المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شروط الاستثناء المؤثر في اليمين - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٦

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌13 - كتاب الجهاد

- ‌في معرفة حكم هذه الوظيفة

- ‌معرفة الذين يحاربون

- ‌فيما يجوز من النكاية بالعدو

- ‌شروط الحرب

- ‌العدد الذين لا يجوز الفرار عنه

- ‌هل تجوز المهادنة

- ‌لماذا يحارب أهل الكتاب والمشركون

- ‌حكم خمس الغنيمة

- ‌حكم أربعة الأخماس

- ‌حكم الأنفال

- ‌حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار

- ‌فيما افتتح المسلمون من الأرض عنوة

- ‌قسمة الفيء

- ‌الجزية وحكمها وقدرها وممن تؤخذ

- ‌14 - كتاب الأيمان

- ‌ضروب الأيمان المباحة وغير المباحة

- ‌الأيمان اللغوية والمنعقدة

- ‌الأيمان التي ترفعها الكفارة

- ‌شروط الاستثناء المؤثر في اليمين

- ‌الأيمان التي يؤثر فيها الاستثناء

- ‌الحنث موجباته وشروطه وأحكامه

- ‌رفع الحنث

- ‌متى ترفع كفارة الحنث

- ‌15 - كتاب النذور

- ‌فيما يلزم من النذور

- ‌معرفة الشيء الذي يلزم عنها

- ‌16 - كتاب الضحايا

- ‌الباب الأول: في حكم الضحايا، ومن المخاطب بها

- ‌الباب الثاني: أنواع الضحايا وصفاتها

- ‌الباب الثالث: في أحكام الذبح

- ‌الباب الرابع: في أحكام لحوم الضحايا

- ‌17 - كتاب الذبائح

- ‌الباب الأول: معرفة محل الذبح

- ‌الباب الثاني: في الذكاة

- ‌الباب الثالث: فيما تكون به الذكاة

- ‌الباب الرابع: في شروط الذكاة

- ‌الباب الخامس: فيمن تجوز تذكيته ومن لا تجوز

- ‌18 - كتاب الصيد

- ‌الباب الأول: حكم الصيد ومحله

- ‌الباب الثاني: فيما يكون به الصيد

- ‌الباب الثالث: الذكاة المختصة بالصيد

- ‌الباب الرابع: شروط القانص

- ‌19 - كتاب العقيقة

- ‌20 - كتاب الأطعمة والأشربة

- ‌المحرمات في حال الاختيار

- ‌السباع ذوات الأربع

- ‌ذوات الحافر الإنسي

- ‌الحيوان المأمور بقتله في الحرم

- ‌جواز الانتباذ في الأسقية

- ‌في انتباذ الخليطين

- ‌استعمال المحرمات في حال الإضرار

- ‌21 - كتاب النكاح

- ‌الباب الأول: في مقدمات النكاح

- ‌الباب الثاني: في صحة النكاح

- ‌الباب الثالث: موجبات الخيار في النكاح

- ‌الباب الرابع: في حقوق الزوجية

- ‌الباب الخامس: الأنكحة المنهي عنها والفاسدة وحكمها

الفصل: ‌شروط الاستثناء المؤثر في اليمين

‌شروط الاستثناء المؤثر في اليمين

نعيم في الحلية من حديث عائشة.

ص: 120

1088 -

حديث: "من حَلَفَ فقال إنْ شَاء الله لم يَحنَثْ".

أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والطحاوي في مشكل الآثار من حديث عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث". لفظ أحمد والترمذي وقال الباقون: "من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى". وقال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأ. أخطأ فيه عبد الرزاق اختصره من حديث معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن سليمان بن داود عليه السلام قال: لأطُوفنَّ الليلة على سبعين امرأة

تلد كل امرأة غلامًا، فطاف عليهنَّ فلم تلد امرأة منهن إلا امرأة نصف غلام فقال رسول

ص: 121

الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لكان كما قال". ثم وهمه الترمذي أيضًا في قوله سبعين امرأة وإن الصحيح مائة امرأة.

