المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌(من أحكام الصلاة)

- ‌(من أحكام النكاح)

- ‌(من أحكام الشهادات)

- ‌(من أحكام المواريث)

- ‌سُورَةُ المَائِدَةِ

- ‌(من أحكام المعاملات)

- ‌(من أحكام الأطعمة)

- ‌(من أحكام المعاملات)

- ‌(من أحكام الحج)

- ‌(من أحكام الصيد والذبائح)

- ‌(من أحكام الطهارة)

- ‌(من أحكام الحدود)

- ‌(الحرابة)

- ‌(السرقة)

- ‌(من أحكام أهل الكتاب)

- ‌(من أحكام الصلاة)

- ‌(من أحكام الأيمان)

- ‌(من أحكام الأشربة)

- ‌(من أحكام الهدي)

- ‌(من أحكام الشهادات)

- ‌سُورَةُ الأَنْعَامِ

- ‌(من أحكام الذبائح)

- ‌(من أحكام الزكاة)

- ‌(من أحكام الذبائح)

- ‌(من أحكام اليتامى)

- ‌سُورَةُ الأَعْرَافِ

- ‌(من أحكام اللباس والزينة)

- ‌(من أحكام الصلاة)

- ‌سُورَةُ الأَنفَالِ

- ‌(من أحكام الجهاد)

- ‌(من أحكام الهجرة)

- ‌سُورَةُ التَّوْبَةِ

- ‌(من أحكام الجهاد)

- ‌(من أحكام الزكاة)

- ‌(من أحكام الجهاد)

- ‌(من أحكام الصدقة)

- ‌(من أحكام الجهاد)

- ‌(من أحكام الصلاة)

- ‌(من أحكام الجهاد)

- ‌(من أحكام الزكاة)

- ‌(من أحكام الجهاد)

- ‌سُوْرَةُ يُوسُفَ

- ‌(من أحكام المعاملات)

- ‌سُوْرَةُ النَّحْلِ

- ‌(من أحكام الطهارة)

- ‌(من أحكام الأيمان)

- ‌(من أحكام الصلاة)

- ‌(من أحكام المعاملات)

- ‌سُوْرَةُ الإسْراءِ

- ‌(من أحكام البر والصلة)

- ‌(من أحكام القصاص)

- ‌(من أحكام البيوع)

- ‌(من أحكام الصلاة)

- ‌سُوْرَةُ الأَنْبيَاءِ

- ‌(من أحكام المعاملات)

الفصل: ‌(من أحكام الأطعمة)

(من أحكام الأطعمة)

* ثم أحلَّ الله سبحانه في هذه الآيةِ، وفي "سورة الحجِّ"(1)، بَهيمةَ الأنعام، وهي الثمانيةُ الأزواجِ التي ذكرَ تفصيلَها في كتابه العزيز (2).

وقيل: بهيمةُ الأنعام: الأَجِنَةُ التي في بُطون الأمَّهات، فهي تؤكلُ من (3) دونِ ذَكاة، وروي عن ابنِ عمرَ وابنِ عباس -رضي الله تعالى عنهم (4) -.

والمشهور الأولُ (5).

* ثم أحلها اللهُ سبحانه حلالاً مطلقاً، واستثنى منها شيئاً مبهَماً موعوداً

(1) في قوله تعالى: {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} [الحج: 28].

(2)

وهي الإبل والبقر والضأن والماعز، ومن كل نوع ذكر وأنثى، كما في قوله تعالى:{ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (143) وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ} [الأنعام: 143 - 144].

(3)

"من" ليست في "أ".

(4)

انظر: "تفسير الطبري"(6/ 50)، و "معاني القرآن" للنحاس (2/ 248)، و"تفسير الثعلبي"(4/ 7).

(5)

انظر: "تفسير الطبرى"(6/ 51)، و"أحكام القرآن" للجصاص (1/ 140)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (2/ 12).

ص: 60

ببيانه حتى يعظمَ موقعُه في النفوس، فتتوفر الدواعي على علمه ومعرفته، فقال:{إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ} [المائدة: 1]، ثم بينه وتلاه في هذه السورة بقوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} [المائدة: 3] الآية.

* ثم أحلَّ الله سبحانه بهيمةَ غيرِ الأنعامِ من الصيدِ بقوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} [المائدة: 4].

* وبين النبيُّ صلى الله عليه وسلم حكمَ غير ذلك من البهائم، فنهى عن كُلِّ ذي ناب من السباعِ، وذي مِخْلبٍ من الطير (1)، وحَرَّمَ لحومَ الحُمُرِ الأهليةِ، وأَذِنَ في لُحوم الخيلِ (2).

* وحرم اللهُ سبحانه الصيدَ في حالةِ الإحرام، وذلك شيء مُجْمَلٌ؛ إذ لا يُدرى هل المرادُ أكلُه أو اصطياده؟ وسيأتي بيانه -إن شاء الله تعالى-.

* * *

(1) تقدم تخريجه.

(2)

تقدم تخريجه.

ص: 61