الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
معرفة الشيء الذي يلزم عنها
1100 -
حديث عقبة بن عامر "كفّارة النّذر كفّارة يمين".
تقدّم.
1101 -
حديث عقبة بن عامر أيضًا قال: "نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله عز وجل فأمَرَتْنِي أن أسْتَفْتي لَها رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فاسْتَفْتَيْتُ لَها النَّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: لتمش ولتركب"، قال المصنف: خرجه مسلم.
قلت: بل رواه الجماعة كلهم، البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنَّسائي وابن ماجه، وخرجه أيضًا أحمد، والدارمي، وابن الجارود، والبيهقي وجماعة وله عندهم ألفاظ وزيادات.
1102 -
حديث أنس: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رَأى رَجُلًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ فَسَألَهُم عَنْهُ، فقالوا: نَذَرَ أَن يَمْشِي، فَقَال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنَّ الله لَغَنِيٌّ عَن تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ وَأمَرَهُ أَن يَرْكَبَ".
أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنَّسائي، وابن الجارود، والبيهقي؛ وفي رواية للنَّسائي: نذر أن
يمشي إلى بيت الله.
1103 -
حديث: "لا تُسْرَجُ المَطِيُّ إلّا لثلاث، فذكر المَسْجِدَ الحَرَامَ وَمَسْجِدَهُ وَبَيْتَ المَقْدِسَ".
مالك، وأحمد، والبخاري في "التاريخ الكبير"، وأبو داود، وغيرهم من رواية أبي هريرة، عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري، وبعضهم يقول عن أبي بصرة الغفاري بلفظ: لا تُعْمَلُ المَطِىُّ إلى ثلاثة مساجد، إلى المسجد الحرام، وإلى مسجدي هذا والى مسجد إيلياء أو بيت المقدس.
ورواه أبو داود الطيالسي، من حديث أبي بصرة بلفظ: لا تشد الرحال،
وهو اللفظ المشهور المخرج في الصحيحين، وغيرهما من حديث أبي هريرة، ومن حديث أبي سعيد، كما ورد أيضًا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند ابن ماجه؛ ومن حديث المقدام، وأبي أمامة عند أبي نعيم ومن حديث عمر بن الخطاب عند البزار؛ ومن حديث علي عند الطبراني في الصغير، ومن حديث ابن عمر عنده في الأوسط والكبير؛ ومن حديث أبي الجعد الضمري عنده فيهما أيضًا.
1104 -
حديث: "صَلَاة في مَسْجِدِي هذا أفضل من ألفِ صلاة فيما سواهُ إلَّا المسجد الحَرَام".
متّفق عليه من حديث أبي هريرة. ورواه مسلم من حديث ابن عمر ومن حديث ميمونة أم المؤمنين. وفي الباب عن جماعة عند الطحاوي في شرح معاني الآثار وفي مشكل الآثار أيضًا وعند أحمد والبزار والطبراني وغيرهم وقد عدّ متواترًا.
1105 -
حديث: "صلاة أحدكم في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلّا المكتوبة".
البخاري في التاريخ الكبير وأبو داود من حديث إبراهيم بن أبي النضر عن أبيه عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم به ورجاله ثقات إلَّا أنّه معلول فقد رواه البخاري في التّاريخ أيضًا من طريق عبده عن محمد بن عمرو عن بسر بن سعيد
عن زيد بن ثابت عن النّبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصّلاة صلاة المرء في بيته إلّا المكتوبة وهذا هو اللّفظ المعروف المخرّج في الصحيحين.
1106 -
قوله: (وأمّا الذين قالوا مائة من الإبل فذهبوا الى حديث عبد المطلب).
يريد ما أخرجه ابن جرير في التفسير والحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن سعيد الصّنابحي قال: حضرنا مجلس معاوية بن أبي سفيان. فتذاكر القوم
إسماعيل وإسحاق بن إبراهيم، فقال بعضهم: الذبيح إسماعيل. وقال بعضهم: بل إسحاق. فقال معاوية: سقطتم على الخبير؛ كنّا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه أعرابي فقال: يا رسول الله خلفت البلاد يابسة والماء يابسًا، هلك المال وضاع العيال. فعد عليّ بما أفاء الله عليك يا ابن الذّبيحين فتبسّم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه فقلنا يا أمير المؤمنين: وما الذبيحان؟ قال: إن عبد المطلب لما أمر بحفر زمزم نذر لله إن سَهَل الله أمرها أن ينحر بعض ولده فأخرجهم فأسهم بينهم فخرج السهم لعبد الله فأراد ذبحه فمنعه أخواله من بني مخزوم، وقالوا: إرض ربك وافدِّ ابنك؛ وقال ففداه بمائة ناقة فهو الذبيح وإسماعيل الثاني، سكت عليه الحاكم، وقال الذهبي، إسناده واه.
قلت: واستغرب فيه قصة الأعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله يا ابن الذبيحين. أما قصة عبد المطلب وابنه عبد الله فمشهور في كتب السيرة في قصة معروفة مطولة ذكرها
ابن إسحاق، وابن سعد في الطبقات وغيرهما وفيها الفداء بمائة من الإبل.
1107 -
حديث أبي لبابة بن عبد المنذر حِيْنَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ أرَادَ أَن يَتَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مالِهِ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يُجْزِيكَ من ذَلِكَ الثُّلُث".
مالك في الموطأ من حديث ابن شهاب أنه بلغه أن أبا لبابة بن عبد المنذر حين تاب الله عليه قال يا رسول الله: أَهْجُرُ دار قومي التي أصبتُ فيها الذَّنْبَ وأُجاوِرُكَ وَأَنْخَلِعُ من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزيك من ذلك الثلث قال ابن عبد البر:(رواه ابن وهب في موطئه، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب قال: أخبرني بعض بني السائب بن أبي لبابة، أن أبا لبابة حين ارتبط فتاب الله عليه فذكره).
قلت: قد رواه أحمد في مسنده فسمى الذي حدَّث ابن شهاب فقال أحمد: حدثنا روح، ثنا ابن جريج، حدثني ابن شهاب أن الحسين بن السائب بن أبي لبابة أخبر أن أبا لبابة لما تاب الله عليه فذكره وفيه: يجزيء عنك الثلث، ورواه أبو داود،
من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهريّ قال: أخبرني ابن كعب بن مالك قال: كان أبو لبابة. . . فذكره. قال أبو داود: رواه يونس عن ابن شهاب عن بعض بني السائب بن أبي لبابة، ورواه الزبيدي عن الزهريّ عن حسين بن السَّائب ابن أبي لبابة مثله.
قلت: ورواه الدّارمي من طريق إسماعيل بن أمية عن الزهريّ عن عبد الرحمن بن أبي لبابة أنّ أبا لبابة أخبره أنّه لما رضي عنه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قال. . . وذكره.
1108 -
حديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي جاء بمثل بيضة من ذهب فقال: أصبت هذا من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثمَّ جاءه عن يمينه، ثمّ عن يساره، ثمّ من خلفه. فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحذفه بها، فلو أصابه لأوجعه: وقال صلى الله عليه وسلم: "يأتي أحدكم بما يملك فيقول: هذه صدقة، ثمّ يقعد يتكفّف النّاس. خير الصدّقة ما كان عن ظهر غنى".
الدارمي وأبو داود والحاكم وصححه على شرط مسلم من حديث جابر بن عبد الله.