الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وَحَرُمَ عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ) الْجُمُعَةُ (اشْتِغَالٌ بِنَحْوِ بَيْعٍ) مِنْ عُقُودٍ وَصَنَائِعَ وَغَيْرِهَا مِمَّا فِيهِ تَشَاغُلٌ عَنْ السَّعْيِ إلَى الْجُمُعَةِ (بَعْدَ شُرُوعٍ فِي أَذَانِ خُطْبَةٍ) قَالَ تَعَالَى {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9] أَيْ اُتْرُكُوهُ وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ فَيَحْرُمُ الْفِعْلُ وَقِيسَ بِالْبَيْعِ غَيْرُهُ مِمَّا ذُكِرَ وَتَقْيِيدُ الْأَذَانِ بِمَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي كَانَ فِي عَهْدِهِ صلى الله عليه وسلم فَانْصَرَفَ النِّدَاءُ فِي الْآيَةِ إلَيْهِ وَحُرْمَةُ مَا ذُكِرَ فِي حَقِّ مَنْ جَلَسَ لَهُ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ أَمَّا إذَا سَمِعَ النِّدَاءَ فَقَامَ قَاصِدًا الْجُمُعَةَ فَبَايَعَ فِي طَرِيقِهِ أَوْ قَعَدَ فِي الْجَامِعِ وَبَاعَ فَلَا يَحْرُمُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي التَّتِمَّةِ وَنَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ قَالَ وَهُوَ ظَاهِرٌ لَكِنَّ الْبَيْعَ فِي الْمَسْجِدِ مَكْرُوهٌ وَلَوْ تَبَايَعَ اثْنَانِ أَحَدُهُمَا تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ دُونَ الْآخَرِ أَثِمَ الْآخَرُ أَيْضًا لِإِعَانَتِهِ عَلَى الْحَرَامِ وَقِيلَ كُرِهَ لَهُ وَخَرَجَ بِمَنْ تَلْزَمُهُ مَنْ لَا تَلْزَمُهُ فَلَوْ تَبَايَعَ اثْنَانِ مِمَّنْ لَمْ تَلْزَمْهُ لَمْ يَحْرُمْ وَلَمْ يُكْرَهْ (فَإِنْ عَقَدَ) مَنْ حَرُمَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ (صَحَّ) الْعَقْدُ؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْهُ لِمَعْنًى خَارِجٍ وَقَوْلِي عَقَدَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ بَاعَ (وَكُرِهَ) ذَلِكَ (قَبْلَ الْأَذَانِ) الْمَذْكُورِ وَالْجُلُوسِ لِلْخُطْبَةِ (بَعْدَ زَوَالٍ) لِدُخُولِ وَقْتِ الْوُجُوبِ نَعَمْ يَنْبَغِي كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ أَنْ لَا يُكْرَهَ فِي بَلَدٍ يُؤَخِّرُونَ فِيهَا تَأْخِيرًا كَثِيرًا كَمَكَّةَ لِمَا فِيهِ مِنْ الضَّرَرِ أَمَّا قَبْلَ الزَّوَالِ فَلَا يُكْرَهُ وَهَذَا مَعَ نَفْيِ التَّحْرِيمِ بَعْدَهُ وَقَبْلَ الْأَذَانِ وَالْجُلُوسِ مَحْمُولٌ كَمَا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَلَى مَنْ لَمْ يَلْزَمْهُ السَّعْيُ حِينَئِذٍ وَإِلَّا فَيَحْرُمُ ذَلِكَ
(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ مَا تُدْرَكُ بِهِ الْجُمُعَةُ وَمَا لَا تُدْرَكُ بِهِ
مَعَ جَوَازِ الِاسْتِخْلَافِ وَعَدَمِهِ (مَنْ أَدْرَكَ)
ــ
[حاشية الجمل]
كَمَا فِي التَّوْشِيحِ وَغَيْرِهِ اثْنَانِ مُطْلَقًا فَقَدْ يَحْصُلُ تَخَطِّيهِمَا مِنْ صَفٍّ وَاحِدٍ لِازْدِحَامٍ اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ وَقَوْلُهُ اثْنَانِ أَيْ رَجُلَانِ وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ مِنْ صَفٍّ أَوْ صَفَّيْنِ.
(قَوْلُهُ: وَحَرُمَ عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ إلَخْ) أَيْ إنْ كَانَ عَالِمًا بِالنَّهْيِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ، وَمَحَلُّ الْحُرْمَةِ أَيْضًا حَيْثُ لَا ضَرُورَةَ كَبَيْعِهِ لِلْمُضْطَرِّ مَا يَأْكُلُهُ وَبَيْعِ كَفَنِ مَيِّتٍ خِيفَ تَغَيُّرُهُ بِالتَّأْخِيرِ وَإِلَّا فَلَا حُرْمَةَ وَإِنْ فَاتَتْ الْجُمُعَةُ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ: اشْتِغَالٌ بِنَحْوِ بَيْعٍ) كَالْكِتَابَةِ لِغَيْرِ نَحْوِ مَاءِ طُهْرِهِ وَسُتْرَتِهِ وَشِرَاءِ أَدْوِيَةٍ لِمَرِيضٍ وَطَعَامٍ لِطِفْلٍ وَبَيْعِ وَلِيٍّ لِمَالِ مُوَلِّيهِ بِغِبْطَةٍ ظَاهِرَةٍ لَكِنْ ذَكَرَ شَيْخُنَا أَنَّ وَلِيَّ الْيَتِيمِ لَوْ طَلَبَ مِنْهُ بَيْعَ مَالِ مُوَلِّيهِ وَقْتَ النِّدَاءِ اثْنَانِ أَحَدُهُمَا تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ وَالْآخَرُ لَا تَلْزَمُهُ، وَقَدْ بَذَلَ الْأَوَّلُ دِينَارًا وَالثَّانِي نِصْفَ دِينَارٍ أَنَّهُ يَبِيعُ مِنْ الثَّانِي أَيْ حَيْثُ كَانَ بِثَمَنِ مِثْلِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ: بِنَحْوِ بَيْعٍ) أَيْ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ يُدْرِكُ الْجُمُعَةَ وَلَوْ كَانَ مَنْزِلُهُ بِبَابِ الْمَسْجِدِ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ فَهَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ أَمْ لَا إذْ لَا تَشَاغُلَ كَالْحَاضِرِ فِي الْمَسْجِدِ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ، وَكَلَامُهُمْ إلَى الْأَوَّلِ أَقْرَبُ وَهَلْ الِاشْتِغَالُ بِالْعِبَادَةِ كَالْكِتَابَةِ كَالِاشْتِغَالِ بِنَحْوِ الْبَيْعِ مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ نَعَمْ اهـ شَرْحُ م ر وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِابْنِ حَجَرٍ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: مِمَّا فِيهِ تَشَاغُلٌ عَنْ السَّعْيِ إلَى الْجُمُعَةِ) وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ الشَّخْصَ إذَا قَرُبَ مَنْزِلُهُ جِدًّا مِنْ الْجَامِعِ وَيَعْلَمُ الْإِدْرَاكَ وَلَوْ تَوَجَّهَ فِي أَثْنَاءِ الْخُطْبَةِ يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَمْكُثَ فِي بَيْتِهِ يَشْتَغِلُ مَعَ عِيَالِهِ أَوْ غَيْرِهِمْ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْمُبَادَرَةُ إلَى الْجَامِعِ عَمَلًا بِ قَوْله تَعَالَى {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ} [الجمعة: 9] ، الْآيَةَ، وَهُوَ أَمْرٌ مُهِمٌّ فَتَفَطَّنْ لَهُ كَذَا رَأَيْتُهُ بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ ثُمَّ رَأَيْتُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِشَيْخِنَا حَجّ وَلَوْ كَانَ مَنْزِلُهُ بِبَابِ الْمَسْجِدِ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ فَهَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ أَوْ لَا كَلَامُهُمْ إلَى الْأَوَّلِ أَمْيَلُ وَهَلْ الِاشْتِغَالُ بِالْعِبَادَةِ كَالْكِتَابَةِ كَالِاشْتِغَالِ بِنَحْوِ الْبَيْعِ قَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ نَعَمْ اهـ. مُلَخَّصًا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيُسْتَثْنَى مِنْ تَحْرِيمِ الْبَيْعَ مَا لَوْ احْتَاجَ إلَى مَاءِ طَهَارَتِهِ أَوْ مَا يُوَارِي بِهِ عَوْرَتَهُ أَوْ مَا يَقُوتُهُ عِنْدَ اضْطِرَارِهِ اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ وَفِي تَجْرِيدِ صَاحِبِ الْعُبَابِ يَسْتَمِرُّ التَّحْرِيمُ إلَى الْفَرَاغِ مِنْ الْجُمُعَةِ اهـ أَقُولُ لَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ غَيْرُ مَعْذُورٍ وَغَيْرُ الْمَعْذُورِ يُطَالَبُ بِالْجُمُعَةِ إلَى سَلَامِ الْإِمَامِ مِنْهَا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: بَعْدَ شُرُوعٍ فِي أَذَانِ خُطْبَةٍ) فَإِنْ قُلْت لِمَ تَقَيَّدَتْ الْحُرْمَةُ هُنَا دُونَ التَّنَقُّلِ فَإِنَّهُ بِمُجَرَّدِ الْجُلُوسِ، قُلْت يُمْكِنُ أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْمُتَنَفِّلَ حَاضِرٌ ثَمَّ فَالْإِعْرَاضُ مِنْهُ أَفْحَشُ بِخِلَافِ الْعَاقِدِ هَا هُنَا فَإِنَّهُ غَائِبٌ فَلَا يَتَحَقَّقُ الْإِعْرَاضُ مِنْهُ إلَّا بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْمُقَدِّمَاتِ الْقَرِيبَةِ وَأَوَّلُهَا الْأَذَانُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَحُرْمَةُ مَا ذُكِرَ فِي حَقِّ مَنْ جَلَسَ لَهُ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ) أَقُولُ يُتَّجَهُ تَقْيِيدُهُ بِغَيْرِ مَنْ جَلَسَ خَارِجَ بَابِ الْمَسْجِدِ بِحَيْثُ تَصِحُّ صَلَاتُهُ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى قَصْدِ أَنْ يُصَلِّي فِيهِ خَلْفَ الْإِمَامِ كَأَنْ جَلَسَ قُدَّامَ بَابِ الْمَسْجِدِ وَالْبَابُ مَفْتُوحٌ عَلَى قَصْدِ أَنْ يُصَلِّيَ هُنَاكَ خَلْفَ الْإِمَامِ أَمَّا هَذَا فَلَا وَجْهَ لِحُرْمَةِ ذَلِكَ فِي حَقِّهِ مَعَ جُلُوسِهِ فِي هَذَا الْمَكَانِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْجَالِسِ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيُتَأَمَّلْ بَلْ وَلَا كَرَاهَةَ فِي حَقِّهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ هَكَذَا يَنْبَغِي فَلْيُتَأَمَّلْ انْتَهَى ابْنُ قَاسِمٍ.
(قَوْلُهُ: أَوْ قَعَدَ فِي الْجَامِعِ) أَيْ أَوْ مَحَلٍّ قَرِيبٍ مِنْهُ؛ لِأَنَّ مَنْ فِيهِ كَالْحَاضِرِ فِي الْمَسْجِدِ لَكِنْ قَالَ شَيْخُنَا كَابْنِ حَجَرٍ كَلَامُهُمْ لِلتَّحْرِيمِ أَقْرَبُ فَيَحْرُمُ عَلَى الشَّخْصِ إذَا قَرُبَ مَنْزِلُهُ جِدًّا مِنْ الْجَامِعِ وَعَلِمَ الْإِدْرَاكَ أَنْ يَمْكُثَ فِي بَيْتِهِ لِيَشْتَغِلَ مَعَ عِيَالِهِ أَوْ غَيْرِهِمْ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْمُبَادَرَةُ إلَى الْجَامِعِ اهـ. ح ل قَوْلُهُ لِإِعَانَتِهِ عَلَى الْحَرَامِ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَكَلَّمَ مَالِكِيٌّ مَعَ شَافِعِيٍّ حَالَ الْخُطْبَةِ فَالْحُرْمَةُ عَلَى الْمَالِكِيِّ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ يُتَصَوَّرُ مِنْ وَاحِدٍ بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: مَنْ حَرُمَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ) لَمْ يَتَقَدَّمْ بِهَذَا الْعِنْوَانِ لَكِنَّ عُمُومَ قَوْلِهِ مَنْ تَلْزَمُهُ إلَخْ يَشْمَلُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لِمَا فِيهِ مِنْ الضَّرَرِ) أَيْ لِمَا فِي مَنْعِهِ مِنْ نَحْوِ الْبَيْعِ مِنْ الضَّرَرِ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ الْمَفْهُومُ الْمَذْكُورُ بِقَوْلِهِ أَمَّا قَبْلَ الزَّوَالِ فَلَا يُكْرَهُ، وَقَوْلُهُ مَعَ نَفْيِ التَّحْرِيمِ بَعْدَهُ إلَخْ أَيْ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْمَنْطُوقُ الْمَذْكُورُ بِقَوْلِهِ وَكُرِهَ قَبْلَ الْأَذَانِ إلَخْ فَكُلٌّ مِنْ الْمَنْطُوقِ وَالْمَفْهُومِ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَلْزَمُهُ السَّعْيُ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ إذْ كَانَ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ الْأَذَانِ بِأَنْ كَانَ لَا يُدْرِكُ الْجُمُعَةَ إلَّا بِذَهَابِهِ فِي هَذَا الْوَقْتِ فَتَأَمَّلْ.
[فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَا تُدْرَكُ بِهِ الْجُمُعَةُ وَمَا لَا تُدْرَكُ بِهِ]
(فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَا تُدْرَكُ بِهِ الْجُمُعَةُ وَمَا لَا تُدْرَكُ بِهِ إلَخْ) كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَمَعَ حُكْمِ الزَّحْمَةِ؛ لِأَنَّ الْفَصْلَ مُشْتَمِلٌ عَلَيْهَا وَيُمْكِنُ دُخُولُهَا فِي قَوْلِهِ فِي بَيَانِ مَا تُدْرَكُ بِهِ وَمَا لَا تُدْرَكُ بِهِ أَوْ يُقَالُ تَرْجَمَ لِشَيْءٍ وَزَادَ عَلَيْهِ وَهُوَ غَيْرُ مَعِيبٍ اهـ. ع ش وَالْجَوَابُ الْأَوَّلُ مُتَعَيِّنٌ لِأَجْلِ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ مُلَفَّقَةً؛ لِأَنَّ مُرَادَهُ بِذِكْرِ مَسْأَلَةِ الزَّحْمَةِ شَرْحُ هَذِهِ الْغَايَةِ تَأَمَّلْ لَكِنَّ م ر فِي شَرْحِهِ ذَكَرَ الزَّحْمَةَ فِي التَّرْجَمَةِ فَقَالَ وَمَا يَجُوزُ لِلْمَزْحُومِ وَمَا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ. اهـ.
