الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اجتناب المجذوم
[ (1) ]
خرّج البخاري من حديث عفّان قال: [حدثني سليم بن حيّان]، حدثني سعيد بن ميناء [قال:] سمعت أبا هريرة رضى اللَّه عنه يقول: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: لا عدوى، ولا طيرة، ولا هامة، ولا صفر، وفرّ من المجذوم كما تفرّ من الأسد [ (2) ] .
[ (1) ] الجذام- بضم الجيم وتخفيف المعجمة-: هو علة رديئة، تحدث من انتشار المرة السوداء في البدن كله، فتفسد مزاج الأعضاء، وربما أفسد في آخره إيصالها حتى يتآكل. قال ابن سيده: سمى بذلك لتجذّم الأصابع وتقطعها.
[ (2) ](فتح الباري) : 10/ 195، كتاب الطب، باب (19) الجذام، حديث رقم (5707) ، و «عفان» هو ابن مسلم الصفّار، وهو من شيوخ البخاري، لكن أكثر ما يخرّج عنه بواسطة، وهو من المعلقات التي لم يصلها في موضع آخر، وقد جزم أبو نعيم أنه أخرجه عنه بلا رواية، وعلى طريقة ابن الصلاح يكون موصولا، وقد وصله أبو نعيم من طريق أبى داود الطيالسي، وأبى قتيبة مسلم بن قتيبة، كلاهما عن سليم بن حيان، شيخ عفان فيه.
وأخرجه أيضا من طريق عمرو بن مرزوق، عن سليم، لكن موقوفا، ولم يستخرجه الإسماعيلي، وقد وصله ابن خزيمة أيضا.
قوله: «وفر من المجذوم كما تفر من الأسد» ، لم أقف عليه من حديث أبى هريرة إلا من هذا الوجه، ومن وجه آخر عند أبى نعيم في الطب، لكنه معلول. وأخرج ابن خزيمة في (كتاب التوكل) له شاهد من حديث عائشة، ولفظه:«لا عدوى، وإذا رأيت المجذوم ففر منه كما تفر من الأسد» .
وأخرج مسلم من حديث عمرو بن الشريد الثقفي عن أبيه، قال:«كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: إنا قد بايعناك فارجع» ، حديث رقم (2231) .
قال عياض: اختلفت الآثار في المجذوم، فجاء ما تقدم
عن جابر «أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مع مجذوم وقال: ثقة باللَّه وتوكلا عليه» .
قال: فذهب عمر رضى اللَّه عنه وجماعة من السلف إلى الأكل معه، ورأوا أن الأمر باجتنابه منسوخ. وممن قال بذلك: عيسى بن دينار من المالكية، قال: والصحيح الّذي عليه الأكثر، ويتعين المصير إليه أن لا نسخ، بل يجب الجمع بين الحديثين، وحمل الأمر باجتنابه والفرار منه على الاستحباب والاحتياط، والأكل معه على بيان الجواز.
_________
[ () ] هكذا اقتصر القاضي ومن تبعه على حكاية هذين القولين، وحكى غيره قولا ثالثا وهو الترجيح، وقد سلكه فريقان:
أحدهما: سلك ترجيح الأخبار الدالة على نفى العدوي وتزييف الأخبار الدالة على عكس ذلك، مثل حديث الباب، فأعلوه بالشذوذ وبأن عائشة أنكرت ذلك، فأخرج الطبري عنها «أن امرأة سألتها عنه فقالت: ما قال ذلك، ولكنه قال: لا عدوى، وقال: فمن أعدى الأول؟ قالت: وكان لي مولى به هذا الداء، فكان يأكل في صحافي، ويشرب في أقداحى، وينام على فراشي» ، وبأن أبا هريرة تردد في هذا الحكم كما سيأتي بيانه، فيؤخذ الحكم من رواية غيره، وبأن الأخبار الواردة من رواية غيره في نفى العدوي كثيرة شهيرة، بخلاف الأخبار المرخصة في ذلك، ومثل حديث «لا تديموا النظر إلى المجذومين» ، وقد أخرجه ابن ماجة وسنده ضعيف، ومثل حديث عبد اللَّه بن أبي أوفى رفعه:«كلم المجذوم وبينك وبينه قيد رمحين» ، أخرجه أبو نعيم في الطب، وسنده واه، ومثل ما أخرجه الطبري من طريق معمر عن الزهري:«أن عمر رضى اللَّه عنه قالك لمعيقيب: اجلس منى قيد رمح» ، ومن طريق خارجة بن زيد، كان عمر رضى اللَّه عنه يقول نحوه، وهما أثران منقطعان، وأما حديث الشريد الّذي أخرجه مسلم فليس صريحا في أن ذلك بسبب الجذام، والجواب عن ذلك: أن طريق الترجيح لا يصر إليها إلا مع تعذر الجمع، وهو ممكن، فهو أولى.
