الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَاب إِذَا غَابَ عَنْهُ الصَّيْدُ، ثُمَّ وَجَدَهُ
[1931]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:((إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَغَابَ عَنْكَ، فَأَدْرَكْتَهُ، فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ)).
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الَّذِي يُدْرِكُ صَيْدَهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ:((فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ)).
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَدِيثَهُ فِي الصَّيْدِ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَأَبِي الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، بِمِثْلِ حَدِيثِ الْعَلَاءِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ نُتُونَتَهُ، وَقَالَ فِي الْكَلْبِ:((كُلْهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ إِلَّا أَنْ يُنْتِنَ فَدَعْهُ)).
في هذه الأحاديث: أن الصيد إذا أنتن فإنه ينبغي تركه.
وفيها: دليل على كراهة أكل الصيد إذا أنتن، وكذلك الطعام المنتن مكروه، إذا لم يتحقق أنه مضر، أما إذا تحقق أنه مضر فإنه يحرم
(1)
، وقيل: إنه يحرم على كل حال حتى ولو لم يتحقق ضرره.
قال المازري: ((فإنّ ذلك لأنَّ النفوس تعافه وتستقذره الطباع فنهي عنه
(1)
المستدرك على مجموع فتاوى ابن تيمية لمحمد بن عبد الرحمن بن قاسم (5/ 138).
تنزيها أو يكون ذلك يضر بالأجسام ويسقمها فينهى عنه تحريما. وقد روي أنَّه- صلى الله عليه وسلم ((أكل إهالة سَنِخَة والسَّنِخَة المتغيرة))
(1)
، ومحملها على أنهّا لم تضر ولم تستقذر فلا يكون ذلك مخالفا لهذا الحديث))
(2)
.
(1)
أخرجه أحمد (12861)، والنسائي في الكبرى (6602).
(2)
المعلم، للمازري (3/ 72).