مَعَ إمَامِهَا (رَكْعَةً وَلَوْ مُلَفَّقَةً لَمْ تَفُتْهُ الْجُمُعَةُ فَيُصَلِّي بَعْدَ زَوَالِ قُدْوَتِهِ) بِمُفَارَقَتِهِ أَوْ سَلَامِ إمَامِهِ (رَكْعَةً)
ــ
[حاشية الجمل]
وَمِثْلُهُ حَجّ (قَوْلُهُ: مَعَ إمَامِهَا) اُحْتُرِزَ بِهِ عَمَّا لَوْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ مَعَ مَسْبُوقٍ فَلَا يَكُونُ مُدْرِكًا لِلْجُمُعَةِ وَجَرَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا وَخَالَفَ حَجّ فَأَفْتَى بِإِدْرَاكِ الْجُمُعَةِ بِإِدْرَاكِ رَكْعَةٍ مَعَ مَسْبُوقٍ قَامَ يُتِمُّ صَلَاتَهُ لَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مَعَ الْخَلِيفَةِ بِنَاءً عَلَى كَلَامِ الْبَغَوِيّ الْآتِي، وَقَدْ يَلْتَزِمُ عَدَمَ إدْرَاكِ الْجُمُعَةِ بِهَا فَتَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ، وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَلَوْ اقْتَدَى بِهَذَا الْمَسْبُوقِ فِي هَذِهِ الرَّكْعَةِ أَرْبَعُونَ نَاوِينَ الْجُمُعَةَ حَصَلَتْ لَهُمْ الْجُمُعَةُ، كَذَا أَفْتَى بِهِ الشِّهَابُ حَجّ وَخَالَفَهُ شَيْخُنَا م ر فَأَفْتَى بِانْقِلَابِ صَلَاتِهِمْ ظُهْرًا وَيُتِمُّونَهَا أَرْبَعًا إنْ كَانُوا جَاهِلِينَ وَإِلَّا لَمْ يَنْعَقِدْ إحْرَامُهُمْ مِنْ أَصْلِهِ، وَهُوَ الْوَجْهُ الْوَجِيهُ بَلْ وَأَوْجَهُ مِنْهُ عَدَمُ انْعِقَادِ إحْرَامِهِمْ مُطْلَقًا فَتَأَمَّلْهُ اهـ. وَالْمُرَادُ بِإِمَامِهَا مَنْ يَكُونُ إمَامًا فِيهَا وَإِنْ كَانَ يُصَلِّي غَيْرَهَا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْوُجُوبِ وَالْإِضَافَةِ لِلْجِنْسِ فَيَصْدُقُ بِالْإِمَامِ وَالْإِمَامَيْنِ كَمَا يَأْتِي، وَقَوْلُهُ رَكْعَةً أَيْ وَلَوْ كَانَتْ قِيَامَ الْأُولَى فَقَطْ أَوْ رُكُوعَهَا فَقَطْ بِالنِّسْبَةِ لِلْخَلِيفَةِ كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ ثُمَّ إنْ أَدْرَكَ الْأُولَى إلَخْ وَهَذِهِ تُسَمَّى رَكْعَةً بِحَسَبِ الْمُرَادِ اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ ح ل، قَوْلُهُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً أَيْ غَيْرَ الْخَلِيفَةِ الْآتِي بَيَانُهُ فَإِنَّ إدْرَاكَ الرَّكْعَةِ فِي حَقِّهِ يَكُونُ بِإِدْرَاكِ الْقِيَامِ أَوْ الرُّكُوعِ وَعَنْ هَذَا اُحْتُرِزَ بِقَوْلِهِ مَعَ إمَامِهَا، وَقَوْلُهُ رَكْعَةً أَيْ كَامِلَةً بِأَنْ يُدْرِكَ مَعَ الْإِمَامِ أَيْ فِي حَالِ الْقُدْوَةِ رُكُوعَهَا وَسَجْدَتَيْهَا وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ السَّلَامَ مَعَهُ فِي الثَّانِيَةِ انْتَهَتْ. ثُمَّ قَالَ وَمِنْ هَذَا يُعْلَمُ أَنَّ إدْرَاكَ الرَّكْعَةِ فِي الْجُمُعَةِ مُخْتَلِفٌ تَارَةً يَكُونُ كَغَيْرِهَا فَتَحْصُلُ حَيْثُ أَدْرَكَ الْإِمَامَ قَبْلَ فَوَاتِ الرُّكُوعِ كَمَا هُنَا وَتَارَةً يَكُونُ بِإِدْرَاكِ كُلِّ الرَّكْعَةِ بِأَنْ يُدْرِكَ رُكُوعَهَا وَسَجْدَتَيْهَا اهـ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا مَنْ أَدْرَكَ مَعَ إمَامِهَا رَكْعَةً إلَخْ) فَإِنْ أَدْرَكَ قِيَامَهَا وَقِرَاءَتَهَا فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ وَإِنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ رَاكِعًا فَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْإِمَامُ أَهْلًا لِلتَّحَمُّلِ بِأَنْ لَا يَكُونَ مُحْدِثًا وَلَا ذَا نَجَاسَةٍ خَفِيَّةٍ كَمَا تَقَدَّمَ تَقْرِيرُهُ اهـ. شَرْحُ م ر ثُمَّ قَالَ فِي مَحَلٍّ آخَرَ وَتَقْيِيدُ ابْنِ الْمُقْرِي أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ إدْرَاكُ الْجُمُعَةِ بِإِدْرَاكِ الرَّكْعَةِ بِمَا إذَا صَحَّتْ جُمُعَةُ الْإِمَامِ لَيْسَ بِقَيْدٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ بَلْ مَتَى أَدْرَكَ مَعَهُ رَكْعَةً وَأَتَى بِأُخْرَى أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ وَلَوْ خَرَجَ مِنْهَا الْإِمَامُ كَمَا أَنَّ حَدَثَهُ لَا يَمْنَعُ صِحَّتَهَا لِمَنْ خَلْفَهُ عَلَى مَا مَرَّ نَعَمْ يُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ ابْنِ الْمُقْرِي عَلَى مَا لَوْ تَبَيَّنَ عَدَمُ صِحَّتِهَا لِانْتِفَاءِ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِهَا أَوْ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِهَا كَمَا لَوْ تَبَيَّنَ كَوْنُهُ مُحْدِثًا فَإِنَّ رَكْعَةَ الْمَسْبُوقِ حِينَئِذٍ غَيْرُ مَحْسُوبَةٍ؛ لِأَنَّ الْمُحْدِثَ لِعَدَمِ صِحَّةِ صَلَاتِهِ لَا يَتَحَمَّلُ عَنْ الْمَسْبُوقِ الْفَاتِحَةَ إذْ الْحُكْمُ بِإِدْرَاكِ مَا قَبْلَ الرُّكُوعِ بِإِدْرَاكِ الرُّكُوعِ خِلَافُ الْحَقِيقَةِ وَإِنَّمَا يُصَارُ إلَيْهِ إذَا كَانَ الرُّكُوعُ مَحْسُوبًا مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ لِيَتَحَمَّلَ بِهِ عَنْ الْغَيْرِ، وَالْمُحْدِثُ غَيْرُ أَهْلٍ لِلتَّحَمُّلِ كَمَا مَرَّ وَإِنْ صَحَّتْ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ عُلِمَ صِحَّةُ كَلَامِهِ وَلَوْ شَكَّ فِي سَجْدَةٍ مِنْهَا فَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْ إمَامُهُ سَجَدَهَا وَأَتَمَّهَا جُمُعَةً وَإِلَّا سَجَدَهَا وَأَتَمَّ ظُهْرًا وَإِذَا قَامَ لِإِتْمَامِ الْجُمُعَةِ وَأَتَى بِالثَّانِيَةِ وَذَكَرَ فِي تَشَهُّدِهِ تَرْكَ سَجْدَةٍ مِنْهَا سَجَدَهَا وَتَشَهَّدَ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ وَتَمَّتْ جُمُعَتُهُ أَوْ مِنْ الْأُولَى أَوْ شَكَّ فَاتَتْ جُمُعَتُهُ وَحَصَلَ لَهُ رَكْعَةٌ مِنْ الظُّهْرِ وَيَسْجُدُ آخِرَهَا اهـ.
(قَوْلُهُ: لَمْ تَفُتْهُ الْجُمُعَةُ) أَيْ بِشَرْطِ بَقَاءِ الْجَمَاعَةِ وَالْعَدَدِ إلَى تَمَامِ الرَّكْعَةِ فَلَوْ فَارَقَهُ الْقَوْمُ بَعْدَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى ثُمَّ اقْتَدَى بِهِ شَخْصٌ وَصَلَّى رَكْعَةً مَعَهُ لَمْ تَحْصُلْ لَهُ الْجُمُعَةُ لِفَقْدِ شَرْطِ وُجُودِ الْجَمَاعَةِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا قَدَّمَهُ فِي الشَّرْطِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: بِمُفَارَقَتِهِ) أَيْ الْمَأْمُومِ إمَّا بِالنِّيَّةِ أَوْ بِخُرُوجِ الْإِمَامِ مِنْ الصَّلَاةِ إمَّا بِحَدَثٍ أَوْ غَيْرِهِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
(فَرْعٌ) أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ مِنْ الْجُمُعَةِ، وَقَدْ ضَاقَ الْوَقْتُ بِحَيْثُ لَوْ وَافَقَ الْإِمَامَ فِي التَّشَهُّدِ وَانْتَظَرَ سَلَامَهُ لَا يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ الْأُخْرَى فِي الْوَقْتِ وَإِنْ فَارَقَهُ بَعْدَ رَفْعِهِ مِنْ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ فِي الْوَقْتِ وَجَبَتْ الْمُفَارَقَةُ تَحْصِيلًا لِلْجُمُعَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَدْرَكَ الْمَسْبُوقُ الْإِمَامَ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ فَأَحْرَمَ خَلْفَهُ فِي وَقْتٍ يَسَعُ تِلْكَ الصَّلَاةَ فَإِنَّهُ إذَا جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ وَكَانَ الْمَأْمُومُ الْمَسْبُوقُ بِحَيْثُ لَوْ وَافَقَهُ فِي التَّشَهُّدِ وَانْتَظَرَ سَلَامَهُ يَخْرُجُ بَعْضُ صَلَاتِهِ عَنْ الْوَقْتِ وَإِنْ فَارَقَهُ أَتَمَّ صَلَاتَهُ فِي الْوَقْتِ فَإِنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يَنْتَظِرَ سَلَامَهُ وَإِنْ خَرَجَ بَعْضُ صَلَاتِهِ كَمَا يَجُوزُ مَدُّ الصَّلَاةِ وَإِنْ خَرَجَ بَعْضُهَا عَنْ الْوَقْتِ هَكَذَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا م ر تَبَعًا لِلْبَغَوِيِّ وَفَرَّقَ بَيْنَ الثَّانِيَةِ وَبَيْنَ مَا لَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ بِحَيْثُ لَوْ تَوَضَّأَ وَأَتَى بِسُنَنِ الْوُضُوءِ لَا يُدْرِكُ جَمِيعَ الصَّلَاةِ فِي الْوَقْتِ وَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى فَرْضِ الْوُضُوءِ أَدْرَكَ جَمِيعَ الصَّلَاةِ فِي الْوَقْتِ حَيْثُ يَجِبُ عَلَيْهِ الِاقْتِصَارُ عَلَى فَرْضِ الْوُضُوءِ وَتَرْكَ
جَهْرًا لِإِتْمَامِهَا قَالَ صلى الله عليه وسلم «مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» وَقَالَ «مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إلَيْهَا أُخْرَى» رَوَاهُمَا الْحَاكِمُ وَقَالَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا إسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَقَوْلُهُ فَلْيُصَلِّ بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِ الصَّادِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ (أَوْ) أَدْرَكَ (دُونَهَا) أَيْ الرَّكْعَةَ (فَاتَتْهُ) أَيْ الْجُمُعَةُ لِمَفْهُومِ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ (فَيُتِمُّ) بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ صَلَاتَهُ (ظُهْرًا) لِفَوْتِ الْجُمُعَةِ وَتَعْبِيرِي بِرَكْعَةٍ وَبِزَوَالِ الْقُدْوَةِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِرُكُوعِ الثَّانِيَةِ وَبِبَعْدِ السَّلَامِ (وَيَنْوِي) وُجُوبًا (فِي اقْتِدَائِهِ جُمُعَةً) لَا ظُهْرًا مُوَافَقَةً لِلْإِمَامِ وَلِأَنَّ الْيَأْسَ مِنْهَا لَمْ يَحْصُلْ إلَّا بِالسَّلَامِ
ــ
[حاشية الجمل]
السُّنَنَ بِأَنَّهُ هُنَا اشْتَغَلَ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ لِلصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ السُّنَنَ فِيهَا مَصْلَحَةٌ لَهَا بِخِلَافِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْوُضُوءِ إذْ سُنَنُ الْوُضُوءِ لَيْسَتْ لِمَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ بَلْ لِمَصْلَحَةِ الْوُضُوءِ الْخَارِجِ عَنْهَا وَيَتَفَرَّعُ عَلَى الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى مَا لَوْ كَانَ الْإِمَامُ زَائِدًا عَلَى الْأَرْبَعِينَ وَأَطَالَ الْإِمَامُ التَّشَهُّدَ وَظَنُّوا أَنَّهُ يَخْرُجُ الْوَقْتُ قَبْلَ سَلَامِهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِمْ نِيَّةُ مُفَارَقَتِهِ وَالسَّلَامُ فِي الْوَقْتِ تَحْصِيلًا لِلْجُمُعَةِ اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: جَهْرًا) وَحِينَئِذٍ يُقَالُ لَنَا مُنْفَرِدٌ يُصَلِّي فَرِيضَةً مُؤَدَّاةً بَعْدَ الزَّوَالِ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَجْهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيهَا اهـ. ح ل:
(قَوْلُهُ لَهُ قَالَ صلى الله عليه وسلم إلَخْ) لَمَّا كَانَ فِي الْمَتْنِ دَعْوَتَانِ أَتَى بِدَلِيلَيْنِ الْأَوَّلُ لِلْأُولَى وَالثَّانِي لِلثَّانِيَةِ وَأَيْضًا فِي الثَّانِي بَيَانُ الْمُرَادِ مِنْ الْأَوَّلِ اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: فَلْيُصَلِّ إلَيْهَا) أُخْرَى ضَمَّنَهُ مَعْنَى يَضُمُّ فَعَدَّاهُ بِإِلَى اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ) أَيْ الْجُمُعَةَ أَيْ أَدْرَكَهَا حُكْمًا لَا ثَوَابًا كَامِلًا اهـ. شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: وَيُصَلِّ بِضَمِّ الْيَاءِ إلَخْ) لَعَلَّهُ إنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ الرِّوَايَةَ وَإِلَّا فَيَجُوزُ فِيهِ فَتْحُ الْيَاءِ وَكَسْرُ الصَّادِ وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ التَّعْدِيَةِ بِحَرْفِ الْجَرِّ فَإِنْ صَلَّى يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ وَكَأَنَّهُ ضَمَّنَهُ مَعْنَى يَضُمُّ اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: لِمَفْهُومِ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ) أَيْ وَأَمَّا الثَّانِي فَلَا شَاهِدَ فِيهِ عَلَى الْمُرَادِ كَمَا لَا يَخْفَى اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: فَيُتِمُّ ظُهْرًا) فَلَوْ أَدْرَكَ بَعْدَ صَلَاتِهِ الظُّهْرَ جَمَاعَةً يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ لَزِمَهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا مَعَهُمْ اهـ. شَرْحُ م ر، وَقَوْلُهُ لَزِمَهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا مَعَهُمْ أَيْ وَتَبَيَّنَ انْقِلَابُ الظُّهْرِ نَفْلًا؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْوُجُوبِ وَتَبَيَّنَ عَدَمُ الْفَوَاتِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ) لَمْ يَقُلْ أَوْ مُفَارَقَتِهِ إشَارَةً إلَى أَنَّهُ حَيْثُ لَمْ يُدْرِكْ مَعَهُ رَكْعَةً لَمْ تَجُزْ لَهُ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ بِالْجُمُعَةِ فِيمَا لَوْ أَدْرَكَهُ فِي التَّشَهُّدِ مَثَلًا لِاحْتِمَالِ أَنْ يَتَذَكَّرَ الْإِمَامُ تَرْكَ رُكْنٍ فَيَأْتِي بِهِ وَيُوَافِقُهُ الْمَأْمُومُ فَيُدْرِكُ الْجُمُعَةَ وَمُفَارَقَتُهُ تُؤَدِّي إلَى تَفْوِيتِ الْجُمُعَةِ مَعَ إمْكَانِهَا اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ إلَخْ) الْأَوْلَوِيَّةُ لِلْعُمُومِ فِي الثَّانِي وَلَهُ وَلِلْإِيهَامِ فِي الْأَوَّلِ لِصِدْقِ قَوْلِهِ رُكُوعُ الثَّانِيَةِ بِمَا إذَا حَصَلَتْ الْمُفَارَقَةُ فِي الِاعْتِدَالِ فِي الثَّانِيَةِ وَلَيْسَ مُرَادًا اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: وَيَنْوِي وُجُوبًا) أَيْ إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْوُجُوبِ وَنَدْبًا إنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِمْ اهـ. شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ وَيَنْوِي وُجُوبًا أَيْ إنْ كَانَ مِمَّنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ مُسَافِرًا أَوْ عَبْدًا أَوْ نَحْوَهُمَا مِمَّنْ لَا تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ فَيَنْوِي ذَلِكَ اسْتِحْبَابًا وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ الرَّوْضِ وَالْأَنْوَارِ حَيْثُ عَبَّرَ الْأَوَّلُ بِالِاسْتِحْبَابِ وَالثَّانِي بِالْوُجُوبِ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا وَيَنْوِي فِي اقْتِدَائِهِ جُمُعَةً) هَذَا عَلَى الْأَصَحِّ وَمُقَابِلُهُ يَنْوِي الظُّهْرَ؛ لِأَنَّهَا الَّتِي يَفْعَلُهَا وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِيمَنْ عَلِمَ حَالَ الْإِمَامِ وَإِلَّا بِأَنْ رَآهُ قَائِمًا وَلَمْ يَعْلَمْ هَلْ هُوَ مُعْتَدِلٌ أَوْ فِي الْقِيَامِ فَيَنْوِي الْجُمُعَةَ جَزْمًا. اهـ. شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: مُوَافَقَةً لِلْإِمَامِ) هَذَا بِحَسَبِ الْأَغْلَبِ وَإِلَّا فَهُوَ يَنْوِي الْجُمُعَةَ وَلَوْ كَانَ الْإِمَامُ يُصَلِّي ظُهْرًا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْوُجُوبِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الْيَأْسَ مِنْهَا لَمْ يَحْصُلْ إلَّا بِالسَّلَامِ) أَيْ بِتَمَامِهِ لَا بِالشَّرْعِ فِيهِ وَقَوْلُهُ إذْ قَدْ يَتَدَارَكُ إمَامَهُ إلَخْ أَيْ حَيْثُ عَلِمَ أَنَّ الْإِمَامَ تَرَكَ رُكْنًا بِأَنْ أَخْبَرَهُ مَعْصُومٌ، وَقَوْلُهُ فَيُدْرِكُ الْجُمُعَةَ أَيْ حَيْثُ بَقِيَ الْعَدَدُ بِأَنْ انْتَظَرَ الْقَوْمُ سَلَامَ الْإِمَامِ فَإِنْ فَارَقُوهُ وَسَلَّمُوا لَمْ تَحْصُلْ لَهُ الْجُمُعَةُ لِعَدَمِ وُجُودِ الْعَدَدِ فِي رَكْعَتِهِ الَّتِي أَدْرَكَهَا مَعَ الْإِمَامِ وَلَا يُقَالُ هُوَ مَوْجُودٌ حُكْمًا، وَكَتَبَ أَيْضًا وَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِجَوَازِ مُتَابَعَتِهِ حِينَئِذٍ وَإِدْرَاكُهُ الْجُمُعَةَ بِذَلِكَ وَفِي جَوَازِ الْمُتَابَعَةِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ يُخَالِفُ مَا سَبَقَ أَنَّ الْإِمَامَ إذَا قَامَ لِزَائِدَةٍ لَا تَجُوزُ مُتَابَعَتُهُ حَمْلًا عَلَى أَنَّهُ تَذَكَّرَ تَرْكَ رُكْنٍ وَأُجِيبُ بِأَنَّ الْغَرَضَ هُنَا أَنَّ الْمَأْمُومَ عَلِمَ أَنَّ الْإِمَامَ تَرَكَ رُكْنًا وَثَمَّ لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ أَيْضًا وَلِأَنَّ الْيَأْسَ مِنْهَا لَمْ يَحْصُلْ إلَّا بِالسَّلَامِ) قَالَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ قَضِيَّةُ الْعِلَّةِ الْأُولَى أَيْ وَهِيَ قَوْلُهُ مُوَافَقَةً لِلْإِمَامِ الَّتِي اقْتَصَرَ عَلَيْهَا الشَّيْخَانِ أَنَّهُ يَنْوِي الْجُمُعَةَ وَإِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ بِحَيْثُ لَوْ فُرِضَ أَنَّ الْإِمَامَ تَذَكَّرَ رُكْنًا وَأَتَى بِرَكْعَةٍ وَأَدْرَكَهَا مَعَهُ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالرَّكْعَةِ الْأُخْرَى فِي الْوَقْتِ وَلَا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي أَنَّ كُلًّا عِلَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ ثُمَّ قَالَ ثُمَّ سَأَلْت م ر عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ بِالْبَدَاهَةِ يَنْوِي الْجُمُعَةَ، وَلَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ كَمَا ذُكِرَ نَظَرًا لِلْعِلَّةِ الْأُولَى وَلَا يُسْتَبْعَدُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مَعَ اتِّسَاعِ الْوَقْتِ يَنْوِي الْجُمُعَةَ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يُدْرِكُهَا بِأَنْ عَلِمَ أَنَّ الْإِمَامَ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا أَوْ أَخْبَرَهُ مَعْصُومٌ فَتَأَمَّلْ اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَحْصُلْ إلَّا بِالسَّلَامِ) لَا يُقَالُ السَّلَامُ لَا يَحْصُلُ بِهِ الْيَأْسُ بِمُجَرَّدِهِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَتَذَكَّرَ قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ تَرْكَ رُكْنٍ فَيَعُودَ إلَيْهِ فَيَضُمَّ إلَى السَّلَامِ مَا بَعْدَهُ عِنْدَ قُرْبِ الْفَصْلِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ بِالسَّلَامِ زَالَتْ الْقُدْوَةُ
إذْ قَدْ يَتَدَارَكُ إمَامُهُ تَرْكَ رُكْنٍ فَيَأْتِي بِرَكْعَةٍ فَيُدْرِكُ الْجُمُعَةَ وَهَذَا يُحْمَلُ عَلَى مَنْ لَا عُذْرَ لَهُ فَلَا يُشْكِلُ بِمَا مَرَّ فِيمَنْ لَهُ عُذْرٌ وَأَمْكَنَ زَوَالُهُ مِنْ أَنَّ الْيَأْسَ يَحْصُلُ بِرَفْعِ الْإِمَامِ رَأْسَهُ مِنْ رُكُوعِ الثَّانِيَةِ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ لِمَنْ مَرَّ ثَمَّ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ قَبْلَ فَوْتِ الْجُمُعَةِ فَلَا تَفُوتُ عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ احْتِمَالِ إدْرَاكِهَا فَضِيلَةَ تَعْجِيلِ الظُّهْرِ بِخِلَافٍ مَنْ هُنَا فَإِنَّ الْجُمُعَةَ لَازِمَةٌ لَهُ فَلَا يَبْتَدِئُ غَيْرَهَا مَعَ قِيَامِ احْتِمَالِ إدْرَاكِهَا
(وَإِذَا بَطَلَتْ صَلَاةُ إمَامٍ) جُمُعَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَهَا
ــ
[حاشية الجمل]
وَالْأَصْلُ التَّمَامُ وَإِنَّمَا نَظَرَ لِلِاحْتِمَالِ الْمَذْكُورِ مَعَ قِيَامِ الصَّلَاةِ لِتَفْوِيتِهِ بِقِيَامِهَا، وَقَدْ ضَعُفَ بِالسَّلَامِ وَلَوْ نَظَرَ لِذَلِكَ لَمْ يُقَيَّدْ بِقُرْبِ الْفَصْلِ لِاحْتِمَالِ التَّذَكُّرِ مَعَ الطُّولِ فَيُسْتَأْنَفُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: إذْ قَدْ يَتَدَارَكُ إمَامُهُ إلَخْ) أَيْ وَلَا يُتَابِعُهُ إلَّا إنْ عَلِمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ قَامَ لِتَدَارُكِ رُكْنٍ بِأَنْ أَخْبَرَهُ مَعْصُومٌ أَوْ أَخْبَرَهُ الْإِمَامُ كَأَنْ كَتَبَ إلَيْهِ وَأَمَّا إذَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ قَامَ لِلتَّدَارُكِ فَلَا يُتَابِعُهُ هَذَا، وَأَمَّا النِّيَّةُ فَيَنْوِي الْجُمُعَةَ مُطْلَقًا فَالْكَلَامُ فِي مَقَامَيْنِ اهـ. شَيْخُنَا وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَ الْإِمَامُ يُصَلِّي ظُهْرًا فَقَامَ لِلثَّالِثَةِ وَانْتَظَرَهُ الْقَوْمُ لِيُسَلِّمُوا مَعَهُ فَاقْتَدَى بِهِ مَسْبُوقٌ وَأَتَى بِرَكْعَةٍ فَيَنْبَغِي حُصُولُ الْجُمُعَةِ لَهُ؛ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ الْأُولَى فِي جَمَاعَةٍ بِأَرْبَعِينَ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ التَّعْلِيلُ بِقَوْلِهِ وَلِأَنَّ الْيَأْسَ إلَخْ يُحْمَلُ عَلَى مَنْ لَا عُذْرَ لَهُ أَيْ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْقَوْمَ يَنْتَظِرُونَ الْإِمَامَ لِتَحْصُلَ الْجَمَاعَةُ بِالْعَدَدِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى لِهَذَا أَوْ يَكُونُ الْمَسْبُوقُ أَرْبَعِينَ بِالْإِمَامِ كَمَا لَا يَخْفَى أَوْ أَنَّ الْمُقْتَدِينَ تَذَكَّرُوا أَيْضًا تَرْكَ رُكْنٍ فَقَامُوا مَعَ الْإِمَامِ تَأَمَّلْ وَنَقَلْتُ التَّصْوِيرَ الْأَوَّلَ عَنْ الْخَطِيبِ، وَأَمَّا الثَّانِي فَظَهَرَ لِي حُرِّرَ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا وَهَذَا يُحْمَلُ إلَخْ) يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَرْجِعُ الْإِشَارَةِ التَّعْلِيلَ الثَّانِيَ كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَرْجِعُهَا الْحُكْمَ الْمَذْكُورَ فِي الْمَتْنِ بِقَوْلِهِ وَيَنْوِي وُجُوبًا إلَخْ وَعَلَى كُلٍّ فِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّ مَنْ تَصِحُّ مِنْهُ وَلَا تَلْزَمُهُ لَا تَصِحُّ مِنْهُ نِيَّةُ الْجُمُعَةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَعَلَيْهِ مَنْعٌ ظَاهِرٍ بَلْ تَصِحُّ مِنْهُ وَيُنْدَبُ لَهُ بِلَا رَيْبٍ لِاحْتِمَالِ تَدَارُكِ الرُّكْنِ فَتَحْصُلُ لَهُ الْجُمُعَةُ وَهَذَا مُرَادُ الشَّارِحِ فَلَا إشْكَالَ فَإِنَّهُ لَيْسَ الْغَرَضُ مِنْ قَوْلِهِ وَهَذَا يُحْمَلُ إلَخْ سِوَى بَيَانِ أَنَّ الْمَعْذُورَ يَحْصُلُ يَأْسُهُ بِالِاعْتِدَالِ، وَغَيْرُهُ لَا يَحْصُلُ يَأْسُهُ إلَّا بِالسَّلَامِ اهـ. عَمِيرَةُ اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَإِذَا بَطَلَتْ صَلَاةُ إمَامٍ إلَخْ) حَاصِلُ الْكَلَامِ فِي هَذَا الْمَقَامِ مِنْ وُجُوهٍ أَرْبَعَةٍ الْأَوَّلُ جَوَازُ الِاسْتِخْلَافِ وَعَدَمُهُ الثَّانِي وُجُوبُ نِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ بِالْخَلِيفَةِ وَعَدَمُهُ الثَّالِثُ بَيَانُ مَا يُدْرِكُ بِهِ الْخَلِيفَةُ الْجُمُعَةَ الرَّابِعُ بَيَانُ أَنَّ الْجُمُعَةَ تَارَةً تَتِمُّ لَهُ وَلِلْقَوْمِ وَتَارَةً تَتِمُّ لَهُمْ دُونَهُ وَتَارَةً لَا تَتِمُّ لَهُمْ وَلَا لَهُ وَكُلُّهَا فِي الْمَتْنِ إلَّا الْوَجْهَ الثَّانِيَ فَقَدْ أَشَارَ إلَيْهِ فِي الشَّارِحِ وَضَابِطُهُ أَنْ يُقَالَ يَجِبُ عَلَى الْقَوْمِ نِيَّةُ الِاقْتِدَاءِ بِالْخَلِيفَةِ حَيْثُ كَانَتْ الصَّلَاةُ غَيْرَ جُمُعَةٍ إذَا لَمْ يَخْلُفْ الْإِمَامَ عَنْ قُرْبٍ سَوَاءٌ كَانَ مُقْتَدِيًا بِهِ قَبْلَ بُطْلَانِ صَلَاةِ الْإِمَامِ أَوْ لَا وَسَوَاءٌ وَافَقَهُ فِي نَظْمِ صَلَاتِهِ أَوْ لَا أَوْ خَلَفَهُ عَنْ قُرْبٍ وَكَانَ غَيْرَ مُقْتَدٍ بِهِ لَكِنْ خَالَفَهُ فِي نَظْمِ صَلَاتِهِ اهـ. شَيْخُنَا ح ف.
(قَوْلُهُ: جُمُعَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَهَا) وَسَوَاءٌ فِي الصُّورَتَيْنِ اتَّفَقَ نَظْمُ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَصَلَاةِ الْخَلِيفَةِ أَوْ اخْتَلَفَ فَهَذِهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ يَجُوزُ الِاسْتِخْلَافُ فِيهَا وَلَا يَحْتَاجُ الْقَوْمُ فِيهَا إلَى تَجْدِيدِ نِيَّةِ اقْتِدَاءٍ، فَقَوْلُ الشَّارِحِ سَوَاءٌ اسْتَأْنَفُوا نِيَّةَ قُدْوَةٍ بِهِ أَيْ عَلَى سَبِيلِ الْجَوَازِ وَإِلَّا فَالِاسْتِئْنَافُ غَيْرُ وَاجِبٍ فِي الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ كَمَا عَلِمْت اهـ. شَيْخُنَا، قَالَ شَيْخُنَا الْحِفْنِيُّ وَحَاصِلُ مَسْأَلَةِ الِاسْتِخْلَافِ أَنَّهُ إذَا كَانَ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ جَازَ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْخَلِيفَةُ مُقْتَدِيًا بِالْإِمَامِ قَبْلَ بُطْلَانِ صَلَاتِهِ أَمْ لَا خَلَفَهُ عَنْ قُرْبٍ أَمْ لَا وَافَقَهُ فِي نَظْمِ صَلَاتِهِ أَمْ لَا لَكِنَّ الْقَوْمَ يَحْتَاجُونَ لِنِيَّةِ تَجْدِيدِ الِاقْتِدَاءِ فِيمَا إذَا لَمْ يَخْلُفْهُ عَنْ قُرْبٍ سَوَاءٌ كَانَ مُقْتَدِيًا بِهِ قَبْلَ بُطْلَانِ صَلَاتِهِ أَمْ لَا وَسَوَاءٌ وَافَقَهُ فِي نَظْمِ صَلَاتِهِ أَمْ لَا وَفِيمَا إذَا كَانَ غَيْرَ مُقْتَدٍ بِهِ وَخَلَفَهُ عَنْ قُرْبٍ، وَقَدْ تَخَالَفَ نَظْمُ صَلَاتَيْهِمَا، وَلَا يَحْتَاجُونَ لِتَجْدِيدِهَا فِيمَا إذَا كَانَ مُقْتَدِيًا بِهِ قَبْلَ بُطْلَانِهَا وَخَلَفَهُ عَنْ قُرْبٍ سَوَاءٌ وَافَقَ إمَامَهُ فِي نَظْمِ صَلَاتِهِ أَمْ لَا وَكَذَا إذَا كَانَ غَيْرَ مُقْتَدٍ بِهِ قَبْلَ بُطْلَانِهَا وَلَكِنْ خَلَفَهُ عَنْ قُرْبٍ وَوَافَقَهُ فِي نَظْمِ صَلَاتِهِ، وَالْمُرَادُ بِالْقُرْبِ أَنْ يَخْلُفَهُ قَبْلَ فِعْلِ رُكْنٍ أَوْ قَبْلَ مُضِيِّ زَمَنٍ يَسَعُ رُكْنًا وَلَوْ قَصِيرًا وَأَمَّا إذَا كَانَ الِاسْتِخْلَافُ فِي الْجُمُعَةِ فَشَرْطُ صِحَّتِهِ كَوْنُهُ مُقْتَدِيًا بِالْإِمَامِ قَبْلَ الْبُطْلَانِ وَعَدَمُ طُولِ الْفَصْلِ بَيْنَ الْبُطْلَانِ وَالِاسْتِخْلَافِ وَإِلَّا امْتَنَعَ لِاحْتِيَاجِ الْمُقْتَدِينَ فِيهَا إلَى تَجْدِيدِ نِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ فَيُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَإِلَّا فَتَتِمُّ لَهُمْ لَا لَهُ صِحَّةُ الِاسْتِخْلَافِ أَيْضًا فِي الْجُمُعَةِ وَإِنْ لَمْ يَتَوَافَقْ نَظْمُ الصَّلَاتَيْنِ هَذَا كُلُّهُ بِالنَّظَرِ لِجَوَازِ صِحَّةِ الِاسْتِخْلَافِ أَيْضًا فِي الْجُمُعَةِ وَإِنْ لَمْ يَتَوَافَقْ نَظْمُ الصَّلَاتَيْنِ هَذَا كُلُّهُ بِالنَّظَرِ لِجَوَازِ الِاسْتِخْلَافِ وَعَدَمِهِ وَأَمَّا بِالنَّظَرِ لِإِدْرَاكِ الْخَلِيفَةِ الْجُمُعَةَ فَإِنَّهُ إنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي قِيَامِ الْأُولَى أَوْ فِي رُكُوعِهَا تَمَّتْ الْجُمُعَةُ لَهُمْ وَلَهُ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَامِ الْأَصْلِيِّ وَكَذَا لَوْ اقْتَدَى بِهِ بَعْدَ فَوَاتِ رُكُوعِ الْأُولَى وَرَكَعَ مَعَهُ رُكُوعَ الثَّانِيَةِ وَسَجْدَتَيْهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ بِأَنْ وَقَعَ الِاسْتِخْلَافُ فِي التَّشَهُّدِ فَلَوْ لَمْ يُدْرِكْ ذَلِكَ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ وَإِنَّمَا لَمْ يَتَوَقَّفْ إدْرَاكُ الرَّكْعَةِ عَلَى فِعْلِ سَجْدَتَيْ الْأُولَى مَعَ الْإِمَامِ بِخِلَافِ الثَّانِيَةِ لِكَوْنِ صِحَّةِ جُمُعَةِ الْقَوْمِ فِي الْأُولَى مُتَوَقِّفَةً عَلَيْهِ فَنُزِّلَ مَنْزِلَةَ الْإِمَامِ
(فَخَلَفَهُ) أَيْ عَنْ قُرْبٍ (مُقْتَدٍ بِهِ قَبْلَ بُطْلَانِهَا جَازَ) سَوَاءٌ اسْتَخْلَفَ نَفْسَهُ أَمْ اسْتَخْلَفَهُ الْإِمَامُ أَوْ الْقَوْمُ أَوْ بَعْضُهُمْ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ بِإِمَامَيْنِ بِالتَّعَاقُبِ جَائِزَةٌ كَمَا فِي قِصَّةِ أَبِي بَكْرٍ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِهِ سَوَاءٌ اسْتَأْنَفُوا نِيَّةَ قُدْوَةٍ بِهِ أَمْ لَا؛ لِأَنَّهُ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ الْأَوَّلِ فِي دَوَامِ الْجَمَاعَةِ
ــ
[حاشية الجمل]
الْأَصْلِيِّ بِخِلَافِهِ فِي الثَّانِيَةِ اهـ. مَا قَرَّرَهُ شَيْخنَا حُ ف فِي هَذَا الْمَقَام.
(قَوْلُهُ: فَخَلَفَهُ مُقْتَدٍ بِهِ إلَخْ) وَإِذَا بَطَلَتْ صَلَاةُ ذَلِكَ الْخَلِيفَةِ جَازَ اسْتِخْلَافُ ثَالِثٍ وَهَكَذَا وَعَلَى الْجَمِيعِ مُرَاعَاةُ تَرْتِيبِ صَلَاةِ الْإِمَامِ الْأَصْلِيِّ، وَكَذَا يَجُوزُ الِاسْتِخْلَافُ أَيْضًا فِي أَثْنَاءِ الْخُطْبَةِ وَبَيْنَ الْخُطْبَةِ وَالصَّلَاةِ بِشَرْطِ كَوْنِ الْخَلِيفَةِ فِي الثَّانِيَةِ حَضَرَ الْخُطْبَةَ بِتَمَامِهَا وَالْبَعْضَ الْفَائِتَ فِي الْأُولَى إذْ مَنْ لَمْ يَسْمَعْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْجُمُعَةِ وَإِنَّمَا يَصِيرُ غَيْرُ السَّامِعِ مِنْ أَهْلِهَا إذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَيُنَزَّلُ السَّمَاعُ هُنَا مَنْزِلَةَ الِاقْتِدَاءِ فَإِنْ قُلْت ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ صِحَّةُ اسْتِخْلَافِ مَنْ سَمِعَ وَلَوْ نَحْوَ مُحْدِثٍ وَصَبِيٍّ زَادَ فَمَا الْفَرْقُ قُلْت يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ بِالسَّمَاعِ انْدَرَجَ فِي ضِمْنِ غَيْرِهِ فَصَارَ مِنْ أَهْلِهَا تَبَعًا ظَاهِرًا فَلِهَذَا كَفَى اسْتِخْلَافُهُ وَلِبُطْلَانِ صَلَاتِهِ أَوْ نَقْصِهَا اُشْتُرِطَتْ زِيَادَتُهُ وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَسْمَعْ فَلَمْ يَصِرْ مِنْ أَهْلِهَا وَلَا فِي الظَّاهِرِ فَلَمْ يَكْفِ اسْتِخْلَافُهُ مُطْلَقًا فَإِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ فِي أَثْنَاءِ الْخُطْبَةِ امْتَنَعَ الِاسْتِخْلَافُ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُحْدِثِ بِأَنَّ الْمُغْمَى عَلَيْهِ خَرَجَ عَنْ الْأَهْلِيَّةِ بِالْكُلِّيَّةِ بِخِلَافِ الْمُحْدِثِ بِدَلِيلِ صِحَّةِ خُطْبَةِ غَيْرِ الْجُمُعَةِ مِنْهُ وَلَوْ اسْتَخْلَفَ مَنْ يُصَلِّي بِهِمْ وَلَمْ يَكُنْ سَمِعَ الْخُطْبَةَ مِمَّنْ لَا تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ وَنَوَى غَيْرَ الْجُمُعَةِ جَازَ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ اهـ. شَيْخُنَا ش م ر.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ.
