المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[باب في صلاة كسوف الشمس والقمر] - حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب - جـ ٢

[الجمل]

فهرس الكتاب

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ فِي الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ مَا تُدْرَكُ بِهِ الْجُمُعَةُ وَمَا لَا تُدْرَكُ بِهِ

- ‌(بَابٌ) فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي اللِّبَاسِ

- ‌(بَابٌ) فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا

- ‌[بَابٌ فِي صَلَاةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ]

- ‌(بَابٌ فِي الِاسْتِسْقَاءِ)

- ‌(بَابٌ) فِي حُكْمِ تَارِكِ الصَّلَاةِ

- ‌(كِتَابُ الْجَنَائِزِ)

- ‌[ذِكْرُ الْمَوْتِ]

- ‌[تَمَنِّي الْمَوْت]

- ‌[يُلَقَّنَ مُحْتَضَرٌ الشَّهَادَةَ]

- ‌(فَرْعٌ) الصَّغِيرُ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ الشَّهْوَةِ يُغَسِّلُهُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ

- ‌(فَصْلٌ)فِي تَكْفِينِ الْمَيِّتِ وَحَمْلِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي صَلَاةِ الْمَيِّتِ

- ‌[أَرْكَان صَلَاة الْمَيِّت]

- ‌[شُرُوط صِحَّة صَلَاة الْجِنَازَة]

- ‌(فَصْلٌ) فِي دَفْنِ الْمَيِّتِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌[تَعْزِيَةُ أَهْلِ الْمَيِّت]

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ)

- ‌[بَابُ زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ]

- ‌[زَكَاة الْبَقَر]

- ‌[زَكَاة الْغَنَم]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ النَّابِتِ]

- ‌[نِصَابُ الْقُوتُ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ]

- ‌(بَابُ زَكَاةِ النَّقْدِ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ وَالتِّجَارَةِ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ)

- ‌(بَابُ مَنْ تَلْزَمُهُ زَكَاةُ الْمَالِ وَمَا تَجِبُ فِيهِ

- ‌(بَابُ أَدَاءِ زَكَاةِ الْمَالِ)

- ‌(بَابُ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ)

- ‌(كِتَابُ الصَّوْمِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ الصَّوْمِ

- ‌(فَرْعٌ) إذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ حَرُمَ الصَّوْمُ بِلَا سَبَبٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ وَمَا يُبِيحُ تَرْكَ صَوْمِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي فِدْيَةِ فَوْتِ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ

- ‌(بَابٌ صَوْمِ التَّطَوُّعِ)

- ‌(فَرْعٌ)لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ تَطَوُّعًا وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ إلَّا بِإِذْنِهِ

- ‌(كِتَابُ الِاعْتِكَافِ)

- ‌[أَرْكَانُ الِاعْتِكَاف]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الِاعْتِكَافِ الْمَنْذُورِ

- ‌(كِتَابُ الْحَجِّ)

- ‌[شُرُوط صِحَّة الْحَجّ وَالْعُمْرَة]

- ‌(بَابُ الْمَوَاقِيتِ) لِلنُّسُكِ

- ‌(بَابُ الْإِحْرَامِ)

- ‌(بَابُ صِفَةِ النُّسُكِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُطْلَبُ فِي الطَّوَافِ مِنْ وَاجِبَاتٍ وَسُنَنٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْمَبِيتِ بِمِنًى

- ‌(فَصْلٌ) : فِي أَرْكَانِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَبَيَانِ أَوْجُهِ أَدَائِهِمَا مَعَ مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ

- ‌(بَابُ مَا حَرُمَ بِالْإِحْرَامِ)

- ‌(بَابُ الْإِحْصَارِ)

الفصل: ‌[باب في صلاة كسوف الشمس والقمر]

وَتُقْبَلُ فِي غَيْرِهَا كَوُقُوعِ الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ الْمُعَلَّقَيْنِ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ (وَالْعِبْرَةُ) فِيمَا لَوْ شَهِدُوا قَبْلَ الزَّوَالِ وَعَدَلُوا بَعْدَهُ قَبْلَ الْغُرُوبِ أَوْ شَهِدُوا قَبْلَ الْغُرُوبِ وَعَدَلُوا بَعْدَهُ (بِوَقْتِ تَعْدِيلٍ) لَا شَهَادَةٍ لِأَنَّهُ وَقْتُ جَوَازِ الْحُكْمِ بِهَا فَتُصَلَّى الْعِيدُ فِي الْأُولَى قَضَاءً وَفِي الثَّانِيَةِ مِنْ الْغَدِ أَدَاءً وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي

ــ

[حاشية الجمل]

مُشْكِلٌ فَإِنَّ قَضَاءَهَا مُمْكِنٌ لَيْلًا وَهُوَ أَقْرَبُ وَأَحْوَطُ مِنْ الْغَدِ وَأَيْضًا فَالْقَضَاءُ هُوَ مُقْتَضَى شَهَادَةِ الْبَيِّنَةِ الصَّادِقَةِ كَمَا أَنَّهَا مَقْبُولَةٌ فِي فَوَاتِ الْحَجِّ وَالْجُمُعَةِ وَاسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ وَرَجْمِ الزَّانِي وَغَيْرِ ذَلِكَ فَكَيْفَ يَتْرُكُ الْعَمَلَ بِهَا وَيَنْوِي مِنْ الْغَدِ أَدَاءَ مَعَ عَلِمْنَا بِالْقَضَاءِ لَا سِيَّمَا عِنْدَ بُلُوغِ الْمُخْبِرِينَ عَدَدَ التَّوَاتُرِ اهـ. عَمِيرَةُ اهـ.

(قَوْلُهُ وَتُقْبَلُ فِي غَيْرِهَا) اُنْظُرْ هَلْ مِنْ ذَلِكَ صَوْمُ الْغَدِ نَظَرًا إلَى أَنَّ الْيَوْمَ الْأَوَّلَ هُوَ الْعِيدُ حَقِيقَةً أَوْ لَا نَظَرًا إلَى أَنَّ الْعِيدَ يَوْمَ يُعَيِّدُ النَّاسُ يَظْهَرُ الثَّانِي أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ الْعِيدُ يَوْمَ يُعَيِّدُ النَّاسُ وَعَرَفَةُ يَوْمَ يُعَرِّفُ النَّاسُ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ رَأَيْت الشَّيْخَ عَمِيرَةَ بَحَثَ هَذَا اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَفِي سم أَنَّهُ يَصِحُّ صَوْمُهُ اهـ. وَقَوْلُهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ الْعِيدُ إلَخْ يَقْتَضِي أَنَّهُ غَيْرُ حَدِيثٍ وَفِي شَرْحِ م ر مَا نَصُّهُ وَاحْتَجُّوا لَهُ بِمَا صَحَّ مِنْ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «الْفِطْرُ يَوْمُ يُفْطِرُ النَّاسُ وَالْأَضْحَى يَوْمُ يُضَحِّي النَّاسُ» وَرَوَى الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه «وَعَرَفَةُ يَوْمَ يَعْرِفُونَ» اهـ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَتُقْبَلُ فِي غَيْرِهَا) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَأَمَّا الْحُقُوقُ وَالْأَحْكَامُ الْمُعَلَّقَةُ بِالْهِلَالِ كَالتَّعْلِيقِ وَالْعِدَّةِ وَالْإِجَارَةِ وَالْعِتْقِ فَتَثْبُتُ قَطْعًا انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ فِي غَيْرِهَا) وَمِنْ الْغَيْرِ الزَّكَاةُ فَنَخْرُجُ قَبْلَ الْغَدِ وُجُوبًا اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ الْمُعَلَّقِينَ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ) اُنْظُرْ الْمُعَلَّقِينَ بِالْعِيدِ وَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْوُقُوعِ لِأَنَّ الْعِيدَ يَوْمَ يُعَيِّدُ النَّاسُ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ احْتِيَاطًا ثُمَّ رَأَيْت حَجّ جَزَمَ بِهَذَا اهـ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ وَالْعِبْرَةُ بِوَقْتِ تَعْدِيلٍ) وَلَا يُنَافِيهِ مَا لَوْ شَهِدَا بِحَقِّ وَعْدٍ لَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا حَيْثُ يُحْكَمُ بِشَهَادَتِهِمَا إذْ الْحُكْمُ إنَّمَا هُوَ بِشَهَادَتِهِمَا بِشَرْطِ تَعْدِيلِهِمَا وَالْكَلَامُ هُنَا إنَّمَا هُوَ فِي أَثَرِ الْحُكْمِ مِنْ الصَّلَاةِ خَاصَّةً وَأَيْضًا فَالصَّلَاةُ تُفْعَلُ بِكُلِّ تَقْدِيرٍ مَعَ قَوْلِنَا أَنَّ الْعِبْرَةَ بِوَقْتِ التَّعْدِيلِ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْمَوْتِ لَوْ لَمْ نَنْظُرْ لِلشَّهَادَةِ لَلَزِمَ فَوَاتُ الْحَقِّ بِالْكُلِّيَّةِ اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَالْعِبْرَةُ بِوَقْتِ تَعْدِيلٍ) يَقْتَضِي أَنَّهُ بِمُجَرَّدِ الشَّهَادَةِ لَا يَثْبُتُ الْمَشْهُودُ بِهِ وَلَا يُعَوَّلُ عَلَيْهَا بَلْ يَنْتَظِرُ التَّعْدِيلَ نَعَمْ إنْ ظَنَّ شَيْئًا عَوَّلَ عَلَى ظَنِّهِ وَلَا ارْتِبَاطَ لِهَذَا بِالشَّهَادَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم.

(فَائِدَةٌ) مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْبَابِ التَّهْنِئَةُ بِالْعِيدِ وَقَدْ قَالَ الْقَمُولِيُّ لَمْ أَرَ لِأَصْحَابِنَا كَلَامًا فِي التَّهْنِئَةِ بِالْعِيدِ وَالْأَعْوَامِ وَالْأَشْهُرِ كَمَا يَفْعَلُهُ النَّاسُ لَكِنْ نَقَلَ الْحَافِظُ الْمُنْذِرِيُّ عَنْ الْحَافِظِ الْمَقْدِسِيَّ أَنَّهُ أَجَابَ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَزَالُوا مُخْتَلِفِينَ فِيهِ وَاَلَّذِي أَرَاهُ أَنَّهُ مُبَاحٌ لَا سُنَّةٌ فِيهِ وَلَا بِدْعَةٌ اهـ وَأَجَابَ عَنْهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ حَافِظُ عَصْرِهِ حَجّ بَعْدَ اطِّلَاعِهِ عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّهَا مَشْرُوعَةٌ وَاحْتَجَّ لَهُ بِأَنَّ الْبَيْهَقِيَّ عَقَدَ لِذَلِكَ بَابًا فَقَالَ: بَابُ مَا رُوِيَ فِي قَوْلِ النَّاسِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ فِي يَوْمِ الْعِيدِ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْك وَسَاقَ مَا ذَكَرَهُ مِنْ أَخْبَارٍ وَآثَارٍ ضَعِيفَةٍ لَكِنَّ مَجْمُوعَهَا يُحْتَجُّ بِهِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ وَيُحْتَجُّ لِعُمُومِ التَّهْنِئَةِ لِمَا يَحْدُثُ مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ يَنْدَفِعُ مِنْ نِقْمَةٍ بِمَشْرُوعِيَّةِ سُجُودِ الشُّكْرِ وَالتَّعْزِيَةِ وَبِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ «عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ فِي قِصَّةِ تَوْبَتِهِ لَمَّا تَخَلَّفَ عَنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ أَنَّهُ لَمَّا بُشِّرَ بِقَبُولِ تَوْبَتِهِ وَمَضَى إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَامَ إلَيْهِ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَهَنَّأَهُ وَأَقَرَّهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم» اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْك أَيْ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ فِي التَّهْنِئَةِ وَمِنْهُ الْمُصَافَحَةُ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ فِي يَوْمِ الْعِيدِ أَنَّهَا لَا تُطْلَبُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَمَا بَعْدَ يَوْمِ عِيدِ الْفِطْرِ لَكِنْ جَرَتْ عَادَةُ النَّاسِ بِالتَّهْنِئَةِ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ وَلَا مَانِعَ مِنْهُ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ التَّوَدُّدُ وَإِظْهَارُ السُّرُورِ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ أَيْضًا فِي يَوْمِ الْعِيدِ أَنَّ وَقْتَ التَّهْنِئَةِ يَدْخُلُ بِالْفَجْرِ لَا بِلَيْلَةِ الْعِيدِ خِلَافًا لِمَا بِبَعْضِ الْهَوَامِشِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ.

وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ وَالتَّهْنِئَةُ بِالْأَعْيَادِ وَالشُّهُورِ وَالْأَعْوَامِ مُسْتَحَبَّةٌ وَيُسْتَأْنَسُ لَهَا بِطَلَبِ سُجُودِ الشُّكْرِ عِنْدَ حُدُوثِ نِعْمَةٍ وَبِقِصَّةِ كَعْبٍ وَصَاحِبَيْهِ حِينَ بُشِّرَ بِقَبُولِ تَوْبَتِهِ لَمَّا تَخَلَّفَ عَنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ وَتَهْنِئَةِ أَبِي طَلْحَةَ لَهُ وَتُسَنُّ الْإِجَابَةُ فِيهَا بِنَحْوِ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْكُمْ أَحْيَاكُمْ اللَّهُ لِأَمْثَالِهِ كُلَّ عَامٍ وَأَنْتُمْ بِخَيْرٍ انْتَهَتْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

[بَابٌ فِي صَلَاةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ]

(بَابٌ فِي صَلَاةِ كُسُوفَيْ) الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ هِيَ مِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَشُرِعَتْ صَلَاةُ كُسُوفِ الشَّمْسِ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْهِجْرَةِ وَصَلَاةُ خُسُوفِ الْقَمَرِ فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ مِنْ السَّنَةِ الْخَامِسَةِ عَلَى الرَّاجِحِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَقَوْلُهُ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ عِبَارَةُ مَتْنِ الْمَوَاهِبِ فِي غَزْوَةِ الْحُدَيْبِيَةِ وَفِي هَذِهِ الْغَزْوَةِ كَسَفَتْ الشَّمْسُ وَهُمْ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَفِي الشَّارِحِ هُنَاكَ أَنَّهُ

ص: 105

(بَابٌ) فِي صَلَاةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ

وَالْأَصْلُ فِيهَا الْأَخْبَارُ الْآتِيَةُ (صَلَاةُ الْكُسُوفَيْنِ) الْمُعَبَّرِ عَنْهُمَا فِي قَوْلٍ بِالْخَسُوفَيْنِ وَفِي آخَرَ بِالْكُسُوفِ لِلشَّمْسِ وَالْخُسُوفِ لِلْقَمَرِ وَهُوَ أَشْهَرُ (سُنَّةٌ)

ــ

[حاشية الجمل]

أَوَّلُ كُسُوفٍ وَقَعَ فِي الْإِسْلَامِ وَكُسُوفُ الشَّمْسِ لَا حَقِيقَةَ لَهُ عِنْدَ أَهْلِ الْهَيْئَةِ فَإِنَّهَا لَا تَتَغَيَّرُ فِي نَفْسِهَا وَإِنَّمَا الْقَمَرُ يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا وَخُسُوفُ الْقَمَرِ لَهُ حَقِيقَةٌ فَإِنَّ ضَوْءَهُ مِنْ ضَوْئِهَا وَسَبَبُهُ حَيْلُولَةُ ظِلِّ الْأَرْضِ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ بِنُقْطَةِ التَّقَاطُعِ فَلَا يَبْقَى فِيهِ ضَوْءٌ أَلْبَتَّةَ اهـ. شَرْحُ م ر قَالَ الْعَلَّامَةُ أَحْمَدُ بْنُ الْعِمَادِ فِي كِتَابِهِ كَشْفِ الْأَسْرَارِ عَمَّا خَفَى عَلَى الْأَفْكَارِ وَأَمَّا مَا يَقُولُهُ الْمُنَجِّمُونَ وَأَهْلُ الْهَيْئَةِ مِنْ أَنَّ الشَّمْسَ إذَا صَادَفَتْ فِي سَيْرِهَا الْقَمَرَ حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ضَوْئِهَا فَبَاطِلٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ.

وَذَكَرَ أَنَّ سَبَبَ كُسُوفِهَا تَخْوِيفُ الْعِبَادِ بِحَبْسِ ضَوْئِهَا لِيَرْجِعُوا إلَى الطَّاعَةِ لِأَنَّ هَذِهِ النِّعْمَةَ إذَا حُبِسَتْ لَمْ يَنْبُتْ زَرْعٌ وَلَمْ يَجِفَّ ثَمَرٌ وَلَمْ يَحْصُلْ لَهُ نُضْجٌ وَقِيلَ سَبَبُهُ تَجَلِّي اللَّهِ سبحانه وتعالى عَلَيْهَا فَإِنَّهُ مَا تَجَلَّى لِشَيْءٍ إلَّا خَضَعَ فَقَدْ تَجَلَّى لِلْجَبَلِ فَجَعَلَهُ دَكًّا وَقِيلَ سَبَبُهُ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَجُرُّهَا وَفِي السَّمَاءِ بَحْرٌ فَإِذَا وَقَعَتْ فِيهِ حَالَ سَيْرِهَا اسْتَتَرَ ضَوْءُهَا كَمَا قَالَهُ الثَّعْلَبِيُّ وَخَوَاصُّ الشَّمْسِ أَنَّهَا تُرَطِّبُ بَدَنَ الْإِنْسَانِ إذَا نَامَ فِيهَا وَتُسَخِّنُ الْمَاءَ الْبَارِدَ وَتُبَرِّدُ الْبِطِّيخَ الْحَارَّ قَالَ الطَّرْطُوسِيُّ فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ أَنَّ مَغِيبَ الشَّمْسِ بِابْتِلَاعِ حُوتٍ لَهَا وَقِيلَ فِي عَيْنِ حَمِئَةٍ بِالْهَمْزِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ} [الكهف: 86] أَيْ ذَاتِ حَمَا أَيْ طِينٍ وَيُقَالُ قَرْيَةٌ حَامِيَةٌ بِغَيْرِ هَمْزَةٍ أَيْ حَارَّةٍ وَقِيلَ سَبَبُ غُرُوبِهَا أَنَّهَا عِنْدَ وُصُولِهَا لِآخِرِ السَّمَاءِ تَطْلُعُ مِنْ سَمَاءٍ إلَى سَمَاءٍ حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَقُولَ يَا رَبِّ إنَّ قَوْمًا يَعْصُونَك فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى ارْجَعِي مِنْ حَيْثُ جِئَتِي فَتَنْزِلَ مِنْ سَمَاءٍ إلَى سَمَاءٍ حَتَّى تَطْلُعَ مِنْ الْمَشْرِقِ وَمِنْ خَوَاصِّ الْقَمَرِ أَنَّهُ يُصَفِّرُ لَوْنَ مَنْ نَامَ فِيهِ وَيُثَقِّلُ رَأْسَهُ وَيُسَوِّسُ الْعِظَامَ وَيُبْلِي ثِيَابَ الْكَتَّانِ وَسُئِلَ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنْ السَّوَادِ الَّذِي فِيهِ فَقَالَ إنَّهُ أَثَرُ مَسْحِ جَنَاحِ جِبْرِيلَ عليه الصلاة والسلام وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ نُورَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ ثُمَّ أَمَرَ جِبْرِيلَ فَمَسَحَهُ بِجَنَاحِهِ فَمَحَى مِنْ الْقَمَرِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ جُزْءًا فَحَوَّلَهَا إلَى الشَّمْسِ فَأَذْهَبَ عَنْهُ الضَّوْءَ وَأَبْقَى فِيهِ النُّورَ فَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى {فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً} [الإسراء: 12] وَإِذَا نَظَرْت إلَى السَّوَادِ الَّذِي فِي الْقَمَرِ وَجَدْته حُرُوفًا أَوَّلُهَا الْجِيمُ وَثَانِيهَا الْمِيمُ وَثَالِثُهَا الْيَاءُ وَاللَّامُ وَالْأَلِفُ آخِرَ الْكُلِّ أَيْ جَمِيلًا وَقَدْ شَاهَدْت ذَلِكَ وَقَرَأْته مَرَّاتٍ اهـ. مِنْ خَطِّ شَيْخِنَا الْحَنَفِيِّ

(قَوْلُهُ فِي صَلَاةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ إلَخْ) أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَمَا لَوْ اجْتَمَعَ عِيدٌ وَجِنَازَةٌ وَبِبَعْضِ الْهَوَامِشِ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعَصْرِ كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ فِي صَلَاتَيْ كُسُوفٍ إلَخْ قَالَ شَيْخُنَا مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِرَارًا مِنْ تَوَالِي تَثْنِيَتَيْنِ وَلِأَنَّ التَّثْنِيَةَ تُوهِمُ أَنَّ لِكُلٍّ مِنْ الْكُسُوفَيْنِ صَلَاةً مُسْتَقِلَّةً وَلَيْسَ كَذَلِكَ اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ الْمُعَبَّرِ عَنْهَا إلَخْ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ قَوْلَهُ الْكُسُوفَيْنِ لَيْسَ فِيهِ تَغْلِيبُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ إشَارَةً إلَى أَنَّ هَذَا قَوْلُ تَأَمُّلٍ

(قَوْلُهُ بِالْكُسُوفِ لِلشَّمْسِ وَالْخُسُوفِ) فِي الْمُخْتَارِ كَسَفَتْ الشَّمْسُ مِنْ بَابِ جَلَسَ وَكَسَفَهَا اللَّهُ يَتَعَدَّى وَيَلْزَمُ اهـ. وَفِيهِ أَيْضًا خَسَفَ الْمَكَانُ ذَهَبَ فِي الْأَرْضِ وَبَابُهُ جَلَسَ وَخَسَفَ اللَّهُ بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَابِ ضَرَبَ أَيْ غَابَ بِهِ فِيهَا وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى {فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الأَرْضَ} [القصص: 81] اهـ. قَوْلُهُ وَهُوَ أَشْهَرُ وَقِيلَ عَكْسُهُ وَقِيلَ الْكُسُوفُ أَوَّلُ التَّغَيُّرِ وَالْخُسُوفُ آخِرُهُ اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ صَلَاةُ الْكُسُوفَيْنِ سُنَّةٌ) وَلَا بُدَّ فِيهَا مِنْ التَّعْيِينِ مِنْ كُسُوفِ شَمْسٍ أَوْ قَمَرٍ نَظِيرُ مَا مَرَّ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ صَلَاةِ عِيدِ الْفِطْرِ أَوْ النَّحْرِ وَيُسَنُّ الْغُسْلُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي الْجُمُعَةِ لَا التَّنْظِيفُ بِحَلْقٍ وَقَلْمٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ بَعْضُ فُقَهَاءِ الْيَمَنِ لِضِيقِ الْوَقْتِ وَلِأَنَّهُ حَالَةُ سُؤَالٍ وَذِلَّةٍ وَعَلَى قِيَاسِهِ أَنْ يَكُونَ فِي ثِيَابٍ بِذْلَةٍ وَمِهْنَةٍ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحُوا بِهِ فِيمَا عَلِمْت كَمَا سَيَأْتِي فِي الْبَابِ الْآتِي مَا يُؤَيِّدُهُ اهـ شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ وَهُوَ أَشْهَرُ) أَيْ لِأَنَّ الْكَسْفَ السِّتْرُ وَهُوَ بِالشَّمْسِ أَلْيَقُ لِأَنَّ نُورَهَا فِي ذَاتِهَا وَإِنَّمَا يَسْتُرُ عَنَّا بِحَيْلُولَةِ جِرْمِ الْقَمَرِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا عِنْدَ اجْتِمَاعِهِمَا وَلِذَلِكَ لَا يُوجَدُ إلَّا عِنْدَ تَمَامِ الشُّهُورِ فَإِذَا وُجِدَ فِي غَيْرِهِ فَهُوَ مِنْ خَرْقِ الْعَادَةِ وَالْخَسْفُ الْمَحْوُ وَهُوَ بِالْقَمَرِ أَلْيَقُ لِأَنَّ جِرْمَهُ أَسْوَدُ صَقِيلٌ كَالْمِرْآةِ يُغْنِي بِمُقَابَلَةِ نُورِ ضَوْءِ الشَّمْسِ فَإِذَا حَالَ جِرْمُ الْأَرْضِ بَيْنَهُمَا عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ مَنَعَ نُورَهَا أَنْ يَصِلَ إلَيْهِ فَيَظْلِمُ وَلِذَلِكَ لَا يُوجَدُ إلَّا عِنْدَ تَمَامِ الشَّهْرِ فَإِذَا وُجِدَ فِي غَيْرِهِ فَهُوَ مِنْ خَرْقِ الْعَادَةِ أَيْضًا قَالَ شَيْخُنَا وَمِنْ الْأَوَّلِ كُسُوفُ الشَّمْسِ فِي عَاشِرِ رَبِيعٍ يَوْمَ مَاتَ إبْرَاهِيمُ وَلَدَهُ صلى الله عليه وسلم سَنَةَ ثَمَانٍ مِنْ الْهِجْرَةِ وَعُمُرُهُ سَبْعُونَ يَوْمًا عَلَى الصَّحِيحِ وَمِنْهُ الْكُسُوفُ عَاشِرَ الْمُحَرَّمِ حِينَ قُتِلَ الْحُسَيْنُ رضي الله عنه سَنَةَ إحْدَى وَسِتِّينَ وَوَقَعَ لِلْعَلَّامَةِ الْبُرُلُّسِيِّ هُنَا كَلَامٌ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ

ص: 106

مُؤَكَّدَةٌ لِأَخْبَارٍ صَحِيحَةٍ وَلِأَنَّهَا ذَاتُ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ لَا أَذَانَ لَهَا كَصَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ وَحَمَلُوا قَوْلَ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ لَا يَجُوزُ تَرْكُهَا عَلَى كَرَاهَتِهِ لِتَأَكُّدِهَا لِيُوَافِقَ كَلَامَهُ فِي مَوَاضِعَ أُخَرَ وَالْمَكْرُوهُ قَدْ يُوصَفُ بِعَدَمِ الْجَوَازِ مِنْ جِهَةِ إطْلَاقِ الْجَائِزِ عَلَى مُسْتَوَى الطَّرَفَيْنِ

(وَأَقَلُّهَا رَكْعَتَانِ) كَسُنَّةِ الظُّهْرِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي (وَأَدْنَى كَمَالِهَا

ــ

[حاشية الجمل]

يَعْرِفُهُ مَنْ لَهُ خِبْرَةٌ بِحَرَكَاتِ الْأَفْلَاكِ وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ أَنَّ الشَّمْسَ فِي السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ عَلَى الْأَرْجَحِ وَأَمَّا الْقَمَرُ فَهُوَ فِي سَمَاءِ الدُّنْيَا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَقَوْلُهُ سَنَةَ ثَمَانٍ مِنْ الْهِجْرَةِ إلَخْ وَمُقَابِلُ هَذَا أَنَّهُ وُلِدَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَمَاتَ سَنَةَ عَشْرٍ وَعُمُرُهُ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا هَكَذَا فِي مَوْلِدِهِ الشَّيْخُ الْبُدَيْرِيُّ الدِّمْيَاطِيُّ وَفِي شَرْحِ الْمَوَاهِبِ قَوْلٌ آخَرُ أَنَّهُ مَاتَ سَنَةَ تِسْعٍ انْتَهَى

(قَوْلُهُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ) لَمْ يَقُلْ هُنَا وَلَوْ لِمُنْفَرِدٍ وَمُسَافِرٍ وَعَبْدٍ وَامْرَأَةٍ كَمَا قَالَ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ وَكَمَا سَيَأْتِي فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ اهـ. ح ل وَلَعَلَّهُ حَذَفَهُ لِلِاكْتِفَاءِ بِمَا تَقَدَّمَ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ أَيْ فِي حَقِّ مَنْ يُخَاطَبُ بِالْمَكْتُوبَاتِ الْخَمْسِ وَلَوْ عَبْدًا أَوْ امْرَأَةً أَوْ مُسَافِرًا وَيُسَنُّ لِوَلِيِّ الْمُمَيِّزِ أَمْرُهُ بِهَا انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ لِأَخْبَارٍ صَحِيحَةٍ) لَمْ يَقُلْ لِلِاتِّبَاعِ كَمَا قَالَ فِي الْعِيدِ لِئَلَّا يُوهِمَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ جَمِيعَ الْكَيْفِيَّاتِ الْآتِيَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ انْتَهَى شَوْبَرِيٌّ وَقَوْلُهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ مَمْنُوعٌ فَإِنَّ الشَّارِحَ اسْتَدَلَّ عَلَى الْكَيْفِيَّاتِ الثَّلَاثِ بِالِاتِّبَاعِ فَيَقْتَضِي أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ الْكُلَّ تَأَمَّلْ وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى السَّنِّ وَالتَّأَكُّدِ وَقَوْلُهُ وَلِأَنَّهَا ذَاتُ رُكُوعٍ إلَخْ دَلِيلٌ عَلَى السَّنِّ وَفِي التَّحْقِيقِ هُوَ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ اللَّازِمِ لِلسَّنِّ لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ الْأُصُولِيَّةَ أَنَّ الْأَذَانَ أَمَارَةٌ لِلْوُجُوبِ فَيَكُونُ عَدَمُهُ دَلِيلًا عَلَى عَدَمِهِ.

