الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثالث: الذكاة المختصة بالصيد
تقدّم.
1162 -
حديث عدِيّ بن حاتم في بعض رواياته "أنَّ النّبي صلى الله عليه وسلم قال: "وإِن أدركته حيًا فاذبحه".
متفق عليه.
1163 -
حديث أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يدرك صيده بعد ثلاث فقال: "كل ما لم ينتن" قال ابن رشد: خرّجه مسلم والنسائي والترمذي وأبو داود.
قلت: لم يخرجه الترمذي وخرّجه الباقون وكذلك أحمد والبيهقي بلفظ: إذا رميت سهمك فغاب ثلاثة أيام وأدركته فكله ما لم ينتن. ورواه مسلم أيضًا باللفظ الذي ذكره ابن رشد.
1164 -
قوله: (وروى مسلم عن أبي ثعلبة أيضًا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رميت سَهْمكَ فغَابَ عنك مَصْرَعُه فَكُل ما لم يَبِتْ").
ليس هو في مسلم بهذا اللفظ بزيادة مصرعه ولا بذكر البيات، بل هو باللفظ الذي ذكرناه قبل هذا.
1165 -
حديث عدي بن حاتم: "إذا وَجَدْتَ سهمك فيه ولم تجد فيه أثَرَ سَبُعٍ وَعَلِمتَ أنَّ سَهْمَكَ قتله فَكُلْ".
الترمذي والبيهقي بهذا اللفظ. وقال الترمذي صحيح، ورواه أحمد والنسائي والبيهقي عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: إن أرضنا أرض صيد
فيرمي أحدنا الصيد فيغيب عنه ليلة أو ليلتين فيجده، وفيه سهمه. قال:"إذا وجدت سهمك ولم تجد فيه أثر غيره وعلمت أن سهمك قتله فكله".
1166 -
حديث: "ما قُطِعَ من البَهِيمَةِ وَهي حَيَّةٌ فهو مَيْتَةٌ".
تقدم في الطهارة.