عمران عن ابن مسعود فلينظر أيضًا.

وحديث أبي هريرة رواه الطبراني في الأوسط وابن عدي في الكامل من حديث سليمان بن أرقم عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعًا "لا نكاح إلَّا بوليّ وشاهدي عدل" وسليمان متروك. ورواه أبو عمرو بن حمدان في فوائد الحاج وابن عدي في الكامل والبيهقي في السنن والخطيب في التاريخ من حديث المغيرة بن موسى المزني عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة به، لا نكاح إلا بولي وخاطب وشاهدي عدل" والمغيرة بن موسى قال البخاري منكر الحديث، وتعقبه ابن عدي بأنه في نفسه ثقة. قال: ولا أعلم له حديثًا منكرًا.

وحديث جابر رواه الطبراني، في الأوسط من طريق محمد بن عبد الملك عن

ص: 381

أبي الزبير عنه مرفوعًا "لا نكاح إلّا بولي وشاهدي عدل" هكذا وقع في السند محمد بن عبد الملك غير منسوب فيحتاج إلى الكشف عنه. وقد رواه الطبراني في الأوسط أيضًا من وجه آخر من رواية أبي سفيان عن جابر لكن بدون ذكر الشاهدين وفي سنده ضعف.

وحديث أبي موسى رواه الطبراني في الكبير والأوسط "بلفظ لا نكاح إلا بولي وشاهدين" وقال في الأوسط وشهود. وهو من رواية أبي بلال الأشعري، وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وضعفه الدارقطني وكأنه لأجل هذه الزيادة فقد قرأت في سؤالات البرقاني للدارقطني: قلت له في حديث شريك "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" في حديث أبي موسى قوله "وشاهدي عدل" محفوظ. فقال: من عن شريك؟ قلت: علي بن حجر فقال معاذ الله هذا باطل ليس إلا قوله "لا نكاح إلا بولي". قال البرقاني: وقد حدثونا به بزيادة شاهدي عدل أ. هـ. قلت: فلما كان حديث أبي موسى مشهورًا بدون هذه الزيادة جعل الدارقطني زيادتها علامة على ضعف من أتى بها.

وحديث أبي سعيد رواه الدارقطني موقوفًا عليه "لا نكاح إلا بوليّ وشهود ومهر إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم" وهو من رواية شريك عن الزهري عن أبي سعيد.

وحديث ابن مسعود تقدم في حديث عمران بن حصين.

وحديث ابن عمر رواه الدارقطني من طريق ثابت بن زهير ثنا نافع عن ابن عمر به بلفظ "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل". وثابت بن زهير ضعفه البخاري

ص: 382

والدارقطني، وقال ابن عدي: يخالف الثقات في المتن والسند.

وحديث علي رواه ابن عدي وأبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري في مسند أبي حنيفة من طريق أحمد بن عبد الله اللجلاج عن إبراهيم بن الجراح عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن خصيف عن جابر بن عقيل عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدين. من نكح بغير ولي وشاهدين فنكاحه باطل" قال ابن عدي: لم يحدث به إلا أحمد بن عبد الله هذا، وهو باطل، قلت: له طريقان آخران عن علي فأخرجه الخطيب في التاريخ من طريق أبي بكر بن أبي أويس عن حسين بن عبد الله بن ضمرة عن أبيه عن جده عن علي مرفوعًا "لا نكاح إلا بولي وشاهدين" والحسين ضعيف. وأخرجه أيضًا: (من طريق الدارقطني أنبأنا محمد بن مخلد أنبأنا محمد بن الحسين البندار أبو جعفر أنبأنا أبو الربيع أنبأنا عباد بن العوام ثنا الحجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي مرفوعًا "لا نكاح إلا بولي، ولا نكاح إلا بشهود". قال الدارقطني هكذا حدثناه ابن مخلد مرفوعًا. قال الخطيب: رواه معلى بن منصور عن عباد بن العوام موقوفًا عن قول عليّ وكذلك رواه أبو خالد الأحمر ويزيد بن هارون عن حجاج موقوفًا). قلت: وقد رواه قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي مرفوعًا بدون ذكر الشاهدين أخرجه أبو عمرو إسماعيل بن نجيد في جزئه ثنا عيسى بن محمد بن عيسى المروزي ثنا شبيب بن الفضل أبو عبد الرحمن ثنا عبد الله بن أبي جعفر عن قيس بن الربيع به عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا نكاح إلّا بوليّ" وقال حمزة بن يوسف السهمي في تاريخ جرجان ثنا أحمد بن أبي عمران الوكيل ثنا محمد بن

ص: 383

هارون بن سهل الجرجاني ثنا عيسى بن محمد بن عيسى المروزي به مثله.

1232 -

قوله (وكذلك اختلفوا في صحة الحديث الوارد في "نكاح النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة وأمره لابنها أن ينكحها").

أحمد وابن سعد والنسائي والطحاوي والبيهقي من حديث حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة قالت: "لما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ليس أحد من أوليائي شاهدًا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك. فقالت لابنها عمر: قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم".

