الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(من أحكام الهجرة)
151 -
* قال المفسرون، أو أكثرهُم في قوله:{أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [الأنفال: 72] في الميراث، فكانوا يتوارثون بالهِجْرَةِ والنُّصْرَةِ، وكان الذي آمنَ ولم يُهاجِرْ لا يرثُ قريبَهُ المهاجِرَ، فنسخ الله (1) ذلك بقوله:{وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأنفال:75]، ورواه عِكْرِمَةُ عن ابنِ عباسٍ (2).
(1) انظر: "الناسخ والمنسوخ"(ص: 43)، و "المصفى بأكف أهل الرسوخ" (ص: 37)، و "ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه" (ص: 35)، و "قلائد المرجان" (ص:113).
(2)
رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره"(5/ 1738 - 1740). وانظر: "الدر المنثور" للسيوطي (4/ 113 - 114).
وقد ذكرتُ في "سورةِ النساءِ" كلاماً على أقسامِ الهجرةِ وأحكامِها بما لم أُسْبَقْ إلى مِثْلِهِ، والحمدُ للهِ رَبِّ العالمين، وسيأتي بيانُ الأَوْلَوِيَّةِ في أُولي الأرحامِ في "سورةِ الأحزابِ" -إن شاء الله تعالى-.
* وقد أعلمَنا اللهُ سبحانه وتعالى بانقطاعِ المُوالاةِ بينَ المؤمنينَ والكافرينَ، فلا يرثُ الكافرُ المسلمَ، ولا المسلمُ الكافرَ، فقال:{وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [الأنفال:73].
* وأعلمنا أن الدارَ معتبرةٌ معَ النَّسَبِ في الَّتوارُثِ، فقالَ تعالى:{وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا} [الأنفال: 72]، ولكنه سبحانَه أوجبَ علينا نُصْرَتَهُمْ إذا اسْتَنْصرونا على قومٍ ليس بَيْنَنا وبينَهُم ميثاقٌ.
* * *