وَعِبَارَةُ سم هَذَا اسْتِدْلَالٌ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهَا اللَّازِمِ لِكَوْنِهَا سُنَّةً اهـ.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ وَلِأَنَّهَا ذَاتُ رُكُوعٍ إلَخْ هَذَا تَعْلِيلٌ لِكَوْنِهَا سُنَّةً أَشَارَ بِهِ لِرَدِّ الْقَوْلِ بِوُجُوبِهَا كَمَا يُرْشِدُ إلَيْهِ بَقِيَّةُ كَلَامِهِ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ كَصَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ كَانَ الظَّاهِرُ أَنْ يَقُولَ وَكَصَلَاةِ إلَخْ لِأَنَّهُ دَلِيلٌ آخَرُ إذْ الْقِيَاسُ مِنْ الْأَدِلَّةِ وَلَمَّا كَانَتْ صَلَاةُ الِاسْتِسْقَاءِ مُتَّفَقًا عَلَى سُنِّيَّتِهَا جَعَلَهَا أَصْلًا مَقِيسًا عَلَيْهِ هُنَا وَفِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ بِوُجُوبِهِمَا اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ لِتَأَكُّدِهَا) عِلَّةٌ لِلْكَرَاهَةِ وَقَوْلُهُ لِيُوَافِقَ كَلَامُهُ إلَخْ عِلَّةٌ لِلْحَمْلِ وَيَرُدُّ عَلَى الْعِلَّةِ الْأُولَى أَنَّ الْكَرَاهَةَ لَا تَثْبُتُ إلَّا بِنَهْيٍ مَخْصُوصٍ وَأَمَّا الْمُسْتَفَادُ مِنْ أَوَامِرِ النَّدْبِ فَخِلَافُ الْأَوْلَى هَكَذَا فِي الْأُصُولِ وَيُؤْخَذُ جَوَابُهُ مِمَّا فِي الشَّوْبَرِيِّ نَقْلًا عَنْ حَجّ وَهُوَ أَنَّ تَأَكُّدَ الطَّلَبِ فِي النَّدْبِ يَقُومُ مَقَامَ النَّهْيِ الْمَخْصُوصِ فِي اقْتِضَاءِ الْكَرَاهَةِ فَيَكُونُ الْمَكْرُوهُ مَا ثَبَتَ بِنَهْيٍ مَخْصُوصٍ أَوْ مَا اُسْتُفِيدَ مِنْ أَوَامِرِ النَّدْبِ الْمُؤَكَّدِ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ عَلَى مُسْتَوَى الطَّرَفَيْنِ) فَيَكُونُ مَعْنَى لَا يَجُوزُ تَرْكُهَا لَا يُبَاحُ تَرْكُهَا بَلْ هُوَ مَكْرُوهٌ. اهـ. شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر إذْ الْمَكْرُوهُ غَيْرُ جَائِزٍ جَوَازًا مُسْتَوَى الطَّرَفَيْنِ اهـ.

(قَوْلُهُ كَسُنَّةِ الظُّهْرِ) نَعَمْ لَوْ نَوَاهَا كَسُنَّةِ الظُّهْرِ ثُمَّ عَنَّ لَهُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ أَنْ يَزِيدَ رُكُوعًا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ لَمْ يَجُزْ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد إلَخْ) لَيْسَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ تَعَرُّضٌ لِكَوْنِهَا كَسُنَّةِ الظُّهْرِ بَلْ أَنَّهُ صَلَّاهَا رَكْعَتَيْنِ لَكِنْ زَادَ النَّسَائِيّ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَلَاتِكُمْ هَذِهِ وَلِلْحَاكِمِ نَحْوُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهَا كَسُنَّةِ الظُّهْرِ وَمَانِعٌ مِنْ حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ وَأَدْنَى كَمَالِهَا زِيَادَةُ قِيَامٍ إلَخْ) أَفْهَمَ قَوْلُهُ زِيَادَةَ قِيَامٍ أَنَّهُ يَقُولُ عِنْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنْ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ فِي كُلٍّ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّهُ أَكْبَرُ دُونَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ رَبَّنَا لَك الْحَمْدُ إلَخْ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ كَجٍّ وَالْمَاوَرْدِيُّ عَنْ النَّصِّ قَالَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَلَكِنْ الَّذِي جَرَى عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَغَيْرِهَا أَنَّهُ يَأْتِي بِسَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ رَبَّنَا لَك الْحَمْدُ إلَخْ مَا أَطَالَ بِهِ شَيْخُنَا فَانْظُرْهُ

(فَرْعٌ) مَشَى م ر عَلَى أَنَّهُ إذَا أَطْلَقَ نِيَّةَ الْكُسُوفِ وَلَمْ يَقْصِدْ فِي نِيَّتِهِ أَنْ تَكُونَ كَسُنَّةِ الظُّهْرِ وَلَا عَلَى الْهَيْئَةِ الْكَامِلَةِ انْعَقَدَتْ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَلَهُ فِعْلُهَا كَسُنَّةِ الظُّهْرِ وَبِالْهَيْئَةِ الْكَامِلَةِ وَفَرَّقَ بَيْنَ التَّخْيِيرِ هُنَا وَبَيْنَ مَا مَشَى عَلَيْهِ فِيمَا إذَا أَطْلَقَ نِيَّةَ الْوِتْرِ أَنَّهُ يَنْعَقِدُ عَلَى الثَّلَاثِ بِأَنَّ الْكَيْفِيَّتَيْنِ هُنَا سَوَاءٌ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ وَإِنَّمَا اخْتَلَفَا فِي الصِّفَةِ وَلَا كَذَلِكَ هُنَاكَ وَأَقُولُ قَدْ يُتَّجَهُ انْعِقَادُهَا بِالْهَيْئَةِ الْكَامِلَةِ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ وَالْفَاضِلَةُ وَبَحَثَ أَنَّهُ إذَا أَطْلَقَ الْمَأْمُومُ نِيَّتَهُ خَلْفَ الْإِمَامِ الَّذِي نَوَى الْهَيْئَةَ الْمَعْرُوفَةَ انْعَقَدَتْ لِلْمَأْمُومِ كَذَلِكَ حَتَّى لَوْ فَارَقَهُ فِي الْحَالِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَفْعَلَهَا كَسُنَّةِ الظُّهْرِ لِأَنَّهُ لَمَّا وَجَبَ اتِّفَاقُ نَظْمِ صَلَاتَيْ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِيهِ نِيَّةُ الْقُدْوَةِ انْصَرَفَتْ نِيَّةُ الْمَأْمُومِ لِلْهَيْئَةِ الْمَعْرُوفَةِ لِأَنَّهَا صَالِحَةٌ لَهَا وَالْمُخَالَفَةُ فِي النَّظْمِ مُمْتَنِعَةٌ هُنَا وَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ أَدْرَكَهُ فِي الرُّكُوعِ الثَّانِي مِنْ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَأَطْلَقَ نِيَّتَهُ انْعَقَدَتْ لَهُ بِالْهَيْئَةِ الْمَعْرُوفَةِ لَكِنْ بَحَثَ هُنَا أَنَّهُ لَوْ نَوَى الْهَيْئَةَ الْمَعْرُوفَةَ عَامِدًا خَلْفَ مَنْ نَوَاهَا كَسُنَّةِ الظُّهْرِ لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ وَهَذَا فِيهِ تَأَمُّلٌ فَفِي ظَنِّي أَنَّ الْمُقَدَّرَ فِي بَابِ الْقَصْرِ أَنَّهُ لَوْ نَوَى عَمْدًا الْقَصْرَ خَلْفَ الْمُتِمِّ صَحَّتْ صَلَاتُهُ وَأَتَمَّ

ص: 107

زِيَادَةُ قِيَامٍ وَقِرَاءَةٍ وَرُكُوعٍ كُلَّ رَكْعَةٍ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَتَعْبِيرُ كَثِيرٍ بِأَنَّ هَذِهِ أَقَلُّهَا

ــ

[حاشية الجمل]

وَوَجَّهُوهُ بِأَنَّ الْقَصْرَ لَمَّا كَانَ جَائِزًا لَهُ فِي الْجُمْلَةِ لَمْ يُؤَثِّرْ تَعَمُّدُ نِيَّتِهِ فَلْيُرَاجَعْ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِإِمْكَانِ الْمُتَابَعَةِ هُنَاكَ لَا هُنَا اهـ. سم لَكِنْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْجَمَاعَةِ فِي شَرْحِ م ر مَا نَصُّهُ لَا يُقَالُ يَنْبَغِي صِحَّةُ الْقُدْوَةِ بِمُصَلِّي الْكُسُوفِ وَنَحْوِهِ لِأَنَّ الِاقْتِدَاءَ بِهِ فِي الْقِيَامِ وَلَا مُخَالَفَةَ فِيهِ ثُمَّ إذَا انْتَهَى إلَى الْأَفْعَالِ الْمُخَالِفَةِ فَإِنْ فَارَقَهُ اسْتَمَرَّتْ الصِّحَّةُ وَإِلَّا بَطَلَتْ كَمَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ تُرَى عَوْرَتُهُ مِنْهُ عِنْدَ رُكُوعِهِ لِأَنَّا نَقُولُ لَمَّا تَعَذَّرَ الرَّبْطُ مَعَ تَخَالُفِ النَّظْمِ مُنِعَ انْعِقَادُهَا لِرَبْطِهِ صَلَاتَهُ بِصَلَاةٍ مُخَالِفَةٍ لَهَا فِي الْمَاهِيَّةِ فَكَانَ هَذَا الْقَصْدُ ضَارًّا وَلَيْسَ كَمَسْأَلَةِ مَنْ تُرَى عَوْرَتُهُ إذَا رَكَعَ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ الِاسْتِمْرَارُ بِوَضْعِ شَيْءٍ يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ فَافْتَرَقَا أَمَّا لَوْ صَلَّى الْكُسُوفَ كَسُنَّةِ الصُّبْحِ صَحَّ الِاقْتِدَاءُ بِهَا مُطْلَقًا انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَأَدْنَى كَمَالِهَا إلَخْ) فَإِذَا نَوَاهَا أَيْ الصَّلَاةَ بِهَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى الْأَقَلِّ كَمَا لَا يَجُوزُ لَهُ فِعْلُ الْأَكْمَلِ وَأَفْتَى وَالِدُ شَيْخِنَا أَنَّ مَنْ نَوَى صَلَاةَ الْكُسُوفِ وَأَطْلَقَ خُيِّرَ بَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَهَا كَسُنَّةِ الظُّهْرِ وَبَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَهَا بِرُكُوعَيْنِ وَحِينَئِذٍ إمَّا أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى مَا هُوَ أَدْنَى الْكَمَالِ أَوْ يَأْتِيَ بِمَا هُوَ الْأَكْمَلُ وَلَا يُحْمَلُ عَلَى هَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ الَّتِي هِيَ الْأَكْمَلُ وَلَا نَظَرَ لِاشْتِهَارِهَا بِهَا وَهَذَا وَاضِحٌ فِي حَقِّ غَيْرِ الْمَأْمُورِ أَمَّا هُوَ إذَا أَطْلَقَ فَإِنَّمَا تُحْمَلُ نِيَّتُهُ عَلَى مَا نَوَاهُ الْإِمَامُ فَإِنْ نَوَى الْإِمَامُ كَسُنَّةِ الظُّهْرِ وَصَرَفَهَا الْمَأْمُومُ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ أَوْ عَكْسُهُ يَنْبَغِي أَنْ لَا تَصِحَّ لِعَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنْ الْمُتَابَعَةِ اهـ. ح ل وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر وَفِي ع ش عَلَيْهِ مَا نَصُّهُ وَقَالَ سم عَلَى حَجّ وَإِذَا أَطْلَقَ وَقُلْنَا بِمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا فَهَلْ تَتَعَيَّنُ إحْدَى الْكَيْفِيَّتَيْنِ بِمُجَرَّدِ الْقَصْدِ إلَيْهَا بَعْدَ إطْلَاقِ النِّيَّةِ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ الشُّرُوعِ فِيهَا فِي نَفْسِهَا بِأَنْ يُكَرِّرَ الرُّكُوعَ فِي الرَّكْعَةِ بَلْ بِأَنْ يَشْرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ بَعْدَ اعْتِدَالِهِ مِنْ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ مِنْ الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِقَصْدِ تِلْكَ الْكَيْفِيَّةِ فِيهِ نَظَرٌ.

