الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ
[1712]
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا زَيْدٌ- وَهُوَ ابْنُ حُبَابٍ- حَدَّثَنِي سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:((أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ)).
في هذا الحديث: القضاء باليمين والشاهد، وأخذ بهذا جمهور العلماء
(1)
، وخالف في هذا الأحناف
(2)
، والصواب: ما دل عليه الحديث؛ فإذا كانت البينة شاهدًا واحدًا فإن الحلف باليمين يقوم مقام الشاهد الثاني، أما إذا كانت البينة شاهدين فإنه يحكم له بالبينة من غير يمين.
(1)
الشرح الكبير، للدردير (3/ 431)، المجموع، للنووي (20/ 257)، المغني، لابن قدامة (10/ 135).
(2)
بدائع الصنائع، للكاساني (6/ 225).