المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌بَابُ الْأَنْفَالِ .   [1748] وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ - توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم - جـ ٥

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الْقَسَامَةِ، وَالْمُحَارِبِينَ، وَالْقِصَاصِ، وَالدِّيَاتِ

- ‌بَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌بَابُ حُكْمِ الْمُحَارِبِينَ وَالْمُرْتَدِينَ

- ‌بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِي الْقَتْلِ بِالْحَجَرِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُحَدَّدَاتِ وَالْمُثَقَّلَاتِ، وَقَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ الصَّائِلِ عَلَى نَفْسِ الْإِنْسَانِ، أَوْ عُضْوِهِ، إِذَا دَفَعَهُ الْمَصُولُ عَلَيْهِ، فَأَتْلَفَ نَفْسَهُ، أَوْ عُضْوَهُ، لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ إِثْبَاتِ الْقِصَاصِ فِي الْأَسْنَانِ، وَمَا فِي مَعْنَاهَا

- ‌بَابُ مَا يُبَاحُ بِهِ دَمُ الْمُسْلِمِ

- ‌بَابُ بَيَانِ إِثْمِ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ

- ‌بَابُ الْمُجَازَاةِ بِالدِّمَاءِ فِي الْآخِرَةِ، وَأَنَّهَا أَوَّلُ مَا يُقْضَى فِيهِ بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

- ‌بَابُ تَغْلِيظِ تَحْرِيمِ الدِّمَاءِ وَالْأَعْرَاضِ وَالْأَمْوَالِ

- ‌بَابُ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ بِالْقَتْلِ، وَتَمْكِينِ وَلِيِّ الْقَتِيلِ مِنَ الْقِصَاصِ، وَاسْتِحْبَابِ طَلَبِ الْعَفْوِ مِنْهُ

- ‌بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ، وَوُجُوبِ الدِّيَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ، وَشِبْهِ الْعَمْدِ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي

- ‌كِتَابُ الْحُدُودِ

- ‌بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ وَنِصَابِهَا

- ‌بَابُ قَطْعِ السَّارِقِ الشَّرِيفِ وَغَيْرِهِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُودِ

- ‌بَابُ حَدِّ الزِّنَا

- ‌بَابُ رَجْمِ الثَّيِّبِ فِي الزِّنَا

- ‌بَابُ مَنِ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بالزِّنَى

- ‌بَابُ رَجْمِ الْيَهُودِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي الزَّنَى

- ‌بَابُ تَأْخِيرِ الْحَدِّ عَنِ النُّفَسَاءِ

- ‌بَابُ حَدِّ الْخَمْرِ

- ‌بَابُ قَدْرِ أَسْوَاطِ التَّعْزِيرِ

- ‌بَابٌ الْحُدُودُ كَفَّارَاتٌ لِأَهْلِهَا

- ‌بَابٌ جُرْحُ الْعَجْمَاءِ وَالْمَعْدِنِ وَالْبِئْرِ جُبَارٌ

- ‌كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ

- ‌بَابُ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

- ‌بَابُ الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ

- ‌بَابُ الْحُكْمِ بِالظَّاهِرِ، وَاللَّحْنِ بِالْحُجَّةِ

- ‌بَابُ قَضِيَّةِ هِنْدٍ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ كَثْرَةِ الْمَسَائِلِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ، وَالنَّهْيِ عَنْ مَنْعٍ وَهَاتِ، وَهُوَ الِامْتِنَاعُ مِنْ أَدَاءِ حَقٍّ لَزِمَهُ، أَوْ طَلَبِ مَا لَا يَسْتَحِقُّهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ، أَوْ أَخْطَأَ

- ‌بَابُ كَرَاهَةِ قَضَاءِ الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ

- ‌بَابُ نَقْضِ الْأَحْكَامِ الْبَاطِلَةِ، وَرَدِّ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ

- ‌بَابُ بَيَانِ خَيْرِ الشُّهُودِ

- ‌بَابُ بَيَانِ اخْتِلَافِ الْمُجْتَهِدِينَ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ إِصْلَاحِ الْحَاكِمِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ

- ‌كِتَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌بَاب فِي لُقَطَةِ الْحَاجِّ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ حَلْبِ الْمَاشِيَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَالِكِهَا

- ‌بَابُ الضِّيَافَةِ وَنَحْوِهَا

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُؤَاسَاةِ بِفُضُولِ الْمَالِ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ خَلْطِ الْأَزْوَادِ إِذَا قَلَّتْ، وَالْمُؤَاسَاةِ فِيهَا

- ‌كِتَابُ الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ

- ‌بَابُ جَوَازِ الْإِغَارَةِ عَلَى الْكُفَّارِ الَّذِينَ بَلَغَتْهُمْ دَعْوَةُ الْإِسْلَامِ مِنْ غَيْرِ تَقَدُّمِ الْإِعْلَامِ بِالْإِغَارَةِ

- ‌بَابُ تَأْمِيرِ الْإِمَامِ الْأُمَرَاءَ عَلَى الْبُعُوثِ، وَوَصِيَّتِهِ إِيَّاهُمْ بِآدَابِ الْغَزْوِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابٌ فِي الْأَمْرِ بِالتَّيْسِيرِ، وَتَرْكِ التَّنْفِيرِ

- ‌بَاب تَحْرِيمِ الْغَدْرِ

- ‌بَاب جَوَازِ الْخِدَاعِ فِي الْحَرْبِ

- ‌بَاب كَرَاهَةِ تَمَنِّي لِقَاءِ الْعَدُوِّ، وَالْأَمْرِ بِالصَّبْرِ عِنْدَ اللِّقَاءِ

- ‌بَاب اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالنَّصْرِ عِنْدَ لِقَاءِ الْعَدُوِّ

- ‌بَاب تَحْرِيمِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فِي الْحَرْبِ

- ‌بَابُ جَوَازِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فِي الْبَيَاتِ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ

- ‌بَاب جَوَازِ قَطْعِ أَشْجَارِ الْكُفَّارِ، وَتَحْرِيقِهَا

- ‌بَاب تَحْلِيلِ الْغَنَائِمِ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ خَاصَّةً

- ‌بَابُ الْأَنْفَالِ

- ‌بَابُ اسْتِحْقَاقِ الْقَاتِلِ سَلَبَ الْقَتِيلِ

- ‌بَابُ التَّنْفِيلِ، وَفِدَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِالْأَسَارَى

- ‌بَابُ حُكْمِ الْفَيْءِ

- ‌بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ بَيْنَ الْحَاضِرِينَ

- ‌بَابُ الْإِمْدَادِ بِالْمَلَائِكَةِ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ، وَإِبَاحَةِ الْغَنَائِمِ

- ‌بَابُ رَبْطِ الْأَسِيرِ وَحَبْسِهِ، وَجَوَازِ الْمَنِّ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ إِجْلَاءِ الْيَهُودِ مِنْ الْحِجَازِ

- ‌بَابُ إِخْرَاجِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ

- ‌بَابُ جَوَازِ قِتَالِ مَنْ نَقَضَ الْعَهْدَ، وَجَوَازِ إِنْزَالِ أَهْلِ الْحِصْنِ عَلَى حُكْمِ حَاكِمٍ عَدْلٍ أَهْلٍ لِلْحُكْمِ

- ‌بَابُ مَنْ لَزمَهُ أَمْرٌ فَدَخَلَ عَلَيه أَمْرٌ آخَرُ

- ‌بَابُ رَدِّ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى الْأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمْ مِنَ الشَّجَرِ وَالثَّمَرِ حِينَ اسْتَغْنَوْا عَنْهَا بِالْفُتُوحِ

- ‌بَابُ أَخْذِ الطَّعَامِ مِنْ أَرضِ الْعَدُوِّ

- ‌بَابُ كِتَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى هِرَقْلَ يَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلَامِ

- ‌بَابُ كُتُبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى مُلُوكِ الْكُفَّارِ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ عز وجل

- ‌بَاب فِي غَزْوَةِ حُنَيْنٍ

- ‌بَابُ غَزْوَةِ الطَّائِفِ

- ‌بَابُ غَزْوَةِ بَدْرٍ

- ‌بَابُ فَتْحِ مَكَّةَ

- ‌بَابُ إِزَالَةِ الْأَصْنَامِ مِنْ حَوْلِ الْكَعْبَةِ

- ‌بَابُ لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْرًا بَعْدَ الْفَتْحِ

- ‌بَابُ صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ فِي الْحُدَيْبِيَةِ

- ‌بَابُ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ

- ‌بَابُ غَزْوَةِ الْأَحْزَابِ

- ‌بَابُ غَزْوَةِ أُحُدٍ

- ‌بَابُ اشْتِدَادِ غَضَبِ اللَّهِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ مَا لَقِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَذَى الْمُشْرِكِينَ، وَالْمُنَافِقِينَ

- ‌بَابٌ فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى اللَّهِ، وَصَبْرِهِ عَلَى أَذَى الْمُنَافِقِينَ

- ‌بَابُ قَتْلِ أَبِي جَهْلٍ

- ‌بَابُ قَتْلِ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ طَاغُوتِ الْيَهُودِ

- ‌بَابُ غَزْوَةِ خَيْبَرَ

- ‌بَابُ غَزْوَةِ الْأَحْزَابِ، وَهِيَ الْخَنْدَقُ

- ‌بَابُ غَزْوَةِ ذِي قَرَدٍ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ…} الْآيَةَ

- ‌بَابُ غَزْوَةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ

- ‌بَابُ النِّسَاءِ الْغَازِيَاتِ يُرْضَخُ لَهُنَّ، وَلَا يُسْهَمُ، وَالنَّهْيِ عَنْ قَتْلِ صِبْيَانِ أَهْلِ الْحَرْبِ

- ‌بَابُ عَدَدِ غَزَوَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ

- ‌بَابُ كَرَاهَةِ الِاسْتِعَانَةِ فِي الْغَزْوِ بِكَافِرٍ

- ‌كِتَابُ الْإِمَارَةِ

- ‌بَابُ النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ وَالْخِلَافَةُ فِي قُرَيْشٍ

- ‌بَابُ الِاسْتِخْلَافِ وَتَرْكِهِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ طَلَبِ الْإِمَارَةِ، وَالْحِرْصِ عَلَيْهَا

- ‌بَابُ كَرَاهَةِ الْإِمَارَةِ بِغَيْرِ ضَرُورَةٍ

- ‌بَابُ فَضِيلَةِ الْإِمَامِ الْعَادِلِ، وَعُقُوبَةِ الْجَائِرِ، وَالْحَثِّ عَلَى الرِّفْقِ بِالرَّعِيَّةِ، وَالنَّهْيِ عَنْ إِدْخَالِ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِمْ

- ‌بَابُ غِلَظِ تَحْرِيمِ الْغُلُولِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ هَدَايَا الْعُمَّالِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، وَتَحْرِيمِهَا فِي الْمَعْصِيَةِ

- ‌بَابٌ فيِ الإِمَامِ إِذَا أَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ وَعَدَلَ كَانَ لَهُ أَجْرٌ

- ‌بَابُ الْأَمْرِ بالْوَفَاءِ بِبَيْعَةِ الْخُلَفَاءِ، الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ

- ‌بَابُ الْأَمْرِ بِالصَّبْرِ عِنْدَ ظُلْمِ الْوُلَاةِ، وَاسْتِئْثَارِهِمْ

- ‌بَاب فِي طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ، وَإِنْ مَنَعُوا الْحُقُوقَ

- ‌بَابُ الأَمْرِ بِلُزُومِ الْجَمَاعَةِ عَنْدَ ظُهُورِ الْفِتَنِ، وَتَحْذِيرِ الدُّعَاةِ إِلَى الْكُفْرِ

- ‌بَابُ حُكْمِ مَنْ فَرَّقَ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ مُجْتَمِعٌ

- ‌بَابُ إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ الْإِنْكَارِ عَلَى الْأُمَرَاءِ فِيمَا يُخَالِفُ الشَّرْعَ، وَتَرْكِ قِتَالِهِمْ مَا صَلَّوْا، وَنَحْوِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ خِيَارِ الْأَئِمَّةِ وَشِرَارِهِمْ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ مُبَايَعَةِ الْإِمَامِ الْجَيْشَ عِنْدَ إِرَادَةِ الْقِتَالِ، وَبَيَانِ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ رُجُوعِ الْمُهَاجِرِ إِلَى اسْتِيطَانِ وَطَنِهِ

