المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌معرفة الشيء الذي يلزم عنها - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٦

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌13 - كتاب الجهاد

- ‌في معرفة حكم هذه الوظيفة

- ‌معرفة الذين يحاربون

- ‌فيما يجوز من النكاية بالعدو

- ‌شروط الحرب

- ‌العدد الذين لا يجوز الفرار عنه

- ‌هل تجوز المهادنة

- ‌لماذا يحارب أهل الكتاب والمشركون

- ‌حكم خمس الغنيمة

- ‌حكم أربعة الأخماس

- ‌حكم الأنفال

- ‌حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار

- ‌فيما افتتح المسلمون من الأرض عنوة

- ‌قسمة الفيء

- ‌الجزية وحكمها وقدرها وممن تؤخذ

- ‌14 - كتاب الأيمان

- ‌ضروب الأيمان المباحة وغير المباحة

- ‌الأيمان اللغوية والمنعقدة

- ‌الأيمان التي ترفعها الكفارة

- ‌شروط الاستثناء المؤثر في اليمين

- ‌الأيمان التي يؤثر فيها الاستثناء

- ‌الحنث موجباته وشروطه وأحكامه

- ‌رفع الحنث

- ‌متى ترفع كفارة الحنث

- ‌15 - كتاب النذور

- ‌فيما يلزم من النذور

- ‌معرفة الشيء الذي يلزم عنها

- ‌16 - كتاب الضحايا

- ‌الباب الأول: في حكم الضحايا، ومن المخاطب بها

- ‌الباب الثاني: أنواع الضحايا وصفاتها

- ‌الباب الثالث: في أحكام الذبح

- ‌الباب الرابع: في أحكام لحوم الضحايا

- ‌17 - كتاب الذبائح

- ‌الباب الأول: معرفة محل الذبح

- ‌الباب الثاني: في الذكاة

- ‌الباب الثالث: فيما تكون به الذكاة

- ‌الباب الرابع: في شروط الذكاة

- ‌الباب الخامس: فيمن تجوز تذكيته ومن لا تجوز

- ‌18 - كتاب الصيد

- ‌الباب الأول: حكم الصيد ومحله

- ‌الباب الثاني: فيما يكون به الصيد

- ‌الباب الثالث: الذكاة المختصة بالصيد

- ‌الباب الرابع: شروط القانص

- ‌19 - كتاب العقيقة

- ‌20 - كتاب الأطعمة والأشربة

- ‌المحرمات في حال الاختيار

- ‌السباع ذوات الأربع

- ‌ذوات الحافر الإنسي

- ‌الحيوان المأمور بقتله في الحرم

- ‌جواز الانتباذ في الأسقية

- ‌في انتباذ الخليطين

- ‌استعمال المحرمات في حال الإضرار

- ‌21 - كتاب النكاح

- ‌الباب الأول: في مقدمات النكاح

- ‌الباب الثاني: في صحة النكاح

- ‌الباب الثالث: موجبات الخيار في النكاح

- ‌الباب الرابع: في حقوق الزوجية

- ‌الباب الخامس: الأنكحة المنهي عنها والفاسدة وحكمها

الفصل: ‌معرفة الشيء الذي يلزم عنها

‌معرفة الشيء الذي يلزم عنها

1100 -

حديث عقبة بن عامر "كفّارة النّذر كفّارة يمين".

ص: 156

تقدّم.

1101 -

حديث عقبة بن عامر أيضًا قال: "نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله عز وجل فأمَرَتْنِي أن أسْتَفْتي لَها رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فاسْتَفْتَيْتُ لَها النَّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: لتمش ولتركب"، قال المصنف: خرجه مسلم.

ص: 157

قلت: بل رواه الجماعة كلهم، البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنَّسائي وابن ماجه، وخرجه أيضًا أحمد، والدارمي، وابن الجارود، والبيهقي وجماعة وله عندهم ألفاظ وزيادات.

1102 -

حديث أنس: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رَأى رَجُلًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ فَسَألَهُم عَنْهُ، فقالوا: نَذَرَ أَن يَمْشِي، فَقَال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنَّ الله لَغَنِيٌّ عَن تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ وَأمَرَهُ أَن يَرْكَبَ".

ص: 158

أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنَّسائي، وابن الجارود، والبيهقي؛ وفي رواية للنَّسائي: نذر أن

ص: 159

يمشي إلى بيت الله.

1103 -

حديث: "لا تُسْرَجُ المَطِيُّ إلّا لثلاث، فذكر المَسْجِدَ الحَرَامَ وَمَسْجِدَهُ وَبَيْتَ المَقْدِسَ".

مالك، وأحمد، والبخاري في "التاريخ الكبير"، وأبو داود، وغيرهم من رواية أبي هريرة، عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري، وبعضهم يقول عن أبي بصرة الغفاري بلفظ: لا تُعْمَلُ المَطِىُّ إلى ثلاثة مساجد، إلى المسجد الحرام، وإلى مسجدي هذا والى مسجد إيلياء أو بيت المقدس.

ورواه أبو داود الطيالسي، من حديث أبي بصرة بلفظ: لا تشد الرحال،

ص: 160

وهو اللفظ المشهور المخرج في الصحيحين، وغيرهما من حديث أبي هريرة، ومن حديث أبي سعيد، كما ورد أيضًا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند ابن ماجه؛ ومن حديث المقدام، وأبي أمامة عند أبي نعيم ومن حديث عمر بن الخطاب عند البزار؛ ومن حديث علي عند الطبراني في الصغير، ومن حديث ابن عمر عنده في الأوسط والكبير؛ ومن حديث أبي الجعد الضمري عنده فيهما أيضًا.

