المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌متى ترفع كفارة الحنث - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٦

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌13 - كتاب الجهاد

- ‌في معرفة حكم هذه الوظيفة

- ‌معرفة الذين يحاربون

- ‌فيما يجوز من النكاية بالعدو

- ‌شروط الحرب

- ‌العدد الذين لا يجوز الفرار عنه

- ‌هل تجوز المهادنة

- ‌لماذا يحارب أهل الكتاب والمشركون

- ‌حكم خمس الغنيمة

- ‌حكم أربعة الأخماس

- ‌حكم الأنفال

- ‌حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار

- ‌فيما افتتح المسلمون من الأرض عنوة

- ‌قسمة الفيء

- ‌الجزية وحكمها وقدرها وممن تؤخذ

- ‌14 - كتاب الأيمان

- ‌ضروب الأيمان المباحة وغير المباحة

- ‌الأيمان اللغوية والمنعقدة

- ‌الأيمان التي ترفعها الكفارة

- ‌شروط الاستثناء المؤثر في اليمين

- ‌الأيمان التي يؤثر فيها الاستثناء

- ‌الحنث موجباته وشروطه وأحكامه

- ‌رفع الحنث

- ‌متى ترفع كفارة الحنث

- ‌15 - كتاب النذور

- ‌فيما يلزم من النذور

- ‌معرفة الشيء الذي يلزم عنها

- ‌16 - كتاب الضحايا

- ‌الباب الأول: في حكم الضحايا، ومن المخاطب بها

- ‌الباب الثاني: أنواع الضحايا وصفاتها

- ‌الباب الثالث: في أحكام الذبح

- ‌الباب الرابع: في أحكام لحوم الضحايا

- ‌17 - كتاب الذبائح

- ‌الباب الأول: معرفة محل الذبح

- ‌الباب الثاني: في الذكاة

- ‌الباب الثالث: فيما تكون به الذكاة

- ‌الباب الرابع: في شروط الذكاة

- ‌الباب الخامس: فيمن تجوز تذكيته ومن لا تجوز

- ‌18 - كتاب الصيد

- ‌الباب الأول: حكم الصيد ومحله

- ‌الباب الثاني: فيما يكون به الصيد

- ‌الباب الثالث: الذكاة المختصة بالصيد

- ‌الباب الرابع: شروط القانص

- ‌19 - كتاب العقيقة

- ‌20 - كتاب الأطعمة والأشربة

- ‌المحرمات في حال الاختيار

- ‌السباع ذوات الأربع

- ‌ذوات الحافر الإنسي

- ‌الحيوان المأمور بقتله في الحرم

- ‌جواز الانتباذ في الأسقية

- ‌في انتباذ الخليطين

- ‌استعمال المحرمات في حال الإضرار

- ‌21 - كتاب النكاح

- ‌الباب الأول: في مقدمات النكاح

- ‌الباب الثاني: في صحة النكاح

- ‌الباب الثالث: موجبات الخيار في النكاح

- ‌الباب الرابع: في حقوق الزوجية

- ‌الباب الخامس: الأنكحة المنهي عنها والفاسدة وحكمها

الفصل: ‌متى ترفع كفارة الحنث

‌متى ترفع كفارة الحنث

أبي شيبة في المصنف: حدَّثنا شبابة ثنا شعبة عن عثمان البتي عن الحسن في قوله تعالى: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} . قال: الأسرى من أهل الشّرك. وقال أبو عبيد في الأموال: حدَّثنا حجاج عن ابن جريج في الآية قال: لم يكن الأسير يومئذٍ إلّا من المشركين. وفي الصّحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أنّ النّبي صلى الله عليه وسلم قال: "في كلّ ذات كبدٍ رطبة أجرٌ".

ص: 137

1094 -

حديث: "مَنْ حَلَف عَلَى يَمِينٍ فَرَأى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْها فَلْيَأتِ الذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ". قال: هكذا رواه قومٌ، ورواه آخرون "فليكفّر عن يمينه وليأت الذي هو خير".

قلت: أمّا الرّواية فوردت من حديث أبي هريرة، من رواية أبي حازم عنه. أخرجه مسلم والبيهقي بلفظ "مَنْ حَلَفَ على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأتها وليكفّر عن يمينه". ومن رواية عبد العزيز بن المطّلب عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ الترجمة أخرجه مسلم.

ص: 138

ومن حديث عدي بن حاتم أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف وأبو داود الطيالسي وأحمد والدارمي ومسلم والنسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي وغيرهم.

ومن حديث عبد الرّحمن بن سمرة رواه عنه الحسن البصري، ثمّ رواه عن

ص: 139

الحسن العدد الكثير حتّى قيل إنّهم قاربوا المائتين وأكثرهم رووه بلفظ "إذا حلفتَ على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فائت الذي هو خير وكفّر عن يمينك". ومنهم من قال: " فكفّر عن يمينك وائت الذي هو خير". والحديث خرّجه ابن أبي شيبة وأحمد والدّارمي والبخاري ومسلم وأبو داود الطيالسي والنّسائي وأبو داود

ص: 140

السجستاني وابن الجارود والبيهقي والخطيب وجماعة.

ومن حديث عبد الرحمن بن أذينة عن أبيه أخرجه ابن أبي شيبة والطيالسي.

ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رواه أحمد وابنه عبد الله وأبو عمرو بن حمدان في فوائد الحاج له بلفظ "فليأت الذي هو خير وليكفّر عن يمينه. ورواه الطيالسي وأحمد وأبو داود وابن ماجه بلفظ "فليدعها وليأت الذي هو خير فإنّ تركها كفّارتها". وقال أبو داود: الأحاديث كلّها عن النبي صلى الله عليه وسلم "وليكفّر عن يمينه" إلّا فيما لا يعبأ به يعني ممّن ترك ذكر الكفّارة، وقال تركها كفارتها.

ص: 141

ومن حديث مالك الجشمي رواه النسائي وابن ماجه.

وأمّا الرّواية الثانية وهي تقديم الكفّارة فوردت من حديث أبي هريرة أيضًا من رواية مالك وسليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رواه مالك في الموطأ وأحمد ومسلم والترمذي والبغوي في التفسير والبيهقي.

ومن حديث عدي بن حاتم أيضًا أخرجه مسلم.

ومن حديث أم سلمة أخرجه علي بن عبد العزيز البغوي والطبراني والقضاعي في مسند الشهاب.

ص: 142

ومن حديث عبد الرحمن بن سمرة أيضًا من رواية جرير وسليمان التيمي وقرّة بن خالد وقتادة وإِسماعيل بن مسلم ويزيد بن إبراهيم عن الحسن عنه أخرجه أحمد والدارمي والبخاري ومسلم والطيالسي وأبو داود والنسائي والبيهقي والخطيب في التاريخ وغيرهم.

ومن حديث أبي موسى رواه الطيالسي وأحمد والبخاري ومسلم

ص: 143

وأبو داود والنسائي وابن ماجه والطبراني في الصغير والبيهقي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم "والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلّا كفّرت عن يميني وأتيتُ الذي هو خير". وله عندهم طرق وألفاظ.

ومن حديث عائشة رواه الحاكم بنحو حديث أبي موسى وصحّحه.

ومن حديث أبي الدرداء رواه الحاكم وصحّحه والبيهقي بنحو حديث أبي موسى أيضًا وقد أطلت في طرق هذا الحديث وألفاظه في مستخرجي على مسند الشّهاب بما كتبته في نحو كرّاس.

ص: 144