المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الثاني: أنواع الضحايا وصفاتها - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٦

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌13 - كتاب الجهاد

- ‌في معرفة حكم هذه الوظيفة

- ‌معرفة الذين يحاربون

- ‌فيما يجوز من النكاية بالعدو

- ‌شروط الحرب

- ‌العدد الذين لا يجوز الفرار عنه

- ‌هل تجوز المهادنة

- ‌لماذا يحارب أهل الكتاب والمشركون

- ‌حكم خمس الغنيمة

- ‌حكم أربعة الأخماس

- ‌حكم الأنفال

- ‌حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار

- ‌فيما افتتح المسلمون من الأرض عنوة

- ‌قسمة الفيء

- ‌الجزية وحكمها وقدرها وممن تؤخذ

- ‌14 - كتاب الأيمان

- ‌ضروب الأيمان المباحة وغير المباحة

- ‌الأيمان اللغوية والمنعقدة

- ‌الأيمان التي ترفعها الكفارة

- ‌شروط الاستثناء المؤثر في اليمين

- ‌الأيمان التي يؤثر فيها الاستثناء

- ‌الحنث موجباته وشروطه وأحكامه

- ‌رفع الحنث

- ‌متى ترفع كفارة الحنث

- ‌15 - كتاب النذور

- ‌فيما يلزم من النذور

- ‌معرفة الشيء الذي يلزم عنها

- ‌16 - كتاب الضحايا

- ‌الباب الأول: في حكم الضحايا، ومن المخاطب بها

- ‌الباب الثاني: أنواع الضحايا وصفاتها

- ‌الباب الثالث: في أحكام الذبح

- ‌الباب الرابع: في أحكام لحوم الضحايا

- ‌17 - كتاب الذبائح

- ‌الباب الأول: معرفة محل الذبح

- ‌الباب الثاني: في الذكاة

- ‌الباب الثالث: فيما تكون به الذكاة

- ‌الباب الرابع: في شروط الذكاة

- ‌الباب الخامس: فيمن تجوز تذكيته ومن لا تجوز

- ‌18 - كتاب الصيد

- ‌الباب الأول: حكم الصيد ومحله

- ‌الباب الثاني: فيما يكون به الصيد

- ‌الباب الثالث: الذكاة المختصة بالصيد

- ‌الباب الرابع: شروط القانص

- ‌19 - كتاب العقيقة

- ‌20 - كتاب الأطعمة والأشربة

- ‌المحرمات في حال الاختيار

- ‌السباع ذوات الأربع

- ‌ذوات الحافر الإنسي

- ‌الحيوان المأمور بقتله في الحرم

- ‌جواز الانتباذ في الأسقية

- ‌في انتباذ الخليطين

- ‌استعمال المحرمات في حال الإضرار

- ‌21 - كتاب النكاح

- ‌الباب الأول: في مقدمات النكاح

- ‌الباب الثاني: في صحة النكاح

- ‌الباب الثالث: موجبات الخيار في النكاح

- ‌الباب الرابع: في حقوق الزوجية

- ‌الباب الخامس: الأنكحة المنهي عنها والفاسدة وحكمها

الفصل: ‌الباب الثاني: أنواع الضحايا وصفاتها

‌الباب الثاني: أنواع الضحايا وصفاتها

قبل الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاتك شاة لحم، فقال: يا رسول الله إن عندي داجنًا جَذَعَةً من المعز قال: اذبحها ولا تَصْلُحْ لغيرِكَ، ثم قال: من ذبح قبل الصلاة فإِنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سُنَّة المسلمين. وله ألفاظ وقد خرجه جماعة.

1112 -

قوله: (واختلفوا هل يُلزمُ الذي يُريد التضحية أن لَا يأخُذ في العشر الأُوَل من شعره وأظفاره، والحديث بذلك ثابت).

تقدم قبل حديث واحد.

ص: 174

1113 -

قوله: (وذَلِكَ أنهُ لَم يُرو عنه صلى الله عليه وسلم أنّه ضَحَّى إلا بكبشٍ).

قلت: وليس كذلك ففي الصحيحين من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه البقر، خرَّجه البخاري في كتاب الأضاحي، في باب الأضحية للمسافر والنساء، ومسلم في الحج في باب بيان وجوه الإِحرام؛ ورواه ابن الجارود بلفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي عن نسائه بالبقر، وفي سنن البيهقي من حديث عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالمدينة بالجزور أحيانًا، وبالكبش إذا لم يجد الجزور.

