الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ سِنِّ الْأُضْحِيَّةِ
[1963]
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ)).
قوله: ((لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ)): ظاهره: أن الجذع لا يجزئ إلا في حالة الإعسار، لكن الأحاديث الأخرى دلَّت على أنه يذبح الجذع من الضأن، ولو لم يعسر عليه.
وفي هذا الحديث: دليل أنه لا بد أن تكون الأضحية مسنة، سواء من الإبل، أو البقر، أو الغنم، إلا الضأن فإن الجذع يجزئ فيه.
والمسن من الإبل: ما أتم خمس سنين، والمسن من البقر: ما أتم سنتان، والمسن من المعز: ما أتم سنة.
[1964]
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: صلى بِنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمَدِينَةِ، فَتَقَدَّمَ رِجَالٌ فَنَحَرُوا، وَظَنُّوا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ نَحَرَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ كَانَ نَحَرَ قَبْلَهُ أَنْ يُعِيدَ بِنَحْرٍ آخَرَ، وَلَا يَنْحَرُوا حَتَّى يَنْحَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم.
في هذا الحديث: بيان أن النحر لا بد أن يكون بعد نحر النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه قال الإمام مالك رحمه الله: لا يجوز للإنسان أن ينحر حتى ينحر الإمام
(1)
.
(1)
المدونة، لمالك بن أنس (1/ 481)، مواهب الجليل، للحطاب (4/ 245).
والجمهور
(1)
يتأولون هذا على أن المراد: زجرهم عَنِ التعجيل الذي قد يؤدِّي إلى فعلها قبل الوقت، وقالوا: بجواز الذبح، ولو لم يذبح الإمام.
فإن قيل: كيف يعرف الناس أن الإمام نحر؟
قيل: الأصل أن ينحر الإمام عند المصلى، كما جاء عن ابن عمر:((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْحَرُ، أَوْ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى))
(2)
حتى يراه الناس، ثم ينحروا بعده.
[1965]
وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ. ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى أَصْحَابِهِ ضَحَايَا، فَبَقِيَ عَتُودٌ، فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:((ضَحِّ بِهِ أَنْتَ))، قَالَ قُتَيْبَةُ: عَلَى صَحَابَتِهِ.
[خ: 2300]
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ بَعْجَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِينَا ضَحَايَا، فَأَصَابَنِي جَذَعٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ أَصَابَنِي جَذَعٌ، فَقَالَ:((ضَحِّ بِهِ)).
وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى- يَعْنِي: ابْنَ حَسَّانَ- أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ- وَهُوَ ابْنُ سَلَّامٍ- حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَخْبَرَنِي بَعْجَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَسَمَ ضَحَايَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ، بِمِثْلِ مَعْنَاهُ.
(1)
الأم، للشافعي (2/ 243) المبسوط، للسرخسي (4/ 253)، المغني، لابن قدامة (9/ 456)، نهاية المحتاج، للرملي (8/ 133).
(2)
أخرجه البخاري (982).
قوله: ((فَبَقِيَ عَتُودٌ)): العتود: الذكر من المعز.
وفي هذا الحديث: رخصة لعقبة بن عامر رضي الله عنه كما كان مثلها رخصة لأبي بردة بن نيار رضي الله عنه المذكور في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وبهذا تأوله بعض العلماء، قاله النووي
(1)
، وهذا هو المتعين.
(1)
شرح مسلم، للنووي (13/ 119).