المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌13 - كتاب الجهاد

- ‌في معرفة حكم هذه الوظيفة

- ‌معرفة الذين يحاربون

- ‌فيما يجوز من النكاية بالعدو

- ‌شروط الحرب

- ‌العدد الذين لا يجوز الفرار عنه

- ‌هل تجوز المهادنة

- ‌لماذا يحارب أهل الكتاب والمشركون

- ‌حكم خمس الغنيمة

- ‌حكم أربعة الأخماس

- ‌حكم الأنفال

- ‌حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار

- ‌فيما افتتح المسلمون من الأرض عنوة

- ‌قسمة الفيء

- ‌الجزية وحكمها وقدرها وممن تؤخذ

- ‌14 - كتاب الأيمان

- ‌ضروب الأيمان المباحة وغير المباحة

- ‌الأيمان اللغوية والمنعقدة

- ‌الأيمان التي ترفعها الكفارة

- ‌شروط الاستثناء المؤثر في اليمين

- ‌الأيمان التي يؤثر فيها الاستثناء

- ‌الحنث موجباته وشروطه وأحكامه

- ‌رفع الحنث

- ‌متى ترفع كفارة الحنث

- ‌15 - كتاب النذور

- ‌فيما يلزم من النذور

- ‌معرفة الشيء الذي يلزم عنها

- ‌16 - كتاب الضحايا

- ‌الباب الأول: في حكم الضحايا، ومن المخاطب بها

- ‌الباب الثاني: أنواع الضحايا وصفاتها

- ‌الباب الثالث: في أحكام الذبح

- ‌الباب الرابع: في أحكام لحوم الضحايا

- ‌17 - كتاب الذبائح

- ‌الباب الأول: معرفة محل الذبح

- ‌الباب الثاني: في الذكاة

- ‌الباب الثالث: فيما تكون به الذكاة

- ‌الباب الرابع: في شروط الذكاة

- ‌الباب الخامس: فيمن تجوز تذكيته ومن لا تجوز

- ‌18 - كتاب الصيد

- ‌الباب الأول: حكم الصيد ومحله

- ‌الباب الثاني: فيما يكون به الصيد

- ‌الباب الثالث: الذكاة المختصة بالصيد

- ‌الباب الرابع: شروط القانص

- ‌19 - كتاب العقيقة

- ‌20 - كتاب الأطعمة والأشربة

- ‌المحرمات في حال الاختيار

- ‌السباع ذوات الأربع

- ‌ذوات الحافر الإنسي

- ‌الحيوان المأمور بقتله في الحرم

- ‌جواز الانتباذ في الأسقية

- ‌في انتباذ الخليطين

- ‌استعمال المحرمات في حال الإضرار

- ‌21 - كتاب النكاح

- ‌الباب الأول: في مقدمات النكاح

- ‌الباب الثاني: في صحة النكاح

- ‌الباب الثالث: موجبات الخيار في النكاح

- ‌الباب الرابع: في حقوق الزوجية

- ‌الباب الخامس: الأنكحة المنهي عنها والفاسدة وحكمها

الفصل: ‌ ‌رفع الحنث

‌رفع الحنث

ص: 132

1093 -

قوله: (إذ كان السّمع قد أنبأ أنّه يثاب بالصّدقة على الفقير الغير مسلم).

قلت: ورد في سبب نزول قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ} الآية إلى قوله:

ص: 134

{وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ} ما رواه ابن أبي حاتم في التفسير من طريق أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يأمر أن لا يتصدّق إلَّا على أهل الإسلام حتى نزلت هذه الآية {لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ} فأمر بالصّدقة بعدها على كل من سألك من كل دين. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف عن جرير بن عبد الحميد عن جعفر عن سعيد بن جبير به مرسلًا دون ذكر ابن عبّاس، وزاد في آخره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "تصدّقوا على أهل الأديان". وقال ابن شيبة أيضًا ثنا يزيد بن هارون أنا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقسم في أهل الذّمّة من الصّدقة والخمس. وقال أبو عبيد في الأموال ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن ابن لهيعة عن زهرة بن معبد عن سعيد بن المسيّب: أنّ رسول

ص: 135

الله صلى الله عليه وسلم تصدّق بصدقة على أهل بيت من اليهود فهي تجري عليهم. وقال أبو عبيد أيضًا: حدّثنا ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن يزيد بن الهاد أنّ صفية زوج النّبي صلى الله عليه وسلم تصدّقت على قرابةٍ لها وهما يهوديان فبيع ذلك بثلاثين ألفًا. وفي مسند أحمد وصحيحي البخاري ومسلم وسنن أبي داود من حديث أسماء بنت أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنهما قالت: قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش، إذ عاهدوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إن أمّي قدمت وهي راغبة أفأصلها؟ قال: "نعم. صِلي أمَّك"، وقد ورد أنّ في هذه القصّة نزل قوله تعالى:{لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ} الآية. كما رواه أحمد وابن جرير وغيرهما وقال ابن

ص: 136