الفريق الثاني: سلكوا في الترجيح عكس ذلك المسلك، فردوا حديث لا عدوى بأن أبا هريرة رجع عنه، إما لشكه فيه، وإما لثبوت عكسه عنده، قالوا: والأخبار الدالة على الاجتناب أكثر مخارج، وأكثر طرقا، فالمصير إليها أولى. قالوا:
وأما حديث جابر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فوضعها في القصعة وقال: كل ثقة باللَّه وتوكلا عليه»
ففيه نظر، وقد أخرجه الترمذي، وبيّن الاختلاف فيه على راويه، ورجح وقفه على عمر رضى اللَّه عنه، وعلى تقدير ثبوته فليس فيه أنه صلى الله عليه وسلم أكل معه، وإنما فيه أنه وضع يده في القصعة، والجواب أن طريق الجمع أولى كما تقدم، وأيضا فحديث لا عدوى ثبت من غير طريق أبى هريرة فصح عن عائشة، وابن عمر، وسعد بن أبى وقاص، وجابر، وغيرهم، فلا معنى لكونه معلولا، واللَّه أعلم.
وفي طريق الجمع مسالك أخر:
أحدها: نفى العدوي جملة وحمل الأمر بالفرار من المجذوم على رعاية خاطر المجذم، لأنه إذا رأى الصحيح البدن، السليم من الآفة، تعظم مصيبته، وتزداد حسرته، ونحوه حديث:«لا تديموا النظر إلى المجذومين» ، فإنه محمول على هذا المعنى.
ثانيها: حمل الخطاب بالنفي والإثبات على حالتين مختلفتين، فحيث جاء «لا عدوى» كان المخاطب بذلك من قوى يقينه وصحّ توكله، بحيث يستطيع أن يدفع عن نفسه اعتقاد العدوي، كما يستطيع أن يدفع التّطيّر الّذي يقع في نفس كل أحد، لكن القوى اليقين لا يتأثر به، وعلى هذا يحمل حديث جابر في أكل المجذوم من القصعة.
_________
[ () ] ثالثها: قال القاضي أبو بكر الباقلاني: إثبات العدوي في الجذام ونحوه مخصوص من عموم نفى العدوي، قال: فيكون معنى قوله: «لا عدوى» أي إلا من الجذام والبرص والجرب مثلا، قال: فكأنه قال: لا يعدى شيء شيئا إلا ما تقدم تبيينى له أن فيه العدوي، وقد حكمي ذلك ابن بطال.
