الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ غَزْوَةِ خَيْبَرَ
.
[1365]
وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ- يَعْنِي: ابْنَ عُلَيَّةَ- عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَزَا خَيْبَرَ، قَالَ: فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ، فَرَكِبَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ، وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ، فَأَجْرَى نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ، وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَانْحَسَرَ الْإِزَارُ عَنْ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَإِنِّي لَأَرَى بَيَاضَ فَخِذَ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ:((اللَّهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ)) - قَالَهَا ثَلَاثَ مِرَارٍ- قَالَ: وَقَدْ خَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ، فَقَالُوا: مُحَمَّدٌ، قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: وَالْخَمِيسَ، قَالَ: وَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ أَبِي طَلْحَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَقَدَمِي تَمَسُّ قَدَمَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: فَأَتَيْنَاهُمْ حِينَ بَزَغَتِ الشَّمْسُ، وَقَدْ أَخْرَجُوا مَوَاشِيَهُمْ وَخَرَجُوا بِفُؤُوسِهِمْ، وَمَكَاتِلِهِمْ وَمُرُورِهِمْ، فَقَالُوا: مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسَ، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ))، قَالَ: فَهَزَمَهُمُ اللَّهُ عز وجل.
قوله: ((وَالْخَمِيسَ)) هو الجيش، كما في القاموس وغيره
(1)
؛ وسمي خيمسًا؛ لأنه خمسة أقسام: ميمنة، وميسرة، ومقدمة، ومؤخرة، وقلب.
وقوله: ((وَمُرُورِهِمْ)) جمع مر- بفتح الميم- وهي: المساحي.
(1)
القاموس المحيط، للفيروز آبادي (1/ 541)، النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (2/ 79)، مقاييس اللغة، لابن فارس (2/ 218).
وفي هذه الأحاديث: أن خيبر كانت مسكن اليهود وفيها حصونهم.
وفيها: دليل على أن خيبر فُتحت عَنوة، وبعض حصونها فُتحت صلحًا؛ ولهذا اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ولم يخمسها.
وفيها: دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بغتهم صباحًا.
وفيها: استحباب التبكير في الهجوم على العدو إذا بلغتهم الدعوة.
وفيها: دليل على أنه لا يجب تكرار الدعوة مرة أخرى؛ لأنهم بلغتهم الدعوة.
وفيها: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مبكرًا صلاة الفجر في غلس، والغلس هو اختلاط ظلمة الليل بضوء الصبح، ففيه: مشروعية التبكير في صلاة الصبح لكن مع تحقق طلوع الفجر.
وفيها: جواز تسمية صلاة الفجر بصلاة الغداة.
وفيها: جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق.
وفيها: أن قوله: ((وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) إما لأن أسواقهم ضيقة، أو لأن أبا طلحة رضي الله عنه قرب من النبي صلى الله عليه وسلم.
واستدل بعضهم بهذا الحديث على أن الفخذ ليس بعورة؛ لأن فخذ النبي صلى الله عليه وسلم انكشف، ورأى أنس بياضه، والصواب: أنه عورة؛ لما جاء في الحديث ((أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ))
(1)
، وهذا يحمل على أنه انكشف إزاره من دون اختياره ضرورةَ الركوب والإغارة، وليس فيه أنه استدام ذلك.
(1)
أخرجه أحمد (15926)، وأبو داود (4014)، والترمذي (2795).
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ قَالَ: ((إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ)).
[1802]
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ- وَاللَّفْظُ لِابْنِ عَبَّادٍ- قَالَا: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ- وَهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ- عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ- مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ- عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى خَيْبَرَ، فَتَسَيَّرْنَا لَيْلًا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لِعَامِرِ بْنِ الْأَكْوَعِ: أَلَا تُسْمِعُنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ؟ وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلًا شَاعِرًا فَنَزَلَ يَحْدُو بِالْقَوْمِ يَقُولُ:
اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا
…
وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا
فَاغْفِرْ فِدَاءً لَكَ مَا اقْتَفَيْنَا
…
وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا
وَأَلْقِيَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا
…
إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَتَيْنَا
وَبِالصِّيَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ هَذَا السَّائِقُ؟ ))، قَالُوا: عَامِرٌ، قَالَ:((يَرْحَمُهُ اللَّهُ))، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: وَجَبَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْلَا أَمْتَعْتَنَا بِهِ، قَالَ: فَأَتَيْنَا خَيْبَرَ فَحَاصَرْنَاهُمْ حَتَّى أَصَابَتْنَا مَخْمَصَةٌ شَدِيدَةٌ، ثُمَّ قَالَ:((إِنَّ اللَّهَ فَتَحَهَا عَلَيْكُمْ))، قَالَ: فَلَمَّا أَمْسَى النَّاسُ مَسَاءَ الْيَوْمِ الَّذِي فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ أَوْقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:((مَا هَذِهِ النِّيرَانُ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُوقِدُونَ؟ ))، فَقَالُوا: عَلَى لَحْمٍ، قَالَ:((أَيُّ لَحْمٍ؟ ))، قَالُوا: لَحْمُ حُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:((أَهْرِيقُوهَا، وَاكْسِرُوهَا))، فَقَالَ رَجُلٌ: أَوْ يُهْرِيقُوهَا وَيَغْسِلُوهَا، فَقَالَ:((أَوْ ذَاكَ))، قَالَ: فَلَمَّا تَصَافَّ الْقَوْمُ كَانَ سَيْفُ عَامِرٍ فِيهِ قِصَرٌ، فَتَنَاوَلَ بِهِ سَاقَ يَهُودِيٍّ لِيَضْرِبَهُ وَيَرْجِعُ ذُبَابُ سَيْفِهِ، فَأَصَابَ رُكْبَةَ عَامِرٍ فَمَاتَ مِنْهُ قَالَ: فَلَمَّا قَفَلُوا، قَالَ سَلَمَةُ- وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي قَالَ-: فَلَمَّا رَأَىنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَاكِتًا قَالَ: ((مَا
لَكَ؟ ))، قُلْتُ لَهُ: فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ، قَالَ:((مَنْ قَالَهُ؟ ))، قُلْتُ: فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ:((كَذَبَ مَنْ قَالَهُ إِنَّ لَهُ لَأَجْرَيْنِ- وَجَمَعَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ- إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ، قَلَّ عَرَبِيٌّ مَشَى بِهَا مِثْلَهُ)).
وَخَالَفَ قُتَيْبَةُ مُحَمَّدًا فِي الْحَدِيثِ فِي حَرْفَيْنِ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّادٍ: وَأَلْقِ سَكِينَةً عَلَيْنَا.
[خ: 4196]
وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ- وَنَسَبَهُ غَيْرُ ابْنِ وَهْبٍ فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ-: إِنَّ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ قَاتَلَ أَخِي قِتَالًا شَدِيدًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَارْتَدَّ عَلَيْهِ سَيْفُهُ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ، وَشَكُّوا فِيهِ، رَجُلٌ مَاتَ فِي سِلَاحِهِ! وَشَكُّوا فِي بَعْضِ أَمْرِهِ، قَالَ سَلَمَةُ: فَقَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ خَيْبَرَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ائْذَنْ لِي أَنْ أَرْجُزَ لَكَ، فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَعْلَمُ مَا تَقُولُ قَالَ: فَقُلْتُ:
وَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا
…
وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((صَدَقْتَ)).
وَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا
…
وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا
وَالْمُشْرِكُونَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا
قَالَ: فَلَمَّا قَضَيْتُ رَجَزِي، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:((مَنْ قَالَ هَذَا؟ )) قُلْتُ: قَالَهُ أَخِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:((يَرْحَمُهُ اللَّهُ))، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ نَاسًا لَيَهَابُونَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ، يَقُولُونَ: رَجُلٌ مَاتَ بِسِلَاحِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:((مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا)).
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: ثُمَّ سَأَلْتُ ابْنًا لِسَلَمَةَ بنِ الأَكْوَعِ، فَحَدَثَنيِ عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ ذَلِكَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: حِينَ قُلُتُ: إِنَّ نَاسًا يَهَابُونَ الصَّلاةَ عَلَيْهِ، فَقَالَ
رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((كَذَبُوا، مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَتَيْنِ)) - وَأَشَارَ بِإصْبَعَيهِ.
قوله: ((ذُبَابُ سَيْفِهِ)) أي: طرفه.
وقوله: ((لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ)) أي: جاد في عمله.
وهذا الحديث فيه: جواز الحداء، كما قال عامر رضي الله عنه، فلا بأس بالحداء الذي لا محظور فيه، وهذا الحداء ليس فيه تلحين، وليس شعرًا جماعيًّا كما يفعل بعض الشباب، ويسمونها أناشيد إسلامية، وهم جماعة يرفعون الصوت وينزلونه، وهذا فيه تشبه بالصوفية، وليس فيه تأمل للمعنى، وإنما فيه طرب للسامع.
وفيه: أن عامرًا رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((يَرْحَمُهُ اللَّهُ))، فقالوا:((وَجَبَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ))، يعني: وجبت له الشهادة؛ لأن النبي صلى الله وسلم إذا قال لشخص في هذا الموقف: ((يَرْحَمُهُ اللهُ)) دل على أنه سوف يستشهد قريبًا.
ويستفاد من استشكال الصحابة رضي الله عنهم فعل عامر رضي الله عنه لما ارتد إليه سيفه، وقولهم: إنه قتل نفسه، وإنه بطل عمله- أن ما يسمى بالعمليات الاستشهادية والعمليات الانتحارية التي يفعلها الفلسطينيون وغيرهم غير مشروعة؛ لأن الذي يعمل هذه العمليات يقتل نفسه متعمدًا، وبهذا أفتى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
(1)
.
وفيه: أن الحمر الأنسية سميت كذلك، لأنها تأنس الناس، بخلاف الحمر الوحشية فإنها صيد.
وفيه: أن النبي صلى الله وسلم لما أوقدوا النار عليها سألهم على أي شيء توقد؟ قالوا: على لحم، قال:((أَيُّ لَحْمٍ))؟ قالوا: ((الحُمُر الإِنْسِيَّة))، قال:((أَهْرِيقُوهَا وَاكْسِرُوهَا)) مبالغةً.
وفيه: دليل على تحريم لحوم الحمر، وأنها نجسة، هذا هو الصواب، وقال بعضهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكفائها؛ لأنهم أخذوها قبل الغنيمة ،فأمر
(1)
مسائل الإمام ابن باز (ص 167).
بهذا عقوبةً لهم، وقال الآخرون: لأنها حمولة الناس؛ فلهذا نهاهم، والصواب: أنه نهاهم لأنها نجسة، ولهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإكفائها وكسر آنيتها في الأول، ثم اكتفى بغسلها.