وَيُتَّجَهُ الثَّانِي انْتَهَى أَقُولُ وَلَوْ قِيلَ بِالْأَوَّلِ بَلْ هُوَ الظَّاهِرُ وَيَنْصَرِفُ بِمُجَرَّدِ الْقَصْدِ وَالْإِرَادَةِ لِمَا عَيَّنَهُ لَمْ يَبْعُدْ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَأَطْلَقَ فَيَصِحُّ وَيَنْصَرِفُ لِمَا صَرَفَهُ إلَيْهِ بِمُجَرَّدِ الْقَصْدِ وَالْإِرَادَةِ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الشُّرُوعِ فِي الْأَعْمَالِ وَعَلَى مَا لَوْ نَوَى نَفْلًا فَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ بِمُجَرَّدِ الْقَصْدِ وَالْإِرَادَةِ وَفِيهِ عَلَى الْبَهْجَةِ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ إذَا شَرَعَ فِيهَا بِنِيَّةِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ لَكِنْ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ م ر بِأَنَّهُ إذَا أَطْلَقَ انْعَقَدَتْ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَيُخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَهَا كَسُنَّةِ الظُّهْرِ أَوْ أَنْ يُصَلِّيَهَا بِالْكَيْفِيَّةِ الْمَعْرُوفَةِ وَأَفْتَى بِأَنَّهُ لَوْ أَطْلَقَ نِيَّةَ الْوِتْرِ انْحَطَّتْ عَلَى ثَلَاثٍ لِأَنَّهَا أَقَلُّ الْكَمَالِ فِيهِ اهـ. وَجَزَمَ بَعْضُهُمْ وَهُوَ حَجّ بِأَنَّهُ إذَا أَطْلَقَ فَعَلَهَا كَسُنَّةِ الظُّهْرِ وَإِنَّمَا تَزِيدُ إنْ نَوَاهَا بِصِفَةِ الْكَمَالِ وَيُؤْخَذُ مِمَّا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا صِحَّةُ إطْلَاقِ الْمَأْمُومِ نِيَّةَ الْكُسُوفِ خَلْفَ مَنْ جَهِلَ هَلْ نَوَاهُ كَسُنَّةِ الظُّهْرِ أَوْ بِالْكَيْفِيَّةِ الْمَشْهُورَةِ الْمَعْرُوفَةِ لِأَنَّ إطْلَاقَ النِّيَّةِ صَالِحٌ لِكُلٍّ مِنْهُمَا وَيَنْحَطُّ عَلَى مَا قَصَدَهُ الْإِمَامُ أَوْ اخْتَارَهُ بَعْدَ إطْلَاقِهِ فِيهَا لِوُجُوبِ تَبَعِيَّتِهِ لَهُ وَإِنْ بَطَلَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ أَوْ فَارَقَهُ عَقِبَ الْإِحْرَامِ أَوْ جَهِلَ مَا قَصَدَهُ وَاخْتَارَهُ فَيُتَّجَهُ الْبُطْلَانُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ مَا أَفْتَى بِهِ فِي الْكُسُوفِ وَفِي الْوِتْرِ بِاسْتِوَاءِ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْأَوَّلِ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ فِي الصِّفَةِ بِخِلَافِ الثَّانِي وَإِذَا أَطْلَقَ الْمَأْمُومُ نِيَّتَهُ خَلْفَ مَنْ قَصَدَ الْكَيْفِيَّةَ الْمَعْرُوفَةَ وَقُلْنَا بِصِحَّةِ ذَلِكَ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ فَتَاوَى شَيْخِنَا وَأَرَادَ الْمَأْمُومُ مُفَارَقَةَ الْإِمَامِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَأَنْ يُصَلِّيَهَا كَسُنَّةِ الظُّهْرِ فَهَلْ يَصِحُّ ذَلِكَ فِيهِ نَظَرٌ وَالصِّحَّةُ مُحْتَمَلَةٌ وَإِنْ امْتَنَعَ عَلَيْهِ فِعْلُهَا كَسُنَّةِ الظُّهْرِ مَا دَامَ فِي الْقُدْوَةِ وَيُحْتَمَلُ الْمَنْعُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَأَنَّ نِيَّتَهُ خَلْفَ مَنْ نَوَى الْكَيْفِيَّةَ الْمَعْرُوفَةَ تَنْحَطُّ عَلَى الْكَيْفِيَّةِ الْمَعْرُوفَةِ فَلَيْسَ لَهُ الْخُرُوجُ عَنْهَا وَإِنْ فَارَقَ اهـ.

(فَرْعٌ) لَوْ نَذَرَ صَلَاةَ الْكُسُوفِ وَأَطْلَقَ فَهَلْ تُحْمَلُ عَلَى الْكَيْفِيَّةِ الْكَامِلَةِ أَوْ الْأَقَلِّ أَوْ يَنْعَقِدُ نَذْرُهُ مُطْلَقًا وَيَخْرُجُ مِنْ الْعُهْدَةِ بِكُلٍّ مِنْ الْكَيْفِيَّاتِ الثَّلَاثِ فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ الثَّالِثُ كَمَا لَوْ نَذَرَ صَدَقَةً أَوْ صَوْمًا أَوْ نَحْوَهُمَا فَإِنَّهُ يَخْرُجُ فِي كُلٍّ مِنْ عُهْدَةِ النَّذْرِ بِأَقَلَّ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ وَبِمَا زَادَ عَلَيْهِ

(فَرْعٌ) آخَرُ لَوْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَهَا كَسُنَّةِ الظُّهْرِ تَعَيَّنَ فِعْلُهَا كَذَلِكَ اهـ. بِالْحَرْفِ

(قَوْلُهُ زِيَادَةَ قِيَامٍ) وَيَجِبُ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ فِي الْقِيَامَيْنِ الزَّائِدَيْنِ اهـ. عَنَانِيٌّ ثُمَّ قَالَ وَقَضِيَّةُ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِتَرْكِ الْفَاتِحَةِ فِي الْقِيَامِ الثَّانِي كَالْأَوَّلِ فَلْيُحَرَّرْ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ وَقِرَاءَةٍ وَيُسَنُّ لَهُ التَّعَوُّذُ فِي الْقِيَامِ الثَّانِي مِنْ كُلِّ رَكْعَةٍ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ وَرُكُوعِ كُلِّ رَكْعَةٍ أَيْ قَائِلًا عِنْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنْ كُلِّ رُكُوعٍ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَك الْحَمْدُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ فِي أَنَّهُ لَا يَقُولُ ذَلِكَ فِي الرَّفْعِ الْأَوَّلِ مِنْ كُلٍّ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ بَلْ يَرْفَعُ مُكَبِّرًا

ص: 108

مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا شَرَعَ فِيهَا بِنِيَّةِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ أَوْ عَلَى أَنَّهَا أَقَلُّ الْكَمَالِ وَمَا فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم صَلَّاهَا رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثَ رُكُوعَاتٍ» وَفِي أُخْرَى لَهُ «أَرْبَعُ رُكُوعَاتٍ» وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد «خَمْسُ رُكُوعَاتٍ» أَجَابَ أَئِمَّتُنَا عَنْهَا بِأَنَّ رِوَايَةَ الرُّكُوعَيْنِ أَشْهَرُ وَأَصَحُّ وَبِحَمْلِهَا عَلَى الْجَوَازِ

(وَلَا يُنْقِصُ) مُصَلِّيهَا مِنْهَا (رُكُوعًا لِانْجِلَاءٍ وَلَا يَزِيدُهُ) فِيهَا (لِعَدَمِهِ) عَمَلًا بِمَا نَوَاهُ وَلَا يُكَرِّرُهَا نَعَمْ إنْ صَلَّاهَا وَحْدَهَا ثُمَّ أَدْرَكَهَا مَعَ الْإِمَامِ صَلَّاهَا كَمَا فِي الْمَكْتُوبَةِ (وَأَعْلَاهُ) أَيْ الْكَمَالِ (أَنْ) يَقْرَأَ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ (قَوْلُهُ الْمُحَشِّي الْأَنْوَاعُ الثَّابِتَةُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ السَّابِقَةِ اهـ

ــ

[حاشية الجمل]

لِأَنَّهُ لَيْسَ اعْتِدَالًا اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَك الْحَمْدُ أَيْ إلَى آخِرِ ذِكْرِ الِاعْتِدَالِ اهـ. مَحَلِّيٌّ وحج أَقُولُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ فِيهِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ التَّفْصِيلِ بَيْنَ الْمُنْفَرِدِ وَإِمَامِ غَيْرِ مَحْصُورِينَ إلَخْ لِأَنَّ هَذَا لَمْ يَرِدْ بِخُصُوصِهِ بِخِلَافِ تَكْرِيرِ الرُّكُوعِ وَتَطْوِيلِ الْقِرَاءَةِ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى رِضَى الْمَأْمُومِينَ لِوُرُودِهِ اهـ. عِ ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا شَرَعَ فِيهَا إلَخْ) مَعْنَاهُ أَنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَجُوزُ لَهُ النَّقْصُ عَنْ تِلْكَ الْكَيْفِيَّةِ بِأَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى قِيَامٍ وَاحِدٍ لِأَنَّ هَذِهِ الْكَيْفِيَّةَ هِيَ أَقَلُّهَا بَعْدَ نِيَّتِهِ بِالْفِعْلِ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ النَّقْصُ عَنْهَا وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ كَيْفِيَّةٌ أُخْرَى أَقَلَّ مِنْ هَذِهِ إذَا نَوَاهَا ابْتِدَاءً صَحَّ

(قَوْلُهُ أَوْ عَلَى أَنَّهَا أَقَلُّ الْكَمَالِ) لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ الْكَمَالَ الَّذِي هَذِهِ الْكَيْفِيَّةُ أَدْنَاهُ هُوَ الزِّيَادَةُ فِي الرُّكُوعَاتِ وَالْقِيَامَاتِ أَكْثَرُ مِنْ اثْنَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بَلْ الْمُرَادُ بِالْكَمَالِ الَّذِي هَذِهِ الْكَيْفِيَّةُ أَدْنَاهُ زِيَادَةُ تَطْوِيلٍ فِي الْقِيَامَيْنِ وَالرُّكُوعَيْنِ اهـ. سم بِالْمَعْنَى

(قَوْلُهُ وَمَا فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ إلَخْ) إنْ كَانَ غَرَضُهُ الْإِيرَادَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّهُ أَدْنَى الْكَمَالِ فَلَا وَجْهَ لَهُ كَمَا لَا يَخْفَاك وَإِنْ كَانَ غَرَضُهُ الْإِيرَادَ عَلَيْهِ وَعَلَى مَا بَعْدَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَجْهُهُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَقَوْلُهُ فَلَا وَجْهَ لَهُ أَيْ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَأَدْنَى كَمَالِهَا إلَخْ لَا يُنَافِي أَنْ تُصَلِّيَ بِثَلَاثِ رُكُوعَاتٍ أَوْ أَرْبَعٍ حَمْلًا عَلَى أَنَّهَا مِنْ الْأَعْلَى لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُرْ الْأَدْنَى فِي كَوْنِهَا بِرُكُوعَيْنِ فَقَطْ وَيُمْكِنُ أَنْ يُوَجَّهَ بِأَنَّ أَدْنَى كَمَالِهَا وَأَعْلَاهُ بِرُكُوعَيْنِ فَقَطْ وَإِنَّمَا يَزِيدُ الْأَعْلَى بِالْقِرَاءَةِ وَالتَّسْبِيحَاتِ اهـ. شَيْخُنَا وَبِالْجُمْلَةِ فَمَحَلُّ هَذَا بَعْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يَنْقُصُ رُكُوعًا لِانْجِلَاءٍ وَلَا يَزِيدُهُ لِعَدَمِهِ كَمَا فِي عِبَارَةِ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَنَصُّهَا وَلَا يَجُوزُ زِيَادَةُ رُكُوعٍ ثَالِثٍ لِتَمَادِي الْكُسُوفِ وَلَا يَنْقُصُ لِلِانْجِلَاءِ فِي الْأَصَحِّ وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ يُزَادُ وَيُنْقَصُ أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلِأَنَّهُ «عليه الصلاة والسلام صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثَ رُكُوعَاتٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِيهِ أَرْبَعُ رُكُوعَاتٍ أَيْضًا وَفِي رِوَايَةٍ خَمْسُ رُكُوعَاتٍ وَلَا مَحْمَلَ لِلْجَمْعِ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ إلَّا الْحَمْلُ عَلَى الزِّيَادَةِ لِتَمَادِي الْكُسُوفِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَأَجَابَ الْجُمْهُورُ بِأَنَّ أَحَادِيثَ الرُّكُوعَيْنِ أَصَحُّ وَأَشْهَرُ فَقُدِّمَتْ عَلَى بَقِيَّةِ الرِّوَايَاتِ ثُمَّ مَا قِيلَ مِنْ أَنَّ تَجْوِيزَ الزِّيَادَةِ مِنْ أَجْلِ تَمَادِي الْكُسُوفِ إنَّمَا يَأْتِي فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ أَمَّا الْأُولَى فَكَيْفَ يَعْلَمُ فِيهَا التَّمَادِي بَعْدَ فَرَاغِ الرُّكُوعَيْنِ رُدَّ بِأَنَّهُ قَدْ يُتَصَوَّرُ بِأَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ بِهَذَا الْفَنِّ وَاقْتَضَى حِسَابُهُ ذَلِكَ اهـ.