- ‌بَابُ الْمُبَايَعَةِ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَالْجِهَادِ، وَالْخَيْرِ، وَبَيَانِ مَعْنَى: لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ بَيْعَةِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِيمَا اسْتَطَاعَ

- ‌بَابُ بَيَانِ سِنِّ الْبُلُوغِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُسَافَرَ بِالْمُصْحَفِ إِلَى أَرْضِ الْكُفَّارِ إِذَا خِيفَ وُقُوعُهُ بِأَيْدِيهِمْ

- ‌بَابُ الْمُسَابَقَةِ بَيْنَ الْخَيْلِ وَتَضْمِيرِهَا

- ‌بَاب الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ صِفَاتِ الْخَيْلِ

- ‌بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ، وَالْخُرُوجِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌بَابُ فَضْلِ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى

- ‌بَابُ فَضْلِ الْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مَا أَعَدَّهُ اللَّهُ تَعَالَى لِلْمُجَاهِدِ فِي الْجَنَّةِ مِنَ الدَّرَجَاتِ

- ‌بَابُ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُفِّرَتْ خَطَايَاهُ إِلَّا الدَّيْنَ

- ‌بَابُ بَيَانِ أَنَّ أَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ فِي الْجَنَّةِ، وَأَنَّهُمْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

- ‌بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ وَالرِّبَاطِ

- ‌بَابُ بَيَانِ الرَّجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ

- ‌بَابُ مَنْ قَتَلَ كَافِرًا، ثُمَّ سَدَّدَ

- ‌بَابُ فَضْلِ الصَّدَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَتَضْعِيفِهَا

- ‌بَابُ فَضْلِ إِعَانَةِ الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِمَرْكُوبٍ وَغَيْرِهِ، وَخِلَافَتِهِ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ

- ‌بَابُ حُرْمَةِ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ، وَإِثْمِ مَنْ خَانَهُمْ فِيهِنَّ

- ‌بَابُ سُقُوطِ فَرْضِ الْجِهَادِ عَنِ الْمَعْذُورِينَ

- ‌بَابُ ثُبُوتِ الْجَنَّةِ لِلشَّهِيدِ

- ‌بَابُ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌بَابُ مَنْ قَاتَلَ لِلرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ اسْتَحَقَّ النَّارَ

- ‌بَابُ بَيَانِ قَدْرِ ثَوَابِ مَنْ غَزَا فَغَنِمَ، وَمَنْ لَمْ يَغْنَمْ

- ‌بَابُ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَأَنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ الْغَزْوُ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَعْمَالِ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ طَلَبِ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى

- ‌بَابُ ذَمِّ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ

- ‌بَابُ ثَوَابِ مَنْ حَبَسَهُ عَنِ الْغَزْوِ مَرَضٌ، أَوْ عُذْرٌ آخَرُ

- ‌بَابُ فَضْلِ الْغَزْوِ فِي الْبَحْرِ

- ‌بَابُ فَضْلِ الرِّبَاطِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل

- ‌بَابُ بَيَانِ الشُّهَدَاءِ

- ‌بَابُ فَضْلِ الرَّمْيِ، وَالْحَثِّ عَلَيْهِ، وَذَمِّ مَنْ عَلِمَهُ، ثُمَّ نَسِيَهُ

- ‌بَابُ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ

- ‌بَابُ مُرَاعَاةِ مَصْلَحَةِ الدَّوَابِّ فِي السَّيْرِ، وَالنَّهْيِ عَنِ التَّعْرِيسِ فِي الطَّرِيقِ

- ‌بَابُ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، وَاسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ الْمُسَافِرِ إِلَى أَهْلِهِ، بَعْدَ قَضَاءِ شُغْلِهِ

- ‌بَابُ كَرَاهَةِ الطُّرُوقِ، وَهُوَ: الدُّخُولُ لَيْلًا لِمَنْ وَرَدَ مِنْ سَفَرٍ

