الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فيما يجوز من النكاية بالعدو
1023 -
حديث "فَذرْهُم وَمَا حَبَسُوا أنْفُسَهم لَهُ".
ليس هذا بحديث إنما هو من كلام أبي بكر الصديق، وقد عزاه المصنف بعد هذا لمالك عن أبي بكر على الصواب. وقد رواه البيهقي عن أبي بكر من أوجه وكلها ضعيفة منقطعة. ورواه أيضًا عن خالد بن زيد "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مُشيعًا
لأهل مؤتة فقال: اغزوا بسم الله فقاتلوا عدو الله وعدوّكم بالشام وستجدون فيهم رجالًا في الصوامع معتزلين عن الناس فلا تعرضوا لهم" الحديث قال البيهقي وهذا أيضًا منقطع ضعيف.
1024 -
قوله (والسبب الذي نزلت فيه من أسارى بدر يدل على أن القتل أفضل).
يعني قول الله تعالى: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ} الآية أحمد ومسلم وأبو داود والبيهقي من حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال: "لما كان يوم بدر فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الفداء أنزل الله عز وجل: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ} إلى قوله: {لَمَسَّكُمْ فِيمَا
أخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} ثم أحل الله لهم الغنائم لفظ أبي داود مختصرًا. وهو عند الباقين مطول. وعند الحاكم في المستدرك من حديث ابن عمر قال: "استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسرى أبا بكر فقال: قومك وعشيرتك، فخل سبيلهم. فاستشار عمر فقال: اقتلهم. ففداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ} إلى قوله: {فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا} قال فلقي النبي صلى الله عليه وسلم عمر فقال: "كاد يصيبنا في خلافك بلاء" قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وفي مسند أحمد من حديث أنس نحوه. وفي الباب عن ابن مسعود، عند أحمد والترمذي والحاكم. وعن أبي هريرة عند ابن مردويه وعن آخرين من الصحابة رضي الله عنهم.
1025 -
قوله: (وأما هو عليه الصلاة والسلام فقد قتل الأسارى فى غير موطن).
منها يوم بدر: قتل عقبة بن أبي معيط، والنضر بن الحارث، وطعيمة بن عدي. كما أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس قال: "قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم
بدر ثلاثة صبرًا. قتل النضر بن الحارث من بني عبد الدار، وقتل طعيمة بن عدي من بني نوفل، وقتل عقبة بن أبي معيط" ورواه ابن أبي شيبة في المصنف. وأبو داود في المراسيل عن سعيد بن جبير مرسلًا إلا أنه وقع عند أبي داود فيه المطعم وهو وهم. وعند الطبراني في الأوسط والكبير من حديث ابن عباس قال:"نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسارى بدر وكان فداء كل رجل منهم أربعة آلاف، وقتل عقبة بن أبي معيط قبل الفداء قام إليه علي بن أبي طالب فقتله صبرًا قال من للصبية يا رسول الله قال النار". رجاله رجال الصحيح. لكن عند الدارقطني في الإفراد والبيهقي في السنن من حديث سهل بن أبي حثمة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أقبل بالأسارى حتى إذا كان بعرق الظبية، أمر عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح أن يضرب عنق عقبة بن أبي معيط. فجعل عقبة يقول: يا ويلاه علام أقتل من بين هؤلاء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعداوتك لله ولرسوله فقال يا محمد مَنُّك أفضل فاجعلني كرجل من قومي إن قتلتهم قتلتني وإن مَنَنْت عليهم مَنَنْت عليَّ وإن أخذت منهم الفداء كنت كأحدهم، يا محمد من للصبية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النار لهم ولأبيهم. يا عاصم بن ثابت قدمه فاضرب عنقه فقدمه فضرب عنقه" ولم يذكر البيهقي "لأبيهم" وعند الطبراني في الأوسط والبيهقي في السنن عن إبراهيم قال: أراد الضحاك بن قيس أن يستعمل مسروقًا فقال له عمار بن عقبة:
أتستعمل رجلًا من بقايا قتلة عثمان؟ فقال له مسروق: حدثنا عبد الله بن مسعود وكان في أنفسنا موثوق الحديث "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد قتل أبيك قال من للصبية. قال النار" قد رضيت لك ما رضي لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى البيهقي من طريق الواقدي ثني محمد بن عبد الله عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: "أمَّن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسارى يوم بدر أبا عزة عبد الله بن عمر الجمحي وكان شاعرًا وكان قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن لي خمس بنات ليس لهنَّ شيء فتصدق بي عليهن ففعل. وقال أبو عزة: أعطيك موثقًا أن لا أقاتلك ولا أكثر عليك أبدًا، فأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرجت قريش إلى أُحُد جاءه صفوان بن أمية، فقال أخرج معنا. فقال إني قد أعطيت محمدًا موثقًا أن لا أقاتله فضمن صفوان أن يجعل بناته مع بناته إن قتل، وإن عاش أعطاه مالًا كثيرًا، فلم يزل به حتى خرج مع قريش يوم أحد، فأُسِرَ ولم يؤسر غيره من قريش، فقال: يا محمد إنما خرجت كرهًا ولي بنات فامنن عليَّ فقال رسول الله: أين ما أعطيتني من العهد والميثاق: لا والله لا تمسح عارضيك بمكة تقول سخرت بمحمد مرتين يا عاصم بن ثابت، قدمه فاضرب عنقه، فقدمه فضرب عنقه". قال سعيد بن المسيب: فقال النبي صلى الله عليه وسلم "إن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين". وروى البيهقي عن عروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل الزبير بن باطا القرظي يوم قريظة وروى الطبراني في الكبير من حديث علقمة بن هلال عن أبيه عن جده أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجال من قومه وهو بالمدينة بعد مهاجره إليها فوافيناه يضرب أعناق أسارى على ماء قليل فقتل عليه حتى سفح الدم الماء، يعني غطىّ الماء. في إسناده راو لم يسم وعلقمة غير معروف.
1026 -
قوله (وقد تقدم في الذي قبله أنه صلى الله عليه وسلم كان يوم بدر منّ على أبي عزة الجمحي وأعطاه موثقًا أن لا يقاتله ثم غدر وعاد لقتاله يوم أحد فقتله).
وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة "أنه صلى الله عليه وسلم منّ على ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة لما جيء به أسيرًا وربط بسارية من سواري المسجد"، وقصته معروفة. وعند أحمد ومسلم وأبي داود والترمذي والبيهقي من حديث أنس أن ثمانين رجلًا من أهل مكة هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من جبال التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم، فأخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سِلْمًا أي أسراء فأعتقهم فأنزل الله عز وجل:{وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ} إلى آخر الآية.
1027 -
قوله (واستعبد النساء).
متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار على بني
المصطلق فقتل مُقَاتِلَتَهُم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية ابنة الحارث" وعند أحمد والحاكم والبيهقي من حديث عائشة قالت: "لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في السبي لثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم له، فكاتبته على نفسها، وكانت امرأة حلوة فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه فأدى عنها وتزوجها".
وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري: "غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة المصطلق، فسبينا كرائم العرب وطالت علينا العزبة، ورغبنا في الفداء، فأردنا
أن نستمتع ونعزل". الحديث وفي الباب غير هذا مما ذكر في السير وكتب الحديث.
1028 -
حديث "المسلمون تَتَكافأ دماؤُهم ويسعى بذمَّتهم أدْنَاهُم، وهم يَدُ على من سِوَاهُم".
أبو داود الطيالسي وأحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم الفتح وهو مسند ظهره إلى الكعبة: "المسلمون" وذكره. واللفظ المذكور هنا لأحمد. ورواه أحمد
وأبو داود والنسائي وأبو عبيد في الأموال وابن أبي عاصم في الديات والطحاوي في مشكل الآثار والدارقطني والحاكم في قسم الفيء من المستدرك من حديث علي عليه السلام، قال:"ما عهد إليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة دون الناس إلا شيء سمعته منه فهو في صحيفة في قراب سيفي فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة فإذا فيها من أحدث حدثًا أو آوى مُحدثًا". الحديث وفيها "المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم". وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ورواه ابن ماجة من حديث ابن عباس ومن حديث معقل بن يسار والدارقطني من حديث عائشة.
1029 -
حديث "قد أجرْنا من أجَرْت يا أمَّ هانِئ".
