المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌لماذا يحارب أهل الكتاب والمشركون - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٦

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌13 - كتاب الجهاد

- ‌في معرفة حكم هذه الوظيفة

- ‌معرفة الذين يحاربون

- ‌فيما يجوز من النكاية بالعدو

- ‌شروط الحرب

- ‌العدد الذين لا يجوز الفرار عنه

- ‌هل تجوز المهادنة

- ‌لماذا يحارب أهل الكتاب والمشركون

- ‌حكم خمس الغنيمة

- ‌حكم أربعة الأخماس

- ‌حكم الأنفال

- ‌حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار

- ‌فيما افتتح المسلمون من الأرض عنوة

- ‌قسمة الفيء

- ‌الجزية وحكمها وقدرها وممن تؤخذ

- ‌14 - كتاب الأيمان

- ‌ضروب الأيمان المباحة وغير المباحة

- ‌الأيمان اللغوية والمنعقدة

- ‌الأيمان التي ترفعها الكفارة

- ‌شروط الاستثناء المؤثر في اليمين

- ‌الأيمان التي يؤثر فيها الاستثناء

- ‌الحنث موجباته وشروطه وأحكامه

- ‌رفع الحنث

- ‌متى ترفع كفارة الحنث

- ‌15 - كتاب النذور

- ‌فيما يلزم من النذور

- ‌معرفة الشيء الذي يلزم عنها

- ‌16 - كتاب الضحايا

- ‌الباب الأول: في حكم الضحايا، ومن المخاطب بها

- ‌الباب الثاني: أنواع الضحايا وصفاتها

- ‌الباب الثالث: في أحكام الذبح

- ‌الباب الرابع: في أحكام لحوم الضحايا

- ‌17 - كتاب الذبائح

- ‌الباب الأول: معرفة محل الذبح

- ‌الباب الثاني: في الذكاة

- ‌الباب الثالث: فيما تكون به الذكاة

- ‌الباب الرابع: في شروط الذكاة

- ‌الباب الخامس: فيمن تجوز تذكيته ومن لا تجوز

- ‌18 - كتاب الصيد

- ‌الباب الأول: حكم الصيد ومحله

- ‌الباب الثاني: فيما يكون به الصيد

- ‌الباب الثالث: الذكاة المختصة بالصيد

- ‌الباب الرابع: شروط القانص

- ‌19 - كتاب العقيقة

- ‌20 - كتاب الأطعمة والأشربة

- ‌المحرمات في حال الاختيار

- ‌السباع ذوات الأربع

- ‌ذوات الحافر الإنسي

- ‌الحيوان المأمور بقتله في الحرم

- ‌جواز الانتباذ في الأسقية

- ‌في انتباذ الخليطين

- ‌استعمال المحرمات في حال الإضرار

- ‌21 - كتاب النكاح

- ‌الباب الأول: في مقدمات النكاح

- ‌الباب الثاني: في صحة النكاح

- ‌الباب الثالث: موجبات الخيار في النكاح

- ‌الباب الرابع: في حقوق الزوجية

- ‌الباب الخامس: الأنكحة المنهي عنها والفاسدة وحكمها

الفصل: ‌لماذا يحارب أهل الكتاب والمشركون

‌لماذا يحارب أهل الكتاب والمشركون

الطبقات: أخبرنا محمد بن حميد العبدي عن معمر عن الزهريّ عن ابن المسيب قال: "أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عيينة بن حِصْن بن بدر: أرأيت إن جعلت لكم ثلث ثمر الأنصار أترجع بمن معك من غَطَفان وتَخذّل بين الأحزاب فأرسل إليه عيينة: إن جعلت لي الشطر فعلت فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن عبادة وسعد بن معاذ فأخبرهما بذلك فقالا إن كنت أمرت بشيء فامض لأمر الله. قال: لو كنت أُمرت بشيء ما استأمرتكما ولكن هذا رأي أعرضه عليكما، قالا فإِنّا نرى أن لا نعطيهم إلا السيف. وروى البزار والطبراني من حديث أبي هريرة قال: "جاء الحارث الغطفاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا محمد شاطرنا تمر المدينة وإلا ملأتها عليك خيلًا ورجالًا. فقال حتى أَستأمر السعود. فبعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وسعد بن الربيع وسعد بن خيثمة وسعد بن مسعود فقال: "إني قد علمت أن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وأن الحارث سألكم تشاطروه تمر المدينة فإِن أردتم أن تدفعوه عامكم هذا في أمركم بعد فقالوا يا رسول الله أوحي من السماء"؟ الحديث. وفيه فقال الحارث: "غدرت يا محمد. فقال حسان بن ثابت رضي الله عنه:

