الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في انتباذ الخليطين
1211 -
قوله: (وفي كتاب مسلم النهي عن الانتباذ في الحنتم، وفيه أنه رخص لهم فيه إذا كان غير مزفت).
أما النهي عن الانتباذ في الحنتم فتقدم وأما الترخيص فيه إذا كان غير مزفت فرواه مسلم من حديث مجاهد عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو قال: "لمّا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبيذ في الأوعية قالوا: ليس كلُّ الناس يَجِدُ. فأرخص لهم في الجرِّ غير المُزَفَّت". والحديث خرجه أيضًا البخاري فهو متفق عليه، ورواه أيضًا أحمد والبيهقي وغيرهما.
1212 -
قوله: (ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن يخلط التَّمْرُ والزَّبِيبُ والزَّهوُ والرُّطَب والبُسْر والزبيب).
أحمد والبخاري ومسلم والأربعة والبيهقي من حديث جابر بن عبد الله "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يُنْبَذَ التَّمرُ والزَّبيب جميعًا ونهى أن ينبذ الرُّطَب والبُسْر جميعًا". وعند أحمد ومسلم والترمذي والنسائي من حديث أبي سعيد الخدري: "أن النبي صلى الله عليه وسلم عن التمر والزبيب أن يخلط بينهما وعن التمر والبسر أن
يخلط بينهما". يعني في الانتباذ. وعن ابن عباس نحوه رواه مسلم والنسائي وفي الباب عن غيرهم.
1213 -
حديث: "لا تَنْتَبِذُوا الزَّهْوَ والزبيب جميعًا ولا التمر والزبيب جميعًا وانتبذوا كل واحد منهما على حدّة".
أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من
حديث أبي قتادة. وأحمد ومسلم والبيهقي من حديث أبي هريرة. وروى مالك في الموطأ حديث أبي قتادة الأنصاري بلفظ "نهى أن يُشرب التمر والزبيب جميعًا والزَّهوُ والرُّطَبُ جميعًا".
1214 -
حديث أنس "أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام وَرِثوا خمرًا، فقال: أهرِقها قال أفلا أجعلها خلًا؟ قال لا" قال ابن رشد: خرجه أبو داود.