ص: 175

1114 -

حديث ابن عمر قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى" قال ابن رشد: خرَّجه البخاري.

قلت: هو كذلك وهو عنده في باب الأضحى والنحر بالمصلى، ورواه أيضًا أبو داود والنسائي، وابن ماجه، والبيهقي، وله ألفاظ وقد اختلف فيه على نافع في الرفع والوقف.

1115 -

حديث: "مَنْ رَاحَ في السَّاعَةِ الأولَى فَكَأَنَّما قَرَّبَ بَدَنَةً ومن راح في السَّاعة الثانية فكأنَّما قَرَّب بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثالثة فكأنّما قرّب كبشًا".

ص: 176

الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة وقد تقدّم في آخر الجمعة.

1116 -

قوله: (مع أنه قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بالأمرين جميعًا).

أمّا البقر فتقدّم وأمّا الكبش فروى أحمد والبخاري ومسلم والأربعة

ص: 177

وجماعة من حديث أنس قال: "ضحّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين فرأيته واضعًا قدميه على صفاحهما يسمّي ويكبّر فذبحهما بيده". وروى أحمد ومسلم وأبو داود والبيهقي من حديث عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبشٍ أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فأتى به ليضحي به فقال لها: يا عائشة هلمّي المدية ثمّ قال: اشحذيها على حجر ففعلت ثمّ أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثمّ ذبحه ثمّ قال: بسم الله اللَّهمّ تقبلّ من محمد وآل محمد ومن أمّة محمّد" ثمّ ضحّى. وفي الباب عن جابر وجماعة.

1117 -

حديث البراء بن عازب: أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم سُئل: ماذا يُتقى من الضّحايا؟ فأشار بيده وقال: أرْبَعٌ؛ العَرْجَاء البين عرجُها، والعوراء البين عَوَرُها، والمريضة البيّن مرضها، والعجفاء التي لا تُنقى".

ص: 178

مالك وأبو داود الطيالسي وأحمد والدّارمي وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن الجارود والحاكم والبيهقي

ص: 179

من حديث عبيد بن فيروز قال: سألت البراء بن عازب قلت: حَدِّثْني ما كَرهَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم من الضَّحايا؟ وقال بعضهم كمالك: عن البراء بن عازب أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضَّحايا؟ فأشار بيده وذكره وكلّهم قالوا: والعرجاء البيّن ظلعها، وأكثرهم قالوا: والكسيرة التي لا تُنقى، وأقلّهم قال: والعجفاء كمالك والنسائي والبيهقي.

في رواية لهما زادوا كلهم إلا مالكًا والترمذي. قلت للبراء: إني أكره أن يكون في السِّن نقص أو في الأذن نقص أو في القرن نقص، فقال: فما كرهت منه فدعه ولا تحرِّمه على أحد، وهذا يفهم منه أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس كذلك إنما هو من قول

ص: 180

البراء بن عازب، كذلك صرَّح به الدارمي وأحمد والبيهقي في رواية لهما إذ وقع عندهم في آخر الحديث، قلت للبراء إني أكره الخ، فهو قول عبيد بن فيروز للبراء وجواب البراء له وأصرح من ذلك رواية الحاكم من طريق زيد بن أبي حبيب عن البراء بن عازب أن رجلًا قال له: إني أكره النقص في القرون والأذن فقال له البراء اكره لنفسك ما شئت ولا تحرمه على الناس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع لا يجزئ في الضحايا وذكره، والحديث حسنه الترمذي وصححه الحاكم، ووقع فيه اختلاف واضطراب

ص: 181

في إسناده قيل وانقطاع أيضًا إلا أن ذلك لا يضر، وقد خرَّج له الحاكم شواهد سيأتي بعضها.

1118 -

قوله: (فإِنَّهُ وَرَدَ في هَذَا البابِ من الأحَادِيثِ الحسَان حَدِيثَانِ فتَعَارِضَانِ، فذكر النسائي عن أبي بردة أنَّهُ قال: يا رسول الله أكره النقص يكون في القرن والأذن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما كَرِهْتَهُ فَدَعْهُ ولا تُحرِّمهُ على غيرك).

