المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الأول: في مقدمات النكاح - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٦

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌13 - كتاب الجهاد

- ‌في معرفة حكم هذه الوظيفة

- ‌معرفة الذين يحاربون

- ‌فيما يجوز من النكاية بالعدو

- ‌شروط الحرب

- ‌العدد الذين لا يجوز الفرار عنه

- ‌هل تجوز المهادنة

- ‌لماذا يحارب أهل الكتاب والمشركون

- ‌حكم خمس الغنيمة

- ‌حكم أربعة الأخماس

- ‌حكم الأنفال

- ‌حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار

- ‌فيما افتتح المسلمون من الأرض عنوة

- ‌قسمة الفيء

- ‌الجزية وحكمها وقدرها وممن تؤخذ

- ‌14 - كتاب الأيمان

- ‌ضروب الأيمان المباحة وغير المباحة

- ‌الأيمان اللغوية والمنعقدة

- ‌الأيمان التي ترفعها الكفارة

- ‌شروط الاستثناء المؤثر في اليمين

- ‌الأيمان التي يؤثر فيها الاستثناء

- ‌الحنث موجباته وشروطه وأحكامه

- ‌رفع الحنث

- ‌متى ترفع كفارة الحنث

- ‌15 - كتاب النذور

- ‌فيما يلزم من النذور

- ‌معرفة الشيء الذي يلزم عنها

- ‌16 - كتاب الضحايا

- ‌الباب الأول: في حكم الضحايا، ومن المخاطب بها

- ‌الباب الثاني: أنواع الضحايا وصفاتها

- ‌الباب الثالث: في أحكام الذبح

- ‌الباب الرابع: في أحكام لحوم الضحايا

- ‌17 - كتاب الذبائح

- ‌الباب الأول: معرفة محل الذبح

- ‌الباب الثاني: في الذكاة

- ‌الباب الثالث: فيما تكون به الذكاة

- ‌الباب الرابع: في شروط الذكاة

- ‌الباب الخامس: فيمن تجوز تذكيته ومن لا تجوز

- ‌18 - كتاب الصيد

- ‌الباب الأول: حكم الصيد ومحله

- ‌الباب الثاني: فيما يكون به الصيد

- ‌الباب الثالث: الذكاة المختصة بالصيد

- ‌الباب الرابع: شروط القانص

- ‌19 - كتاب العقيقة

- ‌20 - كتاب الأطعمة والأشربة

- ‌المحرمات في حال الاختيار

- ‌السباع ذوات الأربع

- ‌ذوات الحافر الإنسي

- ‌الحيوان المأمور بقتله في الحرم

- ‌جواز الانتباذ في الأسقية

- ‌في انتباذ الخليطين

- ‌استعمال المحرمات في حال الإضرار

- ‌21 - كتاب النكاح

- ‌الباب الأول: في مقدمات النكاح

- ‌الباب الثاني: في صحة النكاح

- ‌الباب الثالث: موجبات الخيار في النكاح

- ‌الباب الرابع: في حقوق الزوجية

- ‌الباب الخامس: الأنكحة المنهي عنها والفاسدة وحكمها

الفصل: ‌الباب الأول: في مقدمات النكاح

‌21 - كتاب النكاح

‌الباب الأول: في مقدمات النكاح

ص: 348

1217 -

حديث: "تَناكحُوا فإِني مُكاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ".

عبد الرزاق في مصنفه عن سعيد بن أبي هلال مرسلًا بلفظ "تناكحوا تكثروا، فإِني أباهي بكم الأمم يوم القيامة" ورواه طلحة بن محمد في مسند أبي حنيفة من طريق أبي يحيى الحماني عن أبي حنيفة عن زياد بن علاقة عن عبد الله بن الحارث عن أبي موسى بلفظ "تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة". ورواه الديلمي في مسند الفردوس من طريق محمد بن خلف وكيع ثنا محمد بن سنان الغزاز ثنا محمد بن الحارث الحارثي ثنا محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر مرفوعًا "حجوا تستغنوا، وسافروا تصحوا، وتناكحوا تكثروا، فإِني مباه بكم الأمم" وابن البيلماني ضعيف. وقد رواه ابن شاهين في الترغيب، والخطيب في التاريخ من وجه آخر من حديث إسماعيل بن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر بلفظ "تزوجوا الودود الولود فإِني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة". ورواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة بلفظ "انْكِحوا فإِني مُكَاثِرٌ بكم" وفيه طلحة بن عمرو الحضرمي وهو ضعيف جدًا. والمشهور بلفظ "تزوجوا الودود الولود فإِني مكاثر بكم الأمم". كذلك خرجه أبو

ص: 349

داود والنسائي والحاكم وأبو نعيم في الحلية من حديث مَعْقِل بن يسار، وقال الحاكم: صحيح الإِسناد. وخرجه أحمد وابن حبان في صحيحه وتمام الرازي في فوائده وأبو نعيم في الحلية والقضاعي في مسند الشهاب من حديث أنس بلفظ "تزوجوا الودود الولود فإِني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة". وخرجه البيهقي من حديث أبي أمامة بلفظ "تزوجوا فإِني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ولا تكونوا كرهبانية النصارى"، وهو من رواية محمد بن ثابت البصري عن أبي غالب عن أبي أمامة: ومحمد بن ثابت ضعيف. وخرجه ابن ماجه من حديث عائشة بلفظ "النِّكاح من سُنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا فإِني مكاثر بكم الأمم،

ص: 350

ومن كان ذَا طَوْل فَلَيْنكِح، ومن لم يجد فعليه بالصوم فإِن الصوم له وِجَاء".