رابعها: أن الأمر بالفرار من المجذوم ليس من باب العدوي في شيء، بل هو لأمر طبيعي، وهو انتقال الداء من جسد لجسد، بواسطة الملامسة، والمخالطة وشم الرائحة، ولذلك يقع في كثير من الأمراض في العادة انتقال الداء من المريض إلى الصحيح بكثرة المخالطة، وهذه طريقة ابن قتيبة فقال: المجذوم تشتد رائحته حتى يسقم من أطال مجالسته، ومحادثته، ومضاجعته، وكذا يقع كثيرا بالمرأة من الرجل وعكسه، وينزع الولد إليه، ولهذا يأمر الأطباء بترك مخالطة المجذوم، لا على طريق العدوي، بل على طريق التأثر بالرائحة، لأنها تسقم من واظب اشتمامها، قال: ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يورد ممرض على مصح» ، لأن الجرب الرطب قد يكون بالبعير، فإذا خالط الإبل أو حككها وأوى إلى مباركها، وصل إليها بالماء الّذي يسيل منه، وكذا بالنظر نحو ما به. قال: وأما قوله: «لا عدوى» فله معنى آخر، وهو أن يقع المرض بمكان كالطاعون فيفر منه مخافة أن يصيبه، لأن فيه نوعا من الفرار من قدر اللَّه.
خامسها: أن المراد بنفي العدوي أن شيئا لا يعدى بطبعه، نفيا لما كانت الجاهلية تعتقده أن الأمراض تعدى بطبعها، من غير إضافة إلى اللَّه تعالى، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادهم ذلك، وأكل مع المجذوم ليبين لهم أن اللَّه هو الّذي يمرض ويشفى، ونهاهم عن الدنو منه ليبين لهم أن هذا من الأسباب التي أجرى اللَّه تعالى العادة بأنها تفضى إلى مسبباتها، ففي نهيه إثبات الأسباب، وفي فعله إشارة إلى أنها لا تستقل، بل اللَّه هو الّذي إن شاء سلبها قواها، فلا تؤثر شيئا، وإن شاء أبقاها فأثرت.
قال البيهقي- بعد أن أورد قول الشافعيّ رضى اللَّه عنه ما نصه-: الجذام والبرص يزعم أهل العلم بالطب والتجارب أنه يعدى الزوج كثيرا، وهو داء مانع للجماع، لا تكاد نفس أحد تطيب بمجامعة من هو به، ولا نفس امرأة أن يجامعها من هو به، وأما الولد فبين أنه إذا كان من ولده أجذم أو أبرص، أنه قلما يسلم، وإن سلم أدرك نسله.
سادسها: العمل بنفي العدوي أصلا ورأسا، وحمل الأمر بالمجانبة على حسم المادة وسد الذريعة، لئلا يحدث للمخالط بشيء من ذلك، فيظن أنه بسبب المخالطة، فيثبت العدوي التي نفاها الشارع، وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد وتبعه جماعة، فقال أبو عبيد: ليس في قوله: «لا يورد ممرض على مصح» إثبات العدوي، بل لأن الصحاح لو مرضت بتقدير اللَّه تعالى ربما وقع في نفس صاحبها أن ذلك من العدوي، فيفتتن ويتشكك في ذلك، فأمر باجتنابه. قال: وكان بعض الناس يذهب إلى أن الأمر بالاجتناب إنما هو للمخافة على الصحيح من ذوات العاهة، قال: وهذا شر ما حمل عليه الحديث، لأن فيه إثبات العدوي التي نفاها الشرع، ولكن وجه الحديث عندي ما ذكرته.
قال الشيخ أبو محمد بن أبى جمرة: الأمر بالفرار من الأسد ليس للوجوب، بل للشفقة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان ينهى أمته عن كل ما فيه ضرر بأي وجه كان، ويدلهم على كل ما فيه خير.
ولعبد الرزاق من حديث معمر، عن أيوب وخالد، عن أبى قلابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرّوا من المجذوم فراركم من الأسد. وفي رواية له: فروا من الأجذم كما تفرون من الأسد.
ولمسلم من حديث يعلى بن عطاء، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه قال:
كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أنّا قد بايعناك، فارجع [ (1) ] . وخرّجه النسائي.
ولأبى بكر بن أبى شيبة من حديث وكيع، عن عبد اللَّه بن سعيد، عن محمد بن عبد اللَّه بن عمرو بن عثمان، عن أمه فاطمة بنت الحسين، عن ابن عباس رضى اللَّه [عنهما]، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: لا تدنوا النظر إلى المجذومين [ (2) ] .