ص: 384

وسنده صحيح، وإنما اختلف فيه من أجل أن عمر بن سلمة كان صغيرًا لا يصح تزويجه، ولا ولايته لأنه كان ابن سنتين على ما قال الواقدي. وقال غيره أنه كان أكبر من ذلك. والواقع أن الذي عقد لها ابنها سلمة كما رواه ابن إسحاق في المغازي،

ص: 385

وصححه الحفاظ وسلمة أكبر من عمر، وبه كانت تكنى رضي الله عنها هي وزوجها أبو سلمة. وما وقع في الحديث "قم يا عمر" وهم من الراوي لأنه لم يشتهر بين أهل الحديث إلا عمر فظن أنه ليس لها ولد غيره. وقد رواه ابن الجارود في المنتقى من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت وفيه:"فقالت لابنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم" دون تسميته بعمر وروى ابن سعد من طريق عاصم الأحول عن زياد بن أبي مريم قال: قالت "أم سلمة"، فذكر قصة وفاة زوجها وخطبة النبي صلى الله عليه وسلم لها وفيه "ثم جاء رسول الله- صلى الله عليه وسلم فقام على الباب فذكر الخطبة إلى ابن أخيها أو إلى ابنها أو إلى وليها، فقالت أم

ص: 386

سلمة: أردُّ على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أتقدّم عليه بعيالي، قالت: ثم جاء الغد فذكر الخطبة فقلت مثل ذلك، ثم قالت لوليّها إن عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فَزَوْج. فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوّجها". ومن كان صغيرًا ابن سنتين لا يقال له مثل هذا. وقد روى البيهقي من طريق الواقدي ثنا عمر بن عثمان المخزومي عن مسلمة بن عبد الله بن سلمة ابن أبي سلمة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أم سلمة قال: مري ابنك أن يزوجك أو قال زوجها ابنها وهو يومئذ صغير لم يبلغ. وهذا وصف سلمة الذي كان دون بلوغ لا عمر الذي كان ابن سنتين أو ابن سنة ونصف على ما قيل أيضًا أما كون سلمة دون بلوغ وعقده لأمه مع ذلك فأجاب عنه البيهقي بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له في باب النكاح من

ص: 387

الخصائص ما لم يكن لغيره. وسيذكر ابن رشد نحو هذا عن الشافعي.

1233 -

حديث أم سلمة: "أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمَرَ ابنها أن يُنْكِحها إِياه".

تقدم في الذي قبله.

ص: 388

1234 -

حديث "أَيُّما امرأةٍ أنْكَحَها وَليَّانِ فهي للأَوّل مِنهُما".

ص: 390

الطيالسي وأحمد والدارمي وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي من حديث قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بزيادة "وَأَيُّما رجلٍ بَاعَ بيعًا من رجلين فهو للأول منهما" حسنه الترمذي، وصححه الحاكم على شرط البخاري. ورواه الشافعي من طريق قتادة أيضًا عن الحسن، فقال: عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه مرة أخرى فزاد

ص: 391

عن عقبة بن عامر ووقع عند ابن ماجه عن الحسن عن سمرة أو عن عقبة على الشك بدون واسطة الرجل. وصوب جمع من الحفاظ من قال عن الحسن عن سمرة.

1235 -

حديث: "تُنْكَحُ المَرْأَةُ لدِينِهَا وجَمَالِهَا ومَالِهَا وحَسَبِهَا، فاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَمِينكَ".

ص: 392

أحمد والدارمي والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والبيهقي من حديث أبي هريرة بلفظ: "تُنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك" وقال أكثرهم: "تنكح النساء" بدل "المرأة" إلّا البخاري ومسلمًا، ولم يقل أحد منهم:"تربت يمينك" بل "تربت يداك". ورواه أحمد من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ: "تنكح المرأة على إحدى

ص: 393

خصال ثلاث: تنكح المرأة على مالها، وتنكح المرأة على جمالها، وتنكح المرأة على دينها، فخذ ذات الدين والخلق تربت يمينك". ورواه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي من حديث جابر بلفظ:"إن المرأة تُنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك" ورواه الدارمي عقب حديث أبي هريرة، وقال مثله، ولم يسق متنه.

1236 -

قوله: (لكون السنة ثابتة بتخيير الأمة إذا عتقت).

أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني

ص: 394

والبيهقي من حديث عائشة: "أن بريرة أُعتقت وكان زوجها عبدًا، فخيَّرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حرًا لم يخيرها" وفي لفظ لأحمد والدارقطني: "أن بريرة كانت تحت عبد، فلما أعتقها قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختاري فإن شِئْت أن تمكثي تحت هذا العبد وإن شئت أن تفارقيه". وفي لفظ لأبي داود: "أن بريرة أُعتقت وهي عند مغيث -عبد لآل أبي أحمد- فخيّرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن قربك فلا خِيار لك".

ص: 395

1237 -

قوله: (ولا أعلم لمالك حجة في ذلك إلا ما روي من "أنه صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة بغير ولي" لأن ابنها كان صغيرًا).

تقدم.

1238 -

قوله: (وما ثبت: "أنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَعْتَقَ صفِيَّةَ، فَجَعَلَ صَدَاقَهَا عِتْقَهَا".

متفق عليه بل رواه الجماعة كلهم من حديث أنس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق

ص: 396

صفية، وجعل عتقها صداقها" وفي لفظ متفق عليه:"أعتق صفية وتزوجها، فقال له ثابت: ما أصدقها؟ قال: نفسها، أعتقها وتزوجها".

1239 -

حديث ابن عباس: "لا نكاح إلّا بشاهدي عدل وولي مرشد".

ص: 397

تقدم.

1240 -

حديث: "أعْلِنُوا النِّكَاحَ وأضْرِبُوا عَلَيْهِ بالدُّفُوفِ".

قال ابن رشد: خرَّجه أبو داود.

قلت: ليس كذلك لم يخرجه أبو داود بل خرَّجه الترمذي، والبيهقي، وأبو نعيم في التاريخ من حديث عيسى بن ميمون، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف زاد البيهقي:(وليولم أحدكم ولو بشاة فإذا خطب أحدكم امرأة وقد خضب بالسواد فليعلمها ولا يقرنها ثم قال عيسى بن ميمون ضعيف) وقال الترمذي: (حديث غريب وعيسى بن ميمون الأنصاري يُضَعَّفُ في الحديث وليس هو عيسى بن ميمون

ص: 398

الذي يروي التفسير عن ابن أبي نجيح ذاك ثقة). ورواه ابن ماجه، والبيهقي وأبو نعيم في الحلية من حديث خالد بن إلياس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد به بلفظ أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال؛ وقال البيهقي:(أظهروا بدل أعلنوا، ثم قال: خالد بن إلياس ضعيف). وقال أبو نعيم: هذا حديث مشهور من حديث القاسم، عن عائشة، تفرد به خالد، عن ربيعة وهذا يدل على ثبوت الحديث إذا كان مشهورًا عن القاسم، كما يقول أبو نعيم؛ وقد ورد من حديث عبد الله بن الزبير بسند صحيح أخرجه والحاكم والبيهقي وغيرهم مختصرًا بلفظ: أعلنوا النكاح، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وكذلك صححه ابن حبان.