(قَوْلُهُ وَبِحَمْلِهَا) أَيْ حَمْلِ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ أَيْ رِوَايَةِ ثَلَاثِ رُكُوعَاتٍ وَأَرْبَعِ رُكُوعَاتٍ إلَخْ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ فَيَكُونُ ضَعِيفًا اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَفِي سم مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَبِحَمْلِهَا عَلَى الْجَوَازِ هَذَا لَمْ يَذْكُرْهُ الْمَحَلِّيُّ وَغَيْرُهُ إلَّا فِي حَدِيثِ الرَّكْعَتَيْنِ كَسُنَّةِ الظُّهْرِ وَقَالَ م ر هَذَا ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَالْمَذْهَبُ خِلَافُهُ. اهـ. وَفِي حَجّ مَا نَصُّهُ نُقِلَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ الْمُنْذِرِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يَجُوزُ فِعْلُهَا عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَنْوَاعِ الثَّابِتَةِ لِأَنَّهَا جَرَتْ فِي أَوْقَاتٍ وَالِاخْتِلَافُ مَحْمُولٌ عَلَى جَوَازِ الْجَمْعِ قَالَ وَهَذَا أَقْوَى اهـ. سم وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَعَلَى مَا مَرَّ مِنْ تَعَدُّدِ الْوَاقِعَةِ الْأُولَى أَنْ يُجَابَ بِحَمْلِهَا عَلَى مَا إذَا أَنْشَأَ الصَّلَاةَ بِنِيَّةِ تِلْكَ الزِّيَادَةِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ اهـ. وَعَلَيْهِ فَلَا يَرِدُ أَنَّ قَوْلَهُ وَالْحَدِيثَيْنِ عَلَى بَيَانِ الْجَوَازِ مُخَالِفٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا تَجُوزُ زِيَادَةُ إلَخْ لِأَنَّ مَا فِي الْمَتْنِ مُصَوَّرٌ بِمَا إذَا نَوَاهَا بِرُكُوعَيْنِ وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا نَوَاهَا ابْتِدَاءً بِثَلَاثِ رُكُوعَاتٍ فَلَا تَخَالُفَ وَمَعَ ذَلِكَ فَالْمَذْهَبُ خِلَافُهُ اهـ.

(قَوْلُهُ وَلَا يَنْقُصُ) بِفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّةِ مِنْ نَقَصَ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ وَلَا يُكَرِّرُهَا) سَيَأْتِي لَهُ فِي الْجَنَائِزِ مَا يَقْتَضِي الْفَرْقَ بَيْنَ التَّكْرِيرِ وَالْإِعَادَةِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِتَكْرِيرِهَا فِعْلُهَا مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى مِمَّنْ لَمْ يَفْعَلْهَا أَوَّلًا وَأَنَّ الْإِعَادَةَ فِعْلُهَا ثَانِيًا مِمَّنْ فَعَلَهَا أَوَّلًا إذَا عَرَفْت هَذَا عَرَفْت أَنَّ مُرَادَهُ بِالتَّكْرِيرِ هُنَا الْإِعَادَةُ نَفْسُهَا وَأَمَّا نَفْسُ التَّكْرِيرِ فَلَا مَانِعَ مِنْهُ بَلْ هُوَ مَطْلُوبٌ إذْ هُوَ سُنَّةُ عَيْنٍ فَيُطْلَبُ مِنْ كُلِّ مُكَلَّفٍ أَنْ يَفْعَلَهَا وَإِنْ سَبَقَهُ غَيْرُهُ بِفِعْلِهَا وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمُرَادِ الِاسْتِدْرَاكُ فِي كَلَامِهِ فَإِنَّ مَا فِيهِ إعَادَةٌ لَا تَكْرِيرَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ صَلَّاهَا وَحْدَهُ) أَيْ وَكَذَا لَوْ صَلَّاهَا فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ أَدْرَكَ جَمَاعَةً أُخْرَى فَلَهُ إعَادَتُهَا مَعَ الْجَمَاعَةِ وَإِنَّمَا نَصَّ عَلَى الْمُنْفَرِدِ لِأَنَّهُ مَحَلُّ وِفَاقٍ وَجَرْيًا عَلَى الْغَالِبِ اهـ شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ صَلَّاهَا كَمَا فِي الْمَكْتُوبَةِ) وَيَظْهَرُ مَجِيءُ شُرُوطِ الْإِعَادَةِ هُنَا وَأَنَّهَا لَوْ انْجَلَتْ وَهُمْ فِي الْمُعَادَةِ أَتَمُّوهَا مُعَادَةً كَمَا لَوْ انْجَلَتْ وَهُمْ فِي الْأَصْلِيَّةِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا لَوْ خَرَجَ

ص: 109

فِي قِيَامٍ أَوَّلَ الْبَقَرَةِ) أَوْ قَدْرَهَا إنْ لَمْ يُحْسِنْهَا (وَ) فِي قِيَامٍ (ثَانٍ كَمِائَتَيْ آيَةٍ مِنْهَا وَ) فِي (ثَالِثٍ كَمِائَةٍ وَخَمْسِينَ) مِنْهَا (وَ) فِي (رَابِعٍ كَمِائَةٍ) مِنْهَا وَفِي نَصٍّ آخَرَ فِي الثَّانِي آلَ عِمْرَانَ أَوْ قَدْرَهَا وَفِي الثَّالِثِ النِّسَاءَ أَوْ قَدْرَهَا وَفِي الرَّابِعِ الْمَائِدَةَ أَوْ قَدْرَهَا وَهُمَا مُتَقَارِبَانِ وَالْأَكْثَرُ عَلَى الْأَوَّلِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَلَيْسَا عَلَى الِاخْتِلَافِ الْمُحَقَّقِ بَلْ الْأَمْرُ فِيهِ عَلَى التَّقْرِيبِ (وَ) أَنْ (يُسَبِّحَ فِي رُكُوعٍ وَسُجُودٍ فِي أَوَّلٍ) مِنْهُمَا (كَمِائَةٍ مِنْ الْبَقَرَةِ وَ) فِي (ثَانٍ كَثَمَانِينَ وَ) فِي (ثَالِثٍ كَسَبْعِينَ وَ) فِي (رَابِعٍ كَخَمْسِينَ) لِثُبُوتِ التَّطْوِيلِ مِنْ الشَّارِعِ فِي ذَلِكَ بِلَا تَقْدِير مَعَ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ الرَّاوِي فِي الْقِيَامِ الْأَوَّلِ «فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَفِي بَقِيَّةِ الْقِيَامَاتِ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ وَفِي الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَفِي بَقِيَّةِ الرُّكُوعَاتِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ» وَلَا يُطِيلُ

ــ

[حاشية الجمل]

الْوَقْتُ وَهُمْ فِي إعَادَةِ الْمَكْتُوبَةِ حَيْثُ قِيلَ بِالْبُطْلَانِ بِأَنَّهُ فِي الْمَكْتُوبَةِ يُنْسَبُ إلَى تَقْصِيرٍ حَيْثُ يَشْرَعُ فِيهَا فِي وَقْتٍ لَا يَسَعُهَا أَوْ يَسَعُهَا وَطَوَّلَ حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّ الِانْجِلَاءَ لَا طَرِيقَ إلَى مَعْرِفَتِهِ وَلَا نَظَرَ إلَى أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مِنْ عُلَمَاءِ الْهَيْئَةِ لِأَنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ لَا يُعَوِّلُونَ عَلَى ذَلِكَ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ فِي قِيَامٍ أَوَّلٍ) بِالصَّرْفِ وَعَدَمِهِ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ بِمَعْنَى مُتَقَدِّمٍ صُرِفَ وَإِنْ كَانَ بِمَعْنَى أَسْبَقَ مُنِعَ اهـ. ع ش وَفِيهِ أَنَّهُ هُنَا بِمَعْنَى السَّابِقِ فَلَا مَعْنَى لِتَجْوِيزِ الْوَجْهَيْنِ فِي كَلَامِ الْمَتْنِ وَأَيْضًا الْمُصَنِّفُ يَسْتَعْمِلُهُ مَمْنُوعًا وَلَوْ كَانَ بِمَعْنًى مُتَقَدِّمٍ كَمَا قَالَ فِيمَا مَرَّ وَلَوْ نَسِيَ تَشَهُّدًا أَوَّلَ مَعَ أَنَّهُ بِمَعْنًى مُتَقَدِّمٍ كَمَا لَا يَخْفَى

(قَوْلُهُ أَوْ قَدْرَهَا إنْ لَمْ يُحْسِنْهَا) فَإِنْ قَرَأَ قَدْرَهَا مَعَ إحْسَانِهَا كَانَ خِلَافَ الْأَوْلَى اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ كَمِائَتَيْ آيَةٍ مِنْهَا) وَآيُهَا مِائَتَانِ وَسِتٌّ أَوْ سَبْعٌ وَثَمَانُونَ أَيْ وَآلُ عِمْرَانَ مِائَتَانِ وَهِيَ وَإِنْ قَارَبَتْ الْبَقَرَةَ فِي عَدَدِ الْآيِ لَكِنْ غَالِبُ آيِ الْبَقَرَةِ أَطْوَلُ بِكَثِيرٍ وَقَوْلُهُ وَفِي الثَّالِثِ كَمِائَةٍ وَخَمْسِينَ مِنْهَا أَيْ مِنْ الْبَقَرَةِ أَيْ لِأَنَّ النِّسَاءَ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ وَهِيَ تُقَارِبُ مِائَةً وَخَمْسِينَ آيَةً مِنْ الْبَقَرَةِ لِطُولِهَا وَقَوْلُهُ وَفِي الرَّابِعِ كَمِائَةٍ مِنْهَا أَيْ لِأَنَّ آيَ الْمَائِدَةِ مِائَةٌ وَثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ وَهِيَ تُقَارِبُ مِائَةً مِنْ الْبَقَرَةِ لِطُولِهَا اهـ. إطْفِيحِيٌّ

(قَوْلُهُ وَهُمَا مُتَقَارِبَانِ) أَيْ فِي الطَّلَبِ إذْ يَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا لَا فِي الْقَدْرِ لِأَنَّ النَّصَّ الْأَوَّلَ يَدُلُّ عَلَى تَطْوِيلِ الْقِيَامِ الثَّانِي عَلَى الثَّالِثِ وَالثَّانِي بِالْعَكْسِ اهـ. شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَمَا نَظَرَ بِهِ فِيمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ النَّصَّ الْأَوَّلَ فِيهِ تَطْوِيلُ الثَّانِي عَلَى الثَّالِثِ وَهُوَ الْأَصْلُ فِيهِ إذْ الثَّانِي فِيهِ مِائَتَانِ وَفِي الثَّالِثِ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ وَالنَّصُّ الثَّانِي فِيهِ تَطْوِيلُ الثَّالِثِ عَلَى الثَّانِي إذْ النِّسَاءُ أَطْوَلُ مِنْ آلِ عِمْرَانَ وَبَيْنَ النَّصَّيْنِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ تَفَاوُتٌ كَبِيرٌ يُرَدُّ بِأَنَّهُ يُسْتَفَادُ مِنْ مَجْمُوعِ النَّصَّيْنِ تَخْيِيرُهُ بَيْنَ تَطْوِيلِ الثَّالِثِ عَلَى الثَّانِي وَنَقْصُهُ عَنْهُ انْتَهَتْ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ وَهُمَا مُتَقَارِبَانِ أَيْ لِأَنَّ السُّورَةَ الثَّالِثَةَ تَزِيدُ عَلَى مُقَابِلِهَا بِنَحْوِ سِتٍّ وَعِشْرِينَ آيَةً وَالرَّابِعَةَ تَزِيدُ عَلَى مُقَابِلِهَا بِنَحْوِ عِشْرِينَ آيَةً تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ عَلَى التَّقْرِيبِ) أَيْ التَّيْسِيرِ مِنْ الشَّارِعِ

(قَوْلُهُ وَأَنْ يُسَبِّحَ فِي رُكُوعٍ إلَخْ) هَلْ تَطْوِيلُ الرُّكُوعِ خَاصٌّ بِمَا لَوْ طَوَّلَ الْقِرَاءَةَ قَبْلَهُ أَوْ لَا يَظْهَرُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ الْوَارِدَ أَنَّ تَطْوِيلَهُ كَانَ مَعَ تَطْوِيلِ الْقِرَاءَةِ وَيَلْزَمُ عَلَى الثَّانِي اخْتِرَاعُ صُورَةٍ لَمْ تَرِدْ وَفِي هَذَا نَظَرٌ لِمَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنْ مَنْعِ تَطْوِيلِ الْقِرَاءَةِ عِنْدَ عَدَمِ تَطْوِيلِ الرُّكُوعِ لِمَا ذُكِرَ وَكَلَامُهُمْ صَرِيحٌ فِي خِلَافِهِ اهـ شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ وَثَالِثٌ كَسَبْعِينَ) قَالَ شَيْخُنَا الشَّوْبَرِيُّ اُنْظُرْ مَا الْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ فَهَلَّا كَانَ فِي الثَّالِثِ بِسِتِّينَ عَلَى التَّوَالِي اهـ أَقُولُ وَلَعَلَّ الْحِكْمَةَ فِي ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ رَكْعَةٍ مُسْتَقِلَّةٌ فَجَعَلَ الثَّانِيَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالرَّابِعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مُسْتَوِيَيْنِ فِي التَّفَاضُلِ بَيْنَ كُلٍّ بِعِشْرِينَ وَأَمَّا التَّفَاضُلُ بَيْنَ الْقِيَامِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ فَكَانَ بِعَشَرَةٍ فَقَطْ وَاخْتِيرَتْ الْعَشَرَةُ عَلَى غَيْرِهَا لِأَنَّهَا أَقَلُّ عُقُودِ الْعَشَرَاتِ هَذَا مَا ظَهَرَ فِي الدَّرْسِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَثَالِثٌ كَسَبْعِينَ) قَالَ الْعَلَّامَةُ الشَّوْبَرِيُّ هَلَّا قَالَ كَسِتِّينَ وَمَا وَجْهُ هَذَا النَّقْصِ اهـ. أَقُولُ وَجْهُهُ أَنَّهُ جَعَلَ نِسْبَةَ الرَّابِعِ لِلثَّالِثِ كَنِسْبَةِ الثَّانِي لِلْأَوَّلِ وَالثَّانِي نَقَصَ عَنْ الْأَوَّلِ عِشْرِينَ فَكَذَا الرَّابِعُ نَقَصَ عَنْ الثَّالِثِ عِشْرِينَ. اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ لِثُبُوتِ التَّطْوِيلِ إلَخْ) اسْتِدْلَالٌ عَلَى قَوْلِهِ وَأَعْلَاهُ إلَخْ اهـ. شَيْخُنَا وَقَوْلُهُ فِي ذَلِكَ أَيْ الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَحِينَئِذٍ لَا يُشْتَرَطُ رِضَى الْمَأْمُومِينَ لِوُرُودِ ذَلِكَ عَنْ الشَّارِعِ بِخُصُوصِهِ وَقَوْلُهُ وَاخْتَارَ أَيْ مِنْ جِهَةِ الدَّلِيلِ وَقَوْلُهُ لِصِحَّةِ الْحَدِيثِ فِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ كُلَّمَا صَحَّ الْحَدِيثُ بِهِ يَكُونُ مَذْهَبًا لِلشَّافِعِيِّ اهـ. ح ل فَلَا يُعْمَلُ بِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ إلَّا فِي الْحُكْمِ الَّذِي تَرَدَّدَ فِيهِ الشَّافِعِيُّ وَعَلَّقَهُ بِصِحَّةِ الْحَدِيثِ وَهُنَا لَمْ يَتَرَدَّدْ بَلْ جَزَمَ بِأَنَّهُ لَا يُطَوِّلُ فِيمَا ذُكِرَ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ فِي الْقِيَامِ الْأَوَّلِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلٍ أَيْ فِي شَأْنِ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ وَمَقُولُ الْقَوْلِ قَوْلُهُ فَقَالَ إلَخْ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ وَفِي بَقِيَّةِ الْقِيَامَاتِ) وَهِيَ ثَلَاثَةٌ