ص: 43

يا حارِ من يغدر بذمَّة جاره

منكم فإِن محمدًا لا يغدر

إن تغدروا فالغدر من عاداتكم

واللُّؤم ينبت في أصول السخبر

وأمانة المرى حين لقيتها

مثل الزجاجة صدعها لا يجبر

فقال الحارث كُف عنا يا محمد لسان حسان فلو مزج به ماء البحر لمزج".

1045 -

حديث: "سُنُّوا بِهِم سُنَّةَ أَهْلِ الكِتاب".

مالك في الموطأ والشافعي عنه وعبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما وأبو عبيد في الأموال وإسحاق بن راهويه في مسنده والبيهقي في السنن كلهم من حديث جعفر بن محمد عن أبيه، أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: ما

ص: 44

أدري كيف أصنع في أمرهم. فقال عبد الرحمن بن عوف أشهد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "سُنُّوا بهم سُنَّة أهل الكتاب". قال ابن عبد البر هذا حديث منقطع فإن محمد بن علي لم يلق عمر ولا عبد الرحمن بن عوف. وقد رواه أبو علي الحنفي وكان ثقة، واسمه عبد الله بن عبد المجيد، فقال فيه عن جده. ومع ذلك فهو منقطع لأن علي بن الحسين لم يلق عمر ولا عبد الرحمن بن عوف، ولكن معناه يتصل من وجوه حسان، وقال الحافظ:"هذا منقطع مع ثقة رجاله. ورواه ابن المنذر والدارقطني في غرائب مالك من طريق أبي علي الحنفي عن مالك فزاد فيه عن جده وهو منقطع أيضًا، لأن جده علي بن الحسين لم يلحق عبد الرحمن بن عوف ولا عمر. فإِن كان الضمير في قوله عن جده يعود على محمد بن علي فيكون متصلًا لأن جده الحسين بن علي سمع من عمر بن الخطاب ومن عبد الرحمن بن عوف وله شاهد من حديث مسلم بن العلاء بن الحضرمي أخرجه الطبراني في آخر حديث بلفظ "سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب".

قلت طريق أبي علي الحنفي خرّجه أيضًا البزار في مسنده، ثم قال هذا حديث قد رواه جماعة عن جعفر عن أبيه، لم يقولوا عن جده. وجده هو علي بن الحسين وهو مرسل ولا نعلم أحدًا قال فيه عن جده. أي أبو علي الحنفي عن مالك. والشاهد الذي ذكره الحافظ هو من حديث السائب بن يزيد ولفظه قال:"شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما عهد إلى العلاء، حين وجهه إلى اليمن قال: ولا يحل لأحد جهل الفرض والسنن ويحل له ما سوى ذلك وكتب للعلاء "أن سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب" وفي صحيح

ص: 45

البخاري وغيره من حديث عمرو بن دينار عن بجالة بن عبدة قال: لم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر.

1046 -

حديث: أُمِرْتُ أن أُقَاتِلَ النَّاسَ حتَّى يَقُولُوا لا إِلَهَ إِلَّا الله".

الحديث تقدم في أول الزكاة.

1047 -

حديث قوله صلى الله عليه وسلم لأمراء السرايا الذين كان يبعثهم إلى مشركي العرب "فإِذا

ص: 46

لقيت عدوك فادعهم إلى ثلاث خصال" وذكر الجزية.

تقدم قريبًا من حديث بريدة.

1048 -

حديث: "النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو".

مالك والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والطحاوي في

ص: 47

المشكل والبيهقي وجماعة من حديث ابن عمر قال "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العَدو". قال مالك مخافة أن يناله العدو. لكن رواه مسلم في الصحيح والبيهقي وغيرهما من غير طريق مالك، بل من رواية الليث عن نافع عن ابن عمر بالزيادة المذكورة في نفس الحديث. بل في صحيح مسلم أيضًا من رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر قال:"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافروا بالقرآن فإِني لا آمن أن يناله العدو". قال أيوب: فقد ناله العدو وخاصموكم به.

ص: 48