الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ اللُّقَطَةِ
3181-
عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْعَصَا وَالسَّوْطِ وَالْحَبْلِ وَأَشْبَاهِهِ يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد.
3182-
وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ: «لَوْلا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنْ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا» . أَخْرَجَاهُ.
وَفِيهِ إبَاحَةُ الْمُحَقَّرَاتِ فِي الْحَالِ.
3183-
وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ، أَوْ لِيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَلا يَكْتُمْ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةْ.
3184-
وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا يَأْوِي الضَّالَّةَ إلا ضَالٌّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ.
3185-
وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سُئِلَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم عَنْ اللُّقَطَةِ: الذَّهَبُ وَالْوَرِقِ، فَقَالَ:«اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَاسْتَنْفِقْهَا وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمَا مِنْ الدَّهْرِ، فَأَدِّهَا إلَيْهِ» . وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ فَقَالَ: «مَالَكَ وَلَهَا؟ دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا» . وَسَأَلَهُ عَنْ الشَّاةِ فَقَالَ:
…
«خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
3186-
وَلَمْ يَقُلْ فِيهِ أَحْمَدُ الذَّهَبُ أَوْ الْوَرِقُ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي الْتِقَاطِ الْغَنَمِ.
3187-
فِي رِوَايَةٍ: «فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَعَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فَأَعْطِهَا إيَّاهُ وَإِلا فَهِيَ لَكَ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى دُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْهُ.
3188-
وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - فِي حَدِيثِ اللُّقَطَةِ - أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «عَرِّفْهَا فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعِدَّتِهَا وَوِعَائِهَا وَوِكَائِهَا فَأَعْطِهَا إيَّاهُ وَإِلا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا» . مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيثِ أَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ وَالتِّرْمِذِيِّ.
وَهُوَ دَلِيلُ وُجُوبِ الدَّفْعِ بِالصِّفَةِ.
3189-
وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: نَهَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ. رَوَاهُ أَحْمَد وَمُسْلِمْ.
3190-
وَقَدْ سَبَقَ قَوْلُهُ فِي بَلَدِ مَكَّة: «وَلا تَحِلُّ لَقْطَتُهَا إِلا لِمَعْرُوف» . وَاحْتَجَّ بِهِمَا مَنْ قَالَ: لا تَمْلِكُ لَقْطَةَ الْحَرَم بِحال بَلْ تعرف أَبَدًا.
3191-
وَعَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ جَرِيرٍ بِالْبَوَازِيجِ فِي السَّواد فَرَاحَتِ الْبَقَرُ فَرَأَى بَقَرَةً أَنْكَرَهَا، فَقَالَ: مَا هَذِهِ الْبَقَرَةُ؟ قَالُوا: بَقَرَةٌ لَحِقَتْ بِالْبَقَرِ. فَأَمَرَ بِهَا فَطُرِدَتْ حَتَّى تَوَارَتْ ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا يَأْوِى الضَّالَّةَ إِلَاّ ضَالٌّ» . رَوَاهُ أَحْمَد وَأَبُو دَاوُد وَابنُ مَاجَةْ.
وَلِمَالِك - فِي الْمُوَطَّأ - عَنْ ابن شِهَاب قَالَ: كَانَتْ ضَوَالُّ الإِبل - فِي زَمَنِ عُمَر بن الْخَطَّاب - إِبْلاً مُؤبلة تتناتج لا يمسها أَحَد حَتَّى إِذَا كَانَ عُثْمَان أَمَرَ بمعرفتها ثم تباع فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا أعطي ثمنها.
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: قَوْلُهُ: «فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ» إلى آخره فيه دليل على أنه، يَجُوزُ لِلْمُلْتَقِطِ أن يرد اللُّقَطَةِ إلى من وصفها بالعلامات من دون إقامة البينة.
قَوْلُهُ: (نهى عن لقطة الحاج) هذا النهي تأوله الجمهور بأن المراد به
النهى عن التقاط ذلك للملك، وأما للإنشاد بها فلا بأس، ويدل على ذلك قوله في الحديث الآخر:«ولا تحل لقطتها إلا لمعرف» .
قَوْلُهُ: «لا يَأْوِي الضَّالَّةَ إلا ضَالٌّ» قَالَ الشَّارِحُ: وَالْمُرَادُ بِالضَّالَّةِ هُنَا مَا يَحْمِي نَفْسَهُ مِنْ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَيَقْدِرُ عَلَى الإِبْعَادِ فِي طَلَب الْمَرْعَى وَالْمَاءِ بِخِلافِ الْغَنَمِ، فَالْحَيَوَانُ الْمُمْتَنِعُ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ لا يَجُوزُ الْتِقَاطُهُ، وَلا يَجُوزُ لِغَيْرِ الإِمَامِ وَنَائِبِهِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَيَّدَ مُطْلَقُ هَذَا الْحَدِيثِ بِمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ لِقَوْلِهِ فِيهِ:«مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا» وَأَمَّا الْتِقَاطُ الإِبِلِ وَنَحْوِهَا فَقَدْ اسْتُفِيدَ الْمَنْعُ مِنْهُ مِنْ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا لَكَ وَلَهَا دَعْهَا» . انْتَهَى مُلَخَّصًا.