الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جواز الانتباذ في الأسقية
والنسائي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم. وله عندهم ألفاظ.
1206 -
قوله: (ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان ينتبذ وأنه كان يريقه في اليوم الثاني أو الثالث).
أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة والبيهقي وغيرهم
من حديث ابن عباس قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُنبذ له الزبيب في السِّقاءِ فيشربه اليوم والغَدَ وبعد الغَد إلى المساء الثالثة ثم يأمر به فيسقى أو يُهراق". وله عندهم ألفاظ.
1207 -
قوله: (وذلك أنه ورد من طريق ابن عباس النهي عن الانتباذ في الأربع التي كرهها الثوري).
يعني الدُّبَّاء والحَنْتَمِ والنَّقير والمزفَّت.
أبو داود الطيالسي وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وآخرون في حديث وفد عبد القيس وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: وأنهاكم عن أربع عن الدُّبَّاء والحَنْتَم والنَّقير والمزفَّت" .. وهو في الصحيحين أيضًا من
حديث عائشة "أن وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن النبيذ فنهاهم أن ينبذوا في الدُّبَّاء والنَّقير والحَنْتَم.
1208 -
حديث ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتباذ في الدُّبَّاء والمُزَفَّت" قال ابن رشد: رواه مالك في الموطأ.
قلت هو كذلك فيه عن نافع عن عبد الله بن عمر: "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خَطَب النَّاس في بعض مَغَازيه فقال عبد الله بن عمر: فأقبَلتُ نحوه فانصرف قبل أَنْ أَبْلُغَهُ فسألت ماذا قال؟ فقيل: نهى أن يُنبَذ في الدُّبَّاء والمُزَفَّت". ورواه مسلم وأبو داود والنسائي من طريق مالك ومن طريق غيره، وبعضهم قرنه بابن عباس. وفى الموطأ أيضًا مثله بالحرف عن أبي هريرة وفي الباب عن جماعة.
1209 -
حديث جابر: "كنت نَهيتُكُم أن تَنْبِذُوا في الدُّبَّاء والحنْتَم والنقِير والمُزَفَّتِ
فانْتَبِذُوا ولا أُحِل مُسْكِرًا" قال ابن رشد أنه جاء من طريق شريك عن سماك.
قلت: لم أجده من هذا الطريق، بل من طريق أبي حزرة يعقوب بن مجاهد عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أني كنت نَهيتُكم أن تَنتبذوا في الدُّبَّاء والحَنْتَم والمُزَفَّت فانتبِذوا ولا أُحل مُسْكِرًا" خرجه الطحاوي والبيهقي.
1210 -
حديث أبي سعيد الخدري "كُنْتُ نَهيتُكم عن الانْتباذ فانتَبِذُوا وكُلُ مُسْكِرٍ حَرَامٌ" قال ابن رشد خرجه مالك في الموطأ.
قلت: رواه مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أبي سعيد "أَنَّه قَدِمَ من سفر فقدَّم إليه أهله لحمًا فقال انظروا أن يكون هذا من لُحُوم الأضاحي. فقالوا: هو منها. فقال أبو سعيد: ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها: فقالوا: إِنه قد كان من رسول
الله صلى الله عليه وسلم بَعْدَك أَمرٌ. فخرج أبو سعيد، فسأل عن ذلك. فأُخْبَرِ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاثٍ، فكلموا، وتصدقوا، وادخروا. ونهيتكم عن الانتباذ، فانتبذوا. وكُلُ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. ونَهْيتُكُم عن زيارة القُبُور، فزوروها. ولا تقولوا هُجْرًا". يعني لا تقولوا سوءًا. قال ابن عبد البر: لم يسمع ربيعة من ابن سعيد والحديث صحيح محفوظ رواه عن أبي سعيد جماعة.
قلت: رواه الطحاوي والحاكم والبيهقي كلهم من طريق ابن وهب عن أسامة بن زيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن أبي سعيد الخدري به. ذكره الحاكم بتمامه مقتصرًا على المرفوع منه. واقتصر الطحاوي والبيهقي على ذكر الانتباذ منه. وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم.