الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ
بَابُ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
[1711]
حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ)).
[خ: 4552]
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ)).
قوله: ((عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ)): هو نافع بن عمر الجمحي
(1)
.
هذا الكتاب (كتاب الأقضية) من القضاء، والقضاء في الأصل: إمضاء الشيء والفراغ منه؛ وسمي القاضي قاضيًا؛ لأنه يُمضي الأحكام، ومنه قوله تعالى:{وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب} ، أي: أمضينا.
وقيل: من من الإيجاب؛ لأن الحاكم يُوجِب الحكم، ويُلزِم به.
وقيل: القضاء مشتق من المنع؛ لأن الحاكم يمنع الظالم من الاعتداء على المظلوم، ومنه سميت الحِكْمة حِكْمَةً؛ لأنها تمنع السفيه من العمل
(1)
التاريخ الأوسط، للبخاري (2/ 181)، تهذيب التهذيب، لابن حجر (4/ 16).
بهواه، ومنه الحَكَمة، وهي: اللجام الذي يوضع على فم الدابة يمنعها من ركوب رأسها
(1)
.
وأحكام القضاء تدور حول هذا الأصل، وهو أن البينة على المدَّعِي، واليمين على المدَّعَى عليه، وهو المنكِر؛ ولو أُعطي كل واحد ما يدعي لادعى أناس دماء قوم وأموالهم، كما في الحديث الأول من الباب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:((لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ))، وعند البيهقي:((الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِى وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ))
(2)
، قال ابن حجر عن هذه الزيادة:((وهذه الزيادة ليست في الصحيحين وإسنادها حسن))
(3)
.
والقَسَامة لا تخرج عن هذا الباب؛ وذلك أن اليمين توجه أولًا إلى المدَّعين فيحلفون على شخص معين خمسين يمينًا؛ لأن معهم البينة، وهي اللوث، أو العداوة؛ فالبينة معهم، فإذا نَكَلوا وُجهت الأيمان على المدَّعى عليهم.
(1)
النهاية، لابن الأثير (1/ 420)، لسان العرب، لابن منظور (12/ 143).
(2)
أخرجه البيهقي في الكبرى (21201).
(3)
فتح الباري، لابن حجر (5/ 283).