المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الثاني: في الذكاة - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٦

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌13 - كتاب الجهاد

- ‌في معرفة حكم هذه الوظيفة

- ‌معرفة الذين يحاربون

- ‌فيما يجوز من النكاية بالعدو

- ‌شروط الحرب

- ‌العدد الذين لا يجوز الفرار عنه

- ‌هل تجوز المهادنة

- ‌لماذا يحارب أهل الكتاب والمشركون

- ‌حكم خمس الغنيمة

- ‌حكم أربعة الأخماس

- ‌حكم الأنفال

- ‌حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار

- ‌فيما افتتح المسلمون من الأرض عنوة

- ‌قسمة الفيء

- ‌الجزية وحكمها وقدرها وممن تؤخذ

- ‌14 - كتاب الأيمان

- ‌ضروب الأيمان المباحة وغير المباحة

- ‌الأيمان اللغوية والمنعقدة

- ‌الأيمان التي ترفعها الكفارة

- ‌شروط الاستثناء المؤثر في اليمين

- ‌الأيمان التي يؤثر فيها الاستثناء

- ‌الحنث موجباته وشروطه وأحكامه

- ‌رفع الحنث

- ‌متى ترفع كفارة الحنث

- ‌15 - كتاب النذور

- ‌فيما يلزم من النذور

- ‌معرفة الشيء الذي يلزم عنها

- ‌16 - كتاب الضحايا

- ‌الباب الأول: في حكم الضحايا، ومن المخاطب بها

- ‌الباب الثاني: أنواع الضحايا وصفاتها

- ‌الباب الثالث: في أحكام الذبح

- ‌الباب الرابع: في أحكام لحوم الضحايا

- ‌17 - كتاب الذبائح

- ‌الباب الأول: معرفة محل الذبح

- ‌الباب الثاني: في الذكاة

- ‌الباب الثالث: فيما تكون به الذكاة

- ‌الباب الرابع: في شروط الذكاة

- ‌الباب الخامس: فيمن تجوز تذكيته ومن لا تجوز

- ‌18 - كتاب الصيد

- ‌الباب الأول: حكم الصيد ومحله

- ‌الباب الثاني: فيما يكون به الصيد

- ‌الباب الثالث: الذكاة المختصة بالصيد

- ‌الباب الرابع: شروط القانص

- ‌19 - كتاب العقيقة

- ‌20 - كتاب الأطعمة والأشربة

- ‌المحرمات في حال الاختيار

- ‌السباع ذوات الأربع

- ‌ذوات الحافر الإنسي

- ‌الحيوان المأمور بقتله في الحرم

- ‌جواز الانتباذ في الأسقية

- ‌في انتباذ الخليطين

- ‌استعمال المحرمات في حال الإضرار

- ‌21 - كتاب النكاح

- ‌الباب الأول: في مقدمات النكاح

- ‌الباب الثاني: في صحة النكاح

- ‌الباب الثالث: موجبات الخيار في النكاح

- ‌الباب الرابع: في حقوق الزوجية

- ‌الباب الخامس: الأنكحة المنهي عنها والفاسدة وحكمها

الفصل: ‌الباب الثاني: في الذكاة

‌الباب الثاني: في الذكاة

1141 -

حديث: "ما أنهر الدّم وذكر اسم الله عليه فكلوا".

ص: 227

أحمد والبخاري ومسلم والأربعة وغيرهم من حديث رافع بن خديج قال: قلت يا رسول الله إنّا نلقى العدوّ غدًا وليس معنا مُدى فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "مَا أنْهَرَ الدَّمَ وذُكِرَ اسمُ الله عليه فكلوا ما لم يكن سنًّا أو ظُفْرًا وسأحدّثكم عن ذلك؛ أمّا السِّنُّ فعظم وأمّا الظُّفر فمدى الحبشة".

1142 -

قوله: (فإِنّه ثبت أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر الإِبل والبقر وذبح الغنم).

تقدّم ذلك في الهدي أنه صلى الله عليه وسلم نحر من إبله ستين وأعطى الباقي عليًّا فنحرها.

ص: 228

وفي الأضاحي أنّه ضحّى بكبشين ذبحهما بيده، وأنّ عائشة قالت: ما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه إلّا بقرة واحدة، وفي مستدرك الحاكم من حديث ابن عباس

ص: 229

قال: كنّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر النحر فاشتركنا في البقرة عن سبعة وفي الجزور عن عشرة ثم قال: صحيح على شرط البخاري.

1143 -

حديث رافع بن خديج: "ما أنهر الدّم وذكر اسم الله عليه فكل".

تقدّم.

1144 -

حديث أبي أمامة "ما فرَى الأوْدَاجَ فكلوا ما لم يَكُنْ قَرضَ ناب أو حَزَّ ظُفُر".

الطبراني في الكبير وابن حزم في المحلّى من حديث يحيى بن أيوب عن

ص: 230

أبي أمامة قال: كانت جاريةٌ لأبي مسعود عقبة بن عمرو ترعى غنمًا فعطبت منها شاة، فكسرت حجرًا من المروة فذكّتها، فأتت بها إلى عقبة بن عمرو فأخبرته، فقال: اذهبي بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنت. فقال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "هل أفريتِ الأوداج"؟ قالت: نعم، قال:"كلّ ما فرى الأوداج ما لم يكن قَرض سِن أو حَزَّ ظُفر". وقال ابن

ص: 231

حزم: هذا خبر في نهاية السّقوط لأن يحيى بن أيوب شهد عليه مالك بالكذب وأخبر أنه روى عنه الكذب وضعّفه أحمد وغيره وهو ساقط البتة، ثمّ عن عبيد الله بن زحر وهو

ص: 232