الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(من أحكام الجهاد)
173 -
(19) قوله عز وجل: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} [التوبة: 73].
قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الله سبحانه بجهاد الكفار بالسيف، والمنافقين باللَّسان (1).
قلت: وعلى هذا أجمع المسلمون (2)، فلم يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم منافقًا.
* * *
(1) رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره"(6/ 1841)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(9/ 11).
(2)
موضع الإجماع: في عدم القتل، أما كيفية جهادهم ففيها خلاف ذكره الطبري في "تفسيره"(10/ 183)، وانظر:"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (8/ 204)، و "أحكام القرآن" للجصاص (4/ 349).