المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(من أحكام المعاملات) - تيسير البيان لأحكام القرآن - جـ ٣

[ابن نور الدين]

فهرس الكتاب

- ‌(من أحكام الصلاة)

- ‌(من أحكام النكاح)

- ‌(من أحكام الشهادات)

- ‌(من أحكام المواريث)

- ‌سُورَةُ المَائِدَةِ

- ‌(من أحكام المعاملات)

- ‌(من أحكام الأطعمة)

- ‌(من أحكام المعاملات)

- ‌(من أحكام الحج)

- ‌(من أحكام الصيد والذبائح)

- ‌(من أحكام الطهارة)

- ‌(من أحكام الحدود)

- ‌(الحرابة)

- ‌(السرقة)

- ‌(من أحكام أهل الكتاب)

- ‌(من أحكام الصلاة)

- ‌(من أحكام الأيمان)

- ‌(من أحكام الأشربة)

- ‌(من أحكام الهدي)

- ‌(من أحكام الشهادات)

- ‌سُورَةُ الأَنْعَامِ

- ‌(من أحكام الذبائح)

- ‌(من أحكام الزكاة)

- ‌(من أحكام الذبائح)

- ‌(من أحكام اليتامى)

- ‌سُورَةُ الأَعْرَافِ

- ‌(من أحكام اللباس والزينة)

- ‌(من أحكام الصلاة)

- ‌سُورَةُ الأَنفَالِ

- ‌(من أحكام الجهاد)

- ‌(من أحكام الهجرة)

- ‌سُورَةُ التَّوْبَةِ

- ‌(من أحكام الجهاد)

- ‌(من أحكام الزكاة)

- ‌(من أحكام الجهاد)

- ‌(من أحكام الصدقة)

- ‌(من أحكام الجهاد)

- ‌(من أحكام الصلاة)

- ‌(من أحكام الجهاد)

- ‌(من أحكام الزكاة)

- ‌(من أحكام الجهاد)

- ‌سُوْرَةُ يُوسُفَ

- ‌(من أحكام المعاملات)

- ‌سُوْرَةُ النَّحْلِ

- ‌(من أحكام الطهارة)

- ‌(من أحكام الأيمان)

- ‌(من أحكام الصلاة)

- ‌(من أحكام المعاملات)

- ‌سُوْرَةُ الإسْراءِ

- ‌(من أحكام البر والصلة)

- ‌(من أحكام القصاص)

- ‌(من أحكام البيوع)

- ‌(من أحكام الصلاة)

- ‌سُوْرَةُ الأَنْبيَاءِ

- ‌(من أحكام المعاملات)

الفصل: ‌(من أحكام المعاملات)

(من أحكام المعاملات)

105 -

(2) قوله عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2].

* نزلت في الحُطَم، وهو شُريحُ بن ضُبيعةَ بنِ هندٍ البكريُّ حينَ وصلَ حاجاً في بَكْرِ بن وائلِ، وقد قلدوا جمالَهم وَهَمَّ (1) المؤمنون بالإغارة عليه، وذلكَ أنه جاءَ وحدَهُ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وخَلفَ خيلَه خارجَ المدينةِ، فقال لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم: ما تدعو إليه؟ قال: "شهادةُ أن لا إله إلا اللهُ، وإقامُ الصلاةِ، وإيتاءُ الزكاةِ" فقال: حَسَنْ، غيرَ أن لي أمراءَ لا أقطعُ أمرًا دونَهم، فلعلي أُسْلِمُ وأرجعُ بهم، فانصرف، فقالَ صلى الله عليه وسلم:"دخل بوجهِ كافرٍ، وخرجَ بَعقِبِ غادِر"، فمرَّ بسرحِ المدينةِ (2)، فاستاقَه وهو

(1)"وهم": ليست في "أ".

(2)

سَرح المدينة: السَّرْحُ: المالُ السائم، يقال: سَرَحت الماشيةُ تسرحُ سرحاً وسروحاً: سامت، وسَرَحها هو أسامها. "اللسان" (مادة: سرح) (2/ 478).

ص: 62

يَرْتَجِزُ ويقول: [من بحر الرجز]

باتوا نِياماً وابنُ هِنْدٍ لمْ يَنَمْ

باتَ يقاسِيها غُلامٌ (1) كالزَّلَمْ

خَدَلَّجُ السَّاقَيْنِ خَفَّاقُ القَدَمْ

قَدْ لَفَّها الليلُ بِسَوّاقٍ حُطَمْ

ليسَ بِراعي إبِلٍ ولا غنَمْ

ولا بِجَزَّارٍ على ظَهْرِ وَضَمْ

هذا أوانُ الشَّدِّ فاشْتدِّي زِيَمْ (2).

فِنهى الله المؤمنين أن يفعلوا كما فعلَ المشركون عامَ الحُدَيْبَيةِ معَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وأصحابِه حيثُ أَحَلُّوا شعائِرَ الله، ومنعوا الهديَ أن يبلغَ مَحِلَّهُ، وصَدُّوهُمْ عن البيتِ الحَرام؛ تعظيماً لشعائرِ الله جل جلاله وتفخيماً لهذه الحُرُماتِ الخَمْسِ، وقد ذكرَها في غيرِ موضعٍ من كتابهِ العزيز، وعَظَّمَ أمرَها، وها أنا أفصلُها حُكماً حُكماً:

الحكم الأول: الشهر الحرام: وقد كانت الجاهليةُ تحرِّمُه وتعظّمُهُ، ثم وردَ الشرعُ بذلكَ.

فقالَ اللهُ سبحانه في هذه الآية: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ} [لمائدة: 2].

وقال في موضع آخر: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ} [التوبة: 36].

وقال أيضاً: {الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ} [البقرة: 194].

(1) في "ب": "يقاسيها غلاماً".

(2)

رواه ابن جرير الطبري في "تفسيره"(6/ 58 - 59)، عن السدي. وانظر:"الأغاني"(14/ 44)، و"شرح ديوان الحماسة" للتبريزي (1/ 132).

ص: 63

وقال أيضًا: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ} [البقرة: 217].

وقال أيضًا: {جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ} [المائدة: 97].

واستمر الحكمُ على ذلكَ في صدرِ الإسلامِ باتِّفاقِ أهلِ العلم.

ثم اختلفوا في بقاِئه:

فقال ببقاءِ حُرْمته ومَنْعِ القتال (1) فيه طاوسٌ، ومجاهدٌ (2).

وخالفهما الباقون، وزعموا نسخَ هذه الآية وما أشبهها (3)، ولم أقفْ لهم على دليلٍ يدلُّ على ما ادَّعوه، وقد قدمتُ ما قالوه في "سورة البقرة"، ودعوى النسخ بعيدٌ؛ لأن "سورة المائدةِ" من آخرِ ما نزل.

قالت عائشةُ -رضي الله تعالى عنها-: إنها آخرُ سورةٍ نزلتْ، فما وجدتُم فيها من حَلالٍ فاستَحِلّوه، وما وجدتم فيها من حَرَامٍ فحرّموه (4)، ولأن "سورة براءة" من آخر ما نَزَل أيضاً؛ كما سيأتي بيانه قريباً -إن شاء الله تعالى-.

(1) في "أ": "القتل".

(2)

وهو قول عطاء. انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 351)، و"الناسخ والمنسوخ" للقاسم بن سلام (ص: 331)، و"تفسير الطبري"(6/ 61)، و "أحكام القرآن" لابن العربي (1/ 206).

(3)

انظر: "الناسخ والمنسوخ"(ص: 41)، و"المصفى بأكف أهل الرسوخ" (ص: 26 - 27)، و"ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه" (ص: 31)، "قلائد المرجان" (ص:101).

(4)

رواه الإمام أحمد في "المسند"(6/ 188)، والنسائي في "السنن الكبرى"(11138)، والطبراني في "مسند الشاميين"(1963)، والحاكم في "المستدرك"(3210)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(7/ 172).

ص: 64