المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌13 - كتاب الجهاد

- ‌في معرفة حكم هذه الوظيفة

- ‌معرفة الذين يحاربون

- ‌فيما يجوز من النكاية بالعدو

- ‌شروط الحرب

- ‌العدد الذين لا يجوز الفرار عنه

- ‌هل تجوز المهادنة

- ‌لماذا يحارب أهل الكتاب والمشركون

- ‌حكم خمس الغنيمة

- ‌حكم أربعة الأخماس

- ‌حكم الأنفال

- ‌حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار

- ‌فيما افتتح المسلمون من الأرض عنوة

- ‌قسمة الفيء

- ‌الجزية وحكمها وقدرها وممن تؤخذ

- ‌14 - كتاب الأيمان

- ‌ضروب الأيمان المباحة وغير المباحة

- ‌الأيمان اللغوية والمنعقدة

- ‌الأيمان التي ترفعها الكفارة

- ‌شروط الاستثناء المؤثر في اليمين

- ‌الأيمان التي يؤثر فيها الاستثناء

- ‌الحنث موجباته وشروطه وأحكامه

- ‌رفع الحنث

- ‌متى ترفع كفارة الحنث

- ‌15 - كتاب النذور

- ‌فيما يلزم من النذور

- ‌معرفة الشيء الذي يلزم عنها

- ‌16 - كتاب الضحايا

- ‌الباب الأول: في حكم الضحايا، ومن المخاطب بها

- ‌الباب الثاني: أنواع الضحايا وصفاتها

- ‌الباب الثالث: في أحكام الذبح

- ‌الباب الرابع: في أحكام لحوم الضحايا

- ‌17 - كتاب الذبائح

- ‌الباب الأول: معرفة محل الذبح

- ‌الباب الثاني: في الذكاة

- ‌الباب الثالث: فيما تكون به الذكاة

- ‌الباب الرابع: في شروط الذكاة

- ‌الباب الخامس: فيمن تجوز تذكيته ومن لا تجوز

- ‌18 - كتاب الصيد

- ‌الباب الأول: حكم الصيد ومحله

- ‌الباب الثاني: فيما يكون به الصيد

- ‌الباب الثالث: الذكاة المختصة بالصيد

- ‌الباب الرابع: شروط القانص

- ‌19 - كتاب العقيقة

- ‌20 - كتاب الأطعمة والأشربة

- ‌المحرمات في حال الاختيار

- ‌السباع ذوات الأربع

- ‌ذوات الحافر الإنسي

- ‌الحيوان المأمور بقتله في الحرم

- ‌جواز الانتباذ في الأسقية

- ‌في انتباذ الخليطين

- ‌استعمال المحرمات في حال الإضرار

- ‌21 - كتاب النكاح

- ‌الباب الأول: في مقدمات النكاح

- ‌الباب الثاني: في صحة النكاح

- ‌الباب الثالث: موجبات الخيار في النكاح

- ‌الباب الرابع: في حقوق الزوجية

- ‌الباب الخامس: الأنكحة المنهي عنها والفاسدة وحكمها

الفصل: ‌حكم خمس الغنيمة

‌حكم خمس الغنيمة

ص: 49

1409 -

حديث: "إذا أطْعَمَ اللُّه نبيًّا طُعْمَةً فَهُوَ للخَلِيفَة بَعْدَهُ".

أحمد وابنه عبد الله وابن سعد في الطبقات وأبو داود والبيهقي من حديث الوليد بن جميع عن أبي الطفيل عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "إذا أطعم الله نبيًا طعمة ثم قبضه كانت للذي يلي بعده" والوليد بن جميع فيه فقال وقد وثقه الأكثرون واحتج به مسلم في الصحيح.

1050 -

حديث جبير بن مطعم قال: "قَسَمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم سَهْم ذوي القُريى لبني هاشم وبني المطّلب من الخُمُس وقال إنما بنو هاشم وبنو المطلب صنف واحد".

ص: 50

أحمد وأبو عبيد في الأموال والبخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي وجماعة عنه قال "مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: "أعطيت بني المطلب من خُمس خيبر، وتركتنا ونحن بمنزلة واحدة منك. فقال:"إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد" قال جبير: ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس وبني نوفل شيئًا. لفظ البخاري في المغازي في غزوة خيبر، وله عندهم ألفاظ بالزيادة والنقص منها عند أبي داود قال:"لما كان يوم خيبر وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى في بني هاشم وبني المطلب، وترك بني نوفل وبني عبد شمس. فانطلقت أنا وعثمان بن عفان حتى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله به منهم. فما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا، وقرابتنا واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، وإنما نحن وهم شيء واحد". وشبَّكَ بين أصابعه صلى الله عليه وسلم.

ص: 51

1051 -

قوله: (والصَّفي وهو سَهْم مشهور له صلى الله عليه وسلم وهو شيء كان يصطفيه من رأس الغنيمة فرس أو أَمَة أو عبد).

أبو داود والبيهقي والطحاوي من مرسل الشعبي قال "كان للنبي صلى الله عليه وسلم سهم يدعى سهم الصَّفي إن شاء عبدًا وإن شاء أمة كان شاء فرسًا يختاره قبل الخُمُس". وعندهما أيضًا عن ابن عون قال: "سألت ابن سيرين عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفيّ فقال كان يضرب له بسهم مع المسلمين وإن لم يشهد والصفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء".

1052 -

قوله: (وروي أن صفية كانت من الصفيِّ).

أبو داود والحاكم والبيهقي من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: "كانت صفية من الصَّفىّ". قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين. وصححه

ص: 52