الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(من أحكام الشهادات)
102 -
* أمر الله سبحانه في هذه الآية وفي غيرها من الآيات عبادَه المؤمنينَ بالقِيام بالقِسْطِ والعَدْلِ في الشَّهادَةِ، ولو على أنفُسِهم، وهي الإقرارُ.
ونهاهم عن العدولِ عنِ القِسْطِ واتباعِ الهوى، والإعراضِ عن القيامِ بأدائها، سواءٌ كان المشهودُ عليه غَنِياً أو فَقيراً، قريباً أو بعيداً.
وهذا أمرٌ مجمَعٌ عليه بينَ المسلمين (1).
والآية نزلتْ في مقيسٍ الأنصاريِّ حين قالَ: إن على أبي خَمْسَ أواقٍ، وهو مُعسرٌ، أَفَلي أن أكتم الشهادة؟ (2).
* وقد أجمع العلماءُ على إجازةِ شهادةِ الولدِ على والدِه، وكذلك الوالدِ
(1) انظر: "تفسير الطبري"(5/ 321)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (1/ 637).
(2)
المشهور من سبب نزولها ما روي عن السدي: أن النبي صلى الله عليه وسلم اختصم إليه رجلان غني وفقير، فكان ظَلْعه مع الفقير يرى أن الفقير لا يظلم الغني، فأبى الله إلا أن يقوم بالقسط في الغني والفقير. انظر:"تفسير الطبري"(5/ 321)، و "الدر المنثور" للسيوطي (2/ 715).
على ولدِه (1)، وأما شهادَةُ أحدِهما للآخر، فقد أجازَها ابنُ شهابٍ، وعمرُ بنُ عبدِ العزيز وإسحاقُ، والمزنيُّ (2).
ومنعها مالكٌ، والشافعيُّ، وأحمدُ (3).
ويروى عن الحسنِ والنَّخَعِيِّ وشُريحٍ (4).
* * *
(1) وفي رواية عند الشافعية: أن شهادة الولد على والده لا تقبل بقصاص أو حد قذف. انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (17/ 165)، و"الشرح الكبير" للرافعي (9/ 225)، و"المغني" لابن قدامة (8/ 155)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (1/ 637)، و"إعلام الموقعين" لابن القيم (1/ 118).
(2)
وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبه قال أبو ثور وابن المنذر. انظر:"الحاوي الكبير" للماوردي (17/ 163)، و"المحلى" لابن حزم (9/ 415)، و"الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (4/ 270).
(3)
وهو مذهب الحنفية أيضًا. انظر: "الأم" للشافعي (7/ 46)، و"المبسوط" للسرخسي (16/ 121)، و"بدائع الصنائع" للكاساني (6/ 272)، و"المغني" لابن قدامة (10/ 186).
(4)
انظر: "المحلى" لابن حزم (9/ 416)، و"الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (4/ 269)، و"المغني" لابن قدامة (10/ 186).