المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الخامس: الأنكحة المنهي عنها والفاسدة وحكمها - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٦

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌13 - كتاب الجهاد

- ‌في معرفة حكم هذه الوظيفة

- ‌معرفة الذين يحاربون

- ‌فيما يجوز من النكاية بالعدو

- ‌شروط الحرب

- ‌العدد الذين لا يجوز الفرار عنه

- ‌هل تجوز المهادنة

- ‌لماذا يحارب أهل الكتاب والمشركون

- ‌حكم خمس الغنيمة

- ‌حكم أربعة الأخماس

- ‌حكم الأنفال

- ‌حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار

- ‌فيما افتتح المسلمون من الأرض عنوة

- ‌قسمة الفيء

- ‌الجزية وحكمها وقدرها وممن تؤخذ

- ‌14 - كتاب الأيمان

- ‌ضروب الأيمان المباحة وغير المباحة

- ‌الأيمان اللغوية والمنعقدة

- ‌الأيمان التي ترفعها الكفارة

- ‌شروط الاستثناء المؤثر في اليمين

- ‌الأيمان التي يؤثر فيها الاستثناء

- ‌الحنث موجباته وشروطه وأحكامه

- ‌رفع الحنث

- ‌متى ترفع كفارة الحنث

- ‌15 - كتاب النذور

- ‌فيما يلزم من النذور

- ‌معرفة الشيء الذي يلزم عنها

- ‌16 - كتاب الضحايا

- ‌الباب الأول: في حكم الضحايا، ومن المخاطب بها

- ‌الباب الثاني: أنواع الضحايا وصفاتها

- ‌الباب الثالث: في أحكام الذبح

- ‌الباب الرابع: في أحكام لحوم الضحايا

- ‌17 - كتاب الذبائح

- ‌الباب الأول: معرفة محل الذبح

- ‌الباب الثاني: في الذكاة

- ‌الباب الثالث: فيما تكون به الذكاة

- ‌الباب الرابع: في شروط الذكاة

- ‌الباب الخامس: فيمن تجوز تذكيته ومن لا تجوز

- ‌18 - كتاب الصيد

- ‌الباب الأول: حكم الصيد ومحله

- ‌الباب الثاني: فيما يكون به الصيد

- ‌الباب الثالث: الذكاة المختصة بالصيد

- ‌الباب الرابع: شروط القانص

- ‌19 - كتاب العقيقة

- ‌20 - كتاب الأطعمة والأشربة

- ‌المحرمات في حال الاختيار

- ‌السباع ذوات الأربع

- ‌ذوات الحافر الإنسي

- ‌الحيوان المأمور بقتله في الحرم

- ‌جواز الانتباذ في الأسقية

- ‌في انتباذ الخليطين

- ‌استعمال المحرمات في حال الإضرار

- ‌21 - كتاب النكاح

- ‌الباب الأول: في مقدمات النكاح

- ‌الباب الثاني: في صحة النكاح

- ‌الباب الثالث: موجبات الخيار في النكاح

- ‌الباب الرابع: في حقوق الزوجية

- ‌الباب الخامس: الأنكحة المنهي عنها والفاسدة وحكمها

الفصل: ‌الباب الخامس: الأنكحة المنهي عنها والفاسدة وحكمها

‌الباب الخامس: الأنكحة المنهي عنها والفاسدة وحكمها

1281 -

قوله: (والأنكِحَةُ التي وَرَدَ النَّهيُ فِيَها مُصَرَّحًا أرْبَعَةٌ: نَكاحُ الشِّغَارِ ونَكَاحُ المُتْعَةِ والخُطْبَةِ على الخُطْبَةِ ونَكاح المُحَلِّل).

أما نكاح الشغار فروى مالك، وأحمد، والدارمي، والبخاري، ومسلم، والأربعة، وجماعة من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن

ص: 496

الشغار قال نافع والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق؛ وروى مسلم، من طريق عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الإسلام.

وفي الباب عن أبي هريرة، وجابر، وأنس، ومعاوية، وعمران بن حصين، وأبي ريحانة، وأبي بن كعب، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وسمرة بن جندب، ووائل بن حجر، وابن عباس.

فحديث أبي هريرة: رواه أحمد، ومسلم، والنَّسائي، وابن ماجه، والبيهقي، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار والشغار أن يقول الرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي أو زوجني أختك وأزوجك أختي ولفظ النَّسائي نهى عن الشغار قال عبيد الله والشغار كان الرجل يزوج ابنته على أن يزوجه أخته ولم يذكر ابن ماجه التفسير.

ص: 497

وحديث أنس: رواه عبد الرزاق، وأحمد، والنَّسائي، وابن ماجه، والبيهقي، وبلفظ لا شغار في الإسلام.

وحديث جابر: رواه مسلم، والبيهقي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار.

وحديث معاوية: رواه أحمد، وأبو داود، والبيهقي، من طريق محمد بن إسحاق، ثنا عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته وقد كان جعلاه صداقًا، فكتب معاوية إلى مروان بن الحكم يأمره بالتفريق بينهما وقال في كتابه هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ص: 498

وحديث عمران بن حصين: رواه أحمد، والترمذي، والنَّسائي بلفظ: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ومن انتهب نهبة فليس منا، وقال الترمذي: حسن صحيح.

وحديث أبي ريحانة: رواه أبو الشيخ في كتاب النكاح له قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاغرة والمشاغرة أن يقول زوج هذا من هذه وهذه من هذا بلا مهر.

وحديث أبي بن كعب: رواه الطبراني في "الصغير" من طريق يوسف بن خالد السمتي، عن موسى بن عقبة، عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن أبي بن كعب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شغار في الإسلام قالوا يا رسول الله وما الشغار قال نكاح المرأة بالمرأة لا صداق بينهما، ويوسف بن خالد السمتي كذاب.

وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص: رواه أحمد، من طريق ابن إسحاق حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شغار في الإسلام.

وحديث سمرة: رواه البزار، والطبراني في "الكبير" قال كان رسول

ص: 499

الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الشغار بين النساء.

وحديث وائل بن حجر: رواه البزار بلفظ: نهى عن الشغار.

وحديث ابن عباس: رواه ابن عدي، والطبراني، من طريق أبي الصباح الواسطي، عن أبي هاشم الرماني، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شغار في الإسلام والشغار أن تنكح المرأتان إحداهما بالأخرى بغير صداق.

فصل: وأمَّا نكاح المتعة فسيذكره ابن رشد قريبًا.

وأمَّا الخطبة على خطبة أخيه فتقدمت الأحاديث في ذلك أول الباب.

وأما نكاح المحلل ففيه حديث: "لَعَنَ اللهُ المُحَلَّلَ والمُحلَّلَ لَهُ"، رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والبيهقي، من حديث علي عليه السلام؛ ورواه أحمد، وإسحاق، والترمذي وصححه، والنسائي، والبيهقي،

ص: 500

وجماعة من طرق عن ابن مسعود بلفظ: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له؛ ورواه ابن ماجه، والدارقطني والحاكم، والبيهقي، من حديث عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى يا رسول الله قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له، قال الحاكم: صحيح الإسناد وكذا صححه غيره وأعلن بما هو مرفوع؛ ورواه الترمذي، من حديث مجالد عن الشعبي عن جابر ثم قال:(هذا حديث إسناده ليس بالقائم، فإن مجالد بن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل) ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" وأحمد، وإسحاق، وأبو يعلى، والبزار وابن الجارود، والبيهقي، من حديث أبي

ص: 501

هريرة بسند صحيح؛ ورواه ابن ماجه، من حديث ابن عباس.

1282 -

قوله: (وأمَّا نَكَاحُ المُتْعَةِ فَقَد تَواتَرَتِ الأخْبَارُ عَن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بَتَحْرِيمِه).

قلت ورد من حديث علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وسلمة بن الأكوع وسبرة بن معبد وأبي هريرة وجابر وثعلبة بن الحكم وابن عمر وأبي ذر ورجل والحارث بن غزية وسهل بن سعد وكعب بن مالك وابن عباس وابن مسعود وأنس وحذيفة.

فحديث علي: رواه مالك، والشافعي، والطيالسي، وأحمد، والدارمي والبخاري، ومسلم، والترمذي، والنَّسائي، وابن

ص: 502

ماجه، وابن الجارود، والطبراني في "الصغير"، والدارقطني، وأبو نعيم في "الحلية"، والبيهقي في "السنن"، والخطيب في "التاريخ" من أوجه".

وحديث عمر: رواه ابن ماجه، والدارقطني، والبيهقي.

وحديث سلمة بن الأكوع: رواه أحمد، ومسلم، والدارقطني، والبيهقي.

وحديث سبرة بن معبد: رواه أحمد، والدارمي، ومسلم، وأبو

ص: 503

داود، والنَّسائي، وابن ماجه، ومحمد بن الحسن في "الآثار"، وابن الجارود في "المنتقى"، وأبو نعيم في "الحلية"، والبيهقي في "السنن"، والخطيب في "التاريخ" وجماعة.

وحديث أبي هريرة: رواه أبو يعلى، والدارقطني، والبيهقي.

وحديث جابر: رواه الطبراني في الأوسط، والحازمي في الاعتبار من وجهين عنه.

وحديث ثعلبة بن الحكم: رواه الطبراني في الأوسط.

وحديث ابن عمر: رواه أبو يوسف ومحمد بن الحسن كلاهما في الآثار لهما، وأحمد والطبراني في الأوسط والبيهقي، وجماعة ممن جمعوا مسانيد أبي

ص: 504

حنيفة من أوجه وبألفاظ.

وحديث أبي ذر: رواه أبو نعيم في الحلية، والبيهقي.

وحديث رجل من الصحابة: رواه الطبراني في الكبير من حديث زيد بن خالد الجهني وهو صحابي أيضًا قال: أتانا آت فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة وحرم أكل كل ذي ناب من السباع والحمر الأنسية.

وحديث الحارث بن غزية رواه الطبراني في الكبير أيضًا.

وحديث سهل بن سعد: رواه الطبراني أيضًا، وكذلك حديث كعب بن مالك.

وحديث ابن مسعود: رواه محمد بن الحسن، وأبو يوسف في الآثار لهما عن أبي حنيفة وجماعة ممن ألفوا في مسانيده، والبيهقي في السنن.

وحديث أنس: رواه أبو محمد البخاري، وأبو بكر محمد بن عبد الباقي، وطلحة بن محمد، والحسن بن زياد، في مسانيد أبي حنيفة من روايته عن الزهري، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة.

وحديث حذيفة: رواه أبو محمد البخاري في مسند أبي حنيفة، من روايته عن حماد، عن سعيد بن جبير، عن حذيفة، قال:"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء".

ص: 505

وحديث ابن عباس: رواه الترمذي والبيهقي والحازمي في الاعتبار.

1283 -

قوله: (إلَّا أنها اختلفْتَ، يعني الآثار، في الوقْتِ الذي وَقعَ فيهِ التْحرِيمُ ففي بَعْضِ الرِوَايَاتِ أنَّهُ حرَّمَها يَوْمَ خَيْبَرٍ وفي بَعْضِهَا يَومَ الفَتْحِ وَفي بَعْضَها فِي غَزْوَة تبوكٍ وفي بَعْضِهَا في حُجَّة الوَدَاعِ وفي بَعْضِهَا في عُمْرَةِ القَضَاءِ، وفِي بَعْضِهَا عَامُ أوْطَاسٍ).

أمَّا تحريمها يوم خيبر ففي حديث علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر وفي رواية نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأنسية وكلتا الروايتين متفق عليهما، وفي حديث ثعلبة بن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن المتعة وسنده صحيح وفي حديث ابن عمر عند محمد بن الحسن، وفي الآثار عن أبي حنيفة عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن متعة النساء وما كنا مسافحين ورواه أبو محمد البخاري، وأبو عبد الله الحسين بن محمد بن خسرو البلخي، في مسندي أبي حنيفة

ص: 506

لهما، من طريق الحسن بن زياد عن أبي حنيفة فقال: عن محارب بن دثار، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن متعة النساء. ورواه البيهقي من طريق ابن وهب وهو في مسنده قال أخبرني عمر بن محمد بن زيد عن ابن شهاب أخبرني سالم بن عبد الله أن رجلًا سأل عبد الله بن عمر عن المتعة فقال حرام قال فإن فلانًا يقول فيها فقال والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين.

وأما تحريمها يوم الفتح ففي حديث سبرة بن معبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء، وفي رواية أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها وكلتاهما في صحيح مسلم، وفيه أيضًا عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمًا بين الركن والباب وهو يقول: يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا، وفي حديث الحارث بن غزية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يقول: متعة النساء حرام ثلاث مرات وهو من رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو متروك.

وأما في غزوة تبوك ففي حديث أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فنزلنا ثنية الوداع فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مصابيح ورأى نساء يبكين فقال ما هذا قيل

ص: 507

نساء يبكين منهن أزواجهن ثم فارقوهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم أو قال هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث صححه ابن حبان فأخرجه أيضًا في صحيحه وفي حديث جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك حتى إذا كنا عند العقبة مما يلي الشام جئن نسوة فذكرنا تمتعنا وهن -يجلن في رجالنا أو قال يطفن في رجالنا فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إليهن فقال من هؤلاء النسوة فقلنا يا رسول الله نسوة تمتعنا منهن قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه وتغير لونه واشتد غضبه وقام فينا خطيبًا فحمد الله وأثنى عليه ثم نهى عن المتعة فتوادعنا يومئذ الرجال والنساء ولم نعد ولا نعود لها أبدًا فيها سميت يومئذ ثنية الوداع هكذا ذكره الحازمي من رواية عباد بن كثير عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر وعباد بن كثير ضعيف وهو عند الطبراني من وجه آخر عنه قال خرجنا ومعنا النساء اللاتي استمتعنا بهن حتى أتينا ثنية الركاب فقلنا يا رسول الله هؤلاء النسوة اللاتي استمتعنا بهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي حرام إلى يوم القيامة فودعنا عند ذلك فسميت عند ذلك ثنية الوداع وما كانت قبل ذلك إلا ثنية الركاب وهو من رواية صدقة بن عبد الله عن ابن المنكدر عن جابر وصدقة مختلف فيه وقد وثقه جماعة وهو الحق فيه لأن من ضعفه إنما نظر غالبًا إلى قوله بالقدر.

وأمَّا حجة الوداع ففي حديث الربيع بن سبرة عن أبيه، عند أحمد، وأبي

ص: 508

داود، وابن ماجه، وهو غلط من عام الفتح كما سبق عن سبرة ويأتي جواب للحافظ عن هذا وفي حديث علي عند الطبراني في الأوسط من حديث محمد بن الحنفية قال تكلم علي وابن عباس في متعة النساء فقال له علي إنك امرؤ تائه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء في حجة الوداع، وهذا خطا مقطوع به لأنه سبق في الصحيحين وغيرهما عن علي في نفس هذه المحاورة بينه وبين ابن عباس أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر؛ وأجاب الحافظ على هذا باحتمال أن يكون المراد أن النهي شاع في حجة الوداع لاجتماع الناس في ذلك الموقف.

وأما عمرة القضاء ففي حديث الربيع بن سبرة، عن أبيه أيضًا عند ابن الجارود في المنتقى، وابن حبان في الصحيح، من طريق وكيع، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: حدثنا الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضينا عمرتنا قال لنا استمتعوا من هذه النساء، والاستمتاع عندنا يومئذ التزويج قال فعرضنا ذلك على النساء فأبَيْنَ إلا أن نضرب بيننا وبينهن أجلًا. الحديث، وفي آخره قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس ألا إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء

ص: 509

ألا فإِن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة، الحديث. وهذا غلط أيضًا فإن القصة والحديث المرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم سبق عنه أنه قال: ذلك يوم الفتح، وعند ابن ماجه، من طريق عبدة بن سليمان، عن عبد العزيز بن عمر، عن الربيع، عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فذكر القصة وكل هذا وهم. وانتقال الذهن من فتح مكة إلى حجة الوداع لأن الكل خروج إلى مكة؛ وروى عبد الرزاق في "مصنفه"، عن الحسن قال: ما حلت المتعة قط إلا ثلاثًا في عمرة القضاء، ما حلت قبلها ولا بعدها، وهذا خطأ مؤكد فإن حلها في خيبر والفتح محقق وكلاهما كان بعد عمرة القضاء.

وأما غزوة أوطاس، ففي حديث سلمة بن الأكوع قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثم نهى عنها.

تنبيه: الصحيح من هذه الأقوال أن ذلك كان يوم خيبر ويوم الفتح والمراد زمنهما، ومن قال حنين فتحريف من خيبر، ومن قال أوطاس فلدخولها في زمن الفتح لأنها كانت بعد الفتح، ومن قال حجة الوداع فسَبْقُ ذهنٍ من الفتح، ومن قال عمرة القضاء فواهم بلا شك، فسقطت الأقوال كلها، ولم يبق الا أن الله أباحها لهم في خيبر ثم نهاهم عنها، ثم أباحها لهم في الفتح ثم نهاهم عنها وحرمها الى يوم القيامة والله أعلم ..

1284 -

حديث جابر بن عبد الله: "تَمَتعنا عَلى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ونِصْفًا من خِلَافَة عُمر نهى عَنْهَا عُمَرُ النَّاس".

ص: 510

أحمد، ومسلم، والبيهقي، بنحوه قال جابر، استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، حتى إذا كان في آخر خلافة عمر رضي الله عنه يعني نهى عن ذلك لفظ أحمد في رواية؛ وعند مسلم في رواية: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر حتى نهى عنه عمر.

1285 -

حديث: "لَعَنَ اللهُ المُحَلِّلَ".

تقدم قريبًا.

ص: 511

1286 -

حديثُ عَائِشَة أنَّ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ النَّاسَ فقال في خُطْبَتِهِ: "كُل شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وإن كَانَ مَائَةَ شَرْطٍ".

مالك، وأحمد، والبخاري، ومسلم، والترمذي، والنَّسائي،

ص: 512

وابن ماجه، وجماعة في قصة عتق بريرة ويأتي.

1287 -

حديث عقبة بن عامر: "أَحَقُّ الشروُطِ أنّ يُوْفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُم بِهِ الفُرُوْج"، قال ابن رشد: خرَّجه البخاري ومسلم.

قلت: هو كذلك وأخرجه أيضًا أحمد، والدارمي وأبو داود،

ص: 513

والترمذي والنسائي، وابن ماجه والبيهقي.

ص: 514