ص: 399

1241 -

حديث سهل بن سعد الساعدي، في قصة الواهبة نفسها، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم:"التَمِس ولو خَاتمًا من حديد". الحديث، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم:"قد أنكَحْتُكَها بِمَا مَعَكَ من القُرآن".

مالك، وأحمد، والدارمي، والبخاري، ومسلم،

ص: 401

والأربعة، وابن الجارود، والطحاوي، والدارقطني، والبيهقي، وله عندهم ألفاظ.

ص: 402

1242 -

قوله: (وإن كَانَ قَدْ جَاءَ في بَعْضِ رِوَايَاتِهِ أنَّهُ قَال: "قُمْ فَعَلِّمْهَا").

أبو داود، وابن عدي، والبيهقي، من حديث عسل بن سفيان، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة بالقصة وفيه فقال ما تحفظ من القرآن قال سورة البقرة والتي تليها قال قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك وعسل ضعيف؛ وعند

ص: 403

مسلم في حديث سهل بن سعد السابق من رواية زايدة عن أبي حازم عن سهل انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن؛ وعند البيهقي من هذا الوجه فقد زوجتكها بما تعلمها من القرآن.

1243 -

حديث: "أنَّ امْرَأةً تَزَوَّجَتْ على نَعْلَيْن، فَقَال رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَرَضِيْتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِك بِنَعْلَينِ؟ فَقَالتْ: نعم، فَجَوَّزَ نَكَاحها"، قال ابن رشد: خَرَّجَهُ الترمذي، وقال حسن صحيح.

قلت: هو كذلك وأخرجه أيضًا الطيالسي، وأحمد، وابن ماجه، والبيهقي، من حديث عاصم بن عبيد الله قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يحدث عن أبيه أن امرأة من فزارة جيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوجت على نعلين الحديث إلا أنه قال فأجازه ولم يقل فجوز نكاحها أحد ممن رواه؛ وقال البيهقي:

ص: 404

(عاصم بن عبيد الله تكلموا فيه ومع ضعفه روى عنه الأئمة). وذكر ابن أبي حاتم في العلل أنه سأل أباه عن عاصم بن عبيد الله فقال منكر الحديث يقال إنه ليس له حديث يعتمد عليه، قلت: ما أنكروا عليه قال روى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن رجلًا تزوج امرأةً على نعلين فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم وهو منكر كذا قال أبو حاتم، ولا نكارة فيه وقد قال ابن عدي:(قد روى عنه ثقات الناس واحتملوه وهو مع ضعفه يكتب حديثه).

قلت يكفي أنه روى عنه مالك وشعبة والسفيانان وغاية ما ضعف به الغفلة وكثرة الخطأ وليس في هذا المتن ما يدل على ذلك ولا ما يدعو إليه مع ما له من الشواهد المؤيدة.

1244 -

حديث جابر: "أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: لا مَهْرَ أقل من عَشَرَةِ دَرَاهِم". قال ابن رشد وهو ضعيف عند أهل الحديث فإنه يرويه مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطاة، عن عطاء، عن جابر، ومبشر والحجاج ضعيفان وعطاء أيضًا لم يلق جابرًا.

ص: 405

قلت هو معروف بعمرو بن دينار عند من خرجوه وهم الدارقطني والبيهقي وأبو الشيخ بن حيان في النكاح وجماعة من أصحاب كتب الضعفاء ولكنه مع ذلك لا يفيد فالحديث باطل موضوع كما قال الحافظ أحمد وجماعة لأن مبشر بن عبيد كذاب وضَّاع، وحجاج بن أرطأة يدلس عن الضعفاء وقد رواه مبشر بن عبيد مرة أخرى فقال عن أبي الزبير عن جابر خرَّجه أبو يعلى، وابن حبان في الضعفاء وقال في مبشر بن عبيد: (أنه يروي عن الثقات الموضوعات لا يحل كَتْبُ حديثه إلا على جهة

ص: 406

التعجب)؛ وابن عدي، والعقيلي، ورُوي عن أحمد أنه وصف مبشر بن عبيد بالوضع والكذب ولفظ الحديث لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم. ومما يدل على كذبه على جابر وأبي الزبير ما رواه مسلم، والبيهقي من حديث أبي الزبير عن جابر قال كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال البيهقي، (وهذا وإن كان في نكاح المتعة الذي صار منسوخًا فإنما نُسخ منه شرط الأجل فأمَّا ما يجعلونه صداقًا فإنه لم يرد فيه نسخٌ).

ص: 407

قلت: وقد رواه أحمد، وأبو داود، من حديثه مرفوعًا لو أن رجلًا أعطى امرأةً صداقًا ملء يديه طعامًا كانت له حلالًا لكن سنده ضعيف.

1245 -

حديث: "أنَّهُ صلى الله عليه وسلم أعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا".

ص: 408

تقدم.

ص: 409

1246 -

حديث ابن مسعود في المتوفى عنها قبل فرض الصداق وقوله: أقُولُ فيها بِرَأيِي فَإنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ وَإِنْ كَانَ خَطَأً فمِنّي، أرَى لَهَا صَدَاقُ امْرَأَةٍ مِن نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَعَلَيْهَا العِدّةُ وَلَهَا المِيْرَاثُ فَقَامَ مَعْقِل بن سِنان الأشجعي فقال أشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيْهَا بقَضَاءِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في بَرْوَع بنتُ واشِقٍ، قال ابن رُشد: خرَّجه أبو داود، والنَّسائي، والترمذي وصححه.