ص: 161

1104 -

حديث: "صَلَاة في مَسْجِدِي هذا أفضل من ألفِ صلاة فيما سواهُ إلَّا المسجد الحَرَام".

متّفق عليه من حديث أبي هريرة. ورواه مسلم من حديث ابن عمر ومن حديث ميمونة أم المؤمنين. وفي الباب عن جماعة عند الطحاوي في شرح معاني الآثار وفي مشكل الآثار أيضًا وعند أحمد والبزار والطبراني وغيرهم وقد عدّ متواترًا.

1105 -

حديث: "صلاة أحدكم في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلّا المكتوبة".

ص: 162

البخاري في التاريخ الكبير وأبو داود من حديث إبراهيم بن أبي النضر عن أبيه عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم به ورجاله ثقات إلَّا أنّه معلول فقد رواه البخاري في التّاريخ أيضًا من طريق عبده عن محمد بن عمرو عن بسر بن سعيد

ص: 163

عن زيد بن ثابت عن النّبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصّلاة صلاة المرء في بيته إلّا المكتوبة وهذا هو اللّفظ المعروف المخرّج في الصحيحين.

1106 -

قوله: (وأمّا الذين قالوا مائة من الإبل فذهبوا الى حديث عبد المطلب).

يريد ما أخرجه ابن جرير في التفسير والحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن سعيد الصّنابحي قال: حضرنا مجلس معاوية بن أبي سفيان. فتذاكر القوم

ص: 164

إسماعيل وإسحاق بن إبراهيم، فقال بعضهم: الذبيح إسماعيل. وقال بعضهم: بل إسحاق. فقال معاوية: سقطتم على الخبير؛ كنّا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه أعرابي فقال: يا رسول الله خلفت البلاد يابسة والماء يابسًا، هلك المال وضاع العيال. فعد عليّ بما أفاء الله عليك يا ابن الذّبيحين فتبسّم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه فقلنا يا أمير المؤمنين: وما الذبيحان؟ قال: إن عبد المطلب لما أمر بحفر زمزم نذر لله إن سَهَل الله أمرها أن ينحر بعض ولده فأخرجهم فأسهم بينهم فخرج السهم لعبد الله فأراد ذبحه فمنعه أخواله من بني مخزوم، وقالوا: إرض ربك وافدِّ ابنك؛ وقال ففداه بمائة ناقة فهو الذبيح وإسماعيل الثاني، سكت عليه الحاكم، وقال الذهبي، إسناده واه.

قلت: واستغرب فيه قصة الأعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله يا ابن الذبيحين. أما قصة عبد المطلب وابنه عبد الله فمشهور في كتب السيرة في قصة معروفة مطولة ذكرها

ص: 165

ابن إسحاق، وابن سعد في الطبقات وغيرهما وفيها الفداء بمائة من الإبل.

1107 -

حديث أبي لبابة بن عبد المنذر حِيْنَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ أرَادَ أَن يَتَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مالِهِ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يُجْزِيكَ من ذَلِكَ الثُّلُث".

مالك في الموطأ من حديث ابن شهاب أنه بلغه أن أبا لبابة بن عبد المنذر حين تاب الله عليه قال يا رسول الله: أَهْجُرُ دار قومي التي أصبتُ فيها الذَّنْبَ وأُجاوِرُكَ وَأَنْخَلِعُ من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزيك من ذلك الثلث قال ابن عبد البر:(رواه ابن وهب في موطئه، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب قال: أخبرني بعض بني السائب بن أبي لبابة، أن أبا لبابة حين ارتبط فتاب الله عليه فذكره).

قلت: قد رواه أحمد في مسنده فسمى الذي حدَّث ابن شهاب فقال أحمد: حدثنا روح، ثنا ابن جريج، حدثني ابن شهاب أن الحسين بن السائب بن أبي لبابة أخبر أن أبا لبابة لما تاب الله عليه فذكره وفيه: يجزيء عنك الثلث، ورواه أبو داود،

ص: 166

من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهريّ قال: أخبرني ابن كعب بن مالك قال: كان أبو لبابة. . . فذكره. قال أبو داود: رواه يونس عن ابن شهاب عن بعض بني السائب بن أبي لبابة، ورواه الزبيدي عن الزهريّ عن حسين بن السَّائب ابن أبي لبابة مثله.

قلت: ورواه الدّارمي من طريق إسماعيل بن أمية عن الزهريّ عن عبد الرحمن بن أبي لبابة أنّ أبا لبابة أخبره أنّه لما رضي عنه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قال. . . وذكره.

1108 -

حديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي جاء بمثل بيضة من ذهب فقال: أصبت هذا من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثمَّ جاءه عن يمينه، ثمّ عن يساره، ثمّ من خلفه. فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحذفه بها، فلو أصابه لأوجعه: وقال صلى الله عليه وسلم: "يأتي أحدكم بما يملك فيقول: هذه صدقة، ثمّ يقعد يتكفّف النّاس. خير الصدّقة ما كان عن ظهر غنى".

ص: 167

الدارمي وأبو داود والحاكم وصححه على شرط مسلم من حديث جابر بن عبد الله.

ص: 168