المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌السباع ذوات الأربع - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٦

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌13 - كتاب الجهاد

- ‌في معرفة حكم هذه الوظيفة

- ‌معرفة الذين يحاربون

- ‌فيما يجوز من النكاية بالعدو

- ‌شروط الحرب

- ‌العدد الذين لا يجوز الفرار عنه

- ‌هل تجوز المهادنة

- ‌لماذا يحارب أهل الكتاب والمشركون

- ‌حكم خمس الغنيمة

- ‌حكم أربعة الأخماس

- ‌حكم الأنفال

- ‌حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار

- ‌فيما افتتح المسلمون من الأرض عنوة

- ‌قسمة الفيء

- ‌الجزية وحكمها وقدرها وممن تؤخذ

- ‌14 - كتاب الأيمان

- ‌ضروب الأيمان المباحة وغير المباحة

- ‌الأيمان اللغوية والمنعقدة

- ‌الأيمان التي ترفعها الكفارة

- ‌شروط الاستثناء المؤثر في اليمين

- ‌الأيمان التي يؤثر فيها الاستثناء

- ‌الحنث موجباته وشروطه وأحكامه

- ‌رفع الحنث

- ‌متى ترفع كفارة الحنث

- ‌15 - كتاب النذور

- ‌فيما يلزم من النذور

- ‌معرفة الشيء الذي يلزم عنها

- ‌16 - كتاب الضحايا

- ‌الباب الأول: في حكم الضحايا، ومن المخاطب بها

- ‌الباب الثاني: أنواع الضحايا وصفاتها

- ‌الباب الثالث: في أحكام الذبح

- ‌الباب الرابع: في أحكام لحوم الضحايا

- ‌17 - كتاب الذبائح

- ‌الباب الأول: معرفة محل الذبح

- ‌الباب الثاني: في الذكاة

- ‌الباب الثالث: فيما تكون به الذكاة

- ‌الباب الرابع: في شروط الذكاة

- ‌الباب الخامس: فيمن تجوز تذكيته ومن لا تجوز

- ‌18 - كتاب الصيد

- ‌الباب الأول: حكم الصيد ومحله

- ‌الباب الثاني: فيما يكون به الصيد

- ‌الباب الثالث: الذكاة المختصة بالصيد

- ‌الباب الرابع: شروط القانص

- ‌19 - كتاب العقيقة

- ‌20 - كتاب الأطعمة والأشربة

- ‌المحرمات في حال الاختيار

- ‌السباع ذوات الأربع

- ‌ذوات الحافر الإنسي

- ‌الحيوان المأمور بقتله في الحرم

- ‌جواز الانتباذ في الأسقية

- ‌في انتباذ الخليطين

- ‌استعمال المحرمات في حال الإضرار

- ‌21 - كتاب النكاح

- ‌الباب الأول: في مقدمات النكاح

- ‌الباب الثاني: في صحة النكاح

- ‌الباب الثالث: موجبات الخيار في النكاح

- ‌الباب الرابع: في حقوق الزوجية

- ‌الباب الخامس: الأنكحة المنهي عنها والفاسدة وحكمها

الفصل: ‌السباع ذوات الأربع

‌السباع ذوات الأربع

في كتاب الطهارة من النجس.

1184 -

قوله: (وحكى أبو حامد عن الشافعي "أنه يحرم لحم الحيوان المنهي عن قتله كالخطاف والنحل").

سيأتي الكلام عليه قريبًا.

1185 -

حديث أبي هريرة "أكل كُل ذي نابٍ من السباع حَرَامٌ" قال ابن رشد: ذكره مالك في الموطأ.

ص: 300

يأتي في الذي بعده.

1186 -

حديث أبي ثعلبة الخشني قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي نَابٍ من السِّباع". قال ابن رشد: خرّجه البخاري ومسلم. ثم قال: وأما مالك فما

ص: 301

رواه في هذا المعنى من طريق أبي هريرة وهو أبين في المعارضة، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"أكْلُ كُلّ ذِي نَابٍ من السِّباع حرام".

قلت: مالك روى كلا الحديثين بلفظ واحد وهو "أكل كل ذي ناب من السباع حرام" فروى حديث أبي ثعلبة عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عنه باللفظ المذكور. لكن قال ابن عبد البر: انفرد يحيى عن مالك بهذا اللفظ ولم يتابعه أحد من رواة الموطأ في هذا الإسناد خاصة، وإنما لفظهم "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي نابٍ من السِّباع".

قلت: كذلك أخرجه الطيالسي وأحمد والدارمي والبخاري ومسلم

ص: 302

وأبو داود والترمذي والنسائي، وابن ماجه والطحاوي في معاني الآثار وابن الجارود والبيهقي وأبو نعيم في الحلية من رواية مالك ومن رواية غيره عن الزهري. لكن رواه عقيل بن خالد عن الزهري بلفظ "حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية، ولحم كل ذي ناب من السباع" خرّجه أحمد، ورواه خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبي ثعلبة بلفظ "لا تحل النهبى ولا يحل كل ذي ناب من السّباع ولا تحل المجثمة" رواه أحمد والنسائي. ورواه مسلم بن مشكم عن أبي ثعلبة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله حدثني ما يحل لي مما يحرم علي فقال: "لا تأكل الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع" خرّجه أحمد والطحاوي في معاني الآثار فهذه الروايات كلها مؤيدة لرواية يحيى بن يحيى عن مالك.

ص: 303

وأما حديث أبي هريرة فروى بلفظ الحرام قولًا واحدًا أخرجه أيضًا الشافعي وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي كلهم باللفظ المذكور وورد نحوه من حديث جابر بن عبد الله قال: "حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر الحمر الإنسية، ولحوم البغال، وكل ذي ناب من السِّباع، وذي مخْلب من الطير". رواه أحمد والترمذي وقال حسن غريب والبزار والطبراني في الأوسط. ومن حديث خالد بن الوليد قال: "غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فأتت اليهود فشكوا أن الناس قد أسرعوا الى حظائرهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها، وحرام عليكم حمر الأهلية وخيلها وبغالها وكل ذي ناب من

ص: 304

السباع وكل ذي مِخْلَب من الطير" رواه أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني والبيهقي وفي سنده مقال وقد زعم الواقدي أن خالدًا لم يسلم إلا بعد خيبر، والصحيح خلافه. وقال النسائي في الحديث (يشبه أن يكون صحيحًا ولكنه منسوخ بإباحة الخيل بعد ذلك). ومن حديث المقدام بن معد يكرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل ذو ناب من السباع. ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد". الحديث رواه أحمد وأبو داود والطحاوي والدارقطني والبيهقي.

1187 -

حديث عبد الرحمن بن عمار قال: "سألت جابر بن عبد الله عن الضبع آكلها؟

ص: 305

قال: نعم. قلت: أصيد هي؟ قال: نعم، قلت: فأنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: نعم".

قلت: كذا وقع في الأصل عبد الرحمن بن عمار وهو ابن أبي عمار بزيادة أداة الكنية في اسم أبيه، وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار، ويقال ابن أبي عمار ولم يتفرد بالحديث كما قال ابن رشد تبعًا لابن عبد البر، بل توبع عليه كما سأذكره. أما حديثه هو فأخرجه الشافعي وأحمد والدارمي والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن الجارود والطحاوي في معاني الآثار وفي مشكل الآثار معًا والبيهقي وغيرهم وقال الترمذي: حسن صحيح. وصحّحه أيضًا البخاري وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان ولم ينفرد عبد الرحمن بن أبي عمار

ص: 306

به فقد أخرجه الطحاوي والحاكم والبيهقي من طريق حسان بن إبراهيم عن إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مسن ويؤكل" وقال الحاكم: صحيح ولم يخرجاه، وإبراهيم بن ميمون الصائغ زاهد عالم أدرك الشهادة رضي الله عنه. وأقره الذهبي.

1188 -

قوله: (ولما ثبت من إقراره عليه الصلاة والسلام على أكل الضب بين يديه).

أحمد والدارمي والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي

ص: 307