قلت: هو كذلك وأخرجه أيضًا أحمد، وابن ماجه، وابن الجارود،

ص: 416

وابن حبان، والحاكم، والبيهقي وصححه جمع غير هؤلاء منهم عبد الرحمن بن مهدي كما أسنده عنه البيهقي؛ وأقره مخالفًا في ذلك إمامه الشافعي رضي الله عنه الذي أعلَّه بالاضطراب، حيث قيل فيه مرة، فقام معقل بن يسار، ومرة معقل بن سنان الأشجعي، ومرة ناس من أشجع، ومرة رجل من أشجع، وهذا ليس بشيء.

أمَّا معقل بن يسار فوَهْمٌ مِن قائل ذلك واشتباهٌ وقع له فيه، وبين معقل بن سنان فإن القصة لأشجع كما سيأتي، ومعقل بن يسار مزني، والصواب معقل بن سنان

ص: 417

الأشجعي كما رواه الثقات الأثبات عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود بالقصة، فقام معقل بن سنان الأشجعي كذلك أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنَّسائي، وابن ماجه، وابن الجارود وابن حبان، والبيهقي، وكذلك رواه عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن

ص: 418

مسروق عن عبد الله أخرجه أبو داود، والنَّسائي، وابن ماجه، والحاكم، والبيهقي.

وأمَّا من قال رجل من أشجع فهو زائدة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود وما بالقصة أخرجه النَّسائي وقال: (لا أعلم أحدًا قال في هذا الحديث الأسود غير زائدة).

قلت: وقوله رجل من أشجع لا منافاة بينه وبين معقل بن سنان الأشجعي والرجل هو معقل بن سنان وإنما نسي الراوي اسمه فلا دلالة فيه على الاضطراب أصلًا فلم يبق إلا من قال ناسٌ من أشجع، وذلك مروي من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو وأبي حسان، عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أن ابن مسعود أتى في رجل تزوج امرأة فمات القصة وفيه فقام رجال من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان فقالوا نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك في امرأة منا يقال لها برْوَع بنت واشِقٍ وكان

ص: 419

زوجها يقال له هلال بن مرة الأشجعي ففرح ابن مسعود فرحًا شديدًا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود، والبيهقي، وقال:(هذا الاختلاف في تسمية من روى قصة برْوَع بنتُ واشق، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لا يوهن الحديث، فإن جميع هذه الروايات أسانيدها صحاح، وفي بعضها ما دلَّ على أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك، فكان بعض الرواة سمى منهم واحدًا، وبعضهم سمى اثنين، وبعضهم أطلق ولم يسم، وبمثله لا يرد الحديث ولولا ثقة من رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان لفرح عبد الله بن مسعود بروايته معنى والله أعلم).

ص: 420

1247 -

حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيُّما امرَأةٍ نُكِحَتْ على حِبَاء قَبْلَ عِصْمَة النِّكَاحِ فَهُوَ لها، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النّكاح فهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَه، وأحَقُّ مَا أكْرِمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ابنَتُهُ أوْ أخْتُه". قال ابن رشد: خرجه النسائي وأبو داود وعبد الرزاق.

ص: 421

قلت هو كذلك وأخرجه أيضًا أحمد وابن ماجه والبيهقي كلهم من رواية ابن جريج عن عمرو بن شعيب به وخالفه حجاج بن أرطاة فرواه عن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة به بلفظ "ما استحل به فرج المرأة من مهر أو عدة فهو لها وما أكرم به أبوها أو أخوها أو وليها بعد عقدة النكاح فهو له وأحق ما أكرم الرجل به ابنته أو

ص: 422

أخته". والحجاج بن أرطاة فيه مقال.

1248 -

حديث "تُنكح المرأة لدينها وجمالها وحسبها" الحديث.

تقدم.

ص: 423

1249 -

حديث "البَيِّنَةُ على المُدَّعي واليمينُ على من أنْكَر".

البيهقي من حديث ابن عباس بلفظ "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال

ص: 424

أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" وهو في

ص: 425

الصحيحين والسنن الأربعة بلفظ "واليمين على المدعى عليه" وسيأتي.

ص: 426

1250 -

حديث المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل فلا تحل له أُمَّها".

ابن جرير في التفسير والبيهقي في السنن من حديث ابن المبارك عن المثنى المذكور وهو ضعيف وتابعه عبد الله بن لهيعة عن عمرو بن شعيب أخرجه الترمذي

ص: 430

والبيهقي وقال الترمذي: هذا حديث لا يصح من قبل إسناده وإنما رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب والمثنى وابن لهيعة يضعفان الحديث.

ص: 431

1251 -

حديث عائشة: "لا تُحَرِّمُ المصَّةُ ولا المَصَّتَان أو الرَّضْعَةُ والرَّضْعَتان". قال ابن رشد خرجه مسلم من طريق عائشة ومن طريق أم الفضل ومن طريق ثالث وفيه "لا تحرم الإِملاجة والإِملاجتان".

قلت: هو كذلك وحديث عائشة خرجه أيضًا أحمد والأربعة والبيهقي وغيرهم وحديث أم الفضل خرجه أيضًا أحمد والدارمي والنسائي وابن ماجه والبيهقي والطريق الثالث هو رواية لحديث أم الفضل أيضًا ولفظها قالت: دخل

ص: 433

أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي فقال: يا نبي الله إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعة أو رضعتين فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الإملاجة والإِملاجتان.

1252 -

حديث سهلة في سالم "أنّ النّبي صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا: أرْضِعِيه خَمْسَ رَضَعَات".

مالك والشافعي وأحمد من حديث عائشة في قصة سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة مع سالم مولى أبي حذيفة الذي كان قد تبناه فذكرت الحديث بهذا اللفظ أعني أرضعيه خمس رضعات ورواه أبو داود وابن الجارود والبيهقي بالقصة وفيه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه فأرضعته خمس رضعات والقصة متفق عليها رواها البخاري ومسلم إلا أنه لم يقع فيها ذكر العدد بل قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "أرضعيه تحرمي عليه".

