المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ذوات الحافر الإنسي - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٦

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌13 - كتاب الجهاد

- ‌في معرفة حكم هذه الوظيفة

- ‌معرفة الذين يحاربون

- ‌فيما يجوز من النكاية بالعدو

- ‌شروط الحرب

- ‌العدد الذين لا يجوز الفرار عنه

- ‌هل تجوز المهادنة

- ‌لماذا يحارب أهل الكتاب والمشركون

- ‌حكم خمس الغنيمة

- ‌حكم أربعة الأخماس

- ‌حكم الأنفال

- ‌حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار

- ‌فيما افتتح المسلمون من الأرض عنوة

- ‌قسمة الفيء

- ‌الجزية وحكمها وقدرها وممن تؤخذ

- ‌14 - كتاب الأيمان

- ‌ضروب الأيمان المباحة وغير المباحة

- ‌الأيمان اللغوية والمنعقدة

- ‌الأيمان التي ترفعها الكفارة

- ‌شروط الاستثناء المؤثر في اليمين

- ‌الأيمان التي يؤثر فيها الاستثناء

- ‌الحنث موجباته وشروطه وأحكامه

- ‌رفع الحنث

- ‌متى ترفع كفارة الحنث

- ‌15 - كتاب النذور

- ‌فيما يلزم من النذور

- ‌معرفة الشيء الذي يلزم عنها

- ‌16 - كتاب الضحايا

- ‌الباب الأول: في حكم الضحايا، ومن المخاطب بها

- ‌الباب الثاني: أنواع الضحايا وصفاتها

- ‌الباب الثالث: في أحكام الذبح

- ‌الباب الرابع: في أحكام لحوم الضحايا

- ‌17 - كتاب الذبائح

- ‌الباب الأول: معرفة محل الذبح

- ‌الباب الثاني: في الذكاة

- ‌الباب الثالث: فيما تكون به الذكاة

- ‌الباب الرابع: في شروط الذكاة

- ‌الباب الخامس: فيمن تجوز تذكيته ومن لا تجوز

- ‌18 - كتاب الصيد

- ‌الباب الأول: حكم الصيد ومحله

- ‌الباب الثاني: فيما يكون به الصيد

- ‌الباب الثالث: الذكاة المختصة بالصيد

- ‌الباب الرابع: شروط القانص

- ‌19 - كتاب العقيقة

- ‌20 - كتاب الأطعمة والأشربة

- ‌المحرمات في حال الاختيار

- ‌السباع ذوات الأربع

- ‌ذوات الحافر الإنسي

- ‌الحيوان المأمور بقتله في الحرم

- ‌جواز الانتباذ في الأسقية

- ‌في انتباذ الخليطين

- ‌استعمال المحرمات في حال الإضرار

- ‌21 - كتاب النكاح

- ‌الباب الأول: في مقدمات النكاح

- ‌الباب الثاني: في صحة النكاح

- ‌الباب الثالث: موجبات الخيار في النكاح

- ‌الباب الرابع: في حقوق الزوجية

- ‌الباب الخامس: الأنكحة المنهي عنها والفاسدة وحكمها

الفصل: ‌ذوات الحافر الإنسي

‌ذوات الحافر الإنسي

وابن ماجه والبيهقي وغيرهم من حديث "خالد بن الوليد أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة، وهي خالته وخالة ابن عباس، فوجد عندها ضبًّا محنوذًا قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد، فقدَّمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهوى بيده في الضب، فقالت امرأة من النسوة الحُضور: أخْبرنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قدَّمتن له، قلنَ: هو الضب يا رسول الله فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال خالد بن الوليد: أحرام الضبُّ يا رسول الله؟ قال: لا. ولكن لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافُه، قال خالد: فاجْتَرَرْتُهُ فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فلم ينهني".

1189 -

حديث ابن عباس قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي نابٍ من السِّباع وكُلِّ ذي مِخْلَبٍ من الطَّيْرِ". قال ابن رشد: إلا أن في الحديث لم يخرجه الشيخان وإنما ذكره أبو داود.

ص: 308

قلت: بل خرّجه مسلم في صحيحه من طريق الحكم وأبي بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس وأخرجه أيضًا الطيالسي وأحمد والدارمي وابن ماجه وابن الجارود والبيهقي وأبو نعيم في الحلية، وفي الباب عن خالد بن الوليد، وعن جابر بن عبد الله تقدما وعن عليّ عند أحمد وعن العرباض بن سارية عند الترمذي.

ص: 309

1190 -

حديث جابر وغيره قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خَيْبَرَ عن لحُوم الحُمُر الأَهْلِيّة، وأَذِنَ في لحوم الخيل".

قلت: حديث جابر متفق عليه وحديث غيره بهذا اللفظ رواه الطبراني في الأوسط والكبير من حديث ابن عباس قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحوم الخيل أن تُؤكل" وسنده صحيح بل أصله في الصحيح بدون ذكر الخيل.

1191 -

حديث أبي إسحاق الشيباني عن ابن أبي أوفى قال: "أصبنا حمرًا مع رسول

ص: 310

الله صلى الله عليه وسلم بخيبر وطبخناها، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن اكفئوا القدور بما فيها. قال أبو إسحاق: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال: إنما نهى عنها لأنها كانت تأكل الجلة".

متفق عليه لكن بغير هذا السياق، بل قال أبو إسحاق الشيباني:"سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول: أصابتنا مجاعة يوم خيبر، فإن القدور لتغلي قال: وبعضها نضجت -فجاء مُنادي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا من لحوم الحُمُر شيئًا واهريقوها قال ابن أبي أوفى: فتحدَّثنا أنه إنما نهى عنها لأنها لم تُخمَّس وقال بعضهم: نهى عنها البتَّة لأنها كانت تأكل العَذِرة". لفظ البخاري في المغازي، ولم يذكر مسلم "لأنها كانت تأكل العذرة". ولفظ البخاري في الخمس: "قال عبد الله: فقلنا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها لأنها لم تخمَّس وقال آخرون حرَّمها البتَّة، وسألت سعيد بن جبير فقال:

ص: 311