هذا غلط فاحش فليس الحديث لأبي بردة، بل هو للبراء بن عازب وليس فيه: قلت يا رسول الله، بل فيه: قلت فقط، وقد بينَّا في الذي قبله أن قائل قلت هو عبيد بن فيروز والمجيب بقوله ما كرهته فدعه هو البَراءُ بن عازب لا النبي صلى الله عليه وسلم قال النَّسائي: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، ثنا خالد، عن شعبة، عن سليمان بن عبد الرحمن مولى بني أسد، عن أبي الضحاك عبيد بن فيروز مولى بني شيبان قال: قلت للبراء حدثني عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي أقصر من يده فقال: أربع لا يَحُزْنَ العوراء البيَّنُ عِورُهَا، والمريضة البيَّن مرضها، والعرجاء البين ظَلْعُها، والكسيرة التي لا تنقي؛ قلت: إني أكره أن يكون في القرن نقص، وأن يكون في السِّن نقص، قال: ما كرهته فدعه ولا تحرِّمه على أحد، ثم أخرجه من طريق

ص: 182

جماعة عن شعبة قال: سمعت سليمان بن عبد الرحمن قال: عبيد بن فيروز قال: قلت للبراء: فذكره وفي آخره قال: فإني أكره أن يكون نقص في القرن والأذن، قال: فما كرهته منه فدعه ولا تُحرِّمه على أحد، فلم يقع في سنن النَّسائي: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قال ابن رشد وبيّنت الطرق الأخرى أن قائل ذلك هو البراء بن عازب كما سبق.

1119 -

حديث علي بن أبي طالب قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بشَرْقَاء ولا خَرْقَاء، ولا مُدَابَرَة، ولا بَتْرَاء، والشرقاء المشقوقة الأذن، والخرقاء المثقوبة الأذن، والمدابرة التي قطع من جنبتي أذنها من خلف".

أحمد والدارمي، وأبو داود والترمذي، والنَّسائي، وابن ماجه،

ص: 183

وابن الجارود، والحاكم والبيهقي، ولم يقع التفسير عند جميعهم، وهو عند الدارمي، والترمذي، والحاكم، والبيهقي.

1120 -

قوله: (وخرَّج أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أعضب الأذن والقرن).

ص: 184

هو كذلك، وأخرجه أيضًا الطيالسي، وأحمد، والترمذي والنسائي، وابن ماجه والحاكم وصححه من حديث وخرَّجوا عن سعيد بن المسيب أن الأغضب النصف فما فوق ذلك ولم يذكره ابن ماجه.

1121 -

حديث جابر الجعفي، عن محمد بن قرظه، عن أبي سعيد الخدري قال:"اشتريت كَبْشًا لأضَحّي بِهِ، فَأَكَلَ الذئْبُ ذَنَبَهُ، فسألتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقال: ضحِّ به" قال ابن رشد: وجابر عند أكثر المحدثين لا يحتج به.

قلت: رواه أحمد وابن ماجه، والبيهقي، من أوجه عن جابر

ص: 185

الجعفي، وقال البيهقي جابر غير محتجّ به كما خرّجه من طريق الحجاج بن أرطاة عن شيخ من أهل المدينة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالأضحية المقطوعة الذّنب. ثمّ قال: وهذا مختصرٌ من الحديث الأوّل فقد رواه حمّاد بن سلمة عن حجّاج عن عطية عن أبي سعيد أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شاة قطع ذنبها يضحّي بها؟ قال: "ضحِّ بها".

قلت: وطريق حماد بن سلمة خرّجها أحمد عن سريج وعفّان كلاهما عن حمّاد به عن أبي سعيد قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أو سأله رجل فقال: يا رسول الله إنّ الذئب قطع ذنب شاةٍ لي فأضحّي بها؟ قال: نعم". وهذا مسند حسن.

1122 -

حديث قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة لمّا أمر بالإِعادة: "يجزيك ولا يجزي جذع عن أحد غيرك".

ص: 186

أبو داود الطيالسي وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن الجارود والبيهقي وجماعة من حديث البراء بن عازب. وله عندهم ألفاظ هذا منها. وقد تقدّم قريبًا لفظٌ آخر.

1123 -

حديث جابر: "لَا تَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّة إلّا أَنَّ يَعْسُرَ عَلَيْكُم فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأنِ" قال المصنّف خرّجه مسلم.

ص: 187

قلت: نعم وكذلك أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن الجارود والبيهقي من رواية أبي الزّبير عنه.

1124 -

حديث أبي بردة بن نيار "ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك".

تقدّم قبل حديث البراء بن عازب حكاية عن قصَّة أبي بردة وقد رواه مالك

ص: 188

في الموطأ والنّسائي من حديث أبي بردة نفسه ولكن ليس فيه هذا اللّفظ بل فيه: لا أجد إلّا جَذَعًا يا رسول الله قال: "وإن لم تجد إلّا جَذَعًا فاذبح".

