الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الخامس: فيمن تجوز تذكيته ومن لا تجوز
تقدّم في الطّهارة.
1149 -
حديث عبد الله بن مغفل "إذ أصاب جراب الشحم يوم خيبر".
تقدّم في الجهاد كما قال المصنّف.
1150 -
حديث: "سُنُّوا بهم سُنّة أهل الكتاب".
تقدّم في الجزية.
1151 -
حديث معاذ بن سعد "أَنَّ جارية لكعب بن مالك كانت ترعى بسلع فأصيبت شاة فأدركتها فذكّتها بحجر". الحديث.
تقدّم أول الباب.
1152 -
قوله: (وفي موطأ ابن وهب أنّه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فلم ير بها بأسًا).
لم يذكر متن هذا الحديث ولم أقف على خبر في هذا المعنى الآن.
1153 -
قوله: (وقد جاء إباحة ذلك مع الكراهة فيما روي عن النّبي صلى الله عليه وسلم في الشاة التي ذبحت بغير إذن ربّها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أطعموها الأسارى").
أحمد وأبو داود والدارقطني والبيهقي من حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن رجلٍ من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فلمّا رجع استقبله داعي امرأة فجاء وجيء بالطّعام فوضع يده ثمّ وضع القوم فأكلوا فنظر آباؤنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمته في فيه ثمّ قال: "إنّي أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها" فأرسلت المرأة: يا رسول الله إني أرسلت إلى البقيع ليشترى لي شاة فلم أجد فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل إليّ بها بثمنها فلم يوجد، فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أطعميه الأسارى" ورواه الطبراني في
الأوسط والكبير بنحوه من حديث أبي موسى الأشعري وفيه أطعموها الأسارى. ورواه أحمد من حديث جابر بن عبد الله بالقصّة دون قوله "أطعموها الأسارى" وهو حديث صحيح.