1218 -

قوله: (وأما خُطْبَةُ النِكاح المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال الجمهور إنها ليست واجبة).

أبو داود الطيالسي وأحمد والدارمي وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن الجارود والحاكم وأبو نعيم في الحلية والبيهقي من حديث ابن مسعود قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا خطبة الحاجة، الحمد لله، أو أَنِ الحمدُ للُه، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يَهْدِه الله فلا مُضِل له ومن يُضْلِل فلا هَادِيَ له. وأشهد أَنْ لا إله إلا الله

ص: 351

وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله. ثم تَصِلُ خُطبَتَك بثلاث آيات من كتاب الله:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ} إلى آخر الآية. {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ} إلى آخر الآية. {اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ} إلى آخر الآية". زاد الطيالسي عن شعبة قال: قلت لأبي إسحاق، هذه خطبة النكاح وفي غيرها: قال: في كل حاجة.

1219 -

قوله: (فأما الخطبة على الخطبة فإِن النهي في ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم).

مالك وأحمد والبخاري ومسلم وغيرهم من حديث ابن عمر قال:

ص: 352

"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يَخْطُبُ أَحَدُكُم على خِطْبَةِ أَخيه". ورواه أيضًا من حديث أبي هريرة مثله، واللفظ لمالك. وله عند الباقين ألفاظ. وفي الباب عن عقبة بن عامر عند أحمد ومسلم وعن سمرة عند أحمد والبزار والطبراني.

1220 -

حديث فاطمة بنت قيس: "حيث جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أنَّ أبا جهم ابن حذيفة ومعاوية بن أبي سفيان خطباها فقال: أمّا أبو جَهْمٍ فرجل لا يَرْفَعُ عَصَاه عن النِّساء: وأما معاوية فَصُعْلُوك لا مال له، ولكن انكحي أُسامة".

ص: 353

مالك وأحمد ومسلم والأربعة والبيهقي وجماعة مطولًا وسيأتي.

1221 -

قوله: (والسبب في اختلافهم أنه ورد الأمر بالنظر إليهن مطلقًا، وورد المنع مطلقًا، وورد مقيدًا: أعني بالوجه والكفين على ما قاله كثير من العلماء في قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} إنه الوجه والكفان).

أما الأمر بالنظر إليهن مطلقًا يعني عند إرادة الخطبة، فورد من حديث أبي هريرة

ص: 354

وجابر وأنس والمغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة وأبي حميد.

فحديث أبي هريرة رواه أحمد ومسلم والنسائي والطحاوي والدارقطني والبيهقي عنه قال: "كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَنظرت إليها؟ قال: لا قال: فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئًا.

وحديث جابر رواه أحمد وأبو داود والطحاوي والحاكم والبيهقي عنه قال: "سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل" وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم.

ص: 355

وحديث أنس رواه ابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي كلهم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس "أن المُغيرة بن شُعبة خطب امرأة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فانظر إليها، فإِنه أَحرَى أن يُؤْدَمَ بينكما. قال: فذهب فنظر إليها، فذكر من مُوَافَقَتِها" قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين وقال الدارقطني الصواب عن ثابت عن بكر المزنى "أن المغيرة بن شعبة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أني تزوجت امرأة" فذكر نحوه. ثم أخرجه من طريق عبد الرزاق أيضًا عن معمر عن ثابت عن بكر المزني.

وحديث المغيرة رواه أحمد والدارمي والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن الجارود والطحاوي والدارقطني والبيهقي من طريق

ص: 356

عاصم الأحول عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة قال: "خطبت امرأة فذكرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: هل نظرت إليها؟ فقلت: لا. قال: فانظر إليها، فإِنه أَحْرَى أن يُؤدَمَ بينكما" ..

وحديث محمد بن مسلمة رواه أحمد وابن ماجة والطحاوي وابن حبان والحاكم والبيهقي عنه قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ألْقَى الله خِطّبَةَ امرأةٍ في قلب رجل فلا بأس أن يَنْظُر إليها". قال الحاكم هذا حديث غريب، وإبراهيم بن صرمه ليس من شرط هذا الكتاب، قال الذهبي: ضعفه الدارقطني، وقال أبو حاتم شيخ. قلت: هو عند الباقين من غير طريق إبراهيم المذكور، لكنه من رواية الحجاج بن أرطأة وحاله معروف.

وحديث أبي حميد رواه أحمد والطحاوي والبزار والطبراني في

ص: 357

الأوسط والكبير عنه قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِذا خطب أحدكم امرأة فلا جَناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة، وإن كانت لا تعلم".

وأما المنع مطلقًا فمراده به من غير إرادة الخطبة، وهذا معلوم بالضرورة وفيه أحاديث. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي عليه السلام:"لا تتبع النظرة النظرة فإِنما لك الأولى وليست لك الأخرى". رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسَّنه والبيهقي من حديث علي. وهذا عند أبي داود من حديث بريدة وفي صحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي من حديث جرير قال: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفَجأة فقال: احرف بصرك". وعند الطبراني من حديث أبي أمام مرفوعًا "لتغضنَّ أبصاركم ولتحفظنَّ فروجكم أو ليكسفن الله وجوهكم" وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة

ص: 358