الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(من أحكام الحج)
الحكم الثاني: الهَدْيُ: وهو الأنعامُ تُهْدَى إلى البيت العتيق.
وقد ذكره الله سبحانه في مواضع (1) من كتابه العزيز، وجعلها من شعائره، فقال:{وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (32) لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج:33].
وقال تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة:196].
وقال تعالى: {وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ} [الفتح: 25].
وسيأتي الكلامُ عليه -إن شاء الله تعالى-.
الحكم الثالث: القلائد:
يحتمل أن يكونَ المرادُ بها الهَدْيَ المُقَلَّدَةَ، وإنما أفردَها بالذكرِ إما (2) تفخيماً وتعظيماً لشأنها، وإما أن التقليدَ يقومُ فعلُه مقامَ النطقِ في خروجها عن ملكِ مالكِها كالنذر.
وبهذا أخذَ مالكٌ، فمتى قَلَّدَ هَدْيَهُ وأَشْعَرَهُ، وجبَ عليه ذبحُه، حتى لو
(1) في "ب": "غير موضع".
(2)
"إمّا" ليست في "أ".
تعيَّبَ وخرَج عن (1) الإجزاءِ وجبَ عليه إبدالُه، ووجب عليه ذبُحه أيضاً (2).
ويحتمل أن يكون المرادُ بها أصحابَ القلائد، على حذف المضاف (3).
قال قَتادةُ: كان الرجلُ إذا خرجَ إلى الحجِّ يقلِّدُ بَدَنته من لِحاء شجرِ الحرمِ، فلا يعرض له (4) أحد (5).
وحكي عن مجاهد أنه قال: لم يُنْسَخْ من المائدةِ إلا القلائدُ، نسخها قوله تعالى:{فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} (6)[التوبة: 5].
قال بعضُ المتأخرين: وفي هذا نظرٌ؛ فإن أكثرَ أهلِ العلم على أن المائدَة نزلَتْ بعد (براءة)، والمتقدمُ لا ينسخُ المتأخِّرَ.
وهذا الذي ذكره عن (7) أهلُ العلمِ من التاريخ غيرُ مُسَلمٍ، فقد روى البخاريُّ في "جامعه" عن البراءِ -رضي الله تعالى عنه-: أنه قال: آخرُ آيةٍ نزلَتْ: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176]، وآخرُ سورةٍ
(1) في "ب": "علي".
(2)
أما عند الشافعية: فلا يصير واجباً. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (4/ 271)، و "المجموع" للنووي (8/ 254).
(3)
انظر: "معالم التنزيل" للبغوي (2/ 7)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (2/ 274)، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (6/ 40).
(4)
في "أ": "لها".
(5)
رواه ابن جرير الطبري في "تفسيره"(6/ 56)، عن قتادة قال: كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج، تقلد من السمر، فلم يعرض له أحد، فإذا رجع، تقلد قلادة شعر، فلم يعرض له أحد. وروى أيضاً عن عطاء باللفظ الذي ذكره المصنف هنا عن قتادة.
(6)
رواه ابن جرير الطبري في "تفسيره"(6/ 61).
(7)
"عن ليست في "أ".
نزلت (براءة)(1)، ولأن (براءة) نزلت في سنةِ تسعٍ.
وبعث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم علياً -رضي الله تعالى عنه- بعشرِ آياتٍ من أولِها إلى مكة؛ ليقرأها على أهلِ المَوْسِمِ بعدَما بعثَ أبا بكرٍ -رضي الله تعالى عنه - أميراً للموسم، وقال:"لا يُبَلِّغُ عَنِّي إلا رَجُلٌ منْ أهلِ بيتي"، فقرأها عليهم يومَ النَّحْرِ، ثم نادى: ألا لا يطوفَنَّ بالكعبةِ عُرْيانُ، ولا يطوفَنَّ بعدَ عامِنا هذا مُشركٌ (2).
و"سورةُ المائدة" فيها تحريمُ الخمرِ، وكان تحريمُه في السنةِ الثالثةِ، وفيها آيةُ التيمُّم، وكان نزولها في سنةِ أربعٍ، وفيها (3) قولُه تعالى:{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة: 3]، وكان نزولُها بعرفاتٍ في حجَّةِ الوَداع في سنةِ عَشْرٍ كما ثبت ذلكَ في "الصحيحين"(4) والله أعلم (5).
(1) رواه البخاري (4377)، كتاب: التفسير، باب:{بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (1)} .
(2)
رواه محمد بن إسحاق، عن محمد بن علي بن الحسين بن علي، بهذا السياق، كما ذكر ابن كثير في "تفسيره"(2/ 334 - 335).
(3)
في "ب": "نعم نزل فيها".
(4)
رواه البخاري (4145)، كتاب: المغازي، باب: حجة الوادع، ومسلم (3017)، في كتاب: التفسير. عن طارق بن شهاب.