مالك وأحمد والبخاري ومسلم وجماعة من حديث أم هانئ بنت أبي طالب قالت "ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، قالت: فسلمت عليه فقال: مرحبًا بأم هانئ فلما فرغ من غُسْلِه قام فصلى ثماني ركعات ملتحفًا في ثوب واحد فلما انصرف قلت: يا رسول الله زعم ابن أمي أنه
قاتل رجلًا قد أجرته فلان بن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ وذلك ضُحى".
1030 -
حديث "نهى عن قتل النساء والصبيان".
متفق عليه من حديث ابن عمرو وفي الباب عن جماعة حتى عدّ متواترًا.
1031 -
حديث "أنه صلى الله عليه وسلم قال في امرأة مقتولة: ما كانت هذه لِتُقَاتِل".
أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم والبيهقي والطحاوي في معاني الآثار من حديث رباح بن الربيع أخي حنظلة الكاتب قال "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم -
في غزوة غزاها وخالد بن الوليد على مقدمته، فمر رباح وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة مقتولة مما أصابت المقدمة، فوقفوا ينظرون إليها ويتعجبون من خلقها حتى كفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة له، فأفرجوا عن المرأة فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها ثم قال: ها ما كانت هذه تقاتل، ثم نظر في وجوه القوم فقال لأحدهم: الحق خالد بن الوليد، فلا يقتلن ذرية ولا عسيفًا" صححه الحاكم على شرط الشيخين وكذلك صححه ابن حبان فأخرجه في صحيحه.
1032 -
حديث "أُمِرت أن أقاتِل النَّاس حتى يقُولوا لا إله إلا الله".
تقدم في الزكاة.
1033 -
حديث داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيوشه قال لا تقتلوا أصحاب الصوامع".
ابن أبي شيبة وأحمد والبيهقي من حديث إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين به "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيوشه، قال اخرجوا بسم الله، تقاتلون في سبيل الله من كفر بالله، لا تغدروا، ولا تمثلوا. ولا تغلوا، ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع" وإبراهيم بن إسماعيل ضعيف وإنما هذا قول أبي بكر رضي الله عنه.
1034 -
حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا تقتلوا شيخًا فانيًا، ولا طفلًا صغيرًا، ولا امرأة، ولا تغلوا" قال المصنف خرجه أبو داود.
قلت: هو كذلك ومن طريقه أيضًا خرجه البيهقي في السنن ثم من رواية خالد بن الفِرْزِ قال: حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انطلقوا بسم الله وعلى ملة رسول الله، لا تقتلوا شيخًا فانيًا ولا طفلًا صغيرًا ولا امرأة، ولا تغلو وضموا غنائمكم، وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين". وخالد بن الفِرْز بكسر الفاء وتقديم الرَّاء على الزاي المعجمة لم يرو عنه غير الحسن بن صالح قال ابن معين: ليس بذاك وقال أبو حاتم: شيخ وذكره ابن حبان في الثقات.
1035 -
حديث سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم".
أحمد وأبو داود والترمذي والبيهقي من رواية الحسن عن سمرة بلفظ "واستبقوا". وقال الترمذي حسن صحيح غريب مع أنه من رواية الحجاج بن أرطاة. وفي سماع الحسن من سمرة خلاف.
1036 -
حديث رباح بن ربيعة عن "النهي عن قتل العَسيف المشرك".
الحديث تقدم قريبًا.
1037 -
قوله (وصح النهي عن المُثْلَة).
قلت: ورد من حديث جماعة منهم: عمران بن الحصين، وسَمُرة بن جُنْدَب، وعبد الله بن عمر وعبد الله بن يزيد الأنصاري وأنس وبريدة والمغيرة بن شعبة وأسماء بنت أبي بكر وعلي بن أبي طالب وابن عباس وصفوان بن عسال وجرير بن عبد الله البجلي وأبو موسى الأشعري وأبو أيوب الأنصاري وزيد بن خالد الجهني ويعلى بن مرة والحكم بن عمير وعائذ بن قرط وعمر بن الخطاب.
