المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌(من أحكام الصلاة)

- ‌(من أحكام النكاح)

- ‌(من أحكام الشهادات)

- ‌(من أحكام المواريث)

- ‌سُورَةُ المَائِدَةِ

- ‌(من أحكام المعاملات)

- ‌(من أحكام الأطعمة)

- ‌(من أحكام المعاملات)

- ‌(من أحكام الحج)

- ‌(من أحكام الصيد والذبائح)

- ‌(من أحكام الطهارة)

- ‌(من أحكام الحدود)

- ‌(الحرابة)

- ‌(السرقة)

- ‌(من أحكام أهل الكتاب)

- ‌(من أحكام الصلاة)

- ‌(من أحكام الأيمان)

- ‌(من أحكام الأشربة)

- ‌(من أحكام الهدي)

- ‌(من أحكام الشهادات)

- ‌سُورَةُ الأَنْعَامِ

- ‌(من أحكام الذبائح)

- ‌(من أحكام الزكاة)

- ‌(من أحكام الذبائح)

- ‌(من أحكام اليتامى)

- ‌سُورَةُ الأَعْرَافِ

- ‌(من أحكام اللباس والزينة)

- ‌(من أحكام الصلاة)

- ‌سُورَةُ الأَنفَالِ

- ‌(من أحكام الجهاد)

- ‌(من أحكام الهجرة)

- ‌سُورَةُ التَّوْبَةِ

- ‌(من أحكام الجهاد)

- ‌(من أحكام الزكاة)

- ‌(من أحكام الجهاد)

- ‌(من أحكام الصدقة)

- ‌(من أحكام الجهاد)

- ‌(من أحكام الصلاة)

- ‌(من أحكام الجهاد)

- ‌(من أحكام الزكاة)

- ‌(من أحكام الجهاد)

- ‌سُوْرَةُ يُوسُفَ

- ‌(من أحكام المعاملات)

- ‌سُوْرَةُ النَّحْلِ

- ‌(من أحكام الطهارة)

- ‌(من أحكام الأيمان)

- ‌(من أحكام الصلاة)

- ‌(من أحكام المعاملات)

- ‌سُوْرَةُ الإسْراءِ

- ‌(من أحكام البر والصلة)

- ‌(من أحكام القصاص)

- ‌(من أحكام البيوع)

- ‌(من أحكام الصلاة)

- ‌سُوْرَةُ الأَنْبيَاءِ

- ‌(من أحكام المعاملات)

الفصل: ‌(من أحكام الصلاة)

(من أحكام الصلاة)

139 -

(6) قوله تبارك وتعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: 204].

* اختلف العلماءُ في سببِ نُزولها:

فقيل: إنها نزلَتْ في تحريمِ الكَلام في الصَّلاةِ، وكانوا يتكلَّمونَ في الصَّلاة بِحَوائِجِهم (1).

وقيل: إن فَتًى كانَ يقرأُ خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فيما يَقْرَأُ فيه النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فأنزل اللهُ سبحانَه الآية فيه (2).

وكذا رُويَ عن أبي هُريرة قال: نزلتْ في رَفْع الصَّوتِ (3) وهُمْ خَلْفَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم (4).

(1) انظر: "القراءة خلف الإمام" للبخاري (ص: 117)، و"تفسير الطبري"(9/ 163)، و"تفسير ابن أبي حاتم"(5/ 1645)، و"القراءة خلف الإمام" للبيهقي (ص:109).

(2)

رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره"(5/ 1646)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(2/ 155)، عن مجاهد. وانظر:"تفسير الطبري"(9/ 163).

(3)

في "ب": "الأصوات".

(4)

رواه البخاري في "القراءة خلف الإمام"(279)، والدارقطني في "سننه"(1/ 326)، وتمام الرازي في "فوائده"(1/ 72)، وابن عساكر في=

ص: 260

فتمسَّكَ بهذهِ الآيةِ مَنْ منعَ القِراءَةَ خَلْفَ الإمامِ في الصَّلاةِ الجَهْرِيَّةِ، ويُروى عنِ ابنِ مَسْعودٍ -رضيَ اللهُ تعالى عنه-: أنه صَلَّى بأصحابِه، فقرأ قومٌ خَلْفَهُ، فقال: ما لكم لا تعقلون؟ {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (1)[الأعراف: 204].

وبهذا قالَ مالِكٌ، والشافعيُّ في أحدِ قوليه (2).

وفي المسألةِ اختلافٌ كبيرٌ بينَ الصحابةِ وغيرِهِمْ؛ لتعارُضِ الأحاديثِ في ذلكَ، وقد جَمَعَ الإمامُ محمدُ بنُ إسماعيلَ البخاريّ في ذلكَ جُزْءاً، وكان رأيُهُ قراءةَ الفاتِحَةِ خَلْفَ الإمامِ مُطْلَقاً لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا صَلاةَ لِمَنْ لَا يَقْرأُ بفاتِحَةِ الكِتَابِ" متفق عليه (3)، وهو الصحيحُ من قولِ الشافعيِّ، وموضعُ المُجاراةِ في ذلكَ في غيرِ هذا المقامِ.

* * *

= "تاريخ دمشق"(31/ 70 - 71).

(1)

رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره"(5/ 1646)، وابن عبد البر في "التمهيد"(11/ 29). وانظر جميع الآثار التي ذكرت آنفًا في "الدر المنثور" للسيوطي (3/ 634 - 635).

(2)

وذهب الحنابلة إلى أنه لا قراءة للمأموم فيما يجهر فيه الإمام، وذهب الحنفية إلى المنع من القراءة خلف الإمام مطلقًا. انظر:"الموطأ" للإمام مالك (1/ 85)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (1/ 462)، و"الأم" للإمام الشافعي (7/ 207)، و"الحاوي الكبير" للماوردي (2/ 141)، و"أحكام القرآن" للجصاص (4/ 216)، و"المبسوط" للسرخسي (199)، و"المغني" لابن قدامة (1/ 329).

(3)

رواه البخاري (723)، ومسلم (394) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه.

ص: 261