(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الْقِيَامُ الطَّوِيلُ الصَّادِقُ بِالثَّلَاثَةِ فَلَمْ يَدُلَّ كَلَامُ ابْنِ عَبَّاسٍ إلَّا عَلَى التَّفَاوُتِ بَيْنَ الْأَوَّلِ وَمَجْمُوعَةِ الثَّلَاثَةِ بَعْدَهُ وَأَمَّا هِيَ فَلَمْ يَدُلَّ عَلَى التَّفَاوُتِ بَيْنَهَا وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الثَّانِي أَطْوَلَ مِنْ الثَّالِثِ وَالثَّالِثُ أَطْوَلَ مِنْ الرَّابِعِ وَكَذَا يُقَالُ فِي الرُّكُوعَاتِ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ وَفِي بَقِيَّةِ الرُّكُوعَاتِ) وَهِيَ ثَلَاثَةٌ

(قَوْلُهُ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ) لَا يُسْتَفَادُ مِنْهُ تَفَاوُتُ الرُّكُوعَاتِ الْمَأْتِيِّ بِهَا بَعْدَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ وَلَا يُطِيلُ

ص: 110

فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ جُلُوسٍ وَاعْتِدَالٍ وَاخْتَارَ النَّوَوِيُّ أَنَّهُ يُطِيلُ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ أَيْضًا لِصِحَّةِ الْحَدِيثِ فِيهِ وَمَحَلُّ مَا ذُكِرَ إذَا لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ وَإِلَّا سُنَّ التَّخْفِيفُ كَمَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ إذَا بَدَأَ بِالْكُسُوفِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ خَفَّفَهَا فَقَرَأَ فِي كُلِّ رُكُوعٍ بِالْفَاتِحَةِ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَمَا أَشْبَهَهَا

(وَسُنَّ جَهْرٌ بِقِرَاءَةِ) صَلَاةِ (كُسُوفِ قَمَرٍ) لَا شَمْسٍ لِأَنَّ الْأُولَى لَيْلِيَّةٌ أَوْ مُلْحَقَةٌ بِهَا بِخِلَافِ الثَّانِيَةِ وَمَا رُوِيَ مِنْ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم جَهَرَ وَأَنَّهُ أَسَرَّ» حُمِلَ عَلَى ذَلِكَ

(وَ) سُنَّ (فِعْلُهَا) أَيْ صَلَاةِ الْكُسُوفَيْنِ (بِمَسْجِدٍ بِلَا عُذْرٍ) كَنَظِيرِهِ فِي الْعِيدَيْنِ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي

(وَ) سُنَّ (خُطْبَتَانِ) كَخُطْبَتَيْ (عِيدِ) فِيمَا مَرَّ (لَكِنْ لَا يُكَبِّرُ) فِيهِمَا لِعَدَمِ وُرُودِهِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ (وَحَثَّ) فِيهِمَا لِسَامِعِيهِمَا (عَلَى) فِعْلِ (خَيْرٍ) مِنْ تَوْبَةٍ وَصَدَقَةٍ وَعِتْقٍ وَنَحْوِهَا فَفِي الْبُخَارِيِّ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِالْعَتَاقَةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ» وَلَا تَخْطُبُ إمَامَةُ النِّسَاءَ وَلَوْ قَامَتْ وَاحِدَةٌ وَوَعَظَتْهُنَّ فَلَا بَأْسَ

(وَتُدْرِكُ رَكْعَةً) بِإِدْرَاكِ (رُكُوعٍ أَوَّلٍ) مِنْ الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةِ كَمَا فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ فَلَا تُدْرِكُ بِإِدْرَاكِ ثَانٍ وَلَا بِقِيَامِهِ لِأَنَّهُمَا كَالتَّابِعِينَ لِلْأَوَّلِ وَقِيَامِهِ

(وَتَفُوتُ صَلَاةُ) كُسُوفِ (شَمْسٍ بِغُرُوبِهَا) كَاسِفَةً لِعَدَمِ الِانْتِفَاعِ بِهَا بَعْدَهُ (وَبِانْجِلَاءٍ) تَامٍّ

ــ

[حاشية الجمل]

فِي غَيْرِ ذَلِكَ) هَذَا مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَأَعْلَاهُ أَنْ يَقْرَأَ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِي قِيَامٍ أَوَّلَ الْبَقَرَةِ إلَخْ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ لِصِحَّةِ الْحَدِيثِ فِيهِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الِاعْتِدَالَ عِنْدَهُ لَا يَجُوزُ تَطْوِيلُهُ لِعَدَمِ وُرُودِ حَدِيثٍ فِيهِ وَنُقِلَ بِالدَّرْسِ عَنْ الدَّمِيرِيِّ أَنَّهُ وَرَدَ فِي مُسْلِمٍ تَطْوِيلُ الِاعْتِدَالِ وَلَعَلَّ النَّوَوِيَّ لَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُ مَا فِي مُسْلِمٍ فَلَمْ يَسْتَدِلَّ بِهِ اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ فِي كُلِّ رُكُوعٍ) أَيْ فِي كُلِّ قِيَامِ رُكُوعٍ كَمَا فِي ع ش أَوْ فِي كُلِّ سَابِقِ رُكُوعٍ وَهُوَ الْقِيَامُ أَوْ أَنَّهُ أَطْلَقَ الرُّكُوعَ وَأَرَادَ بِهِ الرَّكْعَةَ مِنْ بَابِ إطْلَاقِ الْجُزْءِ وَإِرَادَةِ الْكُلِّ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ وَمَا رُوِيَ مِنْ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم إلَخْ) نَظَرَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّ الْقَاضِيَ وَغَيْرَهُ نَقَلُوا عَنْ أَصْحَابِنَا «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُصَلِّ لِخُسُوفِ الْقَمَرِ» وَلَمْ يُوجَدْ مُصَرَّحًا بِهِ فِي حَدِيثٍ ثَابِتٍ وَرُدَّ بِأَنَّ ابْنَ حِبَّانَ ذَكَرَ فِي كِتَابِ الثِّقَاتِ «أَنَّ الْقَمَرَ خَسَفَ فِي السَّنَةِ الْخَامِسَةِ فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ فَصَلَّى صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ خُسُوفِ الْقَمَرِ» وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم صَلَّى لِخُسُوفِ الْقَمَرِ» وَفِيهِ أَنَّهُ قَدْ يُدَّعَى أَنَّ مَا ذُكِرَ حَدِيثٌ غَيْرُ ثَابِتٍ أَيْ صَحِيحٍ فَلَا يُنَافِي مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ. اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ بِلَا عُذْرٍ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ ضَاقَ الْمَسْجِدُ فَالْأَفْضَلُ الصَّحْرَاءُ لَكِنْ فِي الْعُبَابِ أَنَّ فِعْلَهَا بِالْجَامِعِ أَوْلَى وَإِنْ ضَاقَ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا صَرَّحَ بِهِ الْعَلَّامَةُ م ر حَيْثُ قَالَ وَالْجَامِعُ أَفْضَلُ وَلَمْ يَقُلْ بِلَا عُذْرٍ كَمَا صَنَعَ الشَّارِحُ وَتَبِعَهُ الْعَلَّامَةُ حَجّ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ كَنَظِيرِهِ فِي الْعِيدِ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ ضَاقَ بِهِمْ الْمَسْجِدُ خَرَجُوا إلَى الصَّحْرَاءِ وَقَالَ سم عَلَى حَجّ قَوْلُهُ إلَّا لِعُذْرٍ إلَخْ قَالَ فِي الْعُبَابِ وَبِالْمَسْجِدِ وَإِنْ ضَاقَ. اهـ. وَسَكَتَ عَلَيْهِ فِي شَرْحِهِ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ دُونَ الصَّحْرَاءِ وَإِنْ كَثُرَ الْجَمْعُ اهـ وَقَوْلُهُ هُنَا إلَّا لِعُذْرٍ لَمْ يَذْكُرْهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَا فِي الْعُبَابِ وَلَا فِي شَرْحِهِ وَلَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ اهـ. وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُ قَوْلِهِ وَإِنْ ضَاقَ بِأَنَّ الْخُرُوجَ إلَى الصَّحْرَاءِ قَدْ يُؤَدِّي إلَى فَوَاتِهَا بِالِانْجِلَاءِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَسُنَّ خُطْبَتَانِ إلَخْ) وَيُسْتَثْنَى مِنْ اسْتِحْبَابِ الْخُطْبَتَيْنِ مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ تَبَعًا لِلنَّصِّ أَنَّهُ لَوْ صَلَّى بِبَلَدٍ وَبِهِ وَالٍ فَلَا يُسَنُّ أَنْ يَخْطُبَ الْإِمَامُ إلَّا بِأَمْرِهِ وَإِلَّا فَيُكْرَهُ وَيَأْتِي مِثْلُهُ فِي الِاسْتِسْقَاءِ وَهُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ لَمْ يُفَوِّضْ السُّلْطَانُ ذَلِكَ لِأَحَدٍ بِخُصُوصِهِ وَإِلَّا لَمْ يَحْتَجْ لِإِذْنِ أَحَدٍ اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ فِيمَا مَرَّ) عُلِمَ مِنْهُ عَدَمُ الِاعْتِدَادِ بِهِمَا قَبْلَ الصَّلَاةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْعُبَابِ وَإِنْ تَرَدَّدَ فِيهِ بَعْضُهُمْ ثُمَّ اسْتَوْجَهَهُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَفِي ق ل فَإِنْ قَدَّمَهَا أَيْ الْخُطْبَةَ لَمْ تَصِحَّ وَيَحْرُمُ إنْ قَصَدَهَا كَمَا فِي الْعِيدِ اهـ

(قَوْلُهُ لَكِنْ لَا يُكَبِّرُ) وَهَلْ يَحْسُنُ أَنْ يَأْتِيَ بَدَلَ التَّكْبِيرِ بِالِاسْتِغْفَارِ قِيَاسًا عَلَى الِاسْتِسْقَاءِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ صَلَاتَهُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى التَّضَرُّعِ وَالْحَثِّ عَلَى التَّوْبَةِ وَالِاسْتِغْفَارُ مِنْ أَسْبَابِ الْحَمْلِ عَلَى ذَلِكَ.

وَعِبَارَةُ النَّاشِرِيِّ يَحْسُنُ أَنْ يَأْتِيَ بِالِاسْتِغْفَارِ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَصٌّ انْتَهَتْ اهـ ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ وَعَتَقَ) الْأَوْلَى وَإِعْتَاقٌ لِأَنَّ الْفِعْلَ الْمُتَعَدِّيَ أَعْتَقَ لَا عَتَقَ لِأَنَّهُ لَازِمٌ تَقُولُ عَتَقَ الْعَبْدُ وَلَا تَقُولُ عَتَقْت الْعَبْدَ بَلْ أَعْتَقْته اهـ. إطْفِيحِيٌّ

(قَوْلُهُ أُمِرَ بِالْعَتَاقَةِ) بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ قَاسِمٍ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْمِنْهَاجِ فِي بَابِ الْكِتَابَةِ اهـ. ع ش وَقَوْلُهُ عَلَى الْمِنْهَاجِ لَعَلَّهُ عَلَى أَبِي شُجَاعٍ تَأَمَّلْ أَوْ لَعَلَّ قَوْلَهُ ابْنُ قَاسِمٍ مُحَرَّفٌ عَلَى ابْنِ حَجَرٍ

(قَوْلُهُ فَلَا تُدْرَكُ بِإِدْرَاكِ ثَانٍ) مَحَلُّهُ فِيمَنْ فَعَلَهَا بِالْهَيْئَةِ الْمَخْصُوصَةِ أَمَّا مَنْ أَحْرَمَ بِهَا كَسُنَّةِ الظُّهْرِ فَيُدْرِكُ الرَّكْعَةَ بِإِدْرَاكِ الرُّكُوعِ الثَّانِي مِنْ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ سَوَاءٌ اقْتَدَى فِي الْقِيَامِ قَبْلَهُ أَوْ فِيهِ وَاطْمَأَنَّ يَقِينًا قَبْلَ ارْتِفَاعِ الْإِمَامِ عَنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ لِتَوَافُقِ نَظْمِ صَلَاتِهِمَا حِينَئِذٍ