- ‌كِتَابُ الصَّيْدِ، وَالذَّبَائِحِ، وَمَا يُؤْكَلُ مِنَ الْحَيَوَانِ

- ‌بَابُ الصَّيْدِ بِالْكِلَابِ الْمُعَلَّمَةِ

- ‌بَاب إِذَا غَابَ عَنْهُ الصَّيْدُ، ثُمَّ وَجَدَهُ

- ‌بَاب تَحْرِيمِ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ

- ‌بَاب إِبَاحَةِ مَيْتَاتِ الْبَحْرِ

- ‌بَاب تَحْرِيمِ أَكْلِ لَحْمِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ

- ‌بَاب فِي أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ

- ‌بَاب إِبَاحَةِ الضَّبِّ

- ‌بَاب إِبَاحَةِ الْجَرَادِ

- ‌بَاب إِبَاحَةِ الْأَرْنَبِ

- ‌بَاب إِبَاحَةِ مَا يُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى الِاصْطِيَادِ، وَالْعَدُوِّ، وَكَرَاهَةِ الْخَذْفِ

- ‌بَاب الْأَمْرِ بِإِحْسَانِ الذَّبْحِ، وَالْقَتْلِ، وَتَحْدِيدِ الشَّفْرَةِ

- ‌بَاب النَّهْيِ عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِمِ

- ‌كِتَابُ الْأَضَاحِيِّ

- ‌بَابُ وَقْتِهَا

- ‌بَابُ سِنِّ الْأُضْحِيَّةِ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ الضَّحِيَّةِ، وَذَبْحِهَا مُبَاشَرَةً بِلَا تَوْكِيلٍ، وَالتَّسْمِيَةِ، وَالتَّكْبِيرِ

- ‌بَابُ جَوَازِ الذَّبْحِ بِكُلِّ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، إِلَّا السِّنَّ، وَالظُّفُرَ، وَسَائِرَ الْعِظَامِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مَا كَانَ مِنَ النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، وَبَيَانِ نَسْخِهِ، وَإِبَاحَتِهِ إِلَى مَتَى شَاءَ

- ‌بَابُ الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ

- ‌بَابُ نَهْيِ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ وَهُوَ مُرِيدُ التَّضْحِيَةِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شَعْرِهِ، أَوْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الذَّبْحِ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلَعْنِ فَاعِلِهِ

الفصل: ‌ ‌بَابُ الْأَنْفَالِ .   [1748] وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ

‌بَابُ الْأَنْفَالِ

.

[1748]

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُصْعَبِ ابْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَخَذَ أَبِي مِنَ الْخُمْسِ سَيْفًا، فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:((هَبْ لِي هَذَا))، فَأَبَى، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل:{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ قُلِ الأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ- وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى- قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَزَلَتْ فِيَّ أَرْبَعُ آيَاتٍ، أَصَبْتُ سَيْفًا، فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَفِّلْنِيهِ؟ فَقَالَ:((ضَعْهُ))، ثُمَّ قَامَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:((ضَعْهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ))، ثُمَّ قَامَ، فَقَالَ: نَفِّلْنِيهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ:((ضَعْهُ))، فَقَامَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَفِّلْنِيهِ، أَأُجْعَلُ كَمَنْ لَا غَنَاءَ لَهُ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:((ضَعْهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ))، قَالَ: فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ قُلِ الأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} .

قوله: ((نَزَلَتْ فِيَّ أَرْبَعُ آيَاتٍ)) لم يذكر هنا من الأربع إلا هذه الواحدة وقد ذكر مسلم الأربع بعد هذا في كتاب الفضائل وهي قوله تعالى: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ} ، وقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} ، وقوله تعالى:{وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ} وقوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} .

قوله: ((أَأُجْعَلُ كَمَنْ لَا غَنَاءَ لَهُ)) أي: كمن لا كفاية له، يقال: ما عند فلان غناء أي لا يغتنى به.

قوله: ((ضَعْهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ))، قَالَ: فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ)) قال القاضي عياض رحمه الله: ((فيه: حجة ألا نفل إلا من الخمس، وأن أخذ سعد هذا كان قبل الخمس، ألا تراه كيف قال: " ضعه من حيث أخذته "، ويحتمل أن يكون هذا قبل نزول حكم الغنائم وتحليلها والحكم فيها، وهو الأظهر والصواب وعليه يدل الحديث))

(1)

.

[1749]

حَدَّثَنَا يحيى بْنُ يحيى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً وَأَنَا فِيهِمْ قِبَلَ نَجْدٍ، فَغَنِمُوا إِبِلًا كَثِيرَةً، فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا، وَنُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا.