ص: 434

1253 -

حديث عائشة قالت: "كان فِيمَا نَزَلَ مِنَ القُرآنِ عَشْرُ رَضَعَات مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوفّيَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَهِيَ فِيمَا يُقْرأُ مِنَ القُرْآن".

مالك والشافعي والدارمي ومسلم وأبو داود والترمذي

ص: 435

والنسائي وابن ماجه وابن الجارود والبيهقي.

1254 -

حديث عائشة قالت: "دَخَلَ عليَّ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فاشتدَّ ذلكَ عليه ورأيتُ الغضبَ فِي وجْهِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُول الله إنّه أخِي مِنَ الرّضَاعَة، فقال صلى الله عليه وسلم -

ص: 436

انْظُرْنَ مَنْ إخْوَانُكُنَّ مِنَ الرّضاعة فإنَّ الرَّضَاعَةَ مِنَ المَجَاعَةِ". قال ابن رشد: خرجه البخاري ومسلم.

قلت هو كذلك بلفظ فإنما الرّضاعة من المجاعة وكذلك أخرجه أحمد

ص: 437

والدارمي وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن الجارود والبيهقي.

ص: 438

1255 -

حديث عائشة قالت "جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليّ بعد أن أنزل الحجاب فأبيت أن آذن له وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه عمك فأذني له فقلت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل فقال إنه عمك فليلج عليك". قال ابن رشد: خرّجه البخاري ومسلم ومالك.

قلت: هو كذلك وأخرجه أيضًا أحمد والدارمي والأربعة وابن الجارود

ص: 440

والبيهقي.

1256 -

حديث "يَحرُمُ من الرَّضَاعَةِ ما يَحرُمُ من الولادَة".

مالك وأحمد والبخاري ومسلم والأربعة وغيرهم من حديث

ص: 441

عائشة واتفقا على مثله من حديث ابن عباس بلفظ ما يحرم من النسب.

ص: 442

1257 -

حديث عقبة بن الحارث قال: "يا رسول الله إنّي تَزَوَّجتُ امرأةً فَأتَتْ امرأةٌ فقالت: قد أرْضَعْتُكُما فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كيفَ وقَدْ قِيلَ دَعْها عَنْك".

الطيالسي وأحمد والدارمي والبخاري وأبو داود والترمذي

ص: 443

والنسائي والبيهقي بألفاظ.

ص: 444

1258 -

حديث "أنَّ رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في زَوْجَتِه إنّها لا تَرُدُّ يَدَ لَامسٍ، فقال له النّبيّ صلى الله عليه وسلم طَلّقها فقال له: إنّي أحبّها فقال له: فَأَمْسِكْها".

أبو داود والنسائي والبزار والخرائطي في اعتلال القلوب والدارقطني في الأفراد والبيهقي في السنن والضياء في المختارة من حديث ابن عباس والطبراني في الكبير والبيهقي من حديث جابر وقد اختلف الحفاظ فيه من أصله فصححه بعضهم واستنكره بعضهم كالنسائي وقال أحمد: إنّه لا أصل له. وقلده ابن الجوزي فأورده في الموضوعات، وليس كما قال هؤلاء؛ بل الحديث صحيح لا شك فيه لاسيما من حديث ابن عباس فإنّه ورد من طريقين كلاهما على شرط الصحيح، بل رجاله محتج بهم في الصحيح، أحدهما من طريق حماد بن سلمة عن هارون بن رئاب، وعبد الكريم هو ابن المخارق عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس قال:"جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنّ عندي امرأة هي أحبّ الناس إليّ وهي لا تمنع يد لامس. قال: طلقها. قال: لا أصبر عنها. قال: استمتع بها". رواه النّسائي من جهة يزيد بن هارون عن حماد وقال: هذا الحديث ليس بثابت وعبد الكريم ليس

ص: 445

بالقويّ، وهارون بن رئاب أثبت منه وقد أرسل الحديث، وهارون ثقة وحديثه أولى بالصواب.

قلت: وهذا لا يضر أصلًا فإنّ الرواة كانوا يتعمدون الإرسال لأغراض كما هو معروف، والحكم لمن وصل كما هو مقرّر. وقد رواه البيهقي من طريق أبي عمر الضرير عن حماد بن سلمة به، وفيه قال حماد بن سلمة: قال أحدهما عن ابن عباس بدون تعيين. ورواه الخرائطي في اعتلال القلوب من طريق محمد بن كثير المصيصي عن حماد بن سلمة عن هارون بن رئاب وحسين الشهيد معًا به موصولًا بذكر ابن عباس. ورواه الشافعي في الأم عن سفيان بن عيينة عن هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: أتى رجل فذكره باللفظ الذي ذكره ابن رشد فكأنّ هارون كان يوصله مرة ويرسله أخرى على عادة الأقدمين، والواقع أنه عنده موصول بدليل من رواه عنه كذلك ومن تابعه على وصله عن شيخه وهو حسين الشهيد وعبد الكريم ويؤيد ذلك وروده عن ابن عباس من طريق أخرى من رواية الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس به أخرجه أبو داود والبزار والدارقطني في الأفراد والبيهقي وصححه الضياء فأخرجه في المختارة من هذا الوجه وهو كذلك فإن رجاله رجال الصحيح وهذان الطريقان لم يوردهما ابن الجوزي في الموضوعات ولا عرفهما وإنّما أورده من حديث جابر بن عبد الله من رواية عبد

ص: 446

الكريم الجزري عن أبي الزبير عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي لا تدفع يد لامس قال طلقها قال إني أحبها قال استمتع بها. أخرجه من طريق الخلال ثم قال لا أصل له، ولم يذكر لذلك علّة. والحديث أخرجه من هذا الطريق أيضًا الطبراني في الكبير والبيهقي في السنن وزاد البيهقي فأخرجه من طريق حفص بن غياث عن معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر وهذا الطريق أيضًا رجاله ثقات إلا أنه اختلف فيه على أبي الزبير فقيل عنه هكذا كالجادة وقيل عنه عن مولى لبني هاشم. أخرجه البيهقي من طريق سفيان الثوري عن عبد الكريم حدثني أبو الزبير عن مولى لبني هاشم قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنّ امرأتي لا تمنع يد لامس قال: طلقها. قال: إنّها تعجبني. قال: تمتّع بها. وقيل: عنه عن هشام مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه ابن عبد البَرّ في الاستيعاب من طريق الثوري أيضًا بهذا الإِسناد وقال ابن عبد البر: يقولون إنّه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنّ امرأته لا تمنع يد لامس. وعزاه الحافظ في الإِصابة للطبري ومطيق وابن قانع وابن منده وغيرهم من أصحاب كتب الصحابة ثم قال ورواه عبيد الله بن عمرو الرقى عن عبد الكريم عن أبي الزبير عن جابر فكأنه سلك الجادة.

قلت: والظّاهر أنّ الصواب قول من قال عن أبي الزبير عن مولى لبني هاشم وما عداه وهمٌ، وكيفما كان الحال فإنّ ذلك دليل على اشتهار الحديث وثبوته وأنّ له أصلًا ولهذا حكم الحافظ أيضًا بصحّته لمّا سئل عنه فأجاب بأنه حسن صحيح وقرر صحته من جهة الإسناد، ثمّ قال: ولا يلنفت إلى ما وقع من أبي الفرج ابن الجوزي حيث ذكر هذا الحديث في الموضوعات ولم يذكر من طرقه إلا الطريق التي أخرجها الخلال من طريق أبي الزبير عن جابر واعتمد في بطلانه على ما نقله الخلال عن أحمد فأبان ذلك

ص: 447

عن قلة اطلاع ابن الجوزي وغلبة التقليد عليه حتى حكم بوضع الحديث بمجرد ما جاء عن إمامه ولو عرضت هذه الطرق على إمامه لاعترف بأنّ للحديث أصلًا ولكنه لم تقع له فلذلك لم أر له في مسنده ولا فيما يروى عنه ذكرًا أصلًا لا من طريق ابن عباس ولا من طريق جابر سوى ما سأله عنه الخلال وهو معذور في جوابه بالنسبة لتلك الطريق بخصوصها.

1259 -

حديث أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيلان لما أسلم وتحته عشر نسوة "أمسِك أربعًا وفارق سائِرَهُن".

ص: 448

الشافعي وأحمد وإسحاق في مسانيدهم والترمذي وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي وغيرهم من رواية الزهري عن سالم عن أبيه واختلف فيه على الزهري في وصله وإرساله وسنده بما يطول والكل صواب والحديث صحيح.

ص: 449

1260 -

حديث أبي هريرة: "لا يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها".

قال ابن رشد: إنَّه متواتر.

قلت: اختلف الحفاظ في ذلك فقال الحافظ أبو بكر الرّازي الجصّاص في أحكام القرآن قد وردت آثار متواترة في النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها.

ص: 450

رواه علي وابن عباس وجابر وابن عمر وأبو موسى وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وعائشة وعبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على بنت أخيها ولا على بنت أختها". وفي بعضها "لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى". على اختلاف بعض الألفاظ مع اتفاق المعنى وقد تلقاها الناس بالقبول مع تواترها واستفاضتها وهي من الأخبار الموجبة للعلم والعمل ا. هـ. ونقل البيهقي عن الشافعي أنه ذكر حديث أبي هريرة ثم قال: "وبهذا نأخذ وهو قول من لقيت من المفتين لا اختلاف بينهم فيما علمته ولم يرو من وجه يثبته أهل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن أبي هريرة وقد روي من وجه آخر لا يثبته أهل الحديث".

قال البيهقي: "والذي ذكر من أنه يروى من غير جهة أبي هريرة فكما قال فإنه يروى عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص

ص: 451

وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك رضي الله عنهم، ومن النساء عائشة رضي الله عنها كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إلّا أن جميع هذه الروايات ليست من شرط صاحبي الصحيح البخاري ومسلم وإنما اتفقا ومن قبلهما ومن بعدهما من أئمة الحديث على إثبات حديث أبي هريرة في هذا الباب فقط كما قال الشافعي رضي الله عنه. وقد أخرج البخاري رواية عاصم الأحول عن الشعبي عن جابر بن عبد الله إلّا أنهم يرون أنها خطأ وأنّ الصّواب رواية داود بن أبي هند وعبد الله بن عون عن الشعبي عن أبي هريرة والله أعلم". ا. هـ. وتعقبه الحافظ في الفتح فقال: "وهذا الاختلاف لم يقدح عند البخاري لأن الشعبي أشهر بجابر منه بأبي هريرة وللحديث طرق أخرى عن جابر بشرط الصحيح أخرجها النسائي من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر والحديث محفوظ أيضًا من أوجه عن أبي هريرة فلكل من الطريقين ما يعضده وقول من نقل البيهقي عنهم تضعيف حديث جابر معارض بتصحيح الترمذي وابن حبان وغيرهما له وكفى تخريج البخاري له موصولًا قوة. قال ابن عبد البر: كان بعض أهل الحديث يزعم أنه لم يرو هذا الحديث غير أبي هريرة يعني من وجه يصح وكأنه لم يصحح حديث الشعبي عن جابر وصححه عن أبي هريرة والحديثان جميعًا صحيحان. وأما من نقل البيهقي أنهم رووه من الصحابة غير هذين فقد ذكر مثل ذلك الترمذي بقوله وفي الباب لكن لم يذكر ابن مسعود ولا ابن عباس ولا أنسًا وزاد بدلهم أبا موسى وأبا أمامة وسمرة ووقع لي أيضًا من حديث أبي الدرداء ومن حديث عتاب بن أسيد ومن حديث سعد بن أبي وقاص ومن حديث زينب امرأة ابن مسعود فصار عدة من رواه غير الأولين ثلاثة عشر نفسًا وأحاديثهم موجودة عند بن أبي شيبة وأحمد وأبي داود والنسائي وابن

ص: 452

ماجة وأبي يعلى والبزار والطبراني وابن حبان".

