المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الجزية وحكمها وقدرها وممن تؤخذ - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٦

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌13 - كتاب الجهاد

- ‌في معرفة حكم هذه الوظيفة

- ‌معرفة الذين يحاربون

- ‌فيما يجوز من النكاية بالعدو

- ‌شروط الحرب

- ‌العدد الذين لا يجوز الفرار عنه

- ‌هل تجوز المهادنة

- ‌لماذا يحارب أهل الكتاب والمشركون

- ‌حكم خمس الغنيمة

- ‌حكم أربعة الأخماس

- ‌حكم الأنفال

- ‌حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار

- ‌فيما افتتح المسلمون من الأرض عنوة

- ‌قسمة الفيء

- ‌الجزية وحكمها وقدرها وممن تؤخذ

- ‌14 - كتاب الأيمان

- ‌ضروب الأيمان المباحة وغير المباحة

- ‌الأيمان اللغوية والمنعقدة

- ‌الأيمان التي ترفعها الكفارة

- ‌شروط الاستثناء المؤثر في اليمين

- ‌الأيمان التي يؤثر فيها الاستثناء

- ‌الحنث موجباته وشروطه وأحكامه

- ‌رفع الحنث

- ‌متى ترفع كفارة الحنث

- ‌15 - كتاب النذور

- ‌فيما يلزم من النذور

- ‌معرفة الشيء الذي يلزم عنها

- ‌16 - كتاب الضحايا

- ‌الباب الأول: في حكم الضحايا، ومن المخاطب بها

- ‌الباب الثاني: أنواع الضحايا وصفاتها

- ‌الباب الثالث: في أحكام الذبح

- ‌الباب الرابع: في أحكام لحوم الضحايا

- ‌17 - كتاب الذبائح

- ‌الباب الأول: معرفة محل الذبح

- ‌الباب الثاني: في الذكاة

- ‌الباب الثالث: فيما تكون به الذكاة

- ‌الباب الرابع: في شروط الذكاة

- ‌الباب الخامس: فيمن تجوز تذكيته ومن لا تجوز

- ‌18 - كتاب الصيد

- ‌الباب الأول: حكم الصيد ومحله

- ‌الباب الثاني: فيما يكون به الصيد

- ‌الباب الثالث: الذكاة المختصة بالصيد

- ‌الباب الرابع: شروط القانص

- ‌19 - كتاب العقيقة

- ‌20 - كتاب الأطعمة والأشربة

- ‌المحرمات في حال الاختيار

- ‌السباع ذوات الأربع

- ‌ذوات الحافر الإنسي

- ‌الحيوان المأمور بقتله في الحرم

- ‌جواز الانتباذ في الأسقية

- ‌في انتباذ الخليطين

- ‌استعمال المحرمات في حال الإضرار

- ‌21 - كتاب النكاح

- ‌الباب الأول: في مقدمات النكاح

- ‌الباب الثاني: في صحة النكاح

- ‌الباب الثالث: موجبات الخيار في النكاح

- ‌الباب الرابع: في حقوق الزوجية

- ‌الباب الخامس: الأنكحة المنهي عنها والفاسدة وحكمها

الفصل: ‌الجزية وحكمها وقدرها وممن تؤخذ

‌الجزية وحكمها وقدرها وممن تؤخذ

قلت بل هو متفق عليه خرجه البخاري في عدة أبواب من صحيحه مطولًا ومختصرًا وخرجه أيضًا أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن الجارود والبيهقي وغيرهم.

ص: 95

1081 -

حديث: "نهى عن قتل النساء والصبيان".

تقدم.

ص: 96

1082 -

حديث: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حاكم دينارًا أو عَدْله مَعَافِر"، وهي ثياب باليمن.

يحيى بن آدم القرشي في كتاب الخراج وأبو عبيد في الأموال وعبد الرزاق وابن أبي شيبة في المصنف وأبو داود الطيالسي وأحمد في مسنديهما وأبو

ص: 97

داود والترمذي والنسائي وابن الجارود والدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وأمرت أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين مُسِنَّة، ومن كل حالم دينارًا، أو عَدْله ثوب مَعَافِر. وبعضهم قال ومن كل حالم وحالمة دينارًا، وهي عند يحيى ابن آدم وأبي عبيد وعبد الرزاق وقال

ص: 98

أبو داود: "ومن كل حالم يعني محتلمًا دينارًا أو عدله من المعافر ثياب تكون باليمن. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وكذلك صححه ابن حبان فأخرجه في الصحيح، وكذلك ابن الجارود كما سبق، وقال