فحديث عمران رواه أبو داود الطيالسي في مسنده وأبو بكر بن مقسم في جزئه كلاهما من رواية كثير بن شنظير والخطيب في التاريخ من رواية إسماعيل المكي كلاهما عن الحسن عن عمران بن حصين قال: "ما خطبنا" وقال الطيالسي "قلّما خطبنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا فيها بالصدقة ونهانا عن المثلة". زاد كثير بن شنظير وقال: إن من المثلة أن ينذر أن يخرم أنفه ومن المثلة أن ينذر أن يحج ماشيًا، فإذا نذر أحدكم أن يحج ماشيًا فليهد هديًا وليركب. وهذا الإسناد منقطع. قال: الحسن لم يسمع هذا الحديث من عمران، فقد أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري في التاريخ الكبير وأبو داود في الجهاد من سننه والبيهقي كلهم من رواية قتادة عن الحسن عن الهياج بن عمران عن عمران بن حصين قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَحُثُّنا على الصدقة وينهانا عن المثلة، لفظ أبي داود وقال أحمد: كان يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة.
وحديث سمرة رواه أحمد وأبو داود والبيهقي من رواية قتادة عن الحسن عن الهياج بن عمران البرجمي أن عمران أبق له غلام فجعل لله عليه لئن قدر عليه ليقطعنَّ يده فأرسلني لأسأل له فأتيت سمرة بن جندب فسألته فقال: "كان رسول
الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة" فأتيت عمران بن حصين فسألته فقال مثل ذلك.
وحديث ابن عمر رواه أحمد والبخاري والحاكم في المستدرك والبيهقي وجماعة من رواية سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان". قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين يخرجاه بهذه السياقة. ووهم في ذلك فإِنه عند البخاري بهذا اللفظ إنما خرجه مسلم بلفظ "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا".
وحديث عبد الله بن يزيد رواه الطيالسي والبخاري والبيهقي عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النهبة والمثلة".
وحديث أنس رواه النسائي من طريق عبد الصمد ثنا هشام عن قتادة عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة". ورواه أبو داود والبيهقي من طريقه ثم من رواية ابن أبي عدي عن هشام عن قتادة عن أنس في قصة العرنيين وقال في آخره "ثم نهى عن المثلة" ورواه البخاري في صحيحه في باب قصة عكل وعرينة من كتاب المغازي من طريق يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بالقصة وفي آخره قال قتادة "وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلة" وهكذا رواه البيهقي من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد به إلا أنه قال "بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحث في خطبته بعد ذلك على الصدقة وينهى عن المثلة". قال الحافظ في الفتح في الكلام على بلاغ قتادة المذكور أنه جاء موصولًا من حديث قتادة عن الحسن البصري عن هياج بن عمران عن عمران بن حصين وعن سمرة بن جندب يعني الحديثين السالفين عنهما ثم قال وتبين بهذا أن في الحديث الذي أخرجه النسائي من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام عن قتادة عن أنس إدراجًا وأن هذا القدر من الحديث لم يسنده قتادة عن أنس وإنما ذكره بلاغًا ولما نشط لذكر إسناده ساقه بوسائط إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وحديث بريدة رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي وآخرون عنه قال "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمّر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرًا ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدًا". الحديث بطوله.
وحديث المغيرة رواه ابن أبي شيبة وأحمد والطبراني عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة".
وحديث أسماء بنت أبي بكر رواه ابن أبي شيبة والطبراني عنها قالت: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن المثلة".
وحديث علي رواه الطبراني ولفظه "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن المثلة ولو بالكلب العقور".
وحديث ابن عباس رواه أحمد وابن أبي شيبة وأبو يعلى والبزار. والطبراني في الأوسط والكبير والبيهقي وسبق متنه قريبًا فى حديث داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس "لا تقتلوا أصحاب الصوامع".
وحديث صفوان بن عسال رواه أحمد وابن ماجه بنحو حديث بريدة.
وحديث جرير رواه الطبراني في الثلاثة بنحو حديث بريدة أيضًا.
وحديث أبي موسى الأشعري رواه البزار والطبراني في الصغير بنحو الذي قبله أيضًا.
وحديث أبي أيوب رواه الطبراني من حديث يعقوب بن إسحاق الحضرمي ثنا
شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن أبي أيوب الأنصاري قال "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة" وهذا هو حديث عبد الله بن يزيد السابق عند البخاري فإنه رواه عن حجاج بن منهال ثنا شعبة بهذا الإسناد إلا أنه لم يزد أبا أيوب.
وحديث زيد بن خالد رواه ابن أبي شيبة والطبراني في الكبير من رواية ابن أبي ذئب عن مولى الجهينة عن عبد الرحمن بن زيد بن خالد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه نهى عن النهبة والمثلة".
وحديث يعلى بن مرة رواه أحمد قال: حدثنا عفان ثنا وهيب ثنا عطاء بن السائب عن يعلى بن مرة النقعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "قال الله عز وجل لا تمثلوا بعبادي" ورواه الطبراني من هذا الوجه أيضًا من رواية عطاء بن السائب لكنه قال في الحديث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "لا تمثلوا بعباد الله".
وحديث الحكم بن عمير وعائذ بن قرط رواه الطبراني في الكبير وابن منده في الصحابة من حديث بقية عن عيسى بن إبراهيم عن موسى بن أبي حبيب عن الحكم بن عمير وعائذ بن قرط قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تمثلوا بشيء من خلق الله فيه الروح" وعيسى بن إبراهيم وشيخه موسى ضعيفان.
وحديث عمر رواه الطبراني في الصغير قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن
عيسى المعدى أبو عبد الرحمن ثنا عبد الله بن عمر بن يزيد ثنا إسماعيل بن حكيم الخزاعي ثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن عمران بن حصين قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة". قال الطبراني لم يروه عن الحسن عن عمران عن عمر إلا يونس بن عبيد ولا عنه إلا إسماعيل تفرد به عبد الله بن عمر بن يزيد، ورواه هشيم وغيره عن يونس عن الحسن عن عمران فقط قلت: حديث الحسن عن عمران تقدم ما فيه أيضًا وأنه منقطع ومن دون يونس بن عبيد في هذا السند غير معروفين فالصحيح حديث عمران السابق بدون ذكر عمر.
1038 -
حديث "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في رجل إِن قَدَرْتُم عليه فاقتُلوه ولا تَحرِقُوه بالنار فإِنه لا يُعذِبُ بالنَّار إِلَاَ ربُّ النَّار".
أحمد وأبو داود والبيهقي من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمَّره على سرية قال فخرجت فيها وقال: "إن وجدتم فلانًا فأحرقوه بالنار فوليت فناداني فرجعت إليه فقال إن وجدتم فلانًا فاقتلوه ولا تحرقوه فإِنه لا يعذب بالنار إلا ربُّ النار".
وروى أحمد والدارمي والبخاري وأبو داود والترمذي والبيهقي من حديث أبي هريرة نحوه في حق رجلين أيضًا ولفظه "بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث وقال إن وجدتم فلانًا وفلانًا لرجلين من قريش فاحرقوهما بالنار ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانًا وفلانًا بالنار وإن النار لا يُعَذَّب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما".
1039 -
حديث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف".
ابن سعد في الطبقات قال أخبرنا قبيصة بن عقبة ثنا سفيان الثوري عن ثور
بن يزيد عن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف أربعين يومًا وهكذا رواه أبو داود في المراسيل عن محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد عن سفيان ورواه الترمذي في باب ما جاء في الأخذ من اللحية من كتب الأدب من طريق وكيع عن رجل هو عمر بن هارون عن ثور به دون ذكر مكحول. ورواه العقيلي في الضعفاء موصولًا من حديث علي عليه السلام قال: "نصب رسول الله صلى الله عليه وسلم المنجنيق على أهل الطائف" لكن من رواية عبد الله بن خراش وهو منكر الحديث. وكذلك رواه البيهقي من حديث هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي عبيدة بن الجراح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف ونصب عليهم المنجنيق سبعة عشر يومًا. قال أبو قلابة: وكان ينكر عليه هذا الحديث يعني على هشام بن سعد فإِنه مختلف فيه وقد روى له البخاري تعليقًا ومسلم في الشواهد.
1040 -
حديث: "أنه صلى الله عليه وسلم حرَّق نخل بني النضير".
متفق عليه من حديث ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرَّق ولها يقول حسان:
وهانَ على سَراةِ بني لُؤيٍّ
…
حَريقٌ بالبُويرة مُسْتَطيرُ
وفي ذلك نزلت: {ما قَطَعْتُم مِنْ لِينَةٍ أو تَرَكتُمُوهَا} الآية.