قلت: واتهام البخاري لعبد الرزاق بالخطأ في هذا الحديث خطأ. فقد قال أحمد في المسند قال عبد الرزاق: هو اختصره. يعني معمرًا، فبرئ عبد الرزاق، ثم إن كان معمر اختصره من الحديث المذكور فهو مخطئ لأن بين الحديثين فرقًا وذلك بعيد لوجهين: أحدهما أن معمرًا إمام عربي لا يخفى عليه معنى الحديث حتى يختصره بمعنى بعيد عنه، وثانيهما أن الحديث ورد بهذا اللفظ والمعنى من حديث ابن عمر وجابر بن عبد الله مما يدل على أن معمرًا لم يتصرف في حديث أبي هريرة ولا هو مبتكر لهذا المعنى على حسب ما فهمه من حديث أبي هريرة.

فحديث ابن عمر رواه أحمد والدارمي وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن الجارود والطحاوي في مشكل الآثار والبيهقي

ص: 122

كلهم من حديث أيوب وهو السختياني عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه" لفظ الترمذي. وفي رواية لابن ماجه "من حلف واستثنى فلن يحنث" ولفظ أكثرهم "من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى" وعند بعضهم كأحمد والنسائي، والبيهقي فهو بالخيار إن شاء فليمض وإن شاء فليترك" وعند ابن ماجه وغيره أيضًا من حلف واستثنى إن شاء رجع وإن شاء ترك غير حانث وقال الترمذي حديث حسن وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفًا. وهكذا روى سالم عن ابن عمر موقوفًا ولا نعلم أحدًا رفعه غير أيوب السختياني. وقال إسماعيل بن عليه كان أيوب أحيانًا يرفعه وأحيانًا لا يرفعه.

قلت: ولم ينفرد أيوب برفعه بل تابعه كثير بن فرقد وحسان بن عطية وأيوب بن موسى وموسى بن عقبة وعبيد الله بن عمر وهذان الأخيران روى عنهما على الوجهين، كما روى عن أيوب، ممّا يدل على أنه كان عندهم على الوجهين عن نافع سمعوه عنه مرفوعًا وموقوفًا، فكانوا يحدّثون به على الوجهين كذلك. فأمّا رواية كثير بن فرقد فأخرجها النّسائي والطحاوي في مشكل الآثار والحاكم في المستدرك من رواية عمرو بن الحارث عن كثير بن فرقد أنّ نافعًا حدّثهم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من حلف فقال: إن شاء الله فقد استثنى". وقال الحاكم: "فله ثنياه" ثمّ قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه هكذا. وأمّا رواية حسان بن عطيّة فأخرجها أبو نعيم في الحلية والخطيب في التاريخ من رواية عمرو بن هاشم قال: سمعت

ص: 123

الأوزاعي يحدّث عن حسّان بن عطية عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فاستثنى ثم أتى ما حلف فلا كفّارة عليه". وأمّا رواية أيوب بن موسى فأخرجها الطحاوي في المشكل من طريق ابن وهب، والبيهقي في السنن من طريق ابن أبي شيبة كلاهما عن سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم به بلفظ "فله ثنياه". وقال البيهقي: كذا وجدته وهو في الأول من فوائد أبي عمرو بن حمدان أيوب بن موسى، وكذلك روى عن ابن وهب عن سفيان عن أيوب بن موسى. وأمّا رواية موسى بن عقبة فأخرجها البيهقي من طريق الأوزاعي عن داود بن عطاء رجل من أهل المدينة قال: حدّثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: "من حَلَف على يمين فقال في أثر يمينه إن شاء الله ثمّ حنث فيما حلف فيه فإنّ كفّارة يمينه إن شاء الله". وأمّا رواية عبيد الله بن عمر فقال أبو نعيم في تاريخ أصبهان ثنا أبو محمد بن حيان ثنا محمد بن يحيى ثنا العباس بن يزيد ثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث".

وحديث جابر رواه الخطيب في التاريخ من رواية إبراهيم بن هراسة عن عمر بن موسى عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى". وسنده ضعيف.

1089 -

حديث مسعر عن سماك بن حرب عن عكرمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والله

ص: 124

لأغْزُوَنَّ قريشًا" قالها ثلاث مرات ثمّ سكت ثمّ قال: "إن شاء الله".

أبو داود والبيهقي من طريقه قال: حدّثنا محمد بن العلاء أخبرنا ابن بشر عن مسعر به. وروياه أيضًا من طريق قتيبة بن سعيد عن شريك عن سماك به، ثمّ قال أبو داود: وقد أسند هذا الحديث غير واحد عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عبّاس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الوليد بن مسلم شريك: ثمّ لم يغزهم.

ص: 125