الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ الْأَضَاحِيِّ
بَابُ وَقْتِهَا
[1960]
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ. ح، وَحَدَّثَنَاهُ يحيى بْنُ يحيى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، حَدَّثَنِي جُنْدَبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَع رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَعْدُ أَنْ صَلَّى وَفَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَلَّمَ، فَإِذَا هُوَ يَرَى لَحْمَ أَضَاحِيَّ قَدْ ذُبِحَتْ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ، فَقَالَ:((مَنْ كَانَ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ- أَوْ: نُصَلِّيَ- فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ)).
[خ: 985]
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ: شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ بِالنَّاسِ نَظَرَ إِلَى غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ، فَقَالَ:((مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ)).
وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ. ح، وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، كِلَاهُمَا عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَا:((عَلَى اسْمِ اللَّهِ))، كَحَدِيثِ أَبِي الْأَحْوَصِ.
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَسْوَدِ، سَمِعَ جُنْدَبًا الْبَجَلِيَّ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صلى يَوْمَ أَضْحًى، ثُمَّ خَطَبَ، فَقَالَ:((مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ)).
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.
الأضاحي: جمع أُضحية وإِضحية، وهي: الذبيحة التي تذبح أيام عيد الأضحى، بنية التقرب إلى الله عز وجل.
وأيام الذبح أربعة أيام على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهي: يوم العيد، وأيام التشريق الثلاثة، وهو مذهب الشافعي، وبه قال علي رضي الله عنه وآخرون
(1)
.
وقيل: أيام الأضاحي: يوم العيد، ويومان بعده
(2)
.
وقيل: يوم النحر وحده، وهو قول ابن سيرين
(3)
.
وحكى القاضي عياض: أن الأضاحي تستمر إلى نهاية شهر ذي الحجة
(4)
، لكن هذا قول شاذ.
وفي هذه الأحاديث: دليل على أن الصلاة قبل الخطبة، كما جاء في هذا الحديث:((صَلَّى، ثُمَّ خَطَبَ)).
وفيها: أن الأضحية تكون بعد صلاة العيد، ومن ذبح قبل الصلاة فإنه يعيد أضحيةً مكانها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:((مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ)).
والأضحية سنة مؤكدة عند جمهور العلماء
(5)
.
(1)
الأم، للشافعي (3/ 588)، المغني، لابن قدامة (3/ 385).
(2)
المبسوط، للسرخسي (12/ 9)، المدونة، لمالك (1/ 550)، التاج والإكليل، للمواق (4/ 369)، المغني، لابن قدامة (3/ 384).
(3)
المغني، لابن قدامة (3/ 385).
(4)
إكمال المعلم، للقاضي عياض (6/ 401).
(5)
أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري (1/ 534)، المجموع شرح المهذب، للنووي (8/ 383)، المغني، لابن قدامة (9/ 435)، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي (1/ 612).
وذهب الأحناف إلى أنها واجبة على القادر الموسر
(1)
، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
(2)
.
واشترط الأحناف في إيجابها على المقيم: أن يملك نصابًا
(3)
.
وذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة على الموسر إلا الحاج.
وقيل: واجبة على المقيم بالأمصار دون المسافرين.
والذبح في الليل جائز مع الكراهة عند بعض العلماء
(4)
، وذهب مالك وجماعة إلى أن الذبح بالليل لا يجوز
(5)
.
والأضحية شعيرة عظيمة، وهي سنة الخليلين أبينا إبراهيم، ونبينا محمد عليهما الصلاة والسلام، والقول بأنها واجبة على المسلم القادر قول قوي، حتى أن شيخ الإسلام رحمه الله قال:((ومن عدم ما يُضحِّي به ويعقُّ اقترض وضحَّى وعقَّ، مع عدم القدرة على الوفاء، والأضحية من النفقة بالمعروف، فتضحي امرأة من مال زوجها عن أهل البيت بلا إذنه، ومَدِينٌ لم يطالبه ربُّ الدَّينِ))
(6)
.
وكذلك- أيضًا- وليُّ اليتيم له أن يضحي عنه، وهذا يدل على أنها شعيرة عظيمة.
