المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌في انتباذ الخليطين - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٦

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌13 - كتاب الجهاد

- ‌في معرفة حكم هذه الوظيفة

- ‌معرفة الذين يحاربون

- ‌فيما يجوز من النكاية بالعدو

- ‌شروط الحرب

- ‌العدد الذين لا يجوز الفرار عنه

- ‌هل تجوز المهادنة

- ‌لماذا يحارب أهل الكتاب والمشركون

- ‌حكم خمس الغنيمة

- ‌حكم أربعة الأخماس

- ‌حكم الأنفال

- ‌حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار

- ‌فيما افتتح المسلمون من الأرض عنوة

- ‌قسمة الفيء

- ‌الجزية وحكمها وقدرها وممن تؤخذ

- ‌14 - كتاب الأيمان

- ‌ضروب الأيمان المباحة وغير المباحة

- ‌الأيمان اللغوية والمنعقدة

- ‌الأيمان التي ترفعها الكفارة

- ‌شروط الاستثناء المؤثر في اليمين

- ‌الأيمان التي يؤثر فيها الاستثناء

- ‌الحنث موجباته وشروطه وأحكامه

- ‌رفع الحنث

- ‌متى ترفع كفارة الحنث

- ‌15 - كتاب النذور

- ‌فيما يلزم من النذور

- ‌معرفة الشيء الذي يلزم عنها

- ‌16 - كتاب الضحايا

- ‌الباب الأول: في حكم الضحايا، ومن المخاطب بها

- ‌الباب الثاني: أنواع الضحايا وصفاتها

- ‌الباب الثالث: في أحكام الذبح

- ‌الباب الرابع: في أحكام لحوم الضحايا

- ‌17 - كتاب الذبائح

- ‌الباب الأول: معرفة محل الذبح

- ‌الباب الثاني: في الذكاة

- ‌الباب الثالث: فيما تكون به الذكاة

- ‌الباب الرابع: في شروط الذكاة

- ‌الباب الخامس: فيمن تجوز تذكيته ومن لا تجوز

- ‌18 - كتاب الصيد

- ‌الباب الأول: حكم الصيد ومحله

- ‌الباب الثاني: فيما يكون به الصيد

- ‌الباب الثالث: الذكاة المختصة بالصيد

- ‌الباب الرابع: شروط القانص

- ‌19 - كتاب العقيقة

- ‌20 - كتاب الأطعمة والأشربة

- ‌المحرمات في حال الاختيار

- ‌السباع ذوات الأربع

- ‌ذوات الحافر الإنسي

- ‌الحيوان المأمور بقتله في الحرم

- ‌جواز الانتباذ في الأسقية

- ‌في انتباذ الخليطين

- ‌استعمال المحرمات في حال الإضرار

- ‌21 - كتاب النكاح

- ‌الباب الأول: في مقدمات النكاح

- ‌الباب الثاني: في صحة النكاح

- ‌الباب الثالث: موجبات الخيار في النكاح

- ‌الباب الرابع: في حقوق الزوجية

- ‌الباب الخامس: الأنكحة المنهي عنها والفاسدة وحكمها

الفصل: ‌في انتباذ الخليطين

‌في انتباذ الخليطين

1211 -

قوله: (وفي كتاب مسلم النهي عن الانتباذ في الحنتم، وفيه أنه رخص لهم فيه إذا كان غير مزفت).

أما النهي عن الانتباذ في الحنتم فتقدم وأما الترخيص فيه إذا كان غير مزفت فرواه مسلم من حديث مجاهد عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو قال: "لمّا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبيذ في الأوعية قالوا: ليس كلُّ الناس يَجِدُ. فأرخص لهم في الجرِّ غير المُزَفَّت". والحديث خرجه أيضًا البخاري فهو متفق عليه، ورواه أيضًا أحمد والبيهقي وغيرهما.

ص: 341

1212 -

قوله: (ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن يخلط التَّمْرُ والزَّبِيبُ والزَّهوُ والرُّطَب والبُسْر والزبيب).

أحمد والبخاري ومسلم والأربعة والبيهقي من حديث جابر بن عبد الله "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يُنْبَذَ التَّمرُ والزَّبيب جميعًا ونهى أن ينبذ الرُّطَب والبُسْر جميعًا". وعند أحمد ومسلم والترمذي والنسائي من حديث أبي سعيد الخدري: "أن النبي صلى الله عليه وسلم عن التمر والزبيب أن يخلط بينهما وعن التمر والبسر أن

ص: 342

يخلط بينهما". يعني في الانتباذ. وعن ابن عباس نحوه رواه مسلم والنسائي وفي الباب عن غيرهم.

1213 -

حديث: "لا تَنْتَبِذُوا الزَّهْوَ والزبيب جميعًا ولا التمر والزبيب جميعًا وانتبذوا كل واحد منهما على حدّة".

أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من

ص: 343

حديث أبي قتادة. وأحمد ومسلم والبيهقي من حديث أبي هريرة. وروى مالك في الموطأ حديث أبي قتادة الأنصاري بلفظ "نهى أن يُشرب التمر والزبيب جميعًا والزَّهوُ والرُّطَبُ جميعًا".

1214 -

حديث أنس "أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام وَرِثوا خمرًا، فقال: أهرِقها قال أفلا أجعلها خلًا؟ قال لا" قال ابن رشد: خرجه أبو داود.

ص: 344