الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
استعمال المحرمات في حال الإضرار
قلت: وكذلك أحمد بهذا السياق ورواه أحمد ومسلم والترمذي من حديثه مختصرًا "أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن الخمر تتخذ خلًا فقال لا".
1215 -
قوله: (احتجّ "بإباحة النبي صلى الله عليه وسلم الحرير لعبد الرحمن بن عوف لمكان حكَّة به").
متفق عليه بل هو عند أحمد والجماعة كلهم من حديث أنس قال: "رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير لحكة كانت بهما". وفي رواية متفق عليها أيضًا "أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شَكَوَا إلى رسُول الله صلى الله عليه وسلم القَحْلَ فرخَّص لهما في قُمُص الحرير في غَزَاةٍ لهما".
1216 -
حديث: "إنَّ الله لم يجعلْ شِفَاء أُمَّتي فيما حُرّمَ عَلَيها".
أبو يعلى والبزار، وابن حبان في الصحيح، والبيهقي في الشعب من حديث أم سلمة، قالت:"اشتكت ابنة لي فنبذت لها في كوز، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغلي، فقال: ما هذا؟ فقلت: إن ابنتي اشتكت فنبذت لها هذا. فقال: إن الله لم يجعل شفَاءَكم فيما حُرِّم عليكم". لفظ البيهقي. وقال الباقون: "لم يجعل شفاءكم في حرام".