(5)
قال البيهقي: يجمع بين هذه الاختلافات إن صحت: بأن كل واحد أجاب بما عنده، وقال القاضي أبو بكر في "الانتصار": هذه الأقوال ليس فيها شيء مرفوع إلى النبي؟ وكلٌّ قاله بضربٍ من الاجتهاد وغلبة الظن، ويحتمل أنَّ كلاًّ منهم أخبر عن آخر ما سمعه من النَّبي؟ في اليوم الذي مات فيه أو قبل مرضه بقليل، وغيره سمع منه بعد ذلك وإن لم يسمعه هو، ويحتمل أيضًا أن تنزل هذه الآية التي هي آخر آية تلاها الرسول؟ مع آيات نزلت معها فيؤمر برسم ما نزل معها بعد رسم تلك، فيظن أنه آخر ما نزل في الترتيب، انتهى.
انظر: "البرهان في علوم القرآن" للزركشي (1/ 209)، و "الإتقان في علوم=
ومرادُ مجاهِدٍ: المتقلدُ بلِحاء شجرِ الحَرَمِ (1).
* وأما الهَدْيُ المُقَلَّدُ، فالحكمُ في تحريمها وتعظيمها باقٍ، ولا التفاتَ إلى منِ ادَّعى النَّسْخَ منِ المفسرين، فقد قلدَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم الهَدْيَ، وبعثَ بهِ صلى الله عليه وسلم (2)(3).
ولأجل هذا ذهَب مالكٌ إلى أنه إذا قَلَّدَ الهَدْيَ فلا يجوزُ له بيعُه، ولا هِبَته، ولا يورَثُ عنه إنْ مات، بخلاف الأُضْحِيَّةِ (4).
وعندَ الشافعيِّ لا يصيرُ هَدْياً إلا بالنُّطْقِ (5)، وسيأتي مزيدُ كلامٍ على تقليد الهَدْيِ وإشعارِه في "سورة (6) الحج" -إن شاء الله تعالى-.
الحكم الرابع: قاصدو البيت الحرام:
وقد نهى الله سبحانه في غير موضع من كتابه العزيز عن صَدِّهِمْ عنه،
= القرآن" للسيوطي (1/ 82 - 85).
(1)
وذلك أن الرجل في الجاهلية إذا أراد الحج تقلد قلادة من لحاء الشجر فلا يعرض له أحد. انظر: "تفسير الطبري"(6/ 61)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (6/ 42).
(2)
رواه البخاري (1497)، كتاب: الحج، باب: قول الله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 196].
(3)
انظر: "المجموع" للنووي (8/ 253)، و"فتح الباري" لابن حجر (3/ 544)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (2/ 20)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (2/ 278)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (6/ 40).
(4)
وعند أحمد: يجوز إبداله بخير منه. انظر: "الكافي" لابن عبد البر (4/ 162)، و "المغني" لابن قدامة (3/ 287).
(5)
للشافعية تفصيل فيما إن كان تطوعاً أو نذراً. انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (4/ 369)، و "المجموع" للنووي (8/ 256).
(6)
"سورة" ليست في "أ".
وذمَّ من فعلَ ذلك فقال: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} [البقرة: 114].
وقال: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ} [الحج: 25].
والذي أذهبُ إليه وأعتقدُه مَذْهباً لكافةِ أهلِ العلمِ -إن شاء الله تعالى-: أنَّ هذا الحُكْمَ قد زالَ وبَطُلَ، فلا يجوزُ لنا أن نتركَ مُشْرِكاً يقصُد البيتَ، ولو ابتغى بذلك رضوانَ الله تعالى في زعمه؛ لقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [التوبة: 28].
فإن قال قائل: فلم عَمِلْتَ بهذِه الآية ولم تعملْ بآية المائدة (1)؟
قلت: لاتفاقِ أهلِ العلمِ على العمل بها دون غيرها.
فأجمعوا على أن الحربيَّ يُمْنَعُ من دخولِ المسجد الحرام (2)(3).
واختلفوا في الذِّمِّيِّ، فمنعه مالكٌ والشافعيُّ (4)، وأباحه أبو حنيفةَ (5).
(1) آية المائدة هي قوله تعالى: {جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [المائدة: 97].
(2)
"الحرام" ليس في "أ".
(3)
انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (4/ 279)، و"الحاوي الكبير" للماوردي (14/ 335)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (2/ 470).
(4)
وهو مذهب أحمد. انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (14/ 334)، و"الكافي" لابن قدامة (4/ 364)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (2/ 470)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (8/ 106).
(5)
انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (4/ 278)، و"رد المحتار" لابن عابدين (4/ 209).