ص: 99

الترمذي (هذا حديث حسن قال ورواه بعضهم عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا إلى اليمن وهذا أصح)، وقال البيهقي:(قال أبو داود في بعض نسخ السنن هذا حديث منكر، بلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكارًا شديدًا. قال البيهقي: إنما المنكر رواية أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ). فأما رواية الأعمش عن أبي وائل عن مسروق فإِنها محفوظة قد رواها عن الأعمش جماعة منهم سفيان الثوري وشعبة ومعمر وجرير وأبو عوانة ويحيى بن سعيد وحفص بن غياث، وقال بعضهم عن معاذ يعني عن مسروق عن معاذ، وقال: بعضهم عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذًا إلى اليمن. وأما حديث الأعمش عن إبراهيم فالصواب كما أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل فأسند عن يعلى بن عبيد ثنا الأعمش عن شفيق عن مسروق والأعمش عن إبراهيم، قالا: قال معاذ. فذكر الحديث. ثم قال هذا هو المحفوظ حديث الأعمش عن أبي وائل عن مسروق، وحديثه عن إبراهيم منقطع ليس فيه ذكر مسروق، وقد رويناه عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ص: 100

قلت: الحديث صحيح لا شك فيه والاختلاف المنقول عن الأعمش في سند هذا الحديث إنما هو اختصار من الرواة أو نسيان منهم وذلك لا يؤثر في رواية من حفظه وأتى به على وجهه لاسيما وهم الأكثرون عددًا وحفظًا والجادة فيه هي ما أتوا به، وهو الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ كما أن هذا القول هو الصحيح عن عاصم بن أبي النجود. كما رواه يحيى بن آدم القرشي في الخراج عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ، ومن طريق يحيى خرجه البيهقي في السنن وقد رواه أحمد من طريق شريك فقال عن عاصم عن أبي وائل عن معاذ بدون ذكر مسروق. كما قال ذلك بعضهم في رواية الأعمش وهو وهم من شريك أو الراوي عنه حسين بن. حمد ولابدّ لاتفاق كبار الحفاظ على قولهم عن أبي

ص: 101

وائل عن مسروق عن معاذ وقد طعن في الحديث بعضهم من جهة أخرى وهي الانقطاع بين مسروق ومعاذ، فقال المارديني في الجوهر النقي: ذكر ابن حزم أن مسروقًا لم يسمع من معاذ ولم يلقه وكذا ذكر عبد الحق عن ابن عبد البر. وغفل المارديني عن كون ابن حزم رجع عن ذلك في آخر كلامه في زكاة البقر فقال: ثم استدركنا فوجدنا حديث مسروق إنما ذكر فيه فعل معاذ باليمن في زكاة البقر، وهو بلا شك قد أدرك معاذًا، وشهد حكمه وعمله المشهور المنتشر، فصار نقله لذلك ولأنه عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلًا عن الكافة عن معاذ بلا شك، فوجب القول به. على أن الحافظ وإن لم يقف على كلام ابن حزم الأخير أيضًا إلا أنه نظر فيه فقال في التلخيص: وأعله ابن حزم بالانقطاع وأن مسروقًا لم يلق معاذًا. وفيه نظر.

فائدة: ورد في بعض طرق هذا الحديث زيادة "وحالمة" فقال عبد الرزاق في

ص: 102

مصنفه ثنا معمر وسفيان الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعًا أو تبيعة ومن كل أربعين مُسِنة ومن كل حالم وحالمة دينارًا أو عدله معافر. وقال يحيى بن آدم القرشي في كتاب الخراج حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي عن منصور عن الحكم قال: "كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ بن جبل باليمن، أن يأخذ من كل حالم أو حالمة دينارًا أو قيمته ولا يفتن يهودي عن يهوديته". ومن هذا الوجه رواه أبو داود في المراسيل بهذا اللفظ. ورواه أبو عبيدة في الأموال من هذا الوجه بزيادة فقال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم قال: "كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ وهو باليمن، أنّ فيما

ص: 103

سقت السماء أو سُقي غيْلاً العُشر، وفيما سقي بالغَرْب نصف العُشر، وفي الحالم أو الحالمة دينار أو عدله من المعافر ولا يفتن يهودي عن يهوديته" ثم قال أبو عبيد حدثنا عثمان بن صالح عن عبد الله بن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير قال:"كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن، أنه من كان على يهودية أو نصرانية فإِنه لا يفتن عنهما، وعليه الجزية، على كل حالم ذكر أو أنثى: عبد أو أمة دينار واف أو قيمته من المعافر، فمن أدى ذلك إلى رسلي فإِن له ذمة الله وذمة رسوله ومن منعه منكم فإِنه عدو لله ولرسوله وللمؤمنين". وروى ابن زنجوية في كتاب الأموال له عن النضر بن شميل عن عوف عن الحسن، مثله. وعن هاشم بن القاسم عن المرجا بن رجاء عن سليمان بن حفص عن معاوية بن قرة نحوه في مجوس هجر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى مجوس هجر: أما بعد، من شهد منكم أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، واستقبل

ص: 104

قبلتنا، وأكل ذبيحتنا فله مثل مالنا، وعليه مثل ما علينا، ومن أبى فعليه الجزية على كل رأس دينار على الذكر والأنثى، ومن أبى فليأذن بحرب من الله ورسوله" وزعم أبو عبيد أن ذِكْر الأنثى والحالمة في الحديث منسوخ ولا دليل له على ما قال ..

ص: 105