(فَرْعٌ) لَوْ خَطَبَ شَخْصٌ وَأَرَادَ أَنْ يُقَدِّمَ شَخْصًا غَيْرَهُ لِيُصَلِّيَ بِالْقَوْمِ فَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ سَمِعَ الْخُطْبَةَ وَأَنْ يَنْوِيَ الْجُمُعَةَ إنْ كَانَ مِنْ الْأَرْبَعِينَ وَإِلَّا فَلَا إذْ يَجُوزُ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ خَلْفَ مُصَلِّي الظُّهْرِ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: قَبْلَ بُطْلَانِهَا) مُتَعَلِّقٌ بِمُقْتَدٍ كَمَا ضَبَّبَ عَلَيْهِ اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَوْ الْقَوْمُ أَوْ بَعْضُهُمْ) فَفِي الْمَجْمُوعِ يَجُوزُ اسْتِخْلَافُ اثْنَيْنِ وَأَكْثَرَ يُصَلِّي كُلٌّ بِطَائِفَةٍ وَالْأَوْلَى الِاقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدٍ أَيْ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ وَاسْتِخْلَافُهُمْ أَوْلَى مِنْ اسْتِخْلَافِهِ فَمُقَدَّمُهُمْ أَوْلَى مِنْ مُقَدَّمِهِ وَمُقَدَّمُهُ أَوْلَى مِمَّنْ تَقَدَّمَ بِنَفْسِهِ وَهَذَا كُلُّهُ فِي غَيْرِ الْإِمَامِ الرَّاتِبِ اهـ. ح ل.
وَفِي ز ي مَا نَصُّهُ: (فَرْعٌ) لَوْ اسْتَخْلَفَ الْإِمَامُ وَاحِدًا وَاسْتَخْلَفُوا آخَرَ فَمَنْ عَيَّنُوهُ أَوْلَى مِنْ مُقَدَّمِ الْإِمَامِ إلَّا الْإِمَامَ الرَّاتِبَ فَمُقَدَّمُهُ أَوْلَى وَمُقَدَّمُهُمْ أَوْلَى مِنْ الَّذِي تَقَدَّمَ بِنَفْسِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ رَاتِبًا وَلَوْ قَدَّمَ الْإِمَامُ وَاحِدًا وَتَقَدَّمَ آخَرُ كَانَ مُقَدَّمُ الْإِمَامِ أَوْلَى اهـ.
(قَوْلُهُ: كَمَا فِي قِصَّةِ أَبِي بَكْرٍ) أَيْ حَيْثُ كَانَ يُصَلِّي إمَامًا بِالنَّاسِ فِي مَرَضِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَحَسَّ النَّبِيُّ يَوْمًا بِالْخِفَّةِ فَدَخَلَ يُصَلِّي وَأَبُو بَكْرٍ مُحْرِمٌ بِالنَّاسِ فَتَأَخَّرَ أَبُو بَكْرٍ وَقَدَّمَهُ لَكِنْ فِيهِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ الَّذِي هُوَ الْمُدَّعَى وَيُجَابُ بِأَنَّهُ إذَا جَازَ الِاسْتِخْلَافُ مَعَ عَدَمِ الْبُطْلَانِ فَمَعَ بُطْلَانِهَا أَوْلَى اهـ. مِنْ الْحَلَبِيِّ وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ كَمَا فِي قِصَّةِ أَبِي بَكْرٍ إلَخْ غَرَضُهُ مِنْهُ بَيَانُ جَوَازِ الصَّلَاةِ بِإِمَامَيْنِ بِالتَّعَاقُبِ لَا الِاسْتِبْدَالِ عَلَى الِاسْتِخْلَافِ إذْ لَا اسْتِخْلَافَ فِي قِصَّةِ أَبِي بَكْرٍ لِانْتِفَاءِ شَرْطِهِ وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ، وَقَوْلُهُ وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّهُ إذَا جَازَ الِاسْتِخْلَافُ إلَخْ هَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَتَأَخَّرَ وَيُقَدِّمَ آخَرَ مَعَ بَقَائِهِ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ خِلَافُ مَا صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخَانِ فِي بَابِ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ نَقْلًا عَنْ الْمَحَامِلِيِّ لَكِنْ حَمَلَ الشِّهَابُ ابْنُ حَجَرٍ عَدَمَ الصِّحَّةِ عَلَى مَا لَوْ اسْتَخْلَفَ مَعَ بَقَائِهِ عَلَى الْإِمَامَةِ اهـ. رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر.
وَفِي الْقَسْطَلَّانِيِّ عَلَى الْبُخَارِيِّ مَا نَصُّهُ وَعِنْدَ ابْنِ الْمُنْذِرِ مِنْ رِوَايَةِ مُسْلِمِ بْنِ إبْرَاهِيمَ عَنْ شُعَيْبٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ» وَعِنْدَ التِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنِ خُزَيْمَةَ مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ شَقِيقٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ» فَمِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ رَجَّحَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ مَأْمُومًا وَاسْتَدَلَّ الطَّبَرِيُّ بِهَذَا عَلَى أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْطَعَ الْإِمَامَةَ وَيَقْتَدِيَ بِغَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْطَعَ الصَّلَاةَ وَعَلَى جَوَازِ إنْشَاءِ الْقُدْوَةِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ وَعَلَى جَوَازِ تَقَدُّمِ إحْرَامِ الْمَأْمُومِ عَلَى الْإِمَامِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ قَطَعَ الْقُدْوَةَ وَائْتَمَّ بِرَسُولِ اللَّهِ وَمِنْهُمْ مَنْ رَجَّحَ أَنَّهُ كَانَ إمَامًا وَالنَّبِيُّ جَاءَ وَاقْتَدَى بِهِ فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ مُقْتَدِيًا بِهِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ. اهـ.
وَفِي السِّنْدِيِّ عَلَى الْبُخَارِيِّ، قَوْلُهُ «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» اسْتَدَلَّ بِهِ أَهْلُ السُّنَّةِ عَلَى خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَوَجْهُهُ أَنَّ الْإِمَامَةَ فِي الصَّلَاةِ الَّتِي هِيَ الْإِمَامَةُ الصُّغْرَى كَانَتْ مِنْ وَظَائِفِ الْإِمَامَةِ الْكُبْرَى فَنَصْبُهُ صلى الله عليه وسلم أَبَا بَكْرٍ إمَامًا فِي الصَّلَاةِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ مِنْ أَقْوَى أَمَارَاتِ تَفْوِيضِ الْإِمَامَةِ الْكُبْرَى إلَيْهِ وَمَا نَازَعَ بِهِ الشِّيعَةُ حَيْثُ قَالُوا إنَّ الدَّلَالَةَ لَوْ كَانَتْ ظَاهِرَةً قَوِيَّةً لَمَا حَصَلَ الْخِلَافُ بَيْنَ الصَّحَابَةِ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ بَاطِلٌ ضَرُورَةَ أَنَّ الْوَقْتَ كَانَ وَقْتَ حَيْرَةٍ وَدَهْشَةٍ وَكَمْ مِنْ ظَاهِرٍ قَدْ خَفِيَ فِي مِثْلِ هَذَا الْوَقْتِ اهـ.
(قَوْلُهُ: سَوَاءٌ اسْتَأْنَفُوا نِيَّةَ قُدْوَةٍ إلَخْ) وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَكْرُوهًا؛ لِأَنَّهُ
وَالِاسْتِخْلَافُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ وَفِي غَيْرِهَا مَنْدُوبٌ وَخَرَجَ بِقَوْلِي عَنْ قُرْبٍ الْمُشْعِرَ بِهِ الْفَاءُ مَا لَوْ انْفَرَدُوا بِرُكْنٍ فَإِنَّ ذَلِكَ يَمْتَنِعُ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ بِغَيْرِ تَجْدِيدِ نِيَّةِ اقْتِدَاءٍ وَفِيهَا مُطْلَقًا وَهَذَا لَا يُسْتَفَادُ مِنْ الْأَصْلِ (وَكَذَا) لَوْ خَلَفَهُ (غَيْرُهُ) أَيْ غَيْرُ مُقْتَدٍ بِهِ قَبْلَ بُطْلَانِهَا جَازَ (فِي غَيْرِ جُمُعَةٍ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (إنْ لَمْ يُخَالِفْ إمَامَهُ) فِي نَظْمِ صَلَاتِهِ بِأَنْ اُسْتُخْلِفَ فِي الْأُولَى
ــ
[حاشية الجمل]
اقْتِدَاءٌ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ اِ هـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَقُولُ وَقَدْ يُقَالُ بِعَدَمِ الْكَرَاهَةِ؛ لِأَنَّهُمْ مَعْذُورُونَ بِإِحْرَامِهِمْ الْأَوَّلِ وَطُرُوُّ الْبُطْلَانِ لَا دَخْلَ لَهُمْ فِيهِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ النِّيَّةَ بِالْقَلْبِ فَلَوْ تَلَفَّظُوا بِهَا بَطَلَتْ صَلَاتُهُمْ اهـ. ع ش عَلَى م ر فَقَوْلُ الْمَتْنِ جَازَ أَيْ مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ اقْتِدَاءٍ بِهِ وَحِينَئِذٍ يُقَالُ لَنَا شَخْصٌ يُصَلِّي بِآخَرَ وَتَحْصُلُ لَهُ الْجَمَاعَةُ مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ اقْتِدَاءٍ بِهِ اهـ حَلَبِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَالِاسْتِخْلَافُ فِي الرَّكْعَةِ إلَخْ) مُرَادُهُ بِهَذَا شَرْحُ قَوْلِهِ جَازَ أَيْ فَهُوَ مُسْتَعْمَلٌ فِيمَا يَعُمُّ الْوُجُوبَ وَالنَّدْبَ اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: وَاجِبٌ) أَيْ عَلَى الْمَأْمُومِينَ وَهَلْ كَذَلِكَ الْإِمَامُ؛ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ وَيَقْتَدِي بِذَلِكَ الْخَلِيفَةُ رَاجِعْهُ وَإِذَا قَدَّمَ الْإِمَامُ وَاحِدًا مِنْهُمْ أَوْ قَدَّمُوا وَاحِدًا مِنْهُمْ وَجَبَ عَلَيْهِ الِامْتِثَالُ لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى التَّوَاكُلِ قَالَ شَيْخُنَا وَهُوَ الْأَوْجَهُ حَيْثُ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ ذَلِكَ وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الِامْتِثَالُ وَإِنْ لَزِمَ فَوَاتُ جُمُعَتِهِ وَإِتْمَامُهَا ظُهْرًا بِأَنْ اقْتَدَى بِالْإِمَامِ فِي اعْتِدَالِ الْأُولَى؛ لِأَنَّ صَلَاتَهُمْ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى اسْتِخْلَافِهِ وَهَذَا مَفْهُومٌ مِنْ ظَاهِرِ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ ثُمَّ إنْ أَدْرَكَ الْأُولَى إلَخْ قُلْت الَّذِي ذَكَرَهُ حَجّ أَنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّقَدُّمُ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ: الْمُشْعِرَ بِهِ الْفَاءُ) بِالنَّصْبِ صِفَةٌ لِلْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ الْمَنْصُوبِ مَحَلًّا بِالْقَوْلِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: مَا لَوْ انْفَرَدُوا بِرُكْنٍ) أَيْ وَلَوْ قَصِيرًا قَوْلِيًّا أَوْ فِعْلِيًّا أَيْ أَوْ مَضَى زَمَنٌ يَسَعُ رُكْنًا وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوهُ وَقَوْلُهُ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ فِيهِ صُورَتَانِ وَقَوْلُهُ وَفِيهَا مُطْلَقًا فِيهِ صُورَتَانِ أَيْضًا فَهَذِهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: وَفِيهَا مُطْلَقًا) فَإِنْ كَانَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بَطَلَتْ جُمُعَتُهُمْ وَإِنْ كَانَ فِي الثَّانِيَةِ بَقِيَتْ الْجُمُعَةُ اهـ. ح ل وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ بِتَجْدِيدِ نِيَّةٍ أَوْ لَا اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ أَيْضًا وَفِيهَا مُطْلَقًا) أَيْ فِي أُولَاهَا أَمَّا فِي ثَانِيَتِهَا فَكَغَيْرِهَا اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ لَا يُسْتَفَادُ مِنْ الْأَصْلِ أَيْ وَيُسْتَفَادُ مِنْ كَلَامِهِ حَيْثُ عَمَّمَ فِي الْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ جُمُعَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَهَا وَاشْتُرِطَ لِجَوَازِهِ كَوْنُهُ عَنْ قُرْبٍ فَأَفْهَمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إذَا طَالَ الْفَصْلُ وَهَذَا التَّفْصِيلُ لَمْ يُسْتَفَدْ مِنْ كَلَامِ الْأَصْلِ حَيْثُ لَمْ يُشْتَرَطْ الْفَوْرُ لِجَوَازِ الِاسْتِخْلَافِ بَلْ يُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ الِاسْتِخْلَافَ جَائِزٌ مُطْلَقًا لَا يُقَالُ التَّفْصِيلُ بَيْنَ الِامْتِنَاعِ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ بِلَا تَجْدِيدٍ وَفِيهَا مُطْلَقًا لَا يُسْتَفَادُ مِنْ عِبَارَتِهِ أَيْضًا كَمَا أَنَّهُ لَا يُسْتَفَادُ مِنْ عِبَارَةِ الْأَصْلِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ يَكْفِي فِي الِاسْتِفَادَةِ أَنَّهُ عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ طُولَ الْفَصْلِ حُكْمُهُ يُخَالِفُ حُكْمَ غَيْرِهِ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ التَّفْصِيلُ بَيْنَ تَجْدِيدِ النِّيَّةِ وَعَدَمِهَا اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا غَيْرُهُ فِي غَيْرِ جُمُعَةٍ إلَخْ) فِيهِ ثَمَانِ صُوَرٍ اشْتَمَلَ مَنْطُوقُهُ عَلَى ثِنْتَيْنِ مِنْهَا وَمَفْهُومُ الْقَيْدِ الْأَوَّلِ فِي كَلَامِهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ لَا يَجُوزُ فِيهَا وَمَفْهُومُ الثَّانِي ثِنْتَانِ يَجُوزُ فِيهِمَا بِتَجْدِيدِ النِّيَّةِ وَقَوْلُهُ بِقَيْدٍ زِدْتُهُ بِقَوْلِي إلَخْ اُنْظُرْ مَا وَجْهُ زِيَادَتِهِ مَعَ أَنَّ كَلَامَهُ فِي جَوَازِ الِاسْتِخْلَافِ وَأَيْضًا لَوْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ لِأَجْلِ أَنَّ الْمَفْهُومَ يُحْتَاجُ فِيهِ إلَى النِّيَّةِ كَمَا قَالَهُ فِي الشَّارِحِ لَكَانَ عَلَيْهِ زِيَادَةُ قَيْدٍ آخَرَ إذْ كَلَامُهُ صَادِقٌ بِطُولِ الْفَصْلِ وَفِي هَذِهِ يَحْتَاجُ إلَى تَجْدِيدِ النِّيَّةِ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ جُمُعَةٍ) أَيْ فِي غَيْرِ أُولَى جُمُعَةٍ وَغَيْرُ الْأُولَى صَادِقٌ بِثَانِيَةِ الْجُمُعَةِ وَبِبَاقِي الصَّلَوَاتِ اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يُخَالِفْ إمَامَهُ) فِي كَلَامِهِ ضَمِيرَانِ وَغَيْرَانِ فَالضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ لِلْغَيْرِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَارِزُ يَصِحُّ رُجُوعُهُ لِلْغَيْرِ الْمَجْرُورِ أَوْ الْمَرْفُوعِ وَالْمُقْتَدِي الْمُتَقَدِّمُ فِي قَوْلِهِ فَخَلَفَهُ مُقْتَدٍ بِهِ فَفِيهِ احْتِمَالَاتٌ ثَلَاثَةٌ اهـ. شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ، قَوْلُهُ إنْ لَمْ يُخَالِفْ إمَامَهُ أَيْ إمَامَ غَيْرِ الْجُمُعَةِ أَوْ إمَامَ الْمُقْتَدِي؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ هَذَا الْخَلِيفَةَ لَيْسَ بِمُقْتَدٍ فَالضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِلْمُضَافِ إلَيْهِ فِي قَوْلِهِ غَيْرُهُ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ رَاجِعًا إلَى الْخَلِيفَةِ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ مَكَانَهُ أَوْ مُتِمٌّ لِفِعْلِهِ أَوْ مَاشٍ عَلَى نَظْمِهِ أَوْ فَاعِلٌ مَا كَانَ يَفْعَلُهُ وُجُوبًا فِي الْوَاجِبِ وَنَدْبًا فِي الْمَنْدُوبِ فَكَأَنَّهُ تَابِعٌ لَهُ وَالْإِضَافَةُ تَأْتِي لِأَدْنَى مُلَابَسَةٍ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يُخَالِفْ إمَامَهُ) أَيْ إنْ لَمْ يُخَالِفْ الْخَلِيفَةُ إمَامَهُ فِي نَظْمِ صَلَاتِهِ وَسَمَّاهُ إمَامَهُ مَعَ كَوْنِهِ لَمْ يُسْبَقْ لَهُ قُدْوَةٌ بِهِ لِكَوْنِهِ خَلَفَهُ وَالْإِضَافَةُ يَكْفِي فِيهَا أَدْنَى مُلَابَسَةٍ فَكَأَنَّهُ قَالَ إنْ لَمْ يُخَالِفْ نَظْمَ صَلَاةِ الْإِمَامِ الَّذِي هُوَ خَلَفٌ عَنْهُ اهـ. ع ش.
وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ إنْ لَمْ يُخَالِفْ إمَامَهُ فِي نَظْمِ صَلَاتِهِ أَقُولُ اشْتِرَاطُ عَدَمِ مُخَالَفَةِ نَظْمِ الْإِمَامِ وَسِيلَةٌ لِاشْتِرَاطِ عَدَمِ مُخَالَفَةِ نَظْمِ الْمَأْمُومِينَ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ مُوَافَقَةُ نَظْمِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِينَ حَتَّى لَوْ فَرَضَ مُخَالَفَتَهُ لِنَظْمِ الْإِمَامِ دُونَ الْمَأْمُومِينَ كَفَى؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنْ لَا تَقَعَ مُخَالَفَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَأْمُومِينَ فَلَوْ كَانَ هَذَا الْخَلِيفَةُ فِي رَكْعَتِهِ الثَّانِيَةِ وَصَلَاةِ الْإِمَامِ فِي رَكْعَتِهِ الْأُولَى وَكَانَتْ ثَانِيَةً لِلْمَأْمُومِينَ فَإِنْ اقْتَدَى بِهِ فِي ثَانِيَتِهِمْ فَيَنْبَغِي صِحَّةُ الِاسْتِخْلَافِ هَا هُنَا وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لِلْإِمَامِ فِي النَّظْمِ لِمُوَافَقَتِهِ الْقَوْمَ
أَوْ فِي ثَالِثَةِ الرُّبَاعِيَّةِ فَإِنْ اُسْتُخْلِفَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ الْأَخِيرَةِ لَمْ يَجُزْ بِلَا تَجْدِيدِ نِيَّةٍ، أَمَّا فِي الْجُمُعَةِ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِيهَا؛ لِأَنَّ فِيهِ إنْشَاءَ جُمُعَةٍ بَعْدَ أُخْرَى أَوْ فِعْلَ الظُّهْرِ قَبْلَ فَوْتِ الْجُمُعَةِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَلَا يَرِدُ الْمَسْبُوقُ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لَا مُنْشِئٌ، وَدَخَلَ فِي الْمُقْتَدِي مَنْ لَمْ يَحْضُرْ الْخُطْبَةَ وَلَا الرَّكْعَةَ الْأُولَى فَيَجُوزُ اسْتِخْلَافُهُ لِأَنَّهُ بِالِاقْتِدَاءِ صَارَ فِي حُكْمِ حَاضِرِهِمَا.
(ثُمَّ إنْ) كَانَ الْخَلِيفَةُ فِي الْجُمُعَةِ
ــ
[حاشية الجمل]
فِيهِ فَإِنْ قُلْت هَلَّا جَازَ الِاسْتِخْلَافُ مَعَ مُخَالَفَةِ نَظْمِ الْخَلِيفَةِ لِنَظْمِ الْإِمَامِ وَأَلْزَمَ الْخَلِيفَةَ بِمُرَاعَاةِ نَظْمِ الْإِمَامِ وَتَرْكِ مُرَاعَاةِ نَظْمِ صَلَاةِ نَفْسِهِ كَمَا لَوْ كَانَ مِنْ الْمُقْتَدِينَ قُلْت لَمَّا كَانَ الْمُقْتَدُونَ يَلْزَمُهُمْ مُوَافَقَةُ نَظْمِ الْإِمَامِ قَبْلَ الِاسْتِخْلَافِ جَازَ أَنْ يَلْزَمَهُمْ ذَلِكَ بَعْدُ وَلَا كَذَلِكَ غَيْرُهُمْ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: أَوْ فِي ثَالِثَةِ الرُّبَاعِيَّةِ) أَيْ لِلْقَوْمِ وَهِيَ أُولَى لِلْخَلِيفَةِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَجُزْ بِلَا تَجْدِيدِ نِيَّةٍ) أَيْ لِاحْتِيَاجِهِ لِلْقِيَامِ وَاحْتِيَاجِهِمْ لِلْقُعُودِ وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ انْفَرَدَ بِالرَّكْعَةِ الْأُولَى وَاسْتَخْلَفَهُ الْإِمَامُ فِي الثَّانِيَةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ وَكَذَا لَوْ انْفَرَدَ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ وَاسْتَخْلَفَهُ فِي الرَّابِعَةِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا لَمْ يَجُزْ بِلَا تَجْدِيدِ نِيَّةٍ) لَعَلَّ مَحَلَّهُ إذَا كَانَ مُخَالِفًا لِنَظْمِ صَلَاتِهِمْ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ فَإِنْ كَانَ مُوَافِقًا كَأَنْ اسْتَخْلَفُوهُ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ الْأَخِيرَةِ مُنْفَرِدًا فَيَنْبَغِي الْجَوَازُ ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا يُوَافِقُهُ حَيْثُ قَالَ فَلَوْ اقْتَدَى جَمَاعَةٌ بِمُنْفَرِدٍ فِي الْأَخِيرَةِ ثُمَّ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ فَاسْتَخْلَفُوا مُوَافِقًا جَازَ لِعَدَمِ الْمُخَالَفَةِ وَيُحْمَلُ كَلَامُهُمْ عَلَى غَيْرِ هَذَا؛ لِأَنَّهُ الْغَالِبُ اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: أَمَّا فِي الْجُمُعَةِ) أَيْ فِي أُولَاهَا تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ فِيهِ إنْشَاءَ جُمُعَةٍ بَعْدَ أُخْرَى) أَيْ إذَا نَوَى الْخَلِيفَةُ الْجُمُعَةَ حِينَ تَقَدَّمَ. اهـ. شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ لِأَنَّ فِيهِ إنْشَاءَ جُمُعَةٍ بَعْدَ أُخْرَى أَيْ إنْ نَوَى الْخَلِيفَةُ الْجُمُعَةَ؛ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ الْأُولَى بَاقٍ حُكْمُهَا وَلَا تَبْطُلُ بِبُطْلَانِ صَلَاةِ الْإِمَامِ فَإِحْرَامُ إمَامٍ بِهَا غَيْرُ مُنْعَقِدٍ وَهَذَا وَاضِحٌ إنْ كَانَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَكَذَا فِي الثَّانِيَةِ حَيْثُ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجُمُعَةِ وَكَتَبَ أَيْضًا أَيْ وَلَوْ بِمَحَلٍّ يَجُوزُ فِيهِ التَّعَدُّدُ؛ وَلِأَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَلَا حَاجَةَ هُنَالِكَ اسْتِغْنَاءً عَنْهُ فَلَوْ كَانَ غَيْرُ الْمُقْتَدِي لَا تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ وَتَقَدَّمَ نَاوِيًا غَيْرَهَا فَإِنْ كَانَ فِي الْأُولَى لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُمْ مُطْلَقًا ظُهْرًا لِعَدَمِ فَوَاتِ الْجُمُعَةِ وَلَا جُمُعَةَ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُدْرِكُوا رَكْعَةً مَعَ الْإِمَامِ مَعَ اسْتِغْنَائِهِمْ عَنْ الِاقْتِدَاءِ بِهَذَا بِتَقْدِيمِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَوْ فِي الثَّانِيَةِ أَتِمُّوهَا انْتَهَتْ.
وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَإِنْ اسْتَخْلَفَ فِي الْجُمُعَةِ غَيْرَ الْمُقْتَدِي بِإِمَامِهَا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إذْ لَا يَجُوزُ إنْشَاءُ جُمُعَةٍ بَعْدَ أُخْرَى وَلَا فِعْلَ الظُّهْرِ إلَخْ ثُمَّ قَالَ وَإِذَا بَطَلَتْ جُمُعَةً وَظُهْرًا بَقِيَتْ نَفْلًا، وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا كَانَ جَاهِلًا بِالْحُكْمِ وَبَطَلَتْ صَلَاتُهُمْ إنْ اقْتَدَوْا بِهِ مَعَ عِلْمِهِمْ بِبُطْلَانِ صَلَاتِهِ نَعَمْ إنْ كَانَ مَنْ لَا تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ وَنَوَى غَيْرَهَا صَحَّتْ صَلَاتُهُ وَحَيْثُ صَحَّتْ صَلَاتُهُ وَلَوْ نَفْلًا وَاقْتَدَوْا بِهِ فَإِنْ كَانَ فِي الْأُولَى لَمْ تَصِحَّ ظُهْرًا لِعَدَمِ فَوْتِ الْجُمُعَةِ وَلَا جُمُعَةَ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُدْرِكُوا رَكْعَةً مِنْهَا مَعَ الْإِمَامِ مَعَ اسْتِغْنَائِهِمْ عَنْ الِاقْتِدَاءِ بِهِ بِتَقْدِيمِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَوْ فِي الثَّانِيَةِ أَتَمُّوهَا جُمُعَةً اهـ.
وَقَوْلُهُ وَانْقَلَبَتْ نَفْلًا قَدْ يُشْكِلُ انْقِلَابُهَا نَفْلًا حَيْثُ كَانَ مُتَمَكِّنًا مِنْ الْجُمُعَةِ وَلَوْ بِاقْتِدَائِهِ بِمَنْ يَسْتَخْلِفُ مِنْ الْمُقْتَدِينَ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَقَوْلُهُ وَبَطَلَتْ صَلَاتُهُ إلَخْ تَأَمَّلْ كَلَامُهُ يَظْهَرُ لَك أَنَّ بُطْلَانَ صَلَاتِهِ يَنْحَصِرُ فِيمَا إذَا عَلِمَ الْحَالَ فَإِنْ جَهِلَهُ انْقَلَبَتْ نَفْلًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فَلَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ مُطْلَقًا فَتَأَمَّلْهُ وَاعْلَمْ أَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ لِلْمَسْبُوقِينَ فِي الْجُمُعَةِ أَنْ يَسْتَخْلِفُوا مَنْ يُتِمُّ بِهِمْ وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّهُ لَا تُنْشَأُ جُمُعَةٌ بَعْدَ أُخْرَى قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَكَأَنَّهُمْ أَرَادُوا بِالْإِنْشَاءِ مَا يَعُمُّ الْحَقِيقِيَّ وَالْمَجَازِيَّ إذْ لَيْسَ فِيمَا إذَا كَانَ الْخَلِيفَةُ مِنْهُمْ إنْشَاءُ جُمُعَةٍ وَإِنَّمَا فِيهِ مَا يُشْبِهُهُ صُورَةً عَلَى أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ بِالْجَوَازِ فِي هَذِهِ لِذَلِكَ. اهـ.
قُلْت وَبِكُلِّ حَالٍ قَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ الْجَوَازُ إنْ كَانَ الْخَلِيفَةُ مِمَّنْ لَا تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ وَنَوَى الظُّهْرَ وَهُوَ نَظِيرُ مَا تَقَدَّمَ فِي غَيْرِ الْمَسْبُوقِينَ إذَا اسْتَخْلَفُوا مَنْ لَا تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ فِي الثَّانِيَةِ وَنَوَى غَيْرَهَا فَلْيُتَأَمَّلْ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ صِحَّةَ صَلَاةِ غَيْرِ الْمُقْتَدِي الْمُسْتَخْلَفِ فِي صُورَتَيْنِ إذَا كَانَ لَا تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ وَتَقَدَّمَ نَاوِيًا غَيْرَهَا وَإِذَا كَانَ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ وَكَانَ جَاهِلًا بِالْحُكْمِ لَكِنْ تَصِحُّ لَهُ فِي هَذِهِ نَفْلًا مُطْلَقًا وَصِحَّةُ اقْتِدَائِهِمْ بِهِ فِي الصُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ دُونَ الْأُولَى وَصِحَّةُ صَلَاتِهِ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ مُشْكِلَةٌ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجُمُعَةِ وَهُوَ مُتَمَكِّنٌ مِنْ تَحْصِيلِهَا وَلَوْ بِالِاقْتِدَاءِ مِمَّنْ يَسْتَخْلِفُونَهُ مِنْ الْمُقْتَدِينَ فَلْيُحَرَّرْ اهـ سم.
(قَوْلُهُ: أَوْ فِعْلَ الظُّهْرِ قَبْلَ فَوْتِ الْجُمُعَةِ) أَيْ وَكَانَ الْخَلِيفَةُ مِنْ أَهْلِ الْوُجُوبِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَأَمَّا إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْوُجُوبِ فَتَصِحُّ صَلَاتُهُ الَّتِي هِيَ الظُّهْرُ وَأَمَّا الْقَوْمُ فَإِنْ كَانَ اسْتِخْلَافُهُ فِي أُولَاهُمْ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُمْ مُطْلَقًا ظُهْرًا لِعَدَمِ فَوْتِ الْجُمُعَةِ وَلَا جُمُعَةَ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُدْرِكُوا رَكْعَةً مَعَ الْإِمَامِ مَعَ اسْتِغْنَائِهِمْ عَنْ الِاقْتِدَاءِ بِهَذَا بِتَقْدِيمِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَوْ فِي الثَّانِيَةِ أَتَمُّوهَا اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَرِدُ الْمَسْبُوقُ) أَيْ لَا يَرِدُ عَلَى قَوْلِنَا؛ لِأَنَّ فِيهِ إنْشَاءَ جُمُعَةٍ بَعْدَ أُخْرَى اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: وَدَخَلَ فِي الْمُقْتَدِي) أَيْ الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِهِ مُقْتَدٍ بِهِ وَقَوْلُهُ فَيَجُوزُ اسْتِخْلَافُهُ الضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِمَنْ فِي قَوْلِهِ مَنْ لَمْ يَحْضُرْ وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ بِالِاقْتِدَاءِ الضَّمِيرُ فِيهِ رَاجِعٌ لِمَنْ أَيْضًا. اهـ. ز ي.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ إنْ
(أَدْرَكَ) الرَّكْعَةَ (الْأُولَى) وَإِنْ بَطَلَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ فِيهَا (تَمَّتْ جُمُعَتُهُمْ) أَيْ الْخَلِيفَةِ وَالْمُقْتَدِينَ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ الْأُولَى وَإِنْ اُسْتُخْلِفَ فِيهَا (فَتَتِمُّ) الْجُمُعَةُ (لَهُمْ لَا لَهُ) لِأَنَّهُمْ أَدْرَكُوا رَكْعَةً كَامِلَةً مَعَ الْإِمَامِ وَهُوَ لَمْ يُدْرِكْهَا مَعَهُ فَيُتِمُّهَا ظُهْرًا، كَذَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يُتِمُّهَا ظُهْرًا وَإِنْ أَدْرَكَ مَعَهُ رُكُوعَ الثَّانِيَةِ وَسُجُودَهَا لَكِنْ قَالَ الْبَغَوِيّ يُتِمُّهَا جُمُعَةً؛ لِأَنَّهُ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً
(وَيُرَاعِي الْمَسْبُوقُ)
ــ
[حاشية الجمل]
أَدْرَكَ الْأُولَى) هَذَا مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ فَخَلَفَهُ مُقْتَدٍ بِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْجُمُعَةِ وَالْمُرَادُ بِإِدْرَاكِ الْأُولَى أَنْ لَا يُدْرِكَهُ بَعْدَ تَمَامِ الرُّكُوعِ سَوَاءٌ أَدْرَكَهُ فِي الْقِيَامِ وَلَوْ لَمْ يَرْكَعْ مَعَهُ أَوْ فِي الرُّكُوعِ وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ الْقِيَامَ مَعَهُ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ إدْرَاكِ الْأُولَى فِي هَذَا الْمَحَلِّ بِخِلَافِ إدْرَاكِ الثَّانِيَةِ عَلَى مُعْتَمَدِ الْبَغَوِيّ الْآتِي فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَوَّلِهَا إلَى آخِرِهَا إذَا عَلِمْت هَذَا عَلِمْت أَنَّهُ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ قَوْلِهِ ثُمَّ إنْ أَدْرَكَ الْأُولَى وَقَوْلُهُ وَإِنْ بَطَلَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ فِيهَا وَلَا فِي نَظِيرِهِ الْآتِي اهـ. شَيْخُنَا.
وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ ومِنْهُ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِإِدْرَاكِ الرَّكْعَةِ مَعَ الْإِمَامِ أَنْ يَكُونَ مُقْتَدِيًا فِيهَا كُلِّهَا بَلْ الْمَدَارُ عَلَى كَوْنِهِ اقْتَدَى بِالْإِمَامِ قَبْلَ فَوَاتِ الرُّكُوعِ عَلَى الْمَأْمُومِ بِأَنْ اقْتَدَى بِهِ فِي الْقِيَامِ وَإِنْ بَطَلَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ قَبْلَ رُكُوعِهِ أَوْ اقْتَدَى بِهِ فِي الرُّكُوعِ وَرَكَعَ مَعَهُ وَإِنْ بَطَلَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ بَعْدَ ذَلِكَ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ بَطَلَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ فِيهَا) أَيْ وَلَوْ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ فِي نَفْسِ الرُّكُوعِ بِأَنْ اقْتَدَى بِهِ فِي الْقِيَامِ ثُمَّ بَطَلَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ فِيهِ أَوْ اقْتَدَى بِهِ فِي الرُّكُوعِ وَاطْمَأَنَّ ثُمَّ بَطَلَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ حِينَئِذٍ اهـ. ح ل فَالْغَايَةُ لِلتَّعْمِيمِ أَيْ سَوَاءٌ بَطَلَتْ فِيهَا أَوْ فِيمَا بَعْدَهَا وَكَذَلِكَ الْغَايَةُ الثَّانِيَةُ وَهِيَ قَوْلُهُ وَإِنْ اسْتَخْلَفَ فِيهَا أَيْ سَوَاءٌ اُسْتُخْلِفَ فِيهَا كَأَنْ اُسْتُخْلِفَ فِي اعْتِدَالِهَا أَوْ فِيمَا بَعْدَهَا تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: أَيْ وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ الْأُولَى) صَادِقٌ بِإِدْرَاكِ الثَّانِيَةِ بِتَمَامِهَا بِأَنْ اُسْتُخْلِفَ فِي التَّشَهُّدِ.
وَعِبَارَةُ ح ل بِأَنْ اقْتَدَى بِهِ بَعْدَ الرُّكُوعِ كَالِاعْتِدَالِ انْتَهَتْ أَيْ وَإِنْ اُسْتُخْلِفَ فِي السُّجُودِ مَثَلًا اهـ.
