المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فيما افتتح المسلمون من الأرض عنوة - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٦

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌13 - كتاب الجهاد

- ‌في معرفة حكم هذه الوظيفة

- ‌معرفة الذين يحاربون

- ‌فيما يجوز من النكاية بالعدو

- ‌شروط الحرب

- ‌العدد الذين لا يجوز الفرار عنه

- ‌هل تجوز المهادنة

- ‌لماذا يحارب أهل الكتاب والمشركون

- ‌حكم خمس الغنيمة

- ‌حكم أربعة الأخماس

- ‌حكم الأنفال

- ‌حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار

- ‌فيما افتتح المسلمون من الأرض عنوة

- ‌قسمة الفيء

- ‌الجزية وحكمها وقدرها وممن تؤخذ

- ‌14 - كتاب الأيمان

- ‌ضروب الأيمان المباحة وغير المباحة

- ‌الأيمان اللغوية والمنعقدة

- ‌الأيمان التي ترفعها الكفارة

- ‌شروط الاستثناء المؤثر في اليمين

- ‌الأيمان التي يؤثر فيها الاستثناء

- ‌الحنث موجباته وشروطه وأحكامه

- ‌رفع الحنث

- ‌متى ترفع كفارة الحنث

- ‌15 - كتاب النذور

- ‌فيما يلزم من النذور

- ‌معرفة الشيء الذي يلزم عنها

- ‌16 - كتاب الضحايا

- ‌الباب الأول: في حكم الضحايا، ومن المخاطب بها

- ‌الباب الثاني: أنواع الضحايا وصفاتها

- ‌الباب الثالث: في أحكام الذبح

- ‌الباب الرابع: في أحكام لحوم الضحايا

- ‌17 - كتاب الذبائح

- ‌الباب الأول: معرفة محل الذبح

- ‌الباب الثاني: في الذكاة

- ‌الباب الثالث: فيما تكون به الذكاة

- ‌الباب الرابع: في شروط الذكاة

- ‌الباب الخامس: فيمن تجوز تذكيته ومن لا تجوز

- ‌18 - كتاب الصيد

- ‌الباب الأول: حكم الصيد ومحله

- ‌الباب الثاني: فيما يكون به الصيد

- ‌الباب الثالث: الذكاة المختصة بالصيد

- ‌الباب الرابع: شروط القانص

- ‌19 - كتاب العقيقة

- ‌20 - كتاب الأطعمة والأشربة

- ‌المحرمات في حال الاختيار

- ‌السباع ذوات الأربع

- ‌ذوات الحافر الإنسي

- ‌الحيوان المأمور بقتله في الحرم

- ‌جواز الانتباذ في الأسقية

- ‌في انتباذ الخليطين

- ‌استعمال المحرمات في حال الإضرار

- ‌21 - كتاب النكاح

- ‌الباب الأول: في مقدمات النكاح

- ‌الباب الثاني: في صحة النكاح

- ‌الباب الثالث: موجبات الخيار في النكاح

- ‌الباب الرابع: في حقوق الزوجية

- ‌الباب الخامس: الأنكحة المنهي عنها والفاسدة وحكمها

الفصل: ‌فيما افتتح المسلمون من الأرض عنوة

‌فيما افتتح المسلمون من الأرض عنوة

إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم" الحديث.

ص: 87

1077 -

قوله: (وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قسم خيبر بين الغزاة).

أبو عبيد في الأموال والبخاري في الصحيح وغيرهما من حديث أسلم مولى عمر قال: قال عمر: أما والذي نفسي بيده، لولا أن أترك آخر الناس بَبَّانًا ليس لهم من شيء ما فُتِحَتْ علي قرية، إلا قَسَمتُها كما قَسَم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها". وروى أحمد وابن سعد وأبو داود من حديث بشير بن يَسار عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهمًا، جَمَعَ كُلَّ سهم مائَةً، فجعل نصف ذلك كله للمسلمين فكان في ذلك النصف سهام المسلمين وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معها، وجعل النصف الآخر

ص: 88

لمن ينزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس. وروى أبو عبيد في الأموال عن سفيان بن وهب الخولاني قال: لما افتتحت مصر قال الزبير بن العوام لعمرو بن العاص اقسمها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر.