(فَرْعٌ) لَوْ اقْتَدَى بِإِمَامِ الْكُسُوفِ فِي ثَانِي رُكُوعَيْ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَمَا بَعْدَهُ وَأَطْلَقَ نِيَّتَهُ وَقُلْنَا أَنَّ مَنْ أَطْلَقَ نِيَّةَ الْكُسُوفِ انْعَقَدَتْ عَلَى الْإِطْلَاقِ فَهَلْ تَنْعَقِدُ لَهُ هَاهُنَا عَلَى الْإِطْلَاقِ لِزَوَالِ الْمُخَالَفَةِ أَوْ لَا لِأَنَّ صَلَاتَهُ إنَّمَا تَنْعَقِدُ عَلَى مَا نَوَاهُ الْإِمَامُ لِئَلَّا يَلْزَمَ الْمُخَالَفَةَ. فِيهِ نَظَرٌ وَأَظُنُّ م ر اخْتَارَ الْأَوَّلَ اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَقُولُ وَيَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ الْإِطْلَاقِ هُنَا حَمْلُهُ عَلَى أَنَّهَا تَنْعَقِدُ كَسُنَّةِ الصُّبْحِ لَا أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ فِعْلِهَا بِالْهَيْئَةِ الْأَصْلِيَّةِ لِأَنَّ فِعْلَهَا كَذَلِكَ يُؤَدِّي لِتَخَالُفِ نَظْمِ الصَّلَاتَيْنِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ مَا يَأْتِي بِهِ مَعَ الْإِمَامِ لِمَحْضِ الْمُتَابَعَةِ وَلَا يُحْسَبُ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الرَّكْعَةِ كَالْمَسْبُوقِ الَّذِي اقْتَدَى بِهِ فِي الرُّكُوعِ الثَّانِي مِنْ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَلَوْ نَوَى الْهَيْئَةَ الْكَامِلَةَ اهـ ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ وَتَفُوتُ صَلَاةُ كُسُوفِ الشَّمْسِ إلَخْ) أَيْ يَمْتَنِعُ فِعْلُهَا وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَفُوتُ أَدَاؤُهَا لِأَنَّهَا لَا وَقْتَ لَهَا وَإِنْ كَانَ يَجُوزُ فِيهَا نِيَّةُ الْأَدَاءِ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ لِعَدَمِ الِانْتِفَاعِ بِهَا بَعْدَهُ) عِبَارَةُ

ص: 111

يَقِينًا لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ بِهَا وَقَدْ حَصَلَ بِخِلَافِ الْخُطْبَةِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِهَا الْوَعْظُ وَهُوَ لَا يَفُوتُ بِذَلِكَ فَلَوْ حَالَ سَحَابٌ وَشَكَّ فِي الِانْجِلَاءِ أَوْ الْكُسُوفِ لَمْ يُؤَثِّرْ فَيُصَلِّي فِي الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْكُسُوفِ وَلَا يُصَلِّي فِي الثَّانِي لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ

(وَ) تَفُوتُ صَلَاةُ كُسُوفِ (قَمَرٍ بِهِ) أَيْ بِالِانْجِلَاءِ لِمَا مَرَّ (وَبِطُلُوعِهَا) أَيْ الشَّمْسِ لِعَدَمِ الِانْتِفَاعِ بِهِ بَعْدَ طُلُوعِهَا فَلَا تَفُوتُ بِغُرُوبِهِ كَاسِفًا كَمَا لَوْ اسْتَتَرَ بِغَمَامٍ وَلَا بِطُلُوعِ فَجْرٍ لِبَقَاءِ الِانْتِفَاعِ بِضَوْئِهِ وَلَوْ شَرَعَ فِيهَا قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ فَطَلَعَتْ الشَّمْسُ فِي أَثْنَائِهَا لَمْ تَبْطُلْ كَمَا لَوْ انْجَلَى الْكُسُوفُ فِي الْأَثْنَاءِ

(وَلَوْ اجْتَمَعَ عِيدٌ أَوْ كُسُوفٌ وَجِنَازَةٌ قُدِّمَتْ) أَيْ الْجِنَازَةُ لِخَوْفِ تَغَيُّرِ الْمَيِّتِ بِتَأْخِيرِهَا (أَوْ كُسُوفٌ وَفَرْضٌ كَجُمُعَةٍ قُدِّمَ) أَيْ الْفَرْضُ (إنْ ضَاقَ وَقْتُهُ وَإِلَّا فَالْكُسُوفُ) مُقَدَّمٌ لِتَعَرُّضِ صَلَاتِهِ لِلْفَوَاتِ بِالِانْجِلَاءِ (ثُمَّ يَخْطُبُ لِلْجُمُعَةِ مُتَعَرِّضًا لَهُ) أَيْ الْكُسُوفِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقْصِدَ مَعَهَا فِي الْخُطْبَةِ

ــ

[حاشية الجمل]

شَرْحِ م ر لِأَنَّ الِانْتِفَاعَ بِهَا يَبْطُلُ بِغُرُوبِهَا نَيِّرَةً كَانَتْ أَوْ مُنْكَسِفَةً لِزَوَالِ سُلْطَانِهَا انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ يَقِينًا) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَا يُعْمَلُ بِقَوْلِ الْمُنَجِّمِينَ لِأَنَّهُ تَخْمِينٌ فَلَا يُعْمَلُ بِهِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الصَّلَاةِ اهـ شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْخُطْبَةِ) أَيْ فَإِنَّهَا لَا تَفُوتُ بِذَلِكَ أَيْ لِمَنْ صَلَّى قَبْلَ الِانْجِلَاءِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهَا تُطْلَبُ بَعْدَ الِانْجِلَاءِ مِنْ غَيْرِ سَبْقِ صَلَاةٍ اهـ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ فَلَوْ حَالَ سَحَابٌ وَشَكَّ إلَخْ) وَلَوْ شَرَعَ فِيهَا ظَانًّا بَقَاءَهُ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ انْجَلَى قَبْلَ تَحَرُّمِهِ بِهَا بَطَلَتْ وَلَا تَنْعَقِدُ نَفْلًا عَلَى قَوْلٍ إذْ لَيْسَ لَنَا نَفْلٌ عَلَى هَيْئَةِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ فَيَنْدَرِجُ فِي نِيَّتِهَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ أَحْرَمَ بِهَا بِنِيَّةِ رَكْعَتَيْنِ كَسُنَّةِ الظُّهْرِ انْقَلَبَتْ نَفْلًا مُطْلَقًا وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَوْ قَالَ الْمُنَجِّمُونَ انْجَلَتْ أَوْ انْكَسَفَتْ لَمْ يَعْمَلْ بِقَوْلِهِمْ فَيُصَلِّي فِي الْأَوَّلِ إذْ الْأَصْلُ بَقَاءُ الْكُسُوفِ دُونَ الثَّانِي إذْ الْأَصْلُ عَدَمُهُ وَقَوْلُ الْمُنَجِّمِينَ تَخْمِينٌ لَا يُفِيدُ الْيَقِينَ وَلَا يَرِدُ عَلَى ذَلِكَ جَوَازُ الْعَمَلِ بِقَوْلِهِمْ فِي دُخُولِ الْوَقْتِ وَالصَّوْمِ لِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ خَارِجَةٌ عَنْ الْقِيَاسِ فَاحْتِيطَ لَهَا وَلِأَنَّ دَلَالَةَ عِلْمِهِ عَلَى ذَيْنِك أَقْوَى مِنْهَا هُنَا وَذَلِكَ لِفَوَاتِ سَبَبِهَا اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ انْقَلَبَتْ نَفْلًا مُطْلَقًا هَذَا كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ إذَا عَلِمَ بِذَلِكَ فِي أَثْنَائِهَا انْقَلَبَتْ نَفْلًا وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا قَدَّمَهُ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ مِنْ أَنَّهُ إذَا أَحْرَمَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا جَاهِلًا بِالْحَالِ وَقَعَتْ نَفْلًا مُطْلَقًا بِشَرْطِ اسْتِمْرَارِ الْجَهْلِ إلَى الْفَرَاغِ مِنْهَا فَإِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ فِي أَثْنَائِهَا بَطَلَتْ فَيُحْمَلُ مَا هُنَا عَلَى مَا هُنَاكَ فَتُصَوَّرُ الْمَسْأَلَةُ بِمَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِانْجِلَائِهَا إلَّا بَعْدَ تَمَامِ الرَّكْعَتَيْنِ وَهُوَ الَّذِي يَظْهَرُ الْآنَ اهـ. ع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ وَلَا يُصَلِّي فِي الثَّانِي إلَخْ) هَذَا وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا فِي نَفْسِهِ إلَّا أَنَّهُ لَا مَحَلَّ لَهُ هُنَا لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ جُمْلَةِ التَّفْرِيعِ عَلَى مَا قَبْلَهُ كَمَا لَا يَخْفَى بَلْ مَحَلُّهُ أَوَّلُ الْبَابِ عِنْدَ قَوْلِهِ صَلَاةُ الْكُسُوفَيْنِ سُنَّةٌ بِأَنْ يَقُولَ إذَا تَيَقَّنَ التَّغَيُّرَ فَلَوْ شَكَّ فِيهِ كَانَ حَالَ سَحَابٍ إلَخْ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ لِبَقَاءِ الِانْتِفَاعِ بِضَوْئِهِ) هَذِهِ الْعِلَّةُ تُوجَدُ فِيمَا لَوْ غَرَبَ كَاسِفًا مَعَ الْقَطْعِ بِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ كَاسِفًا لَا يَبْقَى ضَوْءُهُ لِمَا بَعْدَ الْفَجْرِ كَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي عَاشِرِ الشَّهْرِ مَثَلًا اهـ. ع ش.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَا تَفُوتُ صَلَاتُهُ أَيْضًا بِغُرُوبِهِ خَاسِفًا لِبَقَاءِ مَحَلِّ سَلْطَنَتِهِ وَهُوَ اللَّيْلُ فَغُرُوبُهُ كَغَيْبُوبَتِهِ تَحْتَ السَّحَابِ فَعُلِمَ أَنَّا لَا نَنْظُرُ إلَى تِلْكَ اللَّيْلَةِ بِخُصُوصِهَا وَاسْتِحَالَةِ طُلُوعِهَا بَعْدَ غُرُوبِهِ فِيهَا وَإِنَّمَا لَمْ نَنْظُرْ لِوُجُودِ اللَّيْلِ الَّذِي هُوَ مَحَلُّهُ فِي الْجُمْلَةِ كَمَا نَنْظُرُ إلَى سُلْطَانِ الشَّمْسِ وَهُوَ النَّهَارُ وَلَا نَنْظُرُ فِيهِ إلَى غَيْمٍ أَوْ غَيْرِهِ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ وَلَوْ شَرَعَ فِيهَا قَبْلَ الْفَجْرِ إلَخْ) هَلْ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ فِي كُلٍّ مِنْ الْكُسُوفَيْنِ أَنْ يَبْقَى مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى لَوْ قَرُبَ الْغُرُوبُ أَوْ الطُّلُوعُ جِدًّا يَمْتَنِعُ الْإِحْرَامُ بِهَا حَرِّرْهُ ثُمَّ رَأَيْت الشَّيْخَ ابْنَ حَجَرٍ جَزَمَ بِأَنَّهُ يَصِحُّ الْإِحْرَامُ بِهَا وَإِنْ عَلِمَ ضِيقَهُ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ فَقَوْلُهُ أَوْ بَعْدَهُ أَيْ وَإِنْ عَلِمَ قُرْبَ الطُّلُوعِ جِدًّا كَمَا تُشْعِرُ بِهِ الْفَاءُ وَصَرَّحَ بِهِ حَجّ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ كَمَا لَوْ انْجَلَى الْكُسُوفُ) فِي الْأَثْنَاءِ وَيُتِمُّهَا وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ رَكْعَةً مِنْهَا وَلَا تُوصَفُ بِأَدَاءٍ وَقَضَاءٍ وَإِنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً لِأَنَّهُ لَا وَقْتَ لَهَا مَحْدُودٌ بِخِلَافِ الْمَكْتُوبَةِ وَلَوْ شَرَعَ فِيهَا ظَانًّا بَقَاءَ الْوَقْتِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ انْجَلَى قَبْلَ تَحَرُّمِهِ بِهَا بَطَلَتْ وَلَمْ تَنْعَقِدْ نَفْلًا حَيْثُ لَمْ يَنْوِهَا كَسُنَّةِ الظُّهْرِ اهـ. ح ل وَالْوَجْهُ صِحَّةُ وَصْفِهَا بِالْأَدَاءِ وَإِنْ تَعَذَّرَ الْقَضَاءُ كَرَمْيِ الْجِمَارِ اهـ. حَجّ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَيَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّ الْأَدَاءَ فِعْلُ الشَّيْءِ فِي وَقْتِهِ الْمُقَدَّرِ لَهُ شَرْعًا إلَّا أَنْ يُقَالَ نَزَلَ زَمَنُ الْكُسُوفِ الَّذِي تُفْعَلُ فِيهِ مَنْزِلَةَ الْوَقْتِ الْمُقَدَّرِ مِنْ الشَّارِعِ وَقَدْ يُقَالُ يَنْبَغِي أَنْ تُوصَفَ بِهِمَا لِأَنَّ لَهَا وَقْتًا مُقَدَّرًا غَايَةُ مَا فِيهِ أَنَّ أَحَدَ طَرَفَيْهِ مُعَيَّنٌ وَهُوَ أَوَّلُ التَّغَيُّرِ وَالطَّرَفُ الْآخَرُ مُبْهَمٌ وَهُوَ الِانْجِلَاءُ اهـ. سم

(قَوْلُهُ وَلَوْ اجْتَمَعَ عِيدٌ إلَخْ) عِبَارَةُ شَارِحِ م ر وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ صَلَاتَانِ فَأَكْثَرُ وَلَمْ يَأْمَنْ الْفَوَاتَ قَدَّمَ الْأَخْوَفَ فَوْتًا ثُمَّ الْآكَدَ فَعَلَى هَذَا لَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ كُسُوفٌ وَجُمُعَةٌ إلَخْ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ قُدِّمَتْ) أَيْ الْجِنَازَةُ أَيْ سَوَاءٌ اتَّسَعَ الْوَقْتُ أَوْ ضَاقَ أَخْذًا مِنْ تَعْلِيلِهِ الْآتِي وَهَلْ التَّقْدِيمُ وَاجِبٌ أَوْ مُسْتَحَبٌّ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ الْأَوَّلُ وَقَوْلُهُ لِخَوْفِ تَغَيُّرِ الْمَيِّتِ أَيْ لِأَنَّ الْمَيِّتَ مَظِنَّةُ التَّغَيُّرِ اهـ ح ل

