المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌13 - كتاب الجهاد

- ‌في معرفة حكم هذه الوظيفة

- ‌معرفة الذين يحاربون

- ‌فيما يجوز من النكاية بالعدو

- ‌شروط الحرب

- ‌العدد الذين لا يجوز الفرار عنه

- ‌هل تجوز المهادنة

- ‌لماذا يحارب أهل الكتاب والمشركون

- ‌حكم خمس الغنيمة

- ‌حكم أربعة الأخماس

- ‌حكم الأنفال

- ‌حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار

- ‌فيما افتتح المسلمون من الأرض عنوة

- ‌قسمة الفيء

- ‌الجزية وحكمها وقدرها وممن تؤخذ

- ‌14 - كتاب الأيمان

- ‌ضروب الأيمان المباحة وغير المباحة

- ‌الأيمان اللغوية والمنعقدة

- ‌الأيمان التي ترفعها الكفارة

- ‌شروط الاستثناء المؤثر في اليمين

- ‌الأيمان التي يؤثر فيها الاستثناء

- ‌الحنث موجباته وشروطه وأحكامه

- ‌رفع الحنث

- ‌متى ترفع كفارة الحنث

- ‌15 - كتاب النذور

- ‌فيما يلزم من النذور

- ‌معرفة الشيء الذي يلزم عنها

- ‌16 - كتاب الضحايا

- ‌الباب الأول: في حكم الضحايا، ومن المخاطب بها

- ‌الباب الثاني: أنواع الضحايا وصفاتها

- ‌الباب الثالث: في أحكام الذبح

- ‌الباب الرابع: في أحكام لحوم الضحايا

- ‌17 - كتاب الذبائح

- ‌الباب الأول: معرفة محل الذبح

- ‌الباب الثاني: في الذكاة

- ‌الباب الثالث: فيما تكون به الذكاة

- ‌الباب الرابع: في شروط الذكاة

- ‌الباب الخامس: فيمن تجوز تذكيته ومن لا تجوز

- ‌18 - كتاب الصيد

- ‌الباب الأول: حكم الصيد ومحله

- ‌الباب الثاني: فيما يكون به الصيد

- ‌الباب الثالث: الذكاة المختصة بالصيد

- ‌الباب الرابع: شروط القانص

- ‌19 - كتاب العقيقة

- ‌20 - كتاب الأطعمة والأشربة

- ‌المحرمات في حال الاختيار

- ‌السباع ذوات الأربع

- ‌ذوات الحافر الإنسي

- ‌الحيوان المأمور بقتله في الحرم

- ‌جواز الانتباذ في الأسقية

- ‌في انتباذ الخليطين

- ‌استعمال المحرمات في حال الإضرار

- ‌21 - كتاب النكاح

- ‌الباب الأول: في مقدمات النكاح

- ‌الباب الثاني: في صحة النكاح

- ‌الباب الثالث: موجبات الخيار في النكاح

- ‌الباب الرابع: في حقوق الزوجية

- ‌الباب الخامس: الأنكحة المنهي عنها والفاسدة وحكمها

الفصل: ‌هل تجوز المهادنة

‌العدد الذين لا يجوز الفرار عنه

‌هل تجوز المهادنة

من حديث أنس "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى خيبر، أتاها ليلًا. وكان إذا أتى قومًا بليل لم يُغِرْ حتى يصبح. فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم فلما رأوه قالوا: محمدٌ والله محمدٌ، والخميس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الله أكبر خرِبَتْ خيبر إنَّا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المُنْذرينَ".

ص: 39

1043 -

قوله: (إلا أن الشافعي لا يجوز عنده الصلح أكثر من المدة التي صالح عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفار عام الحديبية) ثم قال ابن رشد بعد ذلك بقليل: (وقد اختلف في هذه المدة، فقيل كانت أربع سنين وقيل ثلاثًا وقيل عشر سنين).

قلت أما صلح الحديبية فمشهور في كتب السنة والسير، وهو في صحيح البخاري من حديث المسور بن مخرمة وغيره. وأما مدته: فقال البيهقي في السنن باب ما جاء في مدة الهدنة: قال الشافعي رحمه الله وكانت الهدنة بينه وبينهم عشر سنين. ثم أخرج عن ابن إسحاق قال: حدثني الزهريّ عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة في قصة الحديبية إلى أن قال: "فخرج سهيل بن عمرو من عندهم فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلًا قال: "قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل" فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جرى بينهما القول حتى وقع الصلح على أن توضع الحرب بينهما عشر سنين وأن يأمن الناس بعضهم من بعض وأن يرجع عنهم عامهم ذلك الحديث قال البيهقي وروى عاصم بن عمر بن حفص العمري وهو ضعيف جدًا

ص: 40

عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: "كانت الهدنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل مكة عام الحديبية أربع سنين. ثم أسنده من طريق ابن عدي ثنا القاسم بن مهدي ثنا يعقوب بن كاسب ثنا عبد الله بن نافع عن عاصم بن عمر فذكره ثم قال والمحفوظ هو الأول. وعاصم هذا يأتي بما لا يتابع عليه ضعفه ابن معين والبخاري وغيرهما من الأئمة. وروى البيهقي أيضًا في دلائل النبوة عن موسى بن عقبة وعروة في آخر حديث الحديبية فكان الصلح بينه وبين قريش سنتين قال البيهقي وهو محمول على أن المدة وقعت في هذا القدر وهو صحيح وأما أصل الصلح فكان على عشر سنين.

ص: 41

1044 -

قوله: (أنه صلى الله عليه وسلم كان قد همَّ أن يعطي بعض ثمر المدينة لبعض الكفار الذين كانوا في جملة الأحزاب الخ).

ابن إسحاق في المغازي. قال حدثني عاصم بن عمر بن قتادة، ومن لا أتهم، عن محمد بن مسلم هو ابن شهاب الزهريّ قال:"لما اشتد على الناس البلاء، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عيينة بن حصن وإلى الحارث بن عوف. وهما قائدا غطفان فأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما عنه وعن أصحابه. فجرى بينه وبينهما الصلح حتى كتبوا الكتاب: ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح إلا المرابضة في ذلك. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل، بعث إلى سعد بن معاد وسعد بن عبادة فذكر ذلك لهما واستشارهما فيه فقالا له: يا رسول الله أمرًا تحبه فنصنعه، أم شيئًا أمرك الله به لابد لنا من العمل به، أم شيئًا تصنعه لنا. قال: بل شيء أصنعه لكم، والله ما أصنع ذلك إلا لأني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة. وكالبوكم من كل جانب، فاردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمرٍ ما. فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة. إلا قرى أو بيعًا. أفحين أكرمنا الله بالإِسلام وهدانا له، وأعزنا بك وبه، نعطيهم أموالنا؟! والله ما لنا بهذا من حاجة، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانت وذاك فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحا ما فيها من الكتاب ثم قال ليجهدوا علينا". وروى ابن سعد في

ص: 42