(قَوْلُهُ: فَتَتِمُّ لَهُمْ لَا لَهُ) وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ زَائِدًا عَلَى الْأَرْبَعِينَ وَإِلَّا فَلَا تَصِحُّ جُمُعَتُهُمْ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ وَإِنَّمَا جَازَ لَهُ الِاسْتِخْلَافُ فِي صُورَةِ فَوْتِ الْجُمُعَةِ عَلَيْهِ بِاسْتِخْلَافِهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ فِعْلُ ظُهْرٍ قَبْلَ فَوْتِ الْجُمُعَةِ لِعُذْرِهِ بِالِاسْتِخْلَافِ بِإِشَارَةِ الْإِمَامِ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ، وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ إذَا اسْتَخْلَفَهُ الْقَوْمُ أَوْ تَقَدَّمَ بِنَفْسِهِ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لَكِنَّ إطْلَاقَهُمْ يُخَالِفُهُ، وَهُوَ الْأَصَحُّ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ التَّقَدُّمَ مَطْلُوبٌ فِي الْجُمْلَةِ فَيُعْذَرُ بِهِ اهـ. ش م ر.
(قَوْلُهُ: مَعَ الْإِمَامِ) أَيْ جِنْسِهِ فَيَصْدُقُ بِالْأَوَّلِ وَالْخَلِيفَةِ فَهُمْ أَدْرَكُوا رَكْعَةً مَعَ الْإِمَامِ أَيْ أَوْقَعُوهَا مُتَابِعِينَ لَهُ وَيَجُوزُ أَنْ يُرَادَ هُنَا بِالْإِمَامِ الْأَوَّلُ فَقَطْ وَيَكُونُ مُرَادُهُ بِالرَّكْعَةِ أَيْ مَا تُدْرَكُ بِهِ كَمَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ ثُمَّ إنْ أَدْرَكَ الْخَلِيفَةُ الْأُولَى تَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ لَمْ يُدْرِكْهَا مَعَهُ) أَيْ مَعَ الْإِمَامِ أَيْ مَعَ جِنْسِهِ أَوْ الْمُرَادُ الْأَوَّلُ بِالْمَعْنَى الْمُتَقَدِّمِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: كَذَا) أَيْ التَّعْوِيلُ عَلَى إدْرَاكِ الرَّكْعَةِ وَعَدَمِهِ ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ.
(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ قَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ حَيْثُ قَالَا إنْ أَدْرَكَ الْأُولَى تَمَّتْ جُمُعَتُهُمْ وَإِلَّا فَتَتِمُّ لَهُمْ لَا لَهُ اهـ. ز ي، وَقَوْلُهُ إنَّهُ يُتِمُّهَا ظُهْرًا ضَعِيفٌ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ أَدْرَكَ مَعَهُ رُكُوعَ الثَّانِيَةِ وَسُجُودَهَا) أَيْ بِأَنْ اقْتَدَى بِهِ فِي الثَّانِيَةِ وَاسْتُخْلِفَ فِي التَّشَهُّدِ اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ قَالَ الْبَغَوِيّ يُتِمُّهَا جُمُعَةً) مُعْتَمَدٌ اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَيُرَاعِي الْمَسْبُوقُ إلَخْ) قَدْ تَشْمَلُ هَذِهِ الْعِبَارَةُ مَا لَوْ قَرَأَ الْإِمَامُ الْفَاتِحَةَ وَاسْتَخْلَفَ شَخْصًا لَمْ يَقْرَأْهَا مِنْ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَرْكَعَ مِنْ غَيْرِ قِرَاءَةٍ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ لِأَجْلِ صِحَّةِ صَلَاةِ نَفْسِهِ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ مُوَافِقٌ لِنَظْمِ صَلَاةِ إمَامِهِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِنَظْمِهَا أَنْ لَا يُخَالِفَهُ فِيمَا يُؤَدِّي إلَى خَلَلٍ فِي صَلَاةِ الْقَوْمِ وَهَذَا غَايَةُ أَمْرِهِ أَنَّهُ طَوَّلَ الْقِيَامَ الَّذِي خَلَفَ الْإِمَامَ فِيهِ وَنَزَلَ مَنْزِلَتَهُ وَهُوَ لَا يَضُرُّ لَوْ كَانَ الْإِمَامُ الْأَصْلِيُّ بَاقِيًا اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ أَيْضًا وَيُرَاعِي الْمَسْبُوقُ إلَخْ) أَيْ حَتَّى يَفْعَلَ مَا كَانَ الْإِمَامُ يَفْعَلُهُ وُجُوبًا فِي الْوَاجِبِ وَنَدْبًا فِي الْمَنْدُوبِ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ تَرْتِيبَ صَلَاتِهِ بِاقْتِدَائِهِ بِهِ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّشَهُّدَ إذْ لَا يَزِيدُ حَالُهُ عَلَى بَقَائِهِ مَعَ إمَامِهِ بَلْ وَلَا الْقُعُودُ أَيْضًا كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ اهـ. ش م ر وَقَوْلُهُ حَتْمًا إلَخْ أَيْ فِي الْجُمْلَةِ لِئَلَّا يُخَالِفَ قَوْلَهُ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّشَهُّدُ إلَخْ وَقَوْلُهُ بَلْ وَلَا الْقُعُودُ أَيْضًا أَيْ فِي الْجُلُوسِ الْأَخِيرِ لِتَمَكُّنِ الْقَوْمِ مِنْ مُفَارَقَتِهِ بِالنِّيَّةِ وَالْإِتْمَامِ لِأَنْفُسِهِمْ لَكِنَّ هَذَا قَدْ يُشْكِلُ عَلَى قَوْلِهِ أَوَّلًا وَيُرَاعِي الْمَسْبُوقُ نَظْمَ الْإِمَامِ حَتْمًا إلَّا أَنْ يُقَالَ تَحَتُّمُ الْمُرَاعَاةِ فِي الْجُمْلَةِ فَلَا يُنَافِي مَا ذُكِرَ أَوْ الْمُرَادُ تَحَتُّمُ الْمُرَاعَاةِ فِيمَا يُؤَدِّي إلَى اخْتِلَالِ صَلَاتِهِمْ. اهـ. ع ش.
وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ وَيُرَاعِي الْمَسْبُوقُ نَظْمَ صَلَاةِ الْإِمَامِ أَيْ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ غَيْرُهُ كَالْعُبَابِ.
وَأَقُولُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِلُزُومِ مُرَاعَاةِ نَظْمِ الْإِمَامِ اجْتِنَابَ مَا يُخِلُّ بِنَظْمِ صَلَاتِهِمْ مِمَّا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِمْ لَوْ كَانُوا مُنْفَرِدِينَ وَيَقْتَضِي بُطْلَانَ صَلَاتِهِمْ كَمَا لَوْ اسْتَخْلَفَ مَنْ فِي الثَّانِيَةِ فِي أُولَاهُمْ فَنَقُولُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ أَنْ يَجْلِسَ لِتَشَهُّدِهِ الْأَوَّلِ بَعْدَ هَذِهِ الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَجْلِسُوا لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ بَعْدَ أُولَاهُمْ وَذَلِكَ مُمْتَنِعٌ مُبْطِلٌ لِلصَّلَاةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ الْخَلِيفَةُ
الْخَلِيفَةُ (نَظْمَ) صَلَاةِ (الْإِمَامِ) فَيَقْنُتُ لَهُمْ فِي الصُّبْحِ وَيَتَشَهَّدُ جَالِسًا (فَإِذَا تَشَهَّدَ أَشَارَ) إلَيْهِمْ بِمَا يُفْهِمُهُمْ فَرَاغَ صَلَاتِهِمْ (وَانْتِظَارُهُمْ) لَهُ لِيُسَلِّمُوا مَعَهُ (أَفْضَلُ) مِنْ مُفَارَقَتِهِمْ لَهُ وَإِنْ جَازَتْ بِلَا كَرَاهَةٍ، وَذِكْرُ الْأَفْضَلِيَّةِ مِنْ زِيَادَتِي وَصَرَّحَ بِهَا فِي الْمَجْمُوعِ وَاسْتِخْلَافُ الْمَسْبُوقِ جَائِزٌ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ نَظْمُ صَلَاةِ الْإِمَامِ كَمَا صَحَّحَهُ فِي التَّحْقِيقِ وَنَقَلَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ قَالَ فِي الْمُهِّمَّاتِ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَعَلَيْهِ فَيُرَاقِبُ الْقَوْمَ بَعْدَ الرَّكْعَةِ فَإِنْ هَمُّوا بِالْقِيَامِ قَامَ وَإِلَّا قَعَدَ لَكِنْ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ فِيمَا إذَا لَمْ يَعْرِفْ نَظْمُهَا أَنَّ أَرْجَحَ الْقَوْلَيْنِ دَلِيلًا عَدَمُ الْجَوَازِ.
وَفِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ أَقْيَسُهُمَا مَعَ نَقْلِهِ فِيهِمَا الْجَوَازَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ السِّنْجِيِّ
(وَمَنْ تَخَلَّفَ لِعُذْرٍ) فِي جُمُعَةٍ أَوْ غَيْرِهَا
ــ
[حاشية الجمل]
مُوَافِقًا لَهُمْ وَأَرَادَ تَرْكَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ أَوْ تَرْكَ الْقُنُوتِ لَهُمْ؛ لِأَنَّا نَقُولُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَيَلْزَمُهُ الْإِتْيَانُ بِالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَالْقُنُوتِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَزِيدُ عَلَى الْإِمَامِ لَوْ كَانَ بَاقِيًا وَالْإِمَامُ لَوْ كَانَ بَاقِيًا لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِتْيَانُ بِالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَالْقُنُوتِ وَالْخَلِيفَةُ إنَّمَا لَزِمَهُ مُرَاعَاةُ نَظْمِ الْإِمَامِ وَفَاءً بِمَا كَانَ عَلَى الْإِمَامِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مَقَامَهُ وَالْإِمَامُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الْإِتْيَانُ بِالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَالْقُنُوتِ وَعَلَى هَذَا فَيَنْبَغِي إذَا أَتَمَّ بِهِمْ صَلَاتَهُمْ أَنْ يَجُوزَ لَهُ بِمُجَرَّدِ رَفْعِهِ مِنْ السُّجُودِ الثَّانِي فِي آخِرِ صَلَاتِهِمْ أَنْ يَنْتَصِبَ قَائِمًا لِمَا عَلَيْهِ وَيُشِيرُ لَهُمْ لِيُفَارِقُوهُ أَوْ يَنْتَظِرُوهُ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَجْلِسَ بِهِمْ لِلتَّشَهُّدِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ قِيَامِهِ مُخَالَفَةٌ فِي صَلَاتِهِمْ؛ لِأَنَّهُ صَارَ حُكْمَهُمْ بَيْنَ الْجُلُوسِ فَلَا يَضُرُّهُمْ قِيَامُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
هَذَا وَالِانْتِظَارُ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُوَافِقُوهُ فِي الْجُلُوسِ لِعَدَمِ جُلُوسِهِ انْتَهَتْ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَالْمُرَاعَاةُ مَنْدُوبَةٌ فِي الْمَنْدُوبِ لِلْإِمَامِ الْأَصْلِيِّ مِنْ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ وَمِنْهَا سُجُودُ السَّهْوِ وَإِنْ حَصَلَ السَّهْوُ قَبْلَ اقْتِدَائِهِ وَإِذَا سَجَدَ بِهِمْ وَانْتَظَرُوهُ بَعْدَهُ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُعِيدُوهُ مَعَهُ أَيْضًا لَوْ فَعَلَهُ فِي آخِرِ صَلَاةِ نَفْسِهِ فَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِمْ مُوَافَقَتُهُ فِيهِ عَلَى الْأَوْجَهِ، وَكَذَا مُرَاعَاتُهُ مَنْدُوبَةٌ فِي الْوَاجِبِ مِنْ الْأَقْوَالِ وَإِنَّمَا تَجِبُ فِي الْوَاجِبِ مِنْ الْأَفْعَالِ فَقَطْ قَالَهُ شَيْخُنَا وَاعْتَمَدَهُ مِنْ تَنَاقُضٍ فِي كَلَامِهِمْ كَثِيرٍ، فَقَوْلُهُ تَشَهَّدَ أَيْ نَدْبًا وَجَالِسًا وُجُوبًا بِقَدْرِ الْوَاجِبِ.
وَفِي شَرْحِ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ تَنَاقُضٌ يَعْرِفُهُ الْوَاقِفُ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: الْخَلِيفَةُ) بَدَلٌ أَوْ عَطْفُ بَيَانٍ. (قَوْلُهُ: نَظْمَ صَلَاةِ الْإِمَامِ) أَيْ وَإِنْ خَالَفَ نَظْمَ صَلَاةِ نَفْسِهِ اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: فَيَقْنُتُ لَهُمْ) يَظْهَرُ أَنَّ هَذَا الْقُنُوتَ لَيْسَ بَعْضًا فِي حَقِّ الْخَلِيفَةِ فَلَا يَسْجُدُ لِتَرْكِهِ وَلَا الْقَوْمُ لِتَرْكِ الْخَلِيفَةِ لَهُ إذَا أَتَوْا بِهِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ فَلْيُحَرَّرْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر فَلَوْ تَرَكَ الْقُنُوتَ لَمْ يَسْجُدْ هُوَ وَلَا الْمَأْمُومُونَ بِهِ بِتَرْكِهِ اهـ. سم عَلَى حَجّ بِالْمَعْنَى وَقَوْلُهُ لَمْ يَسْجُدْ هُوَ أَيْ لِعَدَمِ حُصُولِ خَلَلٍ فِي صَلَاتِهِ وَقَوْلُهُ وَلَا الْمَأْمُومُونَ بِهِ أَيْ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْإِمَامِ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا فَيَقْنُتُ لَهُمْ فِي الصُّبْحِ) أَيْ وَإِنْ كَانَ يُصَلِّي هُوَ الصُّبْحَ وَحِينَئِذٍ يُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَسْجُدَ هُوَ لِلسَّهْوِ؛ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِتَرْكِهِ فَكَيْفَ يُؤْمَرُ بِجَبْرِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَسْجُدَ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَهُ لِعُذْرٍ وَهُوَ لَا يَمْتَنِعُ جَبْرَهُ كَمَا لَوْ صَلَّى الصُّبْحَ خَلْفَ حَنَفِيٍّ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْهُ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ: وَيَتَشَهَّدُ) أَيْ جَالِسًا وَيَسْجُدُ بِهِمْ لِسَهْوِ الْإِمَامِ الْحَاصِلِ قَبْلَ اقْتِدَائِهِ وَبَعْدَهُ اهـ. ش م ر وَلَا يُقَالُ مِنْ لَازِمِ التَّشَهُّدِ الْجُلُوسُ فَلَا حَاجَةَ لِذِكْرِ الْجُلُوسِ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّا نَقُولُ مُرَادُهُ أَنَّ التَّشَهُّدَ مِنْهُ مَطْلُوبٌ حَالَ جُلُوسِهِ لَا أَنَّهُ يَجْلِسُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْتِيَ بِالتَّشَهُّدِ وَيَكْتَفِي فِي مُرَاعَاةِ النَّظْمِ بِالْجُلُوسِ أَيْ وَيَتَشَهَّدُ فِي حَالِ جُلُوسِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَتَشَهَّدَ جَالِسًا أَيْ يَجْلِسُ لِلتَّشَهُّدِ وُجُوبًا أَيْ بِقَدْرِ مَا يَسَعُ أَقَلَّ التَّشَهُّدِ وَالصَّلَاةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَقَالَ حَجّ نَدْبًا وَهُوَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيُرَاعِي الْمَسْبُوقُ إلَخْ لَكِنْ سَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مَا يُخَالِفُهُ فِي قَوْلِهِ وَلَا يَجِبُ عَلَى الْخَلِيفَةِ إلَخْ وَمَا قَالَهُ حَجّ ظَاهِرٌ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَشَارَ إلَيْهِمْ) أَيْ عِنْدَ قِيَامِهِ اهـ. ش م ر أَيْ أَشَارَ إلَيْهِمْ نَدْبًا اهـ. حَجّ اهـ. ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: وَانْتِظَارُهُمْ أَفْضَلُ) أَيْ حَيْثُ أَمِنُوا خُرُوجَ الْوَقْتِ فَإِنْ خَافُوا فَوْتَهُ وَجَبَتْ الْمُفَارَقَةُ اهـ. حَلَبِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ الصَّحِيحُ) مُعْتَمَدٌ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ فَيُرَاقِبُ الْقَوْمَ بَعْدَ الرَّكْعَةِ) قَالَ شَيْخُنَا وَلَيْسَ فِي هَذَا تَقْلِيدٌ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ كَمَا لَا يَخْفَى قَالَ ثُمَّ مَا ذُكِرَ وَاضِحٌ فِي الْجُمُعَةِ أَمَّا فِي الرُّبَاعِيَّةِ فَفِيهَا قُعُودَانِ فَإِذَا لَمْ يَهُمُّوا بِقِيَامٍ وَقَعَدَ يَتَشَهَّدُ ثُمَّ قَامَ فَإِنْ قَامُوا مَعَهُ عَلِمَ أَنَّهَا ثَانِيَتُهُمْ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ: بَعْدَ الرَّكْعَةِ) أَيْ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا الِاسْتِخْلَافُ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ هَمُّوا بِالْقِيَامِ) فِي الْمُخْتَارِ الْهَمُّ الْحُزْنُ وَالْجَمْعُ الْهُمُومُ وَأَهَمَّهُ الْأَمْرُ أَقْلَقَهُ وَحَزَنَهُ يُقَالُ هَمُّك مَا أَهَمَّكَ وَالْمُهِمُّ الْأَمْرُ الشَّدِيدُ وَهَمَّهُ الْمَرَضُ أَذَابَهُ وَبَابُهُ رَدَّ وَالِاهْتِمَامُ اغْتِمَامٌ وَاهْتَمَّ لَهُ بِأَمْرِهِ وَالْهِمَّةُ وَاحِدَةُ الْهِمَمِ يُقَالُ فُلَانٌ بَعِيدُ الْهِمَّةِ بِكَسْرِهَا وَفَتْحِهَا وَهَمَّ بِالشَّيْءِ أَرَادَهُ وَبَابُهُ رَدَّ اهـ.
(قَوْلُهُ: عَدَمُ الْجَوَازِ) ضَعِيفٌ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: الْجَوَازَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ) مُعْتَمَدٌ اهـ. وَهُوَ أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ شُعَيْبٍ السِّنْجِيُّ تَفَقَّهَ عَلَى الْقَفَّالِ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَقِيلَ سَنَةَ ثَلَاثِينَ وَقِيلَ سَنَةَ نَيِّفٍ وَثَلَاثِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَدُفِنَ بِجَانِبِ أُسْتَاذِهِ الْقَفَّالِ وَالسِّنْجِيِّ بِكَسْرِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ بَعْدَهَا نُونٌ سَاكِنَةٌ ثُمَّ جِيمٌ نِسْبَةً إلَى سِنْجَ قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى مَرْوَ اهـ
كَزَحْمَةٍ وَنِسْيَانٍ (عَنْ سُجُودِهِ) عَلَى أَرْضٍ أَوْ نَحْوِهَا مَعَ الْإِمَامِ فِي رَكْعَةٍ أَوْلَى (فَأَمْكَنَهُ) السُّجُودُ بِتَنْكِيسٍ وَطُمَأْنِينَةٍ (عَلَى شَيْءٍ) مِنْ إنْسَانٍ أَوْ غَيْرِهِ (لَزِمَهُ) أَيْ السُّجُودُ لِتَمَكُّنِهِ مِنْهُ وَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ إذَا اشْتَدَّ الزِّحَامُ فَلْيَسْجُدْ أَحَدُكُمْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ وَتَعْبِيرِي بِعُذْرٍ وَبِشَيْءٍ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ الْأَصْلِ بِالزَّحْمَةِ وَالنِّسْيَانِ وَعَلَى إنْسَانٍ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ السُّجُودُ الْمَذْكُورُ عَلَى شَيْءٍ مَعَ الْإِمَامِ (فَلْيَنْتَظِرْ) تَمَكُّنَهُ مِنْهُ نَدْبًا وَلَوْ فِي جُمُعَةٍ وَوُجُوبًا فِي أُولَاهَا عَلَى مَا بَحَثَهُ الْإِمَامُ وَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ وَهُوَ قَوِيٌّ مَعْنًى وَلَا يُومِئُ بِهِ لِقُدْرَتِهِ عَلَيْهِ وَيُسَنُّ لِلْإِمَامِ إطَالَةُ الْقِرَاءَةِ لِيُدْرِكَهُ وَالْمُعْذَرُ
ــ
[حاشية الجمل]
بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَمَنْ تَخَلَّفَ لِعُذْرٍ إلَخْ) شُرُوعٌ فِي مَسْأَلَةِ الزَّحْمَةِ قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ وَالزَّحْمَةُ لَا تَخْتَصُّ بِالْجُمُعَةِ بَلْ تَجْرِي فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ كَكَثِيرٍ لَهَا هُنَا؛ لِأَنَّ الزِّحَامَ فِي الْجُمُعَةِ أَغْلَبُ؛ وَلِأَنَّ تَفَارِيعَهَا مُتَشَعِّبَةٌ مُشْكِلَةٌ لِكَوْنِهَا لَا تُدْرَكُ إلَّا بِرَكْعَةٍ مُنْتَظِمَةٍ أَوْ مُلَفَّقَةٍ عَلَى مَا يَأْتِي وَلِهَذَا قَالَ الْإِمَامُ لَيْسَ فِي الزَّمَانِ مَنْ يُحِيطُ بِأَطْرَافِهَا اهـ. وَأُجِيبُ بِأَنَّ كَلَامَهُ مَفْرُوضٌ فِي الْكَلَامِ فِيهَا قَبْلَ تَدْوِينِهَا وَتَلْخِيصِهَا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: كَزَحْمَةٍ وَنِسْيَانٍ) أَيْ وَمَرَضٍ وَبُطْءِ حَرَكَةٍ اهـ. حَجّ.
(قَوْلُهُ: أَوْ نِسْيَانٍ) أَيْ لِلسُّجُودِ أَوْ كَوْنِهِ فِي الصَّلَاةِ اهـ. ش م ر.
(قَوْلُهُ: فِي رَكْعَةٍ أَوْلَى) أَمَّا الْمَزْحُومُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْجُمُعَةِ فَيَسْجُدُ مَتَى تَمَكَّنَ قَبْلَ السَّلَامِ أَوْ بَعْدَهُ نَعَمْ لَوْ كَانَ مَسْبُوقًا لَحِقَهُ فِي الثَّانِيَةِ فَإِنْ تَمَكَّنَ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ وَسَجَدَ السَّجْدَتَيْنِ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ وَإِلَّا فَلَا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي اهـ. شَرْحُ م ر.
وَفِي سم مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ فِي أُولَى جُمُعَةٍ: أَقُولُ ظَاهِرُهُ أَنَّ وُجُوبَ انْتِظَارِ التَّمَكُّنِ وَامْتِنَاعِ الْإِيمَاءِ لَا يَخْتَصُّ بِالرَّكْعَةِ الْأُولَى فَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ إنَّ التَّقْيِيدَ بِهِ يُوَافِقُ قَوْلَهُ السَّابِقَ فِي رَكْعَةٍ أُولَى، وَلِأَنَّ جَمِيعَ التَّفَاصِيلِ الْآتِيَةِ لَا تَأْتِي إلَّا فِيهَا دُونَ الثَّانِيَةِ كَمَا قَالَهُ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَمَّا مَنْ أَدْرَكَ مَعَهُ الْأُولَى وَزَحَمَ عَنْ السُّجُودِ فِي الثَّانِيَةِ فَيَتَدَارَكُ مَا فَاتَهُ قَبْلَ السَّلَامِ وَبَعْدَهُ بِحَسَبِ إمْكَانِهِ وَتَتِمُّ جُمُعَتُهُ فَإِنْ كَانَ مَسْبُوقًا بِالْأُولَى بِأَنْ لَحِقَهُ فِي الثَّانِيَةِ وَزَحَمَ فِيهَا وَلَمْ يَتَدَارَكْ السُّجُودَ قَبْلَ السَّلَامِ مِنْ الْإِمَامِ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ مَعَهُ رَكْعَةً انْتَهَى.
(قَوْلُهُ: فَأَمْكَنَهُ السُّجُودُ عَلَى شَيْءٍ) أَيْ لِكَوْنِ السَّاجِدِ عَلَى مُرْتَفِعٍ وَالْمَسْجُودُ عَلَيْهِ فِي وَهْدَةٍ شَرْحِ م ر، وَقَوْلُهُ مِنْ إنْسَانٍ أَوْ غَيْرِهِ كَبَهِيمَةٍ، وَقَوْلُهُ لَزِمَهُ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْإِنْسَانُ وَلَمْ يَأْذَنْ صَاحِبُ الْبَهِيمَةِ لِلْحَاجَةِ مَعَ أَنَّ الْأَمْرَ فِيهِ يَسِيرٌ قَالَهُ فِي الْمَطْلَبِ، وَكَذَا ابْنُ الْأُسْتَاذِ وَلِلزَّرْكَشِيِّ احْتِمَالٌ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَتِمُّ الْعَدَدُ بِهِ فَيَجِبُ وَمَنْ لَا فَلَا، وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ فَلَزِمَهُ السَّعْيُ فِي تَحْصِيلِهَا كَكِرَاءِ الْمَرْكُوبِ بَلْ أَوْلَى اهـ. إيعَابٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ؛ (قَوْلُهُ: بِتَنْكِيسٍ) أَمَّا إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ السُّجُودُ بِهَيْئَةِ التَّنْكِيسِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ اهـ. إيعَابٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: مِنْ إنْسَانٍ أَوْ غَيْرِهِ) شَامِلٌ لِمَتَاعِ الْغَيْرِ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ كَالِاسْتِنَادِ إلَى حَائِطِهِ نَعَمْ لَوْ كَانَ الَّذِي يَسْجُدُ عَلَى ظَهْرِهِ مِنْ عُظَمَاءِ الدُّنْيَا وَيَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ عَدَمُ رِضَاهُ بِذَلِكَ وَرُبَّمَا يَنْشَأُ مِنْهُ شَرٌّ اُتُّجِهَ عَدَمُ اللُّزُومِ اهـ. عَمِيرَةُ اهـ. سم وَأَقُولُ قَدْ يُتَّجَهُ الْحُرْمَةُ. اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: لَزِمَهُ) أَيْ السُّجُودُ وَمَعَ هَذَا فَإِذَا تَلِفَ شَيْءٌ بِالسُّجُودِ عَلَيْهِ ضَمِنَهُ السَّاجِدُ وَلَا يَدْخُلُ بِذَلِكَ تَحْتَ يَدِهِ فَلَوْ كَانَ الْمَسْجُودُ عَلَيْهِ صَيْدًا وَضَاعَ لَا يَضْمَنُهُ الْمُصَلِّي؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي يَدِهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: قَالَ إذَا اشْتَدَّ الزِّحَامُ) أَيْ وَلَا يُوجَدُ لَهُ مُخَالِفٌ فَهُوَ مِنْ قَبِيلِ الْإِجْمَاعِ السُّكُوتِيِّ اهـ. حَجّ.
(قَوْلُهُ: فَلْيَنْتَظِرْ) أَيْ فِي الِاعْتِدَالِ وَيُغْتَفَرُ تَطْوِيلُهُ لِلضَّرُورَةِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الزَّحْمَةَ حَتَّى وَصَلَ الْأَرْضَ انْتَظَرَ فِي الْحَالَةِ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا وَيُغْتَفَرُ هَذَا الْقُعُودُ لِلضَّرُورَةِ اهـ. شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر قَالَ حَجّ وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الِانْتِظَارُ فِي الِاعْتِدَالِ وَلَا يَضُرُّ تَطْوِيلُهُ لِعُذْرِهِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ أَمْكَنَهُ الِانْتِظَارُ جَالِسًا بَعْدَ الِاعْتِدَالِ لَمْ يَجُزْ لَهُ وَعَلَيْهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الِاعْتِدَالَ مَحْسُوبٌ لَهُ فَلَزِمَهُ الْبَقَاءُ فِيهِ بِخِلَافِ ذَلِكَ الْجُلُوسِ وَكَانَ كَالْأَجْنَبِيِّ عَمَّا هُوَ فِيهِ نَعَمْ إنْ لَمْ تَكُنْ طَرَأَتْ الزَّحْمَةُ إلَّا بَعْدَ أَنْ جَلَسَ فَيَنْبَغِي انْتِظَارُهُ حِينَئِذٍ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ أَقَلُّ حَرَكَةً مِنْ عَوْدِهِ لِلِاعْتِدَالِ اهـ. وَظَاهِرُ قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ أَقَلُّ حَرَكَةً إلَخْ جَوَازُ الْعَوْدِ وَلَوْ قِيلَ بِعَدَمِ جَوَازِهِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا؛ لِأَنَّ عَوْدَهُ لِمَحَلِّ الِاعْتِدَالِ فِعْلٌ أَجْنَبِيٌّ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي جُمُعَةٍ) أَيْ فِي ثَانِيَتِهَا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَوُجُوبًا فِي أُولَاهَا اهـ. شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ وَلَوْ فِي جُمُعَةٍ أَيْ فِي ثَانِيَتِهَا كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِهِ لَكِنَّهُ خِلَافُ الْمُقَسَّمِ فِي كَلَامِهِ فَإِنَّهُ جَعَلَ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى إلَّا أَنْ يُقَالَ الْغَايَةُ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ النِّهَايَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ (تَنْبِيهٌ)
قَالَ فِي الْعُبَابِ لَوْ مَنَعَتْ الْمَأْمُومَ زَحْمَةٌ عَنْ رُكُوعِ أُولَى الْجُمُعَةِ حَتَّى رَكَعَ الْإِمَامُ النِّهَايَةَ تَابَعَهُ وَحُسِبَتْ لَهُ غَيْرَ مُلَفَّقَةٍ وَسَقَطَتْ الْأُولَى فَيُتِمُّهَا جُمُعَةً اهـ. قَالَ الشَّيْخُ وَقَوْلُهُ غَيْرَ مُلَفَّقَةٍ فِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ قِيَامَ الْأُولَى وَقِرَاءَتَهَا مَحْسُوبَانِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ إعَادَةُ الْقِرَاءَةِ فَكَيْفَ لَا تَكُونُ مُلَفَّقَةً اهـ. قَدْ يُقَالُ إنَّ مُرَادَهُ التَّلْفِيقُ مِنْ رُكُوعِ الْأُولَى وَسُجُودِ الثَّانِيَةِ الْوَاقِعُ فِي كَلَامِهِمْ فَلْيُتَأَمَّلْ لِكَاتِبِهِ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: عَلَى مَا بَحَثَهُ الْإِمَامُ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَوُجُوبًا فِي أَوْلَاهَا وَيَنْبَنِي عَلَى الْوُجُوبِ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ لَهُ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ.
وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ
(فَإِنْ تَمَكَّنَ) مِنْهُ (قَبْلَ رُكُوعِ إمَامِهِ) فِي الثَّانِيَةِ (سَجَدَ فَإِنْ وَجَدَهُ) بَعْدَ سُجُودِهِ (قَائِمًا أَوْ رَاكِعًا فَكَمَسْبُوقٍ) فَلْيَقْرَأْ فِي الْأُولَى قِرَاءَةَ مَسْبُوقٍ إلَّا أَنْ يُدْرِكَ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ فَيُتِمَّهَا وَيَرْكَعَ فِي الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ مَحَلَّ الْقِرَاءَةِ (وَإِلَّا) بِأَنْ وَجَدَهُ فَرَغَ مِنْ رُكُوعِهِ (وَافَقَهُ) فِيمَا هُوَ فِيهِ (ثُمَّ صَلَّى رَكْعَةً بَعْدَهُ) لِفَوْتِهَا كَمَسْبُوقٍ (فَإِنْ وَجَدَهُ) قَدْ (سَلَّمَ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ) فَيُتِمُّهَا ظُهْرًا (أَوْ تَمَكَّنَ فِيهِ) أَيْ فِي رُكُوعِ إمَامِهِ فِي الثَّانِيَةِ (فَلْيَرْكَعْ مَعَهُ وَيُحْسَبُ) لَهُ (رُكُوعُهُ الْأَوَّلُ) لِأَنَّهُ أَتَى بِهِ وَقْتَ الِاعْتِدَادِ بِالرُّكُوعِ وَالثَّانِي أَتَى بِهِ لِلْمُتَابَعَةِ (فَرَكْعَتُهُ مُلَفَّقَةٌ) مِنْ رُكُوعِ الْأُولَى وَسُجُودِ الثَّانِيَةِ (فَإِنْ) لَمْ يَرْكَعْ مَعَهُ بَلْ (سَجَدَ عَلَى تَرْتِيبِ) صَلَاةِ (نَفْسِهِ عَامِدًا عَالِمًا) بِأَنَّ وَاجِبَهُ الرُّكُوعُ
ــ
[حاشية الجمل]
ذَلِكَ لَمْ تَجُزْ لَهُ الْمُفَارَقَةُ؛ لِأَنَّ الْخُرُوجَ مِنْ الْجُمُعَةِ قَصْدًا مَعَ تَوَقُّعِ إدْرَاكِهَا لَا وَجْهَ لَهُ كَذَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْإِمَامِ وَأَقَرَّاهُ وَهُوَ بَحْثٌ لَهُ حُكِيَ وَجْهًا وَأَمَّا مَنْقُولُهُ وَمَنْقُولُ غَيْرِهِ كَالصَّيْدَلَانِيِّ وَالْقَاضِي والخوارزمي وَالْبَغَوِيِّ فَالْجَوَازُ لِلْعُذْرِ وَنَقَلَهُ الْقَاضِي عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمُهِّمَّاتِ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْهُ قَبْلَ رُكُوعِ إمَامِهِ إلَخْ) هَذَا مُرَتَّبٌ عَلَى قَوْلِهِ فَلْيُنْتَظَرْ أَيْ فَإِذَا انْتَظَرَ يَكُونُ لَهُ حَالَتَانِ إمَّا أَنْ يَتَمَكَّنَ قَبْلَ رُكُوعِ الْإِمَامِ أَوْ فِيهِ وَفِي الْأُولَى أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ مُرَتَّبَةٌ عَلَى قَوْلِهِ سَجَدَ أَيْ ثُمَّ بَعْدَ السُّجُودِ إمَّا أَنْ يَجِدَهُ قَائِمًا أَوْ رَاكِعًا أَوْ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَقَبْلَ السَّلَامِ أَوْ يَجِدُهُ سَلَّمَ وَكُلُّهَا فِي كَلَامِهِ اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: قَبْلَ رُكُوعِ إمَامِهِ) أَيْ قَبْلَ شُرُوعِهِ فِيهِ اهـ. شَرْحُ م ر وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ قَبْلَ رُكُوعِ إمَامِهِ أَيْ قَبْلَ شُرُوعِهِ فِي رُكُوعِ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ سَجَدَ عَلَى نَظْمِ صَلَاةِ نَفْسِهِ كَذَا هُوَ صَرِيحُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ، وَالْوَجْهُ اعْتِبَارُ انْتِصَابِهِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَمَتَى انْتَصَبَ الْإِمَامُ فِيهَا وَافَقَهُ الْمَأْمُومُ وُجُوبًا فِيهِ وَلَا يَجْرِي عَلَى نَظْمِ نَفْسِهِ فَرَاجِعْهُ اهـ.