وينبغي على الإنسان أن يذبح الأضحية في بيته، ويتولى الذبح بنفسه- إن قدر على ذلك- ويأكل ويُهدي منها.
(1)
المبسوط، للسرخسي (12/ 8)، الاختيار لتعليل المختار، لعبد الله بن محمود (5/ 16)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لابن نجيم (8/ 197).
(2)
مجموع الفتاوى، لابن تيمية (23/ 162).
(3)
البحر الرائق، لابن نجيم (8/ 198).
(4)
روضة الطالبين، للنووي (3/ 200).
(5)
المدونة، لمالك بن أنس (1/ 550)، التاج والإكليل، للمواق (4/ 371).
(6)
الفتاوى الكبرى، لابن تيمية (5/ 385).
وما يفعله بعض الناس من كونهم يعطون الدراهم لبعض المؤسسات ليذبحوها خارج البلاد فهذا خطأ مخالف للسنة.
كما ينبغي على أصحاب البوادي أن يضحوا بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، ومضي مقدار صلاة العيد والخطبتين.
ومن كان في مكة حاجًّا فيكفيه الهديُ، لكن لو أوصى أهله بأن يذبحوا الأضحية في بلده يكون أحسن.
[1961]
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ البَرَاءِ قَالَ: ضَحَّى خَالِي أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:((تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ))، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً مِنَ الْمَعْزِ، فَقَالَ:((ضَحِّ بِهَا، وَلَا تَصْلُحُ لِغَيْرِكَ))، ثُمَّ قَالَ:((مَنْ ضَحَّى قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ)).
[خ: 5556]
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ خَالَهُ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ اللَّحْمُ فِيهِ مَكْرُوهٌ، وَإِنِّي عَجَّلْتُ نَسِيكَتِي لِأُطْعِمَ أَهْلِي وَجِيرَانِي وَأَهْلَ دَارِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:((أَعِدْ نُسُكًا))، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عِنْدِي عَنَاقَ لَبَنٍ هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، فَقَالَ:((هِيَ خَيْرُ نَسِيكَتَيْكَ، وَلَا تَجْزِي جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ)).
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ:((لَا يَذْبَحَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يُصَلِّيَ)) قَالَ: فَقَالَ خَالِي: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ اللَّحْمُ فِيهِ مَكْرُوهٌ، ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ هُشَيْمٍ.
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ البَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَوَجَّهَ قِبْلَتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَلَا يَذْبَحْ حَتَّى يُصَلِّيَ))، فَقَالَ خَالِي: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ نَسَكْتُ عَنِ ابْنٍ لِي، فَقَالَ:((ذَاكَ شَيْءٌ عَجَّلْتَهُ لِأَهْلِكَ))، فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي شَاةً خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْنِ، قَالَ:((ضَحِّ بِهَا؛ فَإِنَّهَا خَيْرُ نَسِيكَةٍ)).
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ- وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى- قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ الْإِيَامِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ البَرَاءِ بْنِ
عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا نُصَلِّي، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ))، وَكَانَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ قَدْ ذَبَحَ، فَقَالَ: عِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ، فَقَالَ:((اذْبَحْهَا، وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ)).
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ، سَمِعَ الشَّعْبِيَّ عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.
وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ. ح، وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ، كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.
وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ- يَعْنِي: ابْنَ زِيَادٍ- حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَوْمِ نَحْرٍ، فَقَالَ:((لَا يُضَحِّيَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يُصَلِّيَ))، قَالَ رَجُلٌ: عِنْدِي عَنَاقُ لَبَنٍ هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، قَالَ:((فَضَحِّ بِهَا، وَلَا تَجْزِي جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ)).
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ- يَعْنِي: ابْنَ جَعْفَرٍ- حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: ذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:((أَبْدِلْهَا))، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَيْسَ عِنْدِي إِلَّا جَذَعَةٌ- قَالَ شُعْبَةُ: وَأَظُنُّهُ قَالَ: وَهِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((اجْعَلْهَا مَكَانَهَا، وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ)).
وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ. ح، وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الشَّكَّ فِي قَوْلِهِ: هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ.
