المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب زكاة المعدن والركاز والتجارة) - حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب - جـ ٢

[الجمل]

فهرس الكتاب

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ فِي الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ مَا تُدْرَكُ بِهِ الْجُمُعَةُ وَمَا لَا تُدْرَكُ بِهِ

- ‌(بَابٌ) فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي اللِّبَاسِ

- ‌(بَابٌ) فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا

- ‌[بَابٌ فِي صَلَاةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ]

- ‌(بَابٌ فِي الِاسْتِسْقَاءِ)

- ‌(بَابٌ) فِي حُكْمِ تَارِكِ الصَّلَاةِ

- ‌(كِتَابُ الْجَنَائِزِ)

- ‌[ذِكْرُ الْمَوْتِ]

- ‌[تَمَنِّي الْمَوْت]

- ‌[يُلَقَّنَ مُحْتَضَرٌ الشَّهَادَةَ]

- ‌(فَرْعٌ) الصَّغِيرُ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ الشَّهْوَةِ يُغَسِّلُهُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ

- ‌(فَصْلٌ)فِي تَكْفِينِ الْمَيِّتِ وَحَمْلِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي صَلَاةِ الْمَيِّتِ

- ‌[أَرْكَان صَلَاة الْمَيِّت]

- ‌[شُرُوط صِحَّة صَلَاة الْجِنَازَة]

- ‌(فَصْلٌ) فِي دَفْنِ الْمَيِّتِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌[تَعْزِيَةُ أَهْلِ الْمَيِّت]

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ)

- ‌[بَابُ زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ]

- ‌[زَكَاة الْبَقَر]

- ‌[زَكَاة الْغَنَم]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ النَّابِتِ]

- ‌[نِصَابُ الْقُوتُ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ]

- ‌(بَابُ زَكَاةِ النَّقْدِ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ وَالتِّجَارَةِ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ)

- ‌(بَابُ مَنْ تَلْزَمُهُ زَكَاةُ الْمَالِ وَمَا تَجِبُ فِيهِ

- ‌(بَابُ أَدَاءِ زَكَاةِ الْمَالِ)

- ‌(بَابُ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ)

- ‌(كِتَابُ الصَّوْمِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ الصَّوْمِ

- ‌(فَرْعٌ) إذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ حَرُمَ الصَّوْمُ بِلَا سَبَبٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ وَمَا يُبِيحُ تَرْكَ صَوْمِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي فِدْيَةِ فَوْتِ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ

- ‌(بَابٌ صَوْمِ التَّطَوُّعِ)

- ‌(فَرْعٌ)لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ تَطَوُّعًا وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ إلَّا بِإِذْنِهِ

- ‌(كِتَابُ الِاعْتِكَافِ)

- ‌[أَرْكَانُ الِاعْتِكَاف]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الِاعْتِكَافِ الْمَنْذُورِ

- ‌(كِتَابُ الْحَجِّ)

- ‌[شُرُوط صِحَّة الْحَجّ وَالْعُمْرَة]

- ‌(بَابُ الْمَوَاقِيتِ) لِلنُّسُكِ

- ‌(بَابُ الْإِحْرَامِ)

- ‌(بَابُ صِفَةِ النُّسُكِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُطْلَبُ فِي الطَّوَافِ مِنْ وَاجِبَاتٍ وَسُنَنٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْمَبِيتِ بِمِنًى

- ‌(فَصْلٌ) : فِي أَرْكَانِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَبَيَانِ أَوْجُهِ أَدَائِهِمَا مَعَ مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ

- ‌(بَابُ مَا حَرُمَ بِالْإِحْرَامِ)

- ‌(بَابُ الْإِحْصَارِ)

الفصل: ‌(باب زكاة المعدن والركاز والتجارة)

(وَلَهَا) دُونَ غَيْرِهَا تَحْلِيَتُهُ (بِذَهَبٍ) لِعُمُومِ خَبَرِ «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا» وَفِي فَتَاوَى الْغَزَالِيِّ مَنْ كَتَبَ الْقُرْآنَ بِالذَّهَبِ فَقَدْ أَحْسَنَ وَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ (تَنْبِيهٌ)

قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ نَقْلًا عَنْ جَمْعٍ وَحَيْثُ حَرَّمْنَا الذَّهَبَ فَالْمُرَادُ بِهِ إذَا لَمْ يَصْدَأْ، فَإِنْ صَدِئَ بِحَيْثُ لَا يَبِينُ لَمْ يَحْرُمْ

(بَابُ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ وَالتِّجَارَةِ)

ــ

[حاشية الجمل]

أَنَّهُ مَعَ صِحَّةِ وَقْفِهِ لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ عِنْدَ عَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ، وَبِهِ صَرَّحَ الْأَذْرَعِيُّ نَاقِلًا لَهُ عَنْ الْعِمْرَانِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَيْضًا تَحْلِيَةُ مُصْحَفٍ) وَلَهُ تَحْلِيَةُ غِلَافِهِ أَيْ جِلْدِهِ أَيْضًا وَيَنْبَغِي إلْحَاقُ اللَّوْحِ الْمُعَدِّ لِلْقُرْآنِ بِالْمُصْحَفِ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ: الْمُعَدِّ لِلْقُرْآنِ أَيْ، وَلَوْ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ كَالْأَلْوَاحِ الْمُعَدَّةِ لِكِتَابَةِ بَعْضِ السُّوَرِ فِيمَا يُسَمُّونَهُ صِرَافَةً اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ أَيْضًا تَحْلِيَةُ مُصْحَفٍ) أَيْ، وَإِنْ حَصَلَ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ وَكِتَابَتُهُ كَذَلِكَ وَكَذَا جِلْدُهُ، وَلَوْ مُنْفَصِلًا عَنْهُ وَكِيسُهُ مِثْلُهُ وَاللَّوْحُ وَعَلَّاقَتِهِ كَذَلِكَ بِخِلَافِ الْكُرْسِيِّ وَالتَّفْسِيرِ، وَإِنْ حَرُمَ مَسُّهُ فَكَالْمُصْحَفِ وَإِلَّا فَلَا وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُصْحَفِ مَا حَرُمَ مَسُّهُ، وَإِنْ لَمْ يُسَمَّ مُصْحَفًا وَحُرْمَةُ تَحْلِيَةِ التَّمَائِمِ وَفِي شَرْحِ الْعَلَّامَةِ حَجّ مَا يَقْتَضِي الْجَوَازَ فِيهَا. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (تَنْبِيهٌ)

يُؤْخَذُ مِنْ تَعْبِيرِهِمْ بِالتَّحْلِيَةِ الْمَارُّ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ التَّمْوِيهِ حُرْمَةُ التَّمْوِيهِ هُنَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ لِمَا فِيهِ