وفي الباب عن جماعة.

1078 -

حديث: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر بالشطر ثم أرسل ابن رواحة فقاسمهم".

قلت هما حديثان أما كونه صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر بالشطر فرواه أحمد والدارمي والبخاري ومسلم والأربعة وجماعة من حديث ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم -

ص: 89

عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من تمر أو زرع. وله عندهم ألفاظ متعددة. وأما إرسال ابن رواحة إليهم فأخرجه عبد الرزاق وأبو داود والدارقطني وغيرهم من حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت وهي تذكر شأن خيبر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه. وذكر الدارقطني الاختلاف فيه فقال رواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وأرسله معمر ومالك وعقيل مرسلًا دون ذكر أبي هريرة ولفظ مرسل ابن المسيب عند مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهود خيبر يوم الفتح "أقركم فيها ما أقركم الله عز وجل على أن الثمر بيننا وبينكم". قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فَيَخْرص بينه وبينهم ثم يقول إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي، فكانوا يأخذونه، وقد تقدم الحديث في الزكاة مع الكلام عليه.

وفي الباب عن جماعة.

فائدة: لا تعارض بين هذا وبين الحديث السابق في أنه صلى الله عليه وسلم قسم خيبر بين الغزاة. فقد ورد أن خيبر لم تفتح كلها عنوة بل فتح بعضها عنوة وبعضها صلحًا، لما

ص: 90

في سنن أبي داود وغيره من مرسل ابن شهاب وغيره فالذي فتح عنوة قسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الغزاة والذي فتح صلحًا وهو الكُتَيْبة والنطيح وغيرهما هو الذي عامل عليه أهله شطر ما يخرج منه.

1079 -

قوله: (والأصح أنه افتتحها عنوة لأنه الذي خرجه مسلم).

قلت يريد حديث أبي هريرة في قصة الفتح وهو عند أبي داود الطيالسي وأحمد ومسلم والطحاوي والبيهقي وجماعة عنه. قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم -

ص: 91

حتى قدم مكة فبعث الزبير على إحدى المُجَنِّبَتَيْنِ وبعث خالدًا على المُجَنِّبة الأخرى، وبعث أبا عبيدة على الحُسرِ فأخذوا بطن الوادي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبة، قال: فنظر فرآني فقال: "أبو هريرة" قلت: لبَّيك يا رسول الله، فقال "لا يأَتيني إلا أنصاري" فقال "اهتف لي بالأنصار. قال: فأطافوا به. ووبَّشَت قريش أوباشًا لها وأتباعًا. فقالوا: نقدم هؤلاء فإن كان لهم شيء كنا معهم وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى، ثم قال "حتى تُوَافُوني بالصَّفا قال: فانطلقنا فما شاء أحد منَّا أن يقتُل أحدًا إلا قتله وما أحد منهم يوجه إلينا شيئًا قال فجاء أبو سفيان فقال يا رسول الله أبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم ثم قال "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن" فقالت الأنصار بعضهم لبعض: أمَّا الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته قال أبو هريرة وجاء الوحي، وكان إذا جاء الوحي لا يخفى علينا. فإذا جاء فليس أحد يرفع طَرْفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينقضي الوحي. فلما انقضى الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يا معشر الأنصار" قالوا: لبيك يا رسول الله! قال "قلتم أمّا الرجل فأدركته رغبة في قريته". قالوا قد كان ذاك. قال: "كلا، إني عبد الله ورسوله. هاجرت إلى الله وإليكم والمحيا محياكم. والممات مماتكم" فاقبلوا إليه يبكون ويقولون والله ما قلنا الذي قلنا إلا الضّنّ بالله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن الله ورسوله يُصِّدقانِكم ويَعْذِرانكم" قال فأقبل الناس إلى دار أبي سفيان. وأغلق

ص: 92