فإن قال: فهل تجدُ دليلاً من السنَّةِ على تقديمِها غيرَ عملِ الكافَّةِ من أهلِ العلم؟
قلت: نعم، أما آيةُ (براءة)، فقد ثبتَ في الصحيحِ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم بعثَ علياً في سنةِ تسعِ ينادي بها: أَلا لا (1) يَحُجَّ بعدَ العامِ مشركٌ (2).
وأما آيةُ المائدةِ، فروي أن نزولَها كان في عامِ الفتح في الحُطَمِ (3) شُرَيْحِ البَكْرِيّ؛ كما قدمتهُ، وهذا كله يدلُّ على تأخرِ (براءة) عن المائدة، والله أعلم.
- الحكم الخامس: شعائرُ الله: أي: معالمُ دينِ الله.
وقد ذكرها الله سبحانه في مواضعَ من كتابه العزيز، فقال:{ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} [الحج: 32].
وقال أيضاً: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158].
واختلفوا في تأويله.
فقيل: المرادُ به البُدْنَ المُشْعَرةَ.
وقيل: مناسكُ الحجِّ.
وقيل: ما حَرّمَ اللهُ في الإحرام.
وقيل: حدودُ التحليل والتحريم.
وقيل: حدودُ الحرم، فلا يجاوزها بغير إحرام (4).
(1)"لا" ليس في "أ".
(2)
رواه البخاري (4388)، كتاب: بالتفسير، باب: قوله: {فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
…
} [التوبة: 2]، عن أبي هريرة، عن علي بن أبي طالب.
(3)
"الحطم" ليس في "أ".
(4)
هذه الأقوال وقائليها في: "تفسير الطبري"(6/ 54 - 56)، و "معالم التنزيل"=
* ثم أمرنا الله سبحانه باصطياد الصيدِ إذا حللنا.
وقد أجمع العلماء على أن الأمر في ذلك للإباحةِ، وعلى تحليلِ الاصطياد بعدَ التحلل (1).
وفي ظني اتفاقُهم على تحريمِ الاصطيادِ حتى يكونَ التحليلُ الأكبر (2)؛ لإشعارِ قوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: 2]، بذلك، فإنه لا يُسَمّى حلالاً قبل ذلك وإن رَمَى (3) دون رَمْيِ جمرةِ العقبة، ولقوله تعالى:{وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: 96]، وما لم يتحلل التحليلَ الأكبرَ، فهو مُحَرمٌ، بدليل اتفاقهم على تحريم النساء.
فإن قيل: فقد روي عن ابنِ عباس: أن هذهِ الآيةَ نزلَتْ لمَّا هَمَّ المُسلمون أن يُغيروا على أهل اليمامة حين أَتوا البيتَ الحرام، ومعهم
= للبغوي (2/ 7).
(1)
انظر: "الأم" للإمام الشافعي (5/ 142)، و"أحكام القرآن" للجصاص (1/ 283)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (7/ 382).
(2)
بل صورتها: من رمى الجمرة ثم حلق أو قصر ونحر هدياً: إن كان معه فهل يحل له الصيد؟ ففيها أربعة أقوال:
أحدها: قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه من رمى جمرة العقبة فقد حل له كل ما حرم عليه إلا النساء والطيب.
والثاني: إلا النساء والطيب والصيد، وهو قول مالك.
والثالث: إلا النساء والصيد، وهو قول عطاء وطائفة.
والرابع: إلا النساء خاصة، وهو قول الحنفية والشافعي وأحمد.
انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (4/ 218)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (4/ 358)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (1/ 271)، و"حاشية الدسوقي"(2/ 36)، و"بدائع الصنائع" للكاساني (2/ 517)، و"الكافي" لابن قدامة (1/ 448) و"روضة الطالبين" للنووي (3/ 104).
(3)
"قبل ذلك وإن رمى" ليس في "أ".
الحُطَمُ عندما سمعوا تلبيتهم، والمسلمون بالحديبية، وهذا (1) يعارض قولَه تعالى:{وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ} ، وقولَه تعالى:{فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194].
فالجوابُ أنه لا تعارضَ بين الآياتِ، فإن الحطم إنما نَهَبَ سَرْحَ المدينة، ولم يحل مقلدَهُم، ولا صَدَّهم عن المسجد الحرام، ولا أحلَّ شعائَر الله تعالى التي تقرَّب (2) بها، ولا هتكَ لهم شهرًا حرامًا، فلو صَدُّوه لكانوا قد تَعَدَّوا، وأحلُّوا شعيرة (3) اللهِ والشهرَ الحرام أو الهدي المُقَلَّد، وأتى البيت الحرامَ، فلم يصدَّ المسلمين إلا كفارُ قريشٍ، فنهاهم الله تعالى فقال:{وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا} [المائدة: 2].
فما نهاهم إلا عن الاعتداء، لا عن الاقتصاص، والله أعلم.
* * *
(1) في "ب": "وهو".
(2)
"التي تقرب" ليس في "أ".
(3)
في "ب": "شعائر".