[خ: 3134]

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ. ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ، وَفِيهِمْ ابْنُ عُمَرَ، وَأَنَّ سُهْمَانَهُمْ بَلَغَتِ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، وَنُفِّلُوا سِوَى ذَلِكَ بَعِيرًا، فَلَمْ يُغَيِّرْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

قوله: ((سَرِيَّةً)) السرية: هي القطعة من الجيش تخرج وليس فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم تسمى غزوة.

قوله: ((وَنُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا)) والتنفيل هو الزيادة على حقه ونصيبه من الغنيمة، أي: نفلهم قائد الجيش بعيرًا، بعيرًا، وأقره

(1)

إكمال المعلم (6/ 55).

ص: 142

النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا نُسب لأمير الجيش أنه نفلهم فلأنه باجتهاده، وينسب للنبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه أقر ما فعله أمير الجيش.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً إِلَى نَجْدٍ، فَخَرَجْتُ فِيهَا، فَأَصَبْنَا إِبِلًا وَغَنَمًا، فَبَلَغَتْ سُهْمَانُنَا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، وَنَفَّلَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعِيرًا بَعِيرًا.

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى- وَهُوَ الْقَطَّانُ- عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو الرَّبِيعِ، وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ، ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنِ النَّفَلِ، فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ. ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُوسَى. ح، وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.

[1750]

وَحَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ- وَاللَّفْظُ لِسُرَيْجٍ- قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ عَنْ يُونُسَ، عن الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَفَّلَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَفَلًا سِوَى نَصِيبِنَا مِنَ الْخُمْسِ، فَأَصَابَنِي شَارِفٌ، وَالشَّارِفُ: الْمُسِنُّ الْكَبِيرُ.

[خ: 3135]

وَحَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ. ح، وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، كِلَاهُمَا عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَفَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً، بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ رَجَاءٍ.

قوله: ((نَفَّلَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَفَلًا سِوَى نَصِيبِنَا مِنَ الْخُمْسِ)) قد يُستشكل

ص: 143

مفهوم العبارة هنا، والصحيح أن التنفيل من الخمس هو الزيادة، والنصيب يكون من أربعة الأخماس؟

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً، سِوَى قَسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ، وَالْخُمْسُ فِي ذَلِكَ وَاجِبٌ كُلِّهِ.

قوله: ((قَدْ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً، سِوَى قَسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ، وَالْخُمْسُ فِي ذَلِكَ وَاجِبٌ كُلِّهِ)) النفل: الزيادة، وفيه: أن الغنائم تجمع وتقسم للغانمين، فالغنيمة يؤخذ خمسها، ويقسم خمسة أخماس: خمس لله، وللرسول، ولقرابة الرسول، ولليتامى، وللمساكين، ولابن السبيل، كما قال الله تعالى:{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْء فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} وأربعة الأخماس تقسم على الغانمين.

وفيه: أنه للإمام أن ينفل، يعني: يعطي زيادة لبعض الذين لهم تأثير في القتال، كبعض السرايا التي تخرج من الجيش وترجع إليه؛ ولهذا قال سعد رضي الله عنه في الحديث السابق:((أَأُجْعَلُ كَمَنْ لَا غَنَاءَ لَهُ؟)) أي: كمن لا كفاية له؟

قال النووي رحمه الله: فيه إثبات النفل، وهو مجمع عليه، واختلفوا في محل النفل: هل هو من أصل الغنيمة، أو من أربعة أخماسها، أو من خمس الخمس، وهي ثلاثة أقوال للشافعي

(1)

(1)

شرح مسلم، للنووي (12/ 54)

(2)

المغنى، لابن قدامة (13/ 53)، الاستذكار، لابن عبد البر (14/ 104).

ص: 144

واختلف العلماء في الجمع بين الآيتين: {يسئلونك عن الأنفال} ، و {واعلموا أنما غنمتم من شيء} فقيل: إن الأولى منسوخة بالثانية، وقيل: إنها ليست منسوخة، بل محكمة

(1)

.

(1)

تفسير ابن عطية (2/ 497)، الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (8/ 2).

ص: 145