(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَالْكُسُوفُ مُقَدَّمٌ) وَإِذَا قُدِّمَ الْكُسُوفُ عَلَى فَرْضِ غَيْرِ الْجُمُعَةِ فَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ تَقْدِيمُ الْخُطْبَةِ أَيْضًا وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ لِأَنَّهَا لَا تَفُوتُ بِالِانْجِلَاءِ وَأَيْضًا فَقَوْلُهُمْ يَقْتَصِرُ عَلَى الْفَاتِحَةِ يُرْشِدُ إلَيْهِ ثُمَّ رَأَيْت فِي تَحْرِيرِ الْعِرَاقِيِّ نَقْلًا عَنْ التَّنْبِيهِ أَنَّهُ يُصَلِّي الْكُسُوفَ ثُمَّ الْفَرْضَ ثُمَّ يَخْطُبُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ ثُمَّ يَخْطُبُ لِلْجُمُعَةِ) أَيْ فَقَطْ فَيَجِبُ قَصْدُهَا بِالْخُطْبَةِ وَلَا يَكْفِي الْإِطْلَاقُ وَقَوْلُهُ مُتَعَرِّضًا لَهُ أَيْ لِمَا يُقَالُ فِي خُطْبَتِهِ

ص: 112

لِأَنَّهُ تَشْرِيكٌ بَيْنَ فَرْضٍ وَنَفْلٍ (ثُمَّ يُصَلِّيهَا) أَيْ الْجُمُعَةَ وَإِنْ اجْتَمَعَ كُسُوفٌ وَوِتْرٌ قُدِّمَ الْكُسُوفُ وَإِنْ خِيفَ فَوْتُ الْوِتْرِ أَيْضًا لِأَنَّهَا آكَدُ أَوْ جِنَازَةٌ وَفَرْضٌ أَوْ عِيدٌ وَكُسُوفٌ فَكَالْكُسُوفِ مَعَ الْفَرْضِ فِيمَا مَرَّ لَكِنْ لَهُ أَنْ يَقْصِدَ الْعِيدَ وَالْكُسُوفَ بِالْخُطْبَةِ لِأَنَّهُمَا سُنَّتَانِ وَالْقَصْدُ مِنْهُمَا وَاحِدٌ مَعَ أَنَّهُمَا تَابِعَانِ لِلْمَقْصُودِ وَبِهَذَا انْدَفَعَ اسْتِشْكَالُ ذَلِكَ بِعَدَمِ صِحَّةِ السُّنَّتَيْنِ بِنِيَّةِ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ إذَا لَمْ تَتَدَاخَلَا وَمَحَلُّ تَقْدِيمِ الْجِنَازَةِ فِيمَا ذُكِرَ إذَا حَضَرَتْ وَحَضَرَ الْوَلِيُّ وَإِلَّا أَفْرَدَ الْإِمَامُ جَمَاعَةً يَنْتَظِرُونَهَا وَاشْتَغَلَ مَعَ الْبَاقِينَ بِغَيْرِهَا

ــ

[حاشية الجمل]

كَانَ يَقُولُ حَدِيثَ إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ إلَخْ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْخُطْبَةِ أَوْ فِي آخِرِهَا أَوْ خِلَالِهَا فَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ أَصْلًا لَمْ تَكْفِ الْخُطْبَةُ عَنْهُ وَيَحْتَرِزُ وُجُوبًا عَنْ التَّطْوِيلِ الْمُوجِبِ لِلْفَصْلِ أَيْ تَطْوِيلِ مَا يَتَعَرَّضُ بِهِ لِلْكُسُوفِ اهـ. شَرْحُ م ر وع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ تَشْرِيكٌ بَيْنَ فَرْضٍ وَنَفْلٍ) قَدْ يَرُدُّ عَلَيْهِ مَا تَقَدَّمَ فِي الْجُمُعَةِ مِنْ أَنَّهُ إذَا نَوَى رَفْعَ الْجَنَابَةِ وَغُسْلَ الْجُمُعَةِ حَصَلَا مَعَ التَّشْرِيكِ الْمَذْكُورِ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ الْغُسْلَ لَمَّا كَانَ وَسِيلَةً لِغَيْرِهِ وَلَا مَقْصُودًا لِذَاتِهِ اُغْتُفِرَ التَّشْرِيكُ فِيهِ أَوْ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُمَا وَاحِدٌ وَهُوَ تَعْمِيمُ الْبَدَنِ بِالْمَاءِ مَعَ كَوْنِ أَظْهَرَ مَقَاصِدِ غُسْلِ الْجُمُعَةِ التَّنْظِيفُ وَهُوَ حَاصِلٌ مَعَ ضَمِّ غَيْرِهِ إلَيْهِ فَاغْتُفِرَ ذَلِكَ فِيهِ عَلَى أَنَّهُ لَمَّا طُلِبَ فِي الْكُسُوفِ مَا لَمْ يُطْلَبْ فِي الْجُمُعَةِ وَمِنْ ثَمَّ قَالُوا يَخْطُبُ لِلْجُمُعَةِ مُتَعَرِّضًا لَهُ صَارَا كَأَنَّهُمَا مُخْتَلِفَانِ فِي الْحَقِيقَةِ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ ثُمَّ يُصَلِّيهَا) أَيْ الْجُمُعَةَ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى أَرْبَعِ خُطَبٍ لِأَنَّ خُطْبَةَ الْمَكْسُوفِ مُتَأَخِّرَةٌ عَنْ صَلَاتِهَا وَالْجُمُعَةُ بِالْعَكْسِ اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ فَوْتَ الْوِتْرِ) أَيْ كَمَا أَنَّ الْكُسُوفَ مُخَوَّفُ الْفَوَاتِ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا آكَدُ) وَوَجْهُ مَشْرُوعِيَّةِ الْجَمَاعَةِ فِيهَا وَإِنْ شُرِعَتْ فِي الْوِتْرِ فِي رَمَضَانَ لِأَنَّهُ نَادِرٌ فِي السُّنَّةِ اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ أَوْ جِنَازَةٍ وَفَرْضٍ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الْفَرْضُ جُمُعَةً وَقَوْلُهُ فَكَالْكُسُوفِ مَعَ الْفَرْضِ فِيمَا مَرَّ أَيْ فَيُقَالُ إنْ اتَّسَعَ وَقْتُ الْفَرْضِ وَالْعِيدِ قُدِّمَتْ الْجِنَازَةُ وَالْكُسُوفُ وَإِنْ ضَاقَ وَقْتُ كُلٍّ مِنْ الْفَرْضِ وَالْعِيدِ قُدِّمَ الْفَرْضُ وَالْعِيدُ مَا لَمْ يُخْشَ تَغَيُّرُ الْمَيِّتِ وَإِلَّا قُدِّمَ أَيْ الْمَيِّتُ وَمَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ فِي اجْتِمَاعِ الْفَرْضِ وَالْجِنَازَةُ عَلَى خِلَافِ مَا ذُكِرَ مِنْ تَقْدِيمِ الْفَرْضِ مَعَ اتِّسَاعِ وَقْتِهِ خَطَأٌ يَجِبُ اجْتِنَابُهُ وَلَوْ فِي الْجُمُعَةِ وَقَدْ حُكِيَ عَنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّهُ لَمَّا وُلِّيَ الْخَطَابَةَ بِجَامِعِ مِصْرَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَيُفْتِي الْحَمَّالِينَ وَأَهْلَ الْمَيِّتِ أَيْ الَّذِينَ يَلْزَمُهُمْ تَجْهِيزُهُ بِسُقُوطِ الْجُمُعَةِ عَنْهُمْ لِيَذْهَبُوا بِهَا انْتَهَى وَيُتَّجَهُ أَنَّ مَحَلَّ وُجُوبِ تَقْدِيمِهَا عَلَى الْفَرْضِ مَعَ أَمْنِ تَغَيُّرِهَا وَعَدَمِ خَوْفِ خُرُوجِ وَقْتِهَا مَا لَمْ يَكُنْ التَّأْخِيرُ يَسِيرًا لِمَصْلَحَةِ الْمَيِّتِ كَكَثْرَةِ الْمُصَلِّينَ وَإِلَّا فَلَا يَنْبَغِي مَنْعُهُ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ وَيُفْتِي الْحَمَّالِينَ إلَخْ قَالَ سم عَلَى حَجّ أَيْ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِمْ فِي حَمْلِهَا وَلَوْ عَلَى التَّنَاوُبِ وَقَوْلُهُ أَيْ الَّذِينَ إلَخْ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ بِهِمْ كُلُّ مَنْ يَشُقُّ عَلَيْهِ التَّخَلُّفُ عَنْ تَشْيِيعِهِ مِنْهُمْ اهـ. اهـ. م ر وَلَا نَظَرَ لِمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ أَنَّهُ يَحْصُلُ مِنْ كَثْرَةِ الْمُشَيِّعِينَ جَمَالَةٌ لِلْجِنَازَةِ وَجَبْرٌ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ فَلَا يَجُوزُ تَرْكُ الْجُمُعَةِ لِهَذَا وَنَحْوِهِ اهـ ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ أَيْضًا أَوْ جِنَازَةٍ وَفَرْضٍ) أَيْ وَلَوْ مَنْذُورًا لِأَنَّهُ يَسْلُكُ بِهِ مَسْلَكَ وَاجِبِ الشَّرْعِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ أَوْ عِيدٍ وَكُسُوفٍ) وَمَا اعْتَرَضَ بِهِ عَلَى قَوْلِهِ الشَّافِعِيُّ لَوْ اجْتَمَعَ عِيدٌ وَكُسُوفٌ بِأَنَّ الْعِيدَ أَمَّا الْأَوَّلُ مِنْ الشَّهْرِ أَوْ الْعَاشِرِ وَالْكُسُوفُ لَا يَقَعُ إلَّا فِي الثَّامِنِ وَالْعِشْرِينَ أَوْ التَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ رُدَّ بِأَنَّ قَوْلَهُ الْمُنَجِّمِينَ لَا عِبْرَةَ بِهِ وَاَللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَقَدْ صَحَّ أَنَّ الشَّمْسَ كَسَفَتْ يَوْمَ مَوْتِ سَيِّدِنَا إبْرَاهِيمَ بْنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفِي أَنْسَابِ الزُّبَيْرِ بْنِ بَكَّارَ أَنَّهُ مَاتَ عَاشِرَ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِثْلَهُ عَنْ الْوَاقِدِيِّ وَكَذَا اُشْتُهِرَ أَنَّهَا كَسَفَتْ يَوْمَ قُتِلَ الْحُسَيْنُ وَأَنَّهُ قُتِلَ يَوْمَ الْعَاشِرِ مِنْ الْمُحَرَّمِ وَبِأَنَّا لَوْ سَلَّمْنَا أَنَّهَا لَا تَنْكَسِفُ إلَّا فِي ذَلِكَ فَقَدْ يُتَصَوَّرُ انْكِسَافُهَا فِيهِ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ بِنَقْصِ رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَرَمَضَانَ وَهِيَ فِي الْحَقِيقَةِ تَامَّةٌ فَتَنْكَسِفُ فِي يَوْمِ عِيدِنَا وَهُوَ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَبِأَنَّ الْفَقِيهَ قَدْ يُصَوِّرُ مَا لَا يَقَعُ لِيَتَدَرَّبَ بِاسْتِخْرَاجِ الْفُرُوعِ الدَّقِيقَةِ اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ لَكِنْ لَهُ أَنْ يَقْصِدَ الْعِيدَ وَالْكُسُوفَ) وَبَقِيَ مَا لَوْ أَطْلَقَ هَلْ تَنْصَرِفُ لَهُمَا أَوْ لَهُ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ أَنْ يُقَالَ تَنْصَرِفُ لِلصَّلَاةِ الَّتِي فَعَلَهَا عَقِبَهَا وَمَحَلُّهُ مَا لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ قَرِينَةُ إرَادَةِ أَحَدِهِمَا بِأَنْ افْتَتَحَ الْخُطْبَةَ بِالتَّكْبِيرِ فَتَنْصَرِفُ لِلْعِيدِ وَإِنْ أَخَّرَ صَلَاةَ الْكُسُوفِ أَوْ افْتَتَحَهَا بِالِاسْتِغْفَارِ فَتَنْصَرِفُ لِلْكُسُوفِ وَإِنْ أَخَّرَ صَلَاةَ الْعِيدِ وَنُقِلَ بِالدَّرْسِ عَنْ شَيْخِنَا الشَّوْبَرِيِّ أَنَّهَا تَنْصَرِفُ إلَيْهِمَا اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ مَعَ أَنَّهُمَا تَابِعَانِ لِلْمَقْصُودِ) وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُرَاعِي الْعِيدَ فَيُكَبِّرُ فِي الْخُطْبَةِ لِأَنَّ التَّكْبِيرَ حِينَئِذٍ لَا يُنَافِي الْكُسُوفَ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَطْلُوبٍ فِي خُطْبَتِهِ لَا أَنَّهُ مُمْتَنِعٌ كَذَا ظَهَرَ وَوَافَقَ عَلَيْهِ ز ي اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَقَوْلُهُ وَبِهَذَا إلَخْ أَيْ بِقَوْلِهِ مَعَ أَنَّهُمَا تَابِعَانِ إلَخْ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ بِنِيَّةِ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ) فِي هَذَا أَيْضًا دَفْعُ الْإِشْكَالِ إذْ هُوَ فِي الصَّلَاةِ وَمَا نَحْنُ فِيهِ فِي الْخُطَبِ

ص: 113