وخرّجه أبو بشر الدولابي، من حديث عبد الرحمن بن أبى الزناد، عن محمد بن عبد اللَّه، عن أمه فاطمة، عن ابن عباس [رضى اللَّه عنهما] قال: نهانا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن نديم النظر إلى المجذومين، قال: لا تديموا إليهم
[ () ] قال: ويمكن الجمع بين فعله وقوله بأن القول هو المشروع من أجل ضعف المخاطبين، وفعله حقيقة الإيمان، فمن فعل الأول أصاب السنة وهي أثر الحكمة، ومن فعل الثاني كان أقوى يقينا، لأن الأشياء كلها لا تأثير لها إلا بمقتضى إرادة اللَّه تعالى وتقديره، كما قال تعالى: وَما هُمْ بِضارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، فمن كان قوى اليقين فله أن يتابعه صلى الله عليه وسلم في فعله ولا يضره شيء، ومن وجد في نفسه ضعفا فليتبع أمره في الفرار، لئلا يدخل بفعله في إلقاء نفسه إلى التهلكة.
واستدل بالأمر بالفرار من المجذوم لإثبات الخيار للزوجين في فسخ النكاح، إذا وجده أحدهما بالآخر، وهو قول جمهور العلماء، واختلف في أمة الأجذم: هل يجوز لها أن تمنع نفسها من استمتاعه إذا أرادها؟ واختلف العلماء في المجذومين إذا كثروا، هل يمنعون من المساجد والمجامع؟ وهل يتخذ لهم مكان منفرد عن الأصحاء؟ ولم يختلفوا في النادر أنه لا يمنع، ولا في شهود الجمعة (فتح الباري) : 10/ 196- 200 مختصرا.
[ (1) ] راجع التعليق السابق والتالي والّذي بعده.
[ (2) ] راجع التعليق السابق والتالي والّذي بعده.
النظر [ (1) ] .
ولأبى داود من حديث يونس بن محمد، عن مفضل بن فضالة، عن حبيب بن الشهيد، عن محمد بن المنكدر، عن جابر [رضى اللَّه عنه] ، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم، فوضعها معه في القصعة وقال: كل ثقة باللَّه [عز وجل] وتوكلا عليه [ (2) ] .
وأخرجه الترمذي بهذا السند، ولفظه: أخذ بيد مجذوم فأدخله معه في القصعة [ثم] قال: كل بسم اللَّه، ثقة باللَّه وتوكلا عليه [ (3) ] .
قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث يونس بن محمد، عن المفضل ابن فضالة.
[ (1) ] راجع التعليق السابق والتالي والّذي بعده.
[ (2) ](سنن أبى داود) : 4/ 239، كتاب الطب، باب (24) في الطيرة، حديث رقم (3925) .
[ (3) ](سنن الترمذي) : 4/ 234، كتاب الأطعمة، باب (19) ما جاء في الأكل مع المجذوم، حديث رقم (817) .
وأخرجه ابن ماجة في (السنن) : 2/ 1172، كتاب الطب، باب (44) الجذام، حديث رقم (3542)، وحديث رقم (3543) : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تديموا النظر إلى المجذومين» ، وحديث رقم (3544) : كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: «ارجع فقد بايعناك» .
قال الحافظ ابن حجر في خاتمة كتاب الطب: اشتمل كتاب الطب من الأحاديث المرفوعة على مائة حديث وثمانية عشر حديثا، المعلق منها ثمانية عشر طريقا، والبقية موصولة، المكرر منها فيه وفيما مضى خمسة وثمانون طريقا، والخالص ثلاثة وثلاثون، وافقه مسلم على تخريجها، سوى حديث أبى هريرة في نزول الداء والشفاء، وحديث ابن عباس: الشفاء في ثلاث، وحديث عائشة في الحبة السوداء، وحديث أبى هريرة «فر من المجذوم» ، وحديث أنس «رخص لأهل بيت في الرقية» ، وحديث أنس «اشف وأنت الشافي» ، وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم ستة عشر أثرا، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. (فتح الباري) : 10/ 309 آخر كتاب الطب.