1125 -

حديث عائشة قالت: كُنّا بمنى فدخل علينا بلحم بقر فقلنا: ما هذا؟ فقالوا: ضحّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه".

ص: 189

متّفق عليه وقد تقدّم.

1126 -

حديث جابر قال: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الحُدَيْبِيَة البَدَنَةَ عَنْ سَبْعَة".

مالك وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي كلّهم بزيادة "والبقرة عن سبعة". وكذلك رواه الطحاوي في معاني الآثار.

ص: 190

1127 -

قوله: (وفي بعض روايات الحديث: سَنَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم البَدَنَةَ عن سَبَعْةٍ والبقرةَ عن سَبْعَةٍ).

أحمد من طريق مجالد بن سعيد عن الشعبي عن جابر به، وعند أبي داود والبيهقي من طريق قيس بن سعد عن عطاء عن جابر: أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة".

1128 -

قوله: (وأجمعوا على أنّه لا يجوز أن يشترك في النّسك أكثر من سبعة، وإن

ص: 191

كان قد روي من حديث رافع بن خديج ومن طريق ابن عباس وغيره "البدنة عن عشرة"). قال ابن رشد: وقال الطحاوي: إجماعهم على ذلك دليلٌ على أَنَّ الآثار في ذلك غير صحيحة.

قلت: وهذا باطلٌ والطحاوي كأنه لا يدري ما يخرج من رأسه؛ فالأحاديث صحيحة، وحكاية الإجماع باطلة، فحديث رافع بن خديج خرّجه الأئمة السّتة كلّهم؛ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عنه، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بذي الحليفة من تِهَامَةَ فَأَصَبْنَا وغنمنا فَعَجِل القوم فأغلينا القدور قبل أَنْ تقسم فأتانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأمر بها فَأكْفِئَت ثمّ عَدَلَ الجزور بعشرة

من الغنم. وللحديث عندهم ألفاظ. وحديث ابن عبّاس خرّجه أحمد والترمذي

ص: 192

والنسائي وابن ماجه عنه قال: كنّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة، وقال الترمذي: حسن غريب، وفي الباب عن أبي الأسد الأسلمي عن أبيه عن جدّه وأبي أيوب، ثمّ أخرج حديث جابر السابق ثمّ قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النّبيَّ صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وإسحاق وقال إسحاق: يجزي أيضًا البعير عن عشرة، واحتجّ بحديث ابن عبّاس. وهو أيضًا قول سعيد بن المسيِّب وزُفَر وابن خزيمة وابن حزم والزيدية فأين الإجماع الذي في زعم الطحاوي على ضعف الآثار الواردة في الباب مع أن حديث رافع مجمعٌ على صحّته،، وحديث ابن عبّاس رجاله ثقات وقد ورد مثله من حديث ابن مسعود مرفوعًا:"الجزور في الأضحى عن عشرة" خرّجه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات إلَّا أَنَّ عطاء بن السّائب وقع له اختلاط في آخر عمره.

1129 -

حديث ابن شهاب قال: ما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل بيته إلَّا بَدَنَةً واحدة أو بقرةً واحدة.

ص: 193

هكذا رواه مالك في الموطأ مرسلًا. قال ابن عبد البَرّ: ورواه جويرية عن مالك عن الزهريّ قال: أخبرني من لا أتّهم عن عائشة قالت فذكره على الشّكّ. ورواه معمر ويونس والزبيدي عن الزهريّ عن عمرة عن عائشة قالت: ما ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آل محمَّد في حجّة الوداع إلَّا بقرة. ورواه ابن أخي الزهريّ عن عمّه قال: حدّثني من لا أتهم عن عمرة عن عائشة ..

قلت: رواية يونس خرّجها أبو داود عن ابن السّرح عن ابن وهب عنه عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمَّد صلى الله عليه وسلم في حجّة الوداع بقرة واحدة. ورواية معمر خرّجها النسائي في الكبرى باللفظ الذي ذكره ابن عبد البَرّ لجميعهم ما ذبح عن آل محمد في حجّة الوداع إلّا بقرة. وروى النسائي في الكبرى أيضًا من طريق عمار الدّهني عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: ذبح عنّا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حججنا بقرة بقرة لكن قال الحافظ إنه شاذ مخالف لما رواه غيره من رواة هذا الحديث.

ص: 194