المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الثاني: فيما يكون به الصيد - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٦

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌13 - كتاب الجهاد

- ‌في معرفة حكم هذه الوظيفة

- ‌معرفة الذين يحاربون

- ‌فيما يجوز من النكاية بالعدو

- ‌شروط الحرب

- ‌العدد الذين لا يجوز الفرار عنه

- ‌هل تجوز المهادنة

- ‌لماذا يحارب أهل الكتاب والمشركون

- ‌حكم خمس الغنيمة

- ‌حكم أربعة الأخماس

- ‌حكم الأنفال

- ‌حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار

- ‌فيما افتتح المسلمون من الأرض عنوة

- ‌قسمة الفيء

- ‌الجزية وحكمها وقدرها وممن تؤخذ

- ‌14 - كتاب الأيمان

- ‌ضروب الأيمان المباحة وغير المباحة

- ‌الأيمان اللغوية والمنعقدة

- ‌الأيمان التي ترفعها الكفارة

- ‌شروط الاستثناء المؤثر في اليمين

- ‌الأيمان التي يؤثر فيها الاستثناء

- ‌الحنث موجباته وشروطه وأحكامه

- ‌رفع الحنث

- ‌متى ترفع كفارة الحنث

- ‌15 - كتاب النذور

- ‌فيما يلزم من النذور

- ‌معرفة الشيء الذي يلزم عنها

- ‌16 - كتاب الضحايا

- ‌الباب الأول: في حكم الضحايا، ومن المخاطب بها

- ‌الباب الثاني: أنواع الضحايا وصفاتها

- ‌الباب الثالث: في أحكام الذبح

- ‌الباب الرابع: في أحكام لحوم الضحايا

- ‌17 - كتاب الذبائح

- ‌الباب الأول: معرفة محل الذبح

- ‌الباب الثاني: في الذكاة

- ‌الباب الثالث: فيما تكون به الذكاة

- ‌الباب الرابع: في شروط الذكاة

- ‌الباب الخامس: فيمن تجوز تذكيته ومن لا تجوز

- ‌18 - كتاب الصيد

- ‌الباب الأول: حكم الصيد ومحله

- ‌الباب الثاني: فيما يكون به الصيد

- ‌الباب الثالث: الذكاة المختصة بالصيد

- ‌الباب الرابع: شروط القانص

- ‌19 - كتاب العقيقة

- ‌20 - كتاب الأطعمة والأشربة

- ‌المحرمات في حال الاختيار

- ‌السباع ذوات الأربع

- ‌ذوات الحافر الإنسي

- ‌الحيوان المأمور بقتله في الحرم

- ‌جواز الانتباذ في الأسقية

- ‌في انتباذ الخليطين

- ‌استعمال المحرمات في حال الإضرار

- ‌21 - كتاب النكاح

- ‌الباب الأول: في مقدمات النكاح

- ‌الباب الثاني: في صحة النكاح

- ‌الباب الثالث: موجبات الخيار في النكاح

- ‌الباب الرابع: في حقوق الزوجية

- ‌الباب الخامس: الأنكحة المنهي عنها والفاسدة وحكمها

الفصل: ‌الباب الثاني: فيما يكون به الصيد

‌الباب الثاني: فيما يكون به الصيد

تعالى، فقال النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم:"إنّ لهذه البهائم أوابِد كأوابد الوحش فما ندّ عليكم منها فاصنعوا به هكذا". قال رافع: إنّا لنرجو أو نخاف أن نلقى العدوّ غدًا وليست معنا مُدى أفنذبح بالقصب؟ فقال: "ما أنهر الدمّ وذكر اسم الله فكل". الحديث السّابق.

1155 -

حديث عدي بن حاتم وفيه أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: "إذا أرسلت كلابك المُعَلَّمة وذكرت اسم الله عليها فَكُلْ ممّا أمْسَكْنَ عليك، وإن أكَلَ الكلب فلا تأكل، فإنَّي أخاف أَن يكون إنَّما أمْسَكَ على نفسه، وإن خالَطَها كلاب غيرها فلا تأكل. فإِنَّما سَمّيْتَ على كلبك ولم تُسَمِّ على غيره". وسأله عن المِعْراض فقال "إذا أصاب بحدّه فكل وإِذا أصاب بِعَرْضِهِ فلا تأكل فإنّه وَقِيدٌ".

ص: 252

الطيالسي وأحمد والدارمي والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن الجارود والبيهقي وآخرون. وله عندهم ألفاظٌ بالتّقديم والتأخير والنّقص والزّيادة.

ص: 253

1156 -

حديث أبي ثعلبة الخشني وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: "ما أصبت بقوسك فسمّ الله ثمّ كُلْ، وما صدت بكلبك المعلّم فاذكر اسم الله ثمّ كل، وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلّم وأدركت ذكاته فكل".

الطيالسي وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والبيهقي وغيرهم عن أبي ثعلبة الخشني قال: أتيت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسولَ الله

ص: 254

إنّا بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل في آنيتهم وأرض صيدٍ أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلّم أو بكلبي الذي ليس بمعلّم فأخبرني ما الذي يحلّ لنا من ذلك، قال: أمّا ما ذكرت أنّكم بأرض قومٍ من أهل الكتاب تأكلون في آنيتهم فإِن وجدتم غير آنيتهم فلا

ص: 255

تأكلوا فيها وإِن لم تجدوا فاغسلوها ثمّ كُلوا فيها وأمّا ما ذكرت أنّك بأرض صيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله ثمّ كل وما أصبتَ بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثمّ كُل وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلّم وأدركت ذكاته فكُل".

