المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٦

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌13 - كتاب الجهاد

- ‌في معرفة حكم هذه الوظيفة

- ‌معرفة الذين يحاربون

- ‌فيما يجوز من النكاية بالعدو

- ‌شروط الحرب

- ‌العدد الذين لا يجوز الفرار عنه

- ‌هل تجوز المهادنة

- ‌لماذا يحارب أهل الكتاب والمشركون

- ‌حكم خمس الغنيمة

- ‌حكم أربعة الأخماس

- ‌حكم الأنفال

- ‌حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار

- ‌فيما افتتح المسلمون من الأرض عنوة

- ‌قسمة الفيء

- ‌الجزية وحكمها وقدرها وممن تؤخذ

- ‌14 - كتاب الأيمان

- ‌ضروب الأيمان المباحة وغير المباحة

- ‌الأيمان اللغوية والمنعقدة

- ‌الأيمان التي ترفعها الكفارة

- ‌شروط الاستثناء المؤثر في اليمين

- ‌الأيمان التي يؤثر فيها الاستثناء

- ‌الحنث موجباته وشروطه وأحكامه

- ‌رفع الحنث

- ‌متى ترفع كفارة الحنث

- ‌15 - كتاب النذور

- ‌فيما يلزم من النذور

- ‌معرفة الشيء الذي يلزم عنها

- ‌16 - كتاب الضحايا

- ‌الباب الأول: في حكم الضحايا، ومن المخاطب بها

- ‌الباب الثاني: أنواع الضحايا وصفاتها

- ‌الباب الثالث: في أحكام الذبح

- ‌الباب الرابع: في أحكام لحوم الضحايا

- ‌17 - كتاب الذبائح

- ‌الباب الأول: معرفة محل الذبح

- ‌الباب الثاني: في الذكاة

- ‌الباب الثالث: فيما تكون به الذكاة

- ‌الباب الرابع: في شروط الذكاة

- ‌الباب الخامس: فيمن تجوز تذكيته ومن لا تجوز

- ‌18 - كتاب الصيد

- ‌الباب الأول: حكم الصيد ومحله

- ‌الباب الثاني: فيما يكون به الصيد

- ‌الباب الثالث: الذكاة المختصة بالصيد

- ‌الباب الرابع: شروط القانص

- ‌19 - كتاب العقيقة

- ‌20 - كتاب الأطعمة والأشربة

- ‌المحرمات في حال الاختيار

- ‌السباع ذوات الأربع

- ‌ذوات الحافر الإنسي

- ‌الحيوان المأمور بقتله في الحرم

- ‌جواز الانتباذ في الأسقية

- ‌في انتباذ الخليطين

- ‌استعمال المحرمات في حال الإضرار

- ‌21 - كتاب النكاح

- ‌الباب الأول: في مقدمات النكاح

- ‌الباب الثاني: في صحة النكاح

- ‌الباب الثالث: موجبات الخيار في النكاح

- ‌الباب الرابع: في حقوق الزوجية

- ‌الباب الخامس: الأنكحة المنهي عنها والفاسدة وحكمها

الفصل: ‌حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار

‌حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار

قلت بل هو في صحيح مسلم فالعزو إليه أولى وأخرجه أيضًا أحمد وأبو عبيد في الأموال والبيهقي وغيرهم وفيه قصة. وفي رواية لأحمد وأبي داود عنهما "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب".

ص: 79

1072 -

حديث عمران بن حصين قال: "أغار المشركون على سرح المدينة وأخذوا العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامرأة من المسلمين، فلما كانت ذات ليلة قامت المرأة

ص: 80

وقد ناموا، فجعلت لا تضع يدها على بعير إلّا رغا. حتى أتت العضباء. فأتت ناقة ذلولًا، فركبتها ثم توجهت قبل المدينة ونذرت لئن نَجَّاها الله لَتَنْحَرنَّها فلما قدمت المدينة غرفت الناقة فأتَوْا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرته المرأة بنذرها فقال: بِئْسَ ما جَزَيْتها لا نَذْرَ فيما لا يملك ابن آدم ولا نذر في معصية".

أحمد ومسلم وأبو داود والبيهقي ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه مختصرًا بذكر المرفوع فقط.

ص: 81

1073 -

حديث ابن عمر: "أن العَدوَّ أخذ له فرس فَظَهَر عليه المسلمون فَرُدَّ عليه زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم".

البخاري وأبو داود وابن ماجه والبيهقي من حديث نافع عن ابن عمر قال: ذهبت له فأخذها العدو فظهر عليهم المسلمون فردت عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأَبقَ عبد له فلحق بالروم فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وذكره مالك بلاغًا بدون ذكر زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد فيه وذلك قبل أن تصيبهما المقاسم.

1074 -

حديث: "وهل ترك لنا عَقِيلٌ من منزل".

ص: 82

متفق عليه من حديث أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله أين تنزل غدًا؟ في حجته. قال: "وهل ترك لنا عقيل منزلًا" الحديث. وفي رواية عند مسلم: أين تنزل غدًا إن شاء الله وذلك زمن الفتح قال: "وهل ترك لنا عقيل من منزل" زاد في رواية عندهما وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر ولا علي لأنهما

ص: 83

كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين.

1075 -

حديث الحسن بن عمارة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس: أن رجلًا وجد بعيرًا له كان المشركون قد أصابوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن أصبته قبل أن يُقْسَم فهو لك، كان أصبته بعد القَسْم أخذته بالقيمة" قال ابن رشد لكن الحسن بن عمارة مجمع على ضعفه وترك الاحتجاج به عند أهل الحديث.

قلت هو كذلك. والحديث خرجه الدارقطني والبيهقي في سننيهما بهذا الإسناد، وقال الدارقطني الحسن بن عمارة متروك. وقال البيهقي: هذا الحديث يعرف بالحسن بن عمارة عن عبد الملك بن ميسرة والحسن بن عمارة متروك

ص: 84

لا يحتج به. ورواه أيضًا مسلمة بن علي الخشني عن عبد الملك وهو أيضًا ضعيف، وروي بإسناد آخر مجهول عن عبد الملك ولا يصح شيء من ذلك وقال ابن حزم: أسنده الحسن بن عمارة وإسماعيل بن عياش كلاهما عن عبد الملك بن ميسرة والحسن بن عمارة هالك، وإسماعيل بن عياش ضعيف، ورواه بعض الناس من طريق علي بن المديني، وأحمد بن حنبل. قال علي: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، وقال أحمد: عن إسحاق الأزرق. ثم اتفق يحيى وإسحاق عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة وهذا منقطع غير مسند على أن الطريق إلى علي وأحمد تالفة ولا يعرف هذا الخبر في حديث يحيى بن سعيد القطان الصحيح عنه أصلًا.

قلت ومما يدل على كذب الحسن بن عمارة أنه رواه مرة أخرى فقال: حدثنا

ص: 85

الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس به، وزاد في المتن ذكر العبد ولفظه: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد وبعير أحرزهما العدو، ظفر بهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم"إن أصبتهما قبل القسمة فهما لك بغير شيء، وإن أصبتهما بعد القسمة فهما لك بالقيمة" رواه أبو يوسف في الرد على سير الأوزاعي ومن عرف سيرة الحسن جزم بكذبه.

1076 -

حديث: "فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم".

تقدم في أول كتاب الزكاة في حديث "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله

ص: 86