الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[145] باب حكم الصلاة في المساجد المبنية على قبور الأنبياء
سؤال: في مدينتنا مدينة الموصل تكون في شمال العراق مساجد مبنية على قبور يزعمون أنها قبور أنبياء هناك جامع النبي شيت، وجامع النبي يونس، وجامع النبي جرجيس وجامع الخضر وإبراهيم الخليل وجامع دانيال.
الشيخ: شاركتونا إبراهيم الخليل عندنا
…
مداخلة: الخليل تكون في أقصى الشمال يعني على الحدود العراقية التركية، فما حكم هذه المساجد وما حكم من صلى أو يصلي بها وهل يصلى في مسجد فيه قبر بارك الله فيك؟
الشيخ: الجواب طبعاً لا تجوز الصلاة في مسجد مبني على القبر ولا فرق بين أن يكون القبر في داخل مسجد مما يسمى بالحرم أو خارجه مما يسمى بصحن المسجد، كما أنه لا فرق بين أن يكون القبر شرقي أو غربي أو جنوب أو شمال المسجد لأن كون القبر في المسجد شيء، وكون الصلاة إلى القبر شيء آخر، وإذا كان هناك أرض ليست مسجداً وصلى فيها المصلي وهناك قبر عن يمينه وعن يساره بعيداً عنه فحين ذاك الصلاة في تلك الأرض جائزة ما دام أنه غير مستقبل للقبر؛ لأنه في هذه الحالة يصدق فيه:«وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة عنده مسجده، وطهوره» (1) الأرض كلها مسجد، لكن يستثنى من هذه الكلية ما ثبت النهي عنه بالسنة المحمدية، ففي الأرض التي لم تحول إلى مسجد أي لم يُبْنَ عليها مسجد فالصلاة في هذه الأرض جائزة ولو كان فيها قبر ما لم يكن متوجها للقبر؛ لأن هذا الاستثناء فيه حديث صحيح صريح بل أحاديث من أشهرها قوله عليه الصلاة والسلام:«لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» فهذا حكم الأرض
(1) البخاري (رقم328) ومسلم (رقم1191).
التي فيها قبر تجوز الصلاة في هذه الأرض، ما لم يستقبل القبر، أما الأرض التي بُني عليها مسجد وفيه قبر ففي أي جهة من المسجد كان هذا القبر فهو يجعل هذا المسجد مما يمنع الصلاة فيه لا فرق كما قلنا آنفا بين أن يكون قبلي المسجد أو شرقي أو جنوبه أو شماله؛ ذلك لأن الأحاديث التي جاءت تنهى عن اتخاذ المساجد على القبور هي مطلقة لم تفرق بين أن يكون القبر في جهة القبلة أو في دبر القبلة، أو في أي جهة أخرى.
ولعلكم اطلعتم على رسالة قديمة لي كنت سميتها بـ «تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد» ففيها ما تيسر لي يومئذ من الأحاديث الكثيرة في التحذير من بناء المساجد على القبور، وقفت عند وساوس بعض المبتدعة الذين كلما وجدوا حديثا يصدم بدعتهم حالوا التخلص والتملص منه بطريقة أو بأخرى فمثلاً يتخلصون من قوله عليه السلام:«لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» فيقولون هذا حكم خاص باليهود والنصارى نحن لسنا يهود ولا نصارى فيأتي الحديث الذي أردت أن أذكره؛ لأنه يتعلق بهذه الأمة حيث قال عليه الصلاة والسلام: «لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق وإلا على الذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد» ، هذا يتعلق بالأمة الإسلامية لكن هنا نقطة لا بد من بيانها ألا وهي أن النهي عن الصلاة في المساجد المبنية على القبور كالنهي عن الصلاة في الأوقات المحرمة فهي من باب سد الذريعة، وكما أن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها دخلها قليل أو كثير من التخصيص فأنا أرى استنباطاً واجتهاداً أن المسجد المبني على القبر أنه يمكن أن تجوز الصلاة فيه في بعض الطرق الاستثنائية مثلا بينما رجل يمشي في طريقه إلى داره إلى عمله، إذا به يسمع الآذان وهو يعلم أن في هذا المسجد فيه قبر وأنه يجب عليه ألا يقصد هذا المسجد للصلاة فيه، لكن