1157 -

قوله: (وأمره عليه الصلاة والسلام بقتل الكلب الأسود البهيم).

أحمد وأبو داود والترمذي وصحّحه، والنّسائي وابن ماجه من

ص: 256

حديث عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن الكلاب أُمةٌ من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البَهِيم". وأصله في صحيح مسلم بدون ذكر الأسود البهيم، لكن فيه وفي مسند أحمد من حديث جابر بن عبد الله قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فتقتله، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال:"عليكم بالأسود البهيم ذي النُّقطتين فإِنه شيطان" أخرجه

ص: 257

مسلم في كتاب البيوع.

1158 -

حديث عدي بن حاتم قال: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البّازي فقال "ما أمْسَك عليك فَكُلْ" قال ابن رشد خرّجه الترمذي.

قلت: هو كذلك، خرّجه مختصرًا بهذا اللفظ من طريق مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم به ثم قال: لا نعرفه إلا من حديث مجالد عن الشعبي. ورواه أحمد وأبو داود والبيهقي من طريق مجالد المذكور مطولًا ولفظه: قلت يا رسول الله، إنا قوم نتصيد بهذه الكلاب والبزاة فما يحل لنا منها؟ قال:"يحل لكم ما علَّمتُم من الجوارح مُكَلِّبين تُعلمونَهُنَّ مما عَلَّمَكُم اللهُ، فَكُلوا مما أَمْسَكْنَ عليكم، واذْكروا اسم اللهَ عليه. فما علَّمت من كلب أو باز ثم أرسلت وذكرت اسم الله عليه فَكُلْ مما أمسك عليك". قلت: وإن قتل. قال: "وإِن قتل، ولم يأكل منه شيئًا فإِنما أمسك عليك". الحديث. لفظ أحمد وهو عند أبي داود مختصرًا أيضًا ومن طريق أبي

ص: 258

داود رواه البيهقي ثم قال: ذكر البازي في هذه الرواية لم يأت به الحفاظ الذين رووه عن الشعبي وإنما أتى به مجالد والله أعلم.

ص: 259

1159 -

حديث: "إذا أرسلت كلبك المعلم" وحديث: "فإن أكل فلا تأكل".

تقدم وهو حديث واحد.

1160 -

حديث أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أرسلت كلبك المُعَلَّم وذكرت اسم الله فَكُلْ" قلت: وإِن أكل منه يا رسول الله؟ قال: "وإِن أكل".

أبو داود والبيهقي من طريقه ثم من رواية داود بن عمرو الدمشقي عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة به وقال البيهقي: حديث أبي ثعلبة مخرج في الصحيحين من حديث ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة وليس فيه ذكر الأكل، وحديث الشعبي عن عدي أصح من حديث داود بن عمرو الدمشقي ومن حديث عمرو بن شعيب. وقال الذهبي: تفرد

ص: 260

بحديث إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فَكُلْ وإن أكل منه وهو حديث منكر. وقال ابن حزم: هو حديث ساقط لا يصح وداود بن عمرو ضعيف ضعفه أحمد بن حنبل وقد ذكر بالكذب.

قلت: لا شك في بطلان الحديث إما عن تعمد وإِما عن وهم من الراوي وانتقال ذهنه من قوله عليه الصلاة والسلام: "وإن قتل" إلى قوله هو: وأن أكل. وهذا كثيرًا ما يصدر من الرواة وإلا فمن الباطل المحقق أن يروي الثقات في حديث عدي بن حاتم "وإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه وهذا الموافق للقرآن في قوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} ثم يروي الثقات حديث أبي ثعلبة فلا يتعرضون فيه لهذه الزيادة المنافية للقرآن والمحتاج إليها لكثرة وقوعها ثم ينفرد واحد تُكلم فيه بها، وتكون صحيحة بل هذا مما يقطع العقل ببطلانه، إن شاء الله، وحديث عمرو بن شعيب في هذا المعنى خرّجه أبو داود والبيهقي من طريقه من رواية

ص: 261

حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: إن أعرابيًا يقال له أبو ثعلبة قال يا رسول الله إن لي كلابًا مكلبة فأفتني في صيدها فقال النبي صلى الله عليه وسلم "إذا كان لك كلاب مكلبة فَكُل مما أمسكن عليك" قال: ذكي وغير ذكي. قال: وإن أكل منه؟ قال: "وإن أكل منه". وهو حديث معلول فقد رواه شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن عمرو بن شعيب فقال عن رجل من هذيل: إنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلب يصطاد قال: "كُلْ أَكَلَ أو لم يَأْكُل" ذكره البيهقي، ثم قال فصار حديث عمرو بن شعيب بهذا معلولًا.

قلت: ولم يقف على علة هذا الحديث ابن حزم فضعَّفه بكونه صحيفة ولا الحافظ فقال في الفتح: سنده لا بأس به. لكنه قال في التلخيص: وأعله البيهقي.

1161 -

حديث: "فإن أكل فلا تأكل".

ص: 262