قوله: ((جَذَعَةٌ))، يعني: عمرها أشهر، ولم تتم السنة.
وقوله: ((مُسِنَّة)): هي: ما تم لها سنة.
قوله: ((هَذَا يَوْمٌ اللَّحْمُ فِيهِ مَكْرُوهٌ)): قال القاضي عياض: ((رويناه في مسلم من طريق العذري (مَقْرُومٌ) بالقاف والميم. وصوب بعضهم هذه الرواية، وقال: معناه: يُشتَهى فيه اللحم، يقال: قرمت إلى اللحم وقرمته إذا اشتهيته))
(1)
، والمعنى: أن اللحم في هذا اليوم يُشتهَى؛ فلذلك تعجَّلتُ وذبحتُ قبل الصلاة وأطعمتُ أهلي وجيراني.
وقيل: صوابه: ((اللَّحَمُ فِيهِ مَكْرُوهٌ)) - بفتح الحاء- أي: تركُ الذبح والتضحية، وبقاءُ أهله فيه بلا لحم حتى يشتهوه مكروهٌ.
وقيل: معناه: أن المكروه هو التضحية بما لا يجزئ لمخالفة السنة.
وقيل: المعنى: هذا يوم طلب اللحم فيه مكروه شاق.
وقوله: ((هِيَ خَيْرُ نَسِيكَتَيْكَ))، أي: النسيكة الثانية خير من الأولى التي زعمتَ أنك نسكتَ بها قبل الصلاة؛ لأنها هي الأضحية، وأما الأُولى فشاة لحم.
في هذا الحديث: أن الأضحية يبدأ وقتها بعد صلاة العيد والخطبة، فمن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، وأصاب السنة، ومن ذبح قبل الصلاة فهي لحم، وليست أضحية.
وفيه: خصوصية لأبي بردة بن نيار رضي الله عنه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم له: ((ضَحِّ بِهَا، وَلَا تَصْلُحُ لِغَيْرِكَ))؛ لأن الماعز الذي يجزِئُ في الأضحية لا بد أن يُتم سَنَةً.
(1)
إكمال المعلم، للقاضي عياض (6/ 404).
[1962]
وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ- وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو- قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ-: ((مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ))، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ، وَذَكَرَ هَنَةً مِنْ جِيرَانِهِ- كَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَدَّقَهُ- قَالَ: وَعِنْدِي جَذَعَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، أَفَأَذْبَحُهَا؟ قَالَ: فَرَخَّصَ لَهُ، فَقَالَ: لَا أَدْرِي أَبَلَغَتْ رُخْصَتُهُ مَنْ سِوَاهُ، أَمْ لَا؟ قَالَ: وَانْكَفَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى كَبْشَيْنِ، فَذَبَحَهُمَا، فَقَامَ النَّاسُ إِلَى غُنَيْمَةٍ، فَتَوَزَّعُوهَا- أَوَ قَالَ: فَتَجَزَّعُوهَا.
[خ: 954]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، وَهِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى، ثُمَّ خَطَبَ، فَأَمَرَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَنْ يُعِيدَ ذِبْحًا، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ.
وَحَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ- يَعْنِي: ابْنَ وَرْدَانَ- حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أَضْحًى قَالَ: فَوَجَدَ رِيحَ لَحْمٍ، فَنَهَاهُمْ أَنْ يَذْبَحُوا، قَالَ:((مَنْ كَانَ ضَحَّى فَلْيُعِدْ))، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا.
قوله: ((لَا أَدْرِي أَبَلَغَتْ رُخْصَتُهُ مَنْ سِوَاهُ، أَمْ لَا؟ ))، يعني: أنه شك هل بلغت الرخصة أحدًا غيره، أم لا؟ وسبق في الأحاديث: أن الرخصة خاصة به، ولم تبلغ غيره، ولا تجزي أحدًا بعده.
وفي هذا الحديث: دليل على جواز تعدد الأضحية؛ ولذلك ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين، فمن ضحى بكبشين، أو بثلاثة فلا حرج، ولكن الشاة تجزي عَنِ الرجل وأهل بيته.