قلت: وحديث أبي هريرة وحده تواتر عنه كما قال ابن عبد البرَّ؛ لأنّه روي عنه بالأسانيد الصحيحة من طريق جماعة منهم الأعرج روى طريقه مالك والشافعي وأحمد والدارمي والبخاري ومسلم والنسائي والبيهقي. ومنهم أبو سلمة روى طريقه أحمد ومسلم والنسائي والبيهقي. ومنهم قبيصة بن ذؤيب

ص: 453

روى طريقه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والبيهقي. ومنهم الشعبي روى طريقه أحمد والدارمي والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن الجارود والبيهقي وفي حديثه زيادة

ص: 454

عند بعضهم. ومنهم ابن سيرين روى طريقه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، والطبراني في "الصغير"، وأبو نعيم في "الحلية"، والبيهقي؛ ومنهم عراك بن مالك روى طريقه مسلم والنَّسائي والبيهقي ومنهم عبد الملك بن يسار روى طريقه النَّسائي.

أمَّا أحاديث الباقين فالذي وقفت عليه الآن منهم جابر، وعلي، وابن مسعود، وابن عمرو بن العاص، وابن عمر بن الخطاب، وابن عباس، وأنس، وأبو الدرداء، وأبو سعيد الخدري، وأبو موسى الأشعري وسمرة بن جندب وعتاب بن أسيد.

ص: 455

فحديث جابر رواه أبو داود الطيالسي، وأحمد، والبخاري، والنَّسائي والبيهقي.

وحديث علي رواه أحمد وأبو يعلى والبزار من جهة ابن لهيعة عن عبيد الله بن هبيرة السبائي عن عبد الله بن زر الغافقي عن علي.

وحديث ابن مسعود: رواه البزار، والطبراني.

وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص: رواه أحمد، عن محمد بن جعفر عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده به، وهذا سند رجاله ثقات،

ص: 456

وله طريق آخر عند الطبراني.

وحديث ابن عباس: رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح.

وحديث ابن عمر بن الخطاب: رواه البزار، والطبراني، ورجالهما رجال الصحيح.

وحديث أنس: رواه ابن القطان في جزئه.

وحديث أبي الدرداء: رواه الطبراني في الكبير وسنده لا بأس به إلا أنه مبهم.

وحديث أبي سعيد الخدري: رواه أحمد، وابن ماجه، والطبراني في الأوسط، وأبو محمد البخاري في مسند أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن في نسخته،

ص: 457

وأبو بكر أحمد بن محمد الكلاعي في مسنده، من طرق عنه وهو بمجموعها حسن صحيح.

وحديث أبي موسى؛ رواه ابن ماجه إلا أنه من رواية حيان بن مغلس وهو ضعيف.

وحديث سمرة رواه البزار والطبراني ورجال الأول ثقات.

وحديث عتاب بن أسيد رواه الطبراني بسند ضعيف.

قوله: ومن الحجة لهم ما روي من نكاح المسبيات في غزوة أوطاس إذ استأذنوه في العزل فأذن لهم. هذا خلط بين حديثين فإنّهم في غزوة أوطاس لم يستأذنوه في العزل وإنّما تحرّجوا من وطء السبايا التي لهن أزواج فروى أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي من حديث أبي علقمة الهاشمي عن أبي

ص: 458

سعيد الخدري: "أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث يوم حُنين جيشًا إلى أوطاس، فلقوا عدوا فقاتلوهم، فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحرَّجوا من غِشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله تعالى في ذلك: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} أي: فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن". أما استئذانهم في العزل فمتفق عليه، ورواه أيضًا مالك في الموطأ وأحمد وجماعة من حديث الزهري عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري أيضًا قال:"خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلِق، فأصبنا سبيًا من العرب، فاشتهينا النِّساء، واشتدت علينا العُزبة. وأحببنا العزل، فسألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، فإن الله عز وجل قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة". نعم قال القاضي عياض: قال أهل الحديث: هذا أولى من رواية موسى بن عقبة أنّه كان في غزوة أوطاس. فكأنّ ابن رشد وقف على رواية موسى بن عقبة الذي قال في حديثه غزوة أوطاس بدل غزوة المصطلق وهمًا منه والله أعلم.

ص: 459

1261 -

حديث ابن عباس: "أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم" وحديث "أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال" وحديث عثمان "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب".

تقدّم ذلك في الحج.

ص: 464

1262 -

قوله: (وأجمعوا على أنه: "لا توطأ حامل مسبية حتى تضع، لتواتر الأخبار بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم).

قلت ورد ذلك من حديث أبي سعيد الخدري، وابن عباس، وأبي هريرة، والعرباض بن سارية، وعلي بن أبي طالب، ورويفع بن ثابت، وأبي أمامة، وابن عمر، ورجل ثقة، وأبي الدرداء، وجرول بن الأحنف.

فحديث أبي سعيد رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه على شرط مسلم والبيهقي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة".

وحديث ابن عباس رواه ابن الجارود من طريق الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي يوم خيبر عن لحوم الحمر، وعن كل ذي ناب من

ص: 467

السباع، وأن توطأ السبايا حتى يضعن". ورواه الدارقطني من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن مسلم الجندي عن عكرمة عن ابن عباس قال:" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تحيض". وكذلك رواه الطبراني في الأوسط بهذا اللفظ. ورواه فيه أيضًا من وجه آخر بلفظ: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين عن بيع الخمس حتى يقسم، وعن أن توطأ النساء يضعن ما في بطونهن إذا كن حبالى" ورواه أحمد والطبراني في الكبير من وجه آخر بلفظ: "ليس منا من وطئ حبلى".

وحديث أبي هريرة رواه الطبراني في الصغير من طريق بقية بن الوليد عن إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن أرطاة عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه نهى في وقعة أوطاس أن يقع الرجل على حامل حتى تضع" ورواه أحمد من وجه آخر عنه بلفظ: "لا يقعن رجل على امرأة وحملها لغيره".

وحديث العرباض بن سارية رواه الترمذي من طريق أبي عاصم النبيل عن

ص: 468

وهب أبي خالد عن أم حبيبة بنت العرباض بن سارية أن أباها أخبرها: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن" ثم قال الترمذي: (غريب).

وحديث علي رواه ابن أبي شيبة ولفظه: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ الحامل حتى تضع، والحائل حتى تستبرئ بحيضة".

وحديث رويفع بن ثابت رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن الجارود والبيهقي عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حُنين: "لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها" الحديث بلفظ أبي داود، وقال الترمذي:(حديث حسن، وقد رُوي من غير وجه عن رويفع بن ثابت).

وحديث أبي أمامة رواه الطبراني بسند صحيح عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أن توطأ الحبالى حتى يضعن".

وحديث ابن عمر رواه الطبراني بمعناه أثناء حديث طويل وفي سنده ضعف ولفظه: "كل جارية بها حبل حرام على صاحبها حتى تضع ما في بطنها".

ص: 469

وحديث الثقة رواه أبو يعلى من حديث يحيى بن سعيد بن دينار مولى آل الزبير قال: أخبرني الثقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر أن يوقع على الحبالى".

وحديث أبي الدرداء وجرول يأتيان في الذي بعده.

1263 -

حديث: "كيْفَ يَسْتَعْبدُهُ وَقَدْ غَذَّاهُ في سَمعِهِ وبَصَرِهِ".

الطبراني في الكبير من حديث خارجة بن مصعب عن رجاء بن حيوة عن أبيه عن جده: "أن جارية من خيبر مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مجح فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لمن هذه؟ قالوا: لفلان. قال: أيطؤها؟ قيل: نعم. قال: فكيف يصنع بولدها أيدّعيه وليس له بولد أم يستعبده وهو يغذوه في سمعه وبصره لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره". جد رجاء بن حيوة هو جرول بن الأحنف وقيل جندل، وخارجة بن مصعب متروك.

لكن رواه الطيالسي وأحمد ومسلم وأبو داود والبيهقي من

ص: 470

حديث أبي الدرداء: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة مُجحّ على باب فسطاط، فقال: لعله يريد أن يُلمّ بها؟ فقالوا: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره، كيف يُورِّثه وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ ".

1264 -

حديث بريرة وتخييرها لما عتقت.

تقدم.

ص: 471

1265 -

حديث أبي سعيد الخدري: "أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين سرية فأصابوا حيًا من العرب يوم أوطاس" الحديث. قال ابن رشد: خرجه ابن أبي شيبة.

ص: 472

قلت وكذا خرّجه جماعة كما تقدم.

1266 -

قوله (أحدهما مرسل مالك "أن غيلان بن سلامة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة أسلمن معه).

الحديث تقدم قريبًا موصولًا.

1267 -

حديث قيس بن الحارث: "أنه أسلم على الأختين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اختر أيهما شئت".

قلت هذا وهم لم يسلم قيس بن الحارث على أختين بل على ثمان نسوة كما

ص: 473

أخرجه أبو داود وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وغيرهم من حديث الحارث بن قيس، وبعضهم يسميه قيس بن الحارث قال:"أسلمت وعندي ثمان نسوة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: اختر منهنّ أربعًا" وقد ضعف بمحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وبشيخه حُميضة بن الشمردل. وقد توبع كل منهما، فإن الدارقطني رواه من جهتهما ومن جهة غيرهما. وأما الذي أسلم على الأختين فهو فيروز الديلمي قال:"أسلمت وعندي أختان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلق أيتهما شئت" وفي لفظ بعضهم: "اختر أيتهما شئت" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه والدارقطني والبيهقي.

ص: 474

1268 -

حديث صفوان بن أمية "أن زوجته عاتكة ابنة الوليد بن المغيرة أسلمت قبله، ثم أسلم هو فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على نكاحه". قالوا: وكان بين إسلام صفوان وبين إسلام امرأته نحو من شهر.

مالك في الموطأ عن ابن شهاب أنّه بلغه: "أن نساءً كن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمن بأرضهن وهن غير مهاجرات، وأزواجهن حين أسلمن كفار، منهن بنت الوليد بن المغيرة، وكانت تحت صفوان بن أُمية، فأسلمت يوم الفتح، وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام، فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم" وذكر القصة مطولة إلى أن قال: "ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين امرأته حتى أسلم صفوان واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح" قال ابن شهاب: ولم يبلغنا أن امرأةً هاجرت إلى الله ورسوله الخ. ما ذكره ابن رشد ومن طريق مالك رواه ابن سعد والبيهقي. وقد قال ابن عبد

ص: 475

البر: (لا أعلمه يتصل من وجه صحيح، وهو حديث مشهور معلوم عند أهل السير، وابن شهاب إمام أهل السير وكذلك الشعبي، وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده إن شاء الله تعالى).

1269 -

قوله (روي أن أبا سفيان بن حرب أسلم قبل هند بنت عتبة وكان إسلامه بمر الظهران، ثم رجع إلى مكة وهند بها كافرة، فأخذت بلحيته وقالت: اقتلوا الشيخ الضال، ثم أسلمت بعده بأيام، فاستقرا على نكاحهما).

الشافعي ومن طريقه البيهقي، قال الشافعي: أنبأنا جماعة من أهل العلم

ص: 476