(قَوْلُهُ: فَيَقْرَأُ فِي الْأُولَى قِرَاءَةَ مَسْبُوقٍ) فَإِذَا رَكَعَ إمَامُهُ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ الْفَاتِحَةَ رَكَعَ مَعَهُ، وَقَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُدْرِكَ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ أَيْ زَمَنًا يَسَعُ قِرَاءَتَهَا فَيُتِمَّهَا، وَقَوْلُهُ وَيَرْكَعُ فِي الثَّانِي وَحِينَئِذٍ يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ إنْ اطْمَأَنَّ يَقِينًا قَبْلَ ارْتِفَاعِ إمَامِهِ عَنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ خِلَافًا لِابْنِ الْعِمَادِ حَيْثُ قَالَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ بِهَذَا الرُّكُوعِ وَإِنْ لَمْ يَطْمَئِنَّ مَعَ الْإِمَامِ فِيهِ بِخِلَافِ الْمَسْبُوقِ فَإِنَّهَا مُتَابَعَةٌ فِي حَالِ الْقُدْوَةِ فَلَا يَضُرُّ سَبْقُ الْإِمَامِ الْمَأْمُومَ بِالطُّمَأْنِينَةِ اهـ. ح ل وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: سَجَدَ) أَيْ مُقْتَصِرًا عَلَى الْوَاجِبِ فِي السَّجْدَتَيْنِ وَالْجِلْسَةِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْإِمَامِ وَانْظُرْ مَاذَا يَتَرَتَّبُ عَلَى مُخَالَفَةِ هَذَا الْوَاجِبِ هَلْ هُوَ بُطْلَانُ الصَّلَاةِ أَوْ لَا ثُمَّ إنَّ عَدَمَ حُسْبَانِ الرُّكُوعِ أَوْ التَّخَلُّفِ بِقَدْرِهِ كَمَا مَرَّ فِيمَا لَوْ اشْتَغَلَ الْمَسْبُوقُ بِسُنَّةٍ فَلْيُحَرَّرْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ وَجَدَهُ سَلَّمَ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَإِنْ سَلَّمَ الْإِمَامُ قَبْلَ تَمَامِ سُجُودِهِ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ تَتِمَّ لَهُ رَكْعَةٌ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ فَيُتِمُّهَا ظُهْرًا بِخِلَافِ مَا إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ فَسَلَّمَ الْإِمَامُ فَيُتِمُّهَا جُمُعَةً انْتَهَتْ وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ فَسَلَّمَ الْإِمَامُ أَيْ شَرَعَ فِي السَّلَامِ بِخِلَافِ مَا لَوْ رَفَعَ مُقَارِنًا لَهُ فَلَا يُدْرِكُ الْجُمُعَةَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ رَكْعَةً قَبْلَ سَلَامِ إمَامِهِ وَيُحْتَمَلُ وَهُوَ الْأَقْرَبُ إدْرَاكُهَا؛ لِأَنَّ الْقُدْوَةَ إنَّمَا تَنْقَطِعُ بِالْمِيمِ مِنْ عَلَيْكُمْ ثُمَّ رَأَيْت سم عَلَى الْمَنْهَجِ نُقِلَ هَذَا الثَّانِي عَنْ م ر.
وَفِي كَلَامِ حَجّ أَنَّهُ لَوْ قَارَنَ رَفْعُ رَأْسِهِ الْمِيمَ مِنْ عَلَيْكُمْ أَنَّهَا تَفُوتُهُ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ اهـ. ع ش عَلَى م ر.
وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ فَوَجَدَهُ سَلَّمَ أَيْ تَمَّ سَلَامُهُ قَبْلَ فَرَاغِهِ مِنْ السُّجُودِ فَالْمَعِيَّةُ لَا تَضُرُّ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: أَوْ تَمَكَّنَ فِيهِ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ فَإِنْ تَمَكَّنَ قَبْلَ رُكُوعِ إمَامِهِ وَالتَّمَكُّنُ فِي الرُّكُوعِ لَيْسَ قَيْدًا بَلْ مِثْلُهُ مَا إذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ أَصْلًا حَتَّى رَكَعَ الْإِمَامُ فَيَرْكَعُ مَعَهُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَرْكَعْ مَعَهُ يَصِيرُ مُتَخَلِّفًا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ طَوِيلَةٍ اهـ. شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَإِنْ رَكَعَ الْإِمَامُ فِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ سُجُودِهِ فَلَا يَسْجُدُ بَلْ يَرْكَعُ مَعَهُ انْتَهَتْ فَلَمْ يُقَيَّدْ فِيهَا بِالتَّمْكِينِ فِي رُكُوعِ الْإِمَامِ.
(قَوْلُهُ: فَلْيَرْكَعْ مَعَهُ) هَلْ ذَلِكَ عَلَى الْفَوْرِ بِحَيْثُ لَوْ تَأَخَّرَ بَطَلَتْ أَوْ مَا لَمْ يَرْفَعْ وَهَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَطْمَئِنَّ مَعَهُ أَمْ لَا قَالَ السُّبْكِيُّ لَمْ أَرَ فِي ذَلِكَ تَصْرِيحًا.
وَعِبَارَةُ الْحَاوِي الصَّغِيرِ تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ التَّأْخِيرِ إلَى آخِرِ الرُّكُوعِ اهـ. عَمِيرَةُ اهـ. سم وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ فَلْيَرْكَعْ مَعَهُ اُنْظُرْ لَوْ تَخَلَّفَ عَنْ الرُّكُوعِ مَعَهُ هَلْ يَكُونُ كَغَيْرِ الْمَعْذُورِ وَلَا تَبْطُلُ إلَّا بِالتَّخَلُّفِ بِرُكْنَيْنِ وَإِذَا اعْتَدَلَ الْإِمَامُ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ تَدَارُكُ الرُّكُوعِ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ كَانَ لِلْمُوَافَقَةِ وَقَدْ فَاتَتْ، الْوَجْهُ الْوُجُوبُ، حَرِّرْهُ. اهـ.
(فَرْعٌ) لَوْ لَمْ يَتَمَكَّنُ مِنْ السُّجُودِ حَتَّى سَجَدَ الْإِمَامُ فِي الثَّانِيَةِ تَابَعَهُ بِخِلَافِ لَوْ زَحَمَ عَنْ الرُّكُوعِ حَتَّى رَكَعَ الْإِمَامُ فِي الثَّانِيَةِ فَرَكَعَ قَالَ الْأَكْثَرُونَ يُعْتَدُّ لَهُ بِالرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَتَسْقُطُ الْأُولَى قَالَ الْإِمَامُ السُّبْكِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - اعْلَمْ أَنَّهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ حَصَلَ السَّبْقُ بِالرُّكُوعِ وَالسَّجْدَتَيْنِ وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَرْكَانٍ طَوِيلَةٍ فَلَمَّا قَامَ الْإِمَامُ اجْتَمَعَ مَعَ الْمَأْمُومِ فِيهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْمُتَابَعَةُ فَلَوْ لَمْ يَرْكَعْ مَعَهُ وَلَمْ يَنْوِ الْمُفَارَقَةَ تَعَيَّنَ الْقَوْلُ بِالْبُطْلَانِ اهـ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيُحْسَبُ رُكُوعُهُ الْأَوَّلُ) يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْ فَوَائِدِ حُسْبَانِ رُكُوعِهِ الْأَوَّلِ، وَالتَّلْفِيقُ أَنَّهُ لَوْ بَانَ خَلَلٌ فِي الثَّانِي لَمْ يُؤَثِّرْ فَلَوْ بَانَ الْخَلَلُ فِي الْأَوَّلِ فَهَلْ يُحْسَبُ الثَّانِي أَوْ لَا فَتَلْغُو الرَّكْعَةُ فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الْمُتَّجَهَ الْأَوَّلُ اهـ. سم اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: مُلَفَّقَةٌ مِنْ رُكُوعِ الْأُولَى) .
(بَطَلَتْ صَلَاتُهُ) فَيَلْزَمُهُ التَّحَرُّمُ بِالْجُمُعَةِ إنْ أَمْكَنَهُ إدْرَاكُ الْإِمَامِ فِي الرُّكُوعِ، كَذَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَالْمُوَافِقُ لِمَا مَرَّ مَا لَمْ يُسَلِّمْ الْإِمَامُ (وَإِلَّا) بِأَنْ سَجَدَ عَلَى تَرْتِيبِ نَفْسِهِ نَاسِيًا لِذَلِكَ أَوْ جَاهِلًا بِهِ (فَلَا) تَبْطُلُ لِعُذْرِهِ (وَ) لَكِنْ (لَا يُحْسَبُ سُجُودُهُ) الْمَذْكُورُ لِمُخَالَفَتِهِ بِهِ الْإِمَامَ (فَإِنْ سَجَدَ ثَانِيًا) وَلَوْ مُنْفَرِدًا (حُسِبَ) هَذَا السُّجُودُ وَكَمُلَتْ بِهِ الرَّكْعَةُ (فَإِنْ كَمُلَ) هَذَا السُّجُودُ (قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ) وَإِلَّا فَلَا وَفِيهِ بَحْثٌ لِلرَّافِعِيِّ ذَكَرْته مَعَ جَوَابِهِ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَغَيْرِهِ.
ــ
[حاشية الجمل]
أَيْ وَقِيَامِهَا وَقِرَاءَتِهَا وَاعْتِدَالِهَا وَقَوْلُهُ وَسُجُودِ الثَّانِيَةِ أَيْ وَالْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَالسُّجُودُ مُفْرَدٌ مُضَافٌ فَيَعُمُّ السُّجُودَيْنِ اهـ. شَيْخُنَا ح ف.
(قَوْلُهُ: بَطَلَتْ صَلَاتُهُ) أَيْ بِمُجَرَّدِ هَوِيِّهِ لِلسُّجُودِ؛ لِأَنَّهُ شُرُوعٌ فِي الْمُبْطِلِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَالْمُوَافِقُ لِمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ أَنَّ الْيَأْسَ فِي حَقِّ غَيْرِ الْمَعْذُورِ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِالسَّلَامِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: أَوْ جَاهِلًا) أَيْ وَلَوْ كَانَ عَامِّيًّا مُخَالِطًا لِلْعُلَمَاءِ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يَخْفَى. اهـ. ح ل وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُحْسَبُ سُجُودُهُ الْمَذْكُورُ) وَإِذَا تَذَكَّرَ وَتَعَلَّمَ بَعْدَ هَذَا السُّجُودِ فَإِنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ بِأَنْ طَوَّلَهُ الْإِمَامُ لَزِمَهُ مُتَابَعَتُهُ فَإِنْ تَابَعَهُ فَكَمَا لَوْ لَمْ يَسْجُدْ وَإِنْ أَدْرَكَهُ فِي السُّجُودِ سَجَدَ مَعَهُ وَحُسِبَ وَتَكُونُ رَكْعَتُهُ مُلَفَّقَةً وَيُدْرِكُ بِهَا الْجُمُعَةَ أَوْ فِي التَّشَهُّدِ تَابَعَهُ وَسَجَدَ بَعْدَ سَلَامِهِ وَلَا جُمُعَةَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً فَيُتِمُّهَا ظُهْرًا كَمَا لَوْ وَجَدَهُ قَدْ سَلَّمَ اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ: فَإِذَا سَجَدَ ثَانِيًا) أَيْ بِأَنْ قَامَ وَقَرَأَ وَرَكَعَ وَاعْتَدَلَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ أَتَى بِالسَّجْدَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ إلَّا إذَا وَجَدَ الْإِمَامَ فِي السُّجُودِ فَيَسْجُدُ مَعَهُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَلَوْ مُنْفَرِدًا اهـ. ز ى اهـ. ع ش أَيْ فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَلَوْ مُنْفَرِدًا أَيْ عَنْ الْمُتَابَعَةِ الْحِسِّيَّةِ وَإِلَّا فَهُوَ مُقْتَدٍ حُكْمًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مُنْفَرِدًا وَصُورَتُهُ أَنْ يَقُومَ وَيَقْرَأَ إلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ أَوْ مُقْتَدِيًا أَيْ حِسًّا بِأَنْ صَادَفَ سُجُودُهُ الَّذِي فَعَلَهُ ثَانِيًا سُجُودَ الْإِمَامِ فَيُحْسَبُ لَهُ فِي الصُّورَتَيْنِ اهـ. شَيْخُنَا وَقَالَ حَجّ فَإِذَا سَجَدَ ثَانِيًا بِأَنْ اسْتَمَرَّ عَلَى تَرْتِيبِ نَفْسِهِ جَهْلًا أَوْ سَهْوًا فَفَرَغَ مِنْ السَّجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ وَرَكَعَ وَاعْتَدَلَ وَسَجَدَ أَوْ لَمْ يَسْتَمِرَّ بِأَنْ تَذَكَّرَ أَوْ عَلِمَ وَالْإِمَامُ فِي التَّشَهُّدِ حَالَ قِيَامِهِ مِنْ سُجُودِهِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ اهـ. س ل.
(قَوْلُهُ: حُسِبَ هَذَا السُّجُودُ) أَيْ الثَّانِي وَإِنْ فَعَلَهُ حَالَ جُلُوسِ الْإِمَامِ لِلتَّشَهُّدِ أَوْ حَالَ رُكُوعِهِ أَوْ اعْتِدَالِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَكَمُلَتْ بِهِ الرَّكْعَةُ) أَيْ وَتَكُونُ مُلَفَّقَةً مِنْ رُكُوعِ الْأُولَى وَهَذَا السُّجُودُ لِلثَّانِيَةِ الَّذِي فَعَلَهُ فِي الثَّانِي كَمَا فِي ع ش عَلَى م ر فَتَلَخَّصَ أَنَّ الرَّكْعَةَ تَقَعُ مُلَفَّقَةً فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَفِي الصُّورَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا سَابِقًا بِقَوْلِهِ فَرَكْعَتُهُ مُلَفَّقَةٌ وَفِي الصُّورَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ذَكَرَهُمَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَهُمَا مَا إذَا تَذَكَّرَ أَوْ تَعَلَّمَ بَعْدَ سُجُودِهِ سَهْوًا أَوْ جَهْلًا وَوَجَدَ الْإِمَامَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا كَمَا تَقَدَّمَ.
(قَوْلُهُ: قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ) أَيْ تَمَامِ السَّلَامِ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا لَا الشُّرُوعِ فِيهِ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ حَجّ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ) أَيْ وَإِنْ اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الرَّكْعَةُ عَلَى نُقْصَانَيْنِ أَحَدُهُمَا بِالتَّلْفِيقِ وَالثَّانِي بِالْقُدْوَةِ الْحُكْمِيَّةِ إذْ لَمْ يُتَابِعْ الْإِمَامَ فِي مَوْضِعِ رَكْعَتِهِ مُتَابَعَةً حِسِّيَّةً وَإِنَّمَا سَجَدَ مُتَخَلِّفًا عَنْهُ، غَيْرَ أَنَّا أَلْحَقْنَاهُ فِي الْحُكْمِ بِالِاقْتِدَاءِ الْحَقِيقِيِّ لِعُذْرِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَكْمَلَهَا بَعْدَ سَلَامِهِ فَلَا يُدْرِكُ بِهَا الْجُمُعَةَ لِمَا مَرَّ اهـ. شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ أَيْضًا أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ) الْأَوْضَحُ أَنْ يَقُولَ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ كَمَا فِي الْمِنْهَاجِ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ رَكْعَةٌ بَعْدَ هَذِهِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: وَفِيهِ بَحْثٌ لِلرَّافِعِيِّ) وَحَاصِلُ بَحْثِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ سُجُودِهِ أَوَّلًا وَثَانِيًا؛ لِأَنَّهُ فِي كُلٍّ مَعْذُورٌ فَحُسْبَانُ الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ تَحَكُّمٌ اهـ. شَيْخُنَا، وَقَوْلُهُ ذَكَرْته مَعَ جَوَابِهِ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَغَيْرِهِ كَشَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ فِي الشَّرْحَيْنِ وَفِيهِ إشْكَالٌ؛ لِأَنَّا نَأْمُرُهُ بِالْمُتَابَعَةِ بِكُلِّ حَالٍ فَكَمَا لَا يُحْسَبُ لَهُ السُّجُودُ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ؛ لِأَنَّ فَرْضَهُ الْمُتَابَعَةُ وَجَبَ أَنْ لَا يُحْسَبَ لَهُ وَالْإِمَامُ فِي رُكْنٍ بَعْدَ الرُّكُوعِ قَالَ وَهَذَا مَفْهُومُ كَلَامِ أَكْثَرِهِمْ، وَنَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْجُمْهُورِ قَالَ السُّبْكِيُّ وَلَك أَنْ تَقُولَ إنَّمَا لَمْ يُحْسَبْ لَهُ السُّجُودُ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ مُتَابَعَةً فَلَا تَفُوتُهُ الرَّكْعَةُ بِخِلَافِ مَا بَعْدَهُ فَلَوْ لَمْ تُحْسَبْ لَهُ فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ وَلَا يَسْلَمُ وُجُوبُ الْمُتَابَعَةِ فِي هَذِهِ وَإِنَّمَا تَجِبُ فِيمَا إذَا تَأَتَّى لَهُ مَعَ الْإِمَامِ الرَّكْعَةُ اهـ.
قَالَ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَسْتَمِرَّ سَهْوُهُ أَوْ جَهْلُهُ إلَى إتْيَانِهِ بِالسُّجُودِ الثَّانِي وَإِلَّا فَعَلَى الْمَفْهُومِ مِنْ كَلَامِ الْأَكْثَرِ تَجِبُ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِيمَا هُوَ فِيهِ، وَأَمَّا عَلَى مَا فِي الْمِنْهَاجِ تَبَعًا لِلْمُحَرَّرِ فَلَا تَجِبُ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِيمَا هُوَ فِيهِ حَتَّى لَوْ فَرَغَ مِنْ السُّجُودِ الْأَوَّلِ وَوَجَدَ الْإِمَامَ فِي التَّشَهُّدِ فَلَهُ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ تَكْمِلَةً لِلرَّكْعَةِ الْأُولَى كَمَا ذَكَرَهُ حَجّ اهـ. ز ي بِحُرُوفِهِ وَمَا فِي الْمِنْهَاجِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا فِي شَرْحِ م ر اهـ. شَيْخُنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ، قَوْلُهُ حُسِبَ هَذَا السُّجُودُ أَيْ الثَّانِي وَإِنْ فَعَلَهُ حَالَ جُلُوسِ الْإِمَامِ لِلتَّشَهُّدِ أَوْ حَالَ رُكُوعِهِ وَاعْتِدَالِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَمَا تَقَدَّمَ وَإِنَّمَا حُسِبَ لَهُ لِلِاعْتِدَادِ بِالْهَوِيِّ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَاحِقٌ لِلْإِمَامِ بِخِلَافِ هَوِيِّهِ الْأَوَّلِ لِمُخَالَفَتِهِ لِلْإِمَامِ الْقَائِمِ فِي الثَّانِيَةِ فَأَلْغَى السُّجُودَ الْمُرَتَّبَ عَلَيْهِ كَالْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ بَعْدَهُ؛ لِأَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ سَجَدَ