المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌شروط الحرب 1041 - حديث: "أنه صلى الله عليه وسلم كان - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٦

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌13 - كتاب الجهاد

- ‌في معرفة حكم هذه الوظيفة

- ‌معرفة الذين يحاربون

- ‌فيما يجوز من النكاية بالعدو

- ‌شروط الحرب

- ‌العدد الذين لا يجوز الفرار عنه

- ‌هل تجوز المهادنة

- ‌لماذا يحارب أهل الكتاب والمشركون

- ‌حكم خمس الغنيمة

- ‌حكم أربعة الأخماس

- ‌حكم الأنفال

- ‌حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار

- ‌فيما افتتح المسلمون من الأرض عنوة

- ‌قسمة الفيء

- ‌الجزية وحكمها وقدرها وممن تؤخذ

- ‌14 - كتاب الأيمان

- ‌ضروب الأيمان المباحة وغير المباحة

- ‌الأيمان اللغوية والمنعقدة

- ‌الأيمان التي ترفعها الكفارة

- ‌شروط الاستثناء المؤثر في اليمين

- ‌الأيمان التي يؤثر فيها الاستثناء

- ‌الحنث موجباته وشروطه وأحكامه

- ‌رفع الحنث

- ‌متى ترفع كفارة الحنث

- ‌15 - كتاب النذور

- ‌فيما يلزم من النذور

- ‌معرفة الشيء الذي يلزم عنها

- ‌16 - كتاب الضحايا

- ‌الباب الأول: في حكم الضحايا، ومن المخاطب بها

- ‌الباب الثاني: أنواع الضحايا وصفاتها

- ‌الباب الثالث: في أحكام الذبح

- ‌الباب الرابع: في أحكام لحوم الضحايا

- ‌17 - كتاب الذبائح

- ‌الباب الأول: معرفة محل الذبح

- ‌الباب الثاني: في الذكاة

- ‌الباب الثالث: فيما تكون به الذكاة

- ‌الباب الرابع: في شروط الذكاة

- ‌الباب الخامس: فيمن تجوز تذكيته ومن لا تجوز

- ‌18 - كتاب الصيد

- ‌الباب الأول: حكم الصيد ومحله

- ‌الباب الثاني: فيما يكون به الصيد

- ‌الباب الثالث: الذكاة المختصة بالصيد

- ‌الباب الرابع: شروط القانص

- ‌19 - كتاب العقيقة

- ‌20 - كتاب الأطعمة والأشربة

- ‌المحرمات في حال الاختيار

- ‌السباع ذوات الأربع

- ‌ذوات الحافر الإنسي

- ‌الحيوان المأمور بقتله في الحرم

- ‌جواز الانتباذ في الأسقية

- ‌في انتباذ الخليطين

- ‌استعمال المحرمات في حال الإضرار

- ‌21 - كتاب النكاح

- ‌الباب الأول: في مقدمات النكاح

- ‌الباب الثاني: في صحة النكاح

- ‌الباب الثالث: موجبات الخيار في النكاح

- ‌الباب الرابع: في حقوق الزوجية

- ‌الباب الخامس: الأنكحة المنهي عنها والفاسدة وحكمها

الفصل: ‌ ‌شروط الحرب 1041 - حديث: "أنه صلى الله عليه وسلم كان

‌شروط الحرب

1041 -

حديث: "أنه صلى الله عليه وسلم كان اذا بعث سرية قال لأميرها: إذا لَقيت عدُوَّك من المُشركين فادْعُهُم الى ثَلاث خصال أو خِلال فأيَّتُهنَّ ما أجابُوك إليها فاقبل منهم وكُفَّ عنهم" الحديث.

أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن الجارود

ص: 36

والبيهقي وغيرهم من حديث بريدة قال "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمّر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرًا. ثم قال: "اغزوا باسم الله في سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله. اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدًا. وإِذا لقيت عدوَّك من المشركين فادعُهم إلى ثلاث خِصَال أو خلال فأيَّتُهُنَّ ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإِسلام فإِن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإِن أبَوْا أن يتحولوا منها، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإِن هم أبوا فَسَلْهُم الجزية فإِن همْ أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإِن هم أَبَوْا فاستعن بالله وقاتلهم، وإِذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذِمَّة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. فإِنكم إن تُخْفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تُنزلهم

ص: 37

على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله. ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أولا".

1042 -

قوله: (وثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يُبيِّت العدو ويغير عليهم مع الغدوات).

البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابن عمر قال "أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المُصْطَلق وهم غَارُّون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبَى ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث" وفي الموطأ والمسند والصحيحين وغيرهما

ص: 38