المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الثالث: في أحكام الذبح - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٦

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌13 - كتاب الجهاد

- ‌في معرفة حكم هذه الوظيفة

- ‌معرفة الذين يحاربون

- ‌فيما يجوز من النكاية بالعدو

- ‌شروط الحرب

- ‌العدد الذين لا يجوز الفرار عنه

- ‌هل تجوز المهادنة

- ‌لماذا يحارب أهل الكتاب والمشركون

- ‌حكم خمس الغنيمة

- ‌حكم أربعة الأخماس

- ‌حكم الأنفال

- ‌حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار

- ‌فيما افتتح المسلمون من الأرض عنوة

- ‌قسمة الفيء

- ‌الجزية وحكمها وقدرها وممن تؤخذ

- ‌14 - كتاب الأيمان

- ‌ضروب الأيمان المباحة وغير المباحة

- ‌الأيمان اللغوية والمنعقدة

- ‌الأيمان التي ترفعها الكفارة

- ‌شروط الاستثناء المؤثر في اليمين

- ‌الأيمان التي يؤثر فيها الاستثناء

- ‌الحنث موجباته وشروطه وأحكامه

- ‌رفع الحنث

- ‌متى ترفع كفارة الحنث

- ‌15 - كتاب النذور

- ‌فيما يلزم من النذور

- ‌معرفة الشيء الذي يلزم عنها

- ‌16 - كتاب الضحايا

- ‌الباب الأول: في حكم الضحايا، ومن المخاطب بها

- ‌الباب الثاني: أنواع الضحايا وصفاتها

- ‌الباب الثالث: في أحكام الذبح

- ‌الباب الرابع: في أحكام لحوم الضحايا

- ‌17 - كتاب الذبائح

- ‌الباب الأول: معرفة محل الذبح

- ‌الباب الثاني: في الذكاة

- ‌الباب الثالث: فيما تكون به الذكاة

- ‌الباب الرابع: في شروط الذكاة

- ‌الباب الخامس: فيمن تجوز تذكيته ومن لا تجوز

- ‌18 - كتاب الصيد

- ‌الباب الأول: حكم الصيد ومحله

- ‌الباب الثاني: فيما يكون به الصيد

- ‌الباب الثالث: الذكاة المختصة بالصيد

- ‌الباب الرابع: شروط القانص

- ‌19 - كتاب العقيقة

- ‌20 - كتاب الأطعمة والأشربة

- ‌المحرمات في حال الاختيار

- ‌السباع ذوات الأربع

- ‌ذوات الحافر الإنسي

- ‌الحيوان المأمور بقتله في الحرم

- ‌جواز الانتباذ في الأسقية

- ‌في انتباذ الخليطين

- ‌استعمال المحرمات في حال الإضرار

- ‌21 - كتاب النكاح

- ‌الباب الأول: في مقدمات النكاح

- ‌الباب الثاني: في صحة النكاح

- ‌الباب الثالث: موجبات الخيار في النكاح

- ‌الباب الرابع: في حقوق الزوجية

- ‌الباب الخامس: الأنكحة المنهي عنها والفاسدة وحكمها

الفصل: ‌الباب الثالث: في أحكام الذبح

‌الباب الثالث: في أحكام الذبح

قلت: وفي مسند الدارمي من حديث عبد العزيز بن الماجشون عن عبد الرحمن بن القاسم به لفظ: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقرة. هكذا بلفظ الواحدة، وعند أبي داود والحاكم من حديث أبي هريرة أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ذبح عمّن اعتمر من نسائه بقرة بينهنَّ. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وفي المسند وصحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بقرةً. وفي لفظ لمسلم أيضًا: ذبح رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النّحر.

ص: 195

1130 -

حديث: "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا هِيَ شَاةُ لَحْمٍ".

البخاري ومسلم وغيرهما من حديث البراء بن عازب. قال: ضحّى خالٌ لي يقال أبو بردة قبل الصّلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم "شاتك شاة لحم". الحديث كما سبق. وفيه ثم قال: "من ذبح قبل الصّلاة فإِنّما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصّلاة فقد تمّ نسكه وأصاب سُنّة المسلمين". وفي رواية لهما "ومن ذبح قبل الصّلاة فإِنّما هو لحمٌ قَدّمه لأهله ليس من النّسك في شيء". وفي صحيح البخاري من حديث أنس نحوه بلفظ " من ذبح قبل الصّلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصّلاة فقد تمّ نسكه وأصاب سنّة المسلمين".

1131 -

قوله: (وأمره بالإِعادة لمن ذبح في الصلاة).

تقدّم ذلك من حديث البراء ومن حديث أبي بردة بن نيار. وفي المسند والصحيحين من حديث أنس قال: قال النّبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر: "من كان ذبح قبل الصّلاة فليُعِد". وعند ابن ماجه عنه أنّ رجلًا ذبح يوم النحّر قبل الصلاة فأمره

ص: 196

النّبيَّ صلى الله عليه وسلم أن يُعيد. وفي الصحيحين من حديث جُنْدَب بن سفيان البجلي أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى فانصرف فإِذا هو باللحم وذبائح الأضحى تصرف، فعرف رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنها ذبحت قبل الصلاة فقال:"من كان ذبح قبل أن يصلّي فليذبح مكانها أخرى. ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله". وفي الباب عن غيرهم.

1132 -

حديث: "أوّل ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلِّي ثمّ ننحر".

أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي وغيرهم من حديث البراء بن عازب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أوّل ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلّي ثمّ نرجع فننحر، مَنْ فَعَلَهُ فقد أصاب سنّتنا ومن ذبح قبل فإِنّما

ص: 197

هو لحمٌ قدّمه لأهله ليس من النّسك في شيء". فقام أبو بردة بن نيار وقد ذبح فقال: إن عندي جذعة. فقال: اذبحها ولن تجزئ عن أحدٍ بعدك". لفظ البخاري في باب سُنّة الأضحية.

1133 -

قوله: (وذلك أنّه جاء في بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد الذبح، وفي بعضها أنه أمر من ذبح قبل ذبحه أن يعيد. خرج هذا الحديث الذي فيه هذا المعنى مسلم).

قلت: هو كذلك وأخرجه أيضًا أحمد من حديث جابر بن عبد الله قال: صلّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النّحر بالمدينة فتقدّم رجالٌ فنحروا وظنّوا أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر فأمر النّبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحروا حتّى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث شاذ وقع فيه التصرف من الراوي لظنَّه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم إنّما أمرهم بالإِعادة لكونهم نحروا قبله وليس كذلك فإِن الأحاديث الصحيحة الأخرى مصرّحة منه صلى الله عليه وسلم من

ص: 198

قوله ونصّه أن ذلك إنَّما هو لأجل أنهم ذبحوا قبل الصّلاة لا قبل نحره صلى الله عليه وسلم مقدّمٌ على فهم غيره وظنّه.

1134 -

حديث أبي بردة بن نيار وحديث أنس "من كان ذبح قبل الصلاة فليُعِد".

ص: 199

تقدّما.

1135 -

حديث جبير بن مطعم "كلّ فجاج مكّة منحر وكلّ أيّام التشريق ذبح".

ص: 200

تقدّم في الحج من حديث "عرفة كلّها موقف".

ص: 201