والمفضّل بن فضالة هذا: شيخ بصريّ [ (1) ]، المفضّل بن فضالة: شيخ آخر مصرى [ (2) ] أوثق من هذا وأشهر. وقد روى شعبة هذا الحديث عن حبيب ابن الشهيد عن ابن بريدة، أن ابن عمر أخذ بيد مجذوم، وحديث شعبة أثبت عندي وأصحّ. ذكره في الأطعمة [ (3) ] .
[ (1) ] هو المفضّل بن فضالة بن أبى أمية القرشيّ، أبو مالك البصري، أخو مبارك بن فضالة مولى آل الخطاب. قال الدوري عن ابن معين: ليس بذاك، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، وقال الآجري عن أبى داود: بلغني عن عليّ أنه قال: في حديثه نكارة، وقال الترمذي: شيخ بصرى، والمصري أوثق منه وأشهر. وقال النسائي ليس بالقوى، وذكره ابن حبان في (الثقات) : له في السنن حديثه عن حبيب عن ابن المندر، عن جابر: أخذ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بيد مجذوم فوضعه معه في القصعة
…
الحديث. وزعم بعضهم أنه أخو الفرج بن فضالة وليس بشيء. قال الحافظ ابن حجر: هذا قول ابن حبان. قال ابن عدي: لم أر له أنكر من هذا، يعنى حديث جابر. (تهذيب التهذيب) : 10/ 244، ترجمة رقم (492) مختصرا.
[ (2) ] هو المفضّل بن فضالة بن عبيد بن ثمامة بن مزيد بن نوف الرعينيّ ثم القتباني أبو معاوية المصري قاضيها، قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة، وقال الدوري عن ابن معين: رجل صدوق، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وقال أبو حاتم وابن خراش: صدوق في الحديث، وقال ابن يونس: ولى القضاء بمصر مرتين، وكان من أهل الفضل والدين، ثقة في الحديث، من أهل الورع.
ذكره أحمد بن شعيب. يوما وأنا حاضر فأحسن الثناء عليه ووثقه، وقال: سمعت قتيبة بن سعيد يذكر عنه فضلا، وقال الآجري عن أبى داود: كان مجاب الدعوة.
ولد سنة سبع ومائة، وقال البخاري: مات في شوال سنة إحدى وثمانين. قال الحافظ ابن حجر:
وذكره ابن حبان في (الثقات) ، وذكره ابن سعد في الطبقة الخامسة من أهل مصر، وقال: كان منكر الحديث. قال عيسى بن حماد: كان مجاب الدعوة، طويل القيام مع ضعف بدنه. (المرجع السابق) :
ترجمة رقم (493) مختصرا.
وذكر أيضا: المفضّل بن فضالة بن المفضل بن فضالة حفيد الّذي قبله، روى عن أبيه عن جده، ذكره ابن حبان في (الثقات)، وابن يونس في تاريخه وقال: مات سنة أثنيت وخمسين ومائتين (المرجع السابق) : ترجمة رقم (494) .
وذكر أيضا: المفضّل بن فضالة النّسوى أبو الحسن، روى عن إبراهيم بن الهيثم البلدي، وعنه أبو أحمد بن عدي. هو والّذي قبله متأخران، لا يشتبهان بمن قبلهم. (المرجع السابق) : ترجمة رقم (495) .
[ (3) ](سنن الترمذي) : 4/ 234، عقب الحديث رقم (1817) .
وذكر الحاكم حديث يونس عن الفضل كما تقدم، ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه [ (1) ] .
[ (1) ](المستدرك) : 4/ 152، كتاب الأطعمة، حديث رقم (7196) وقال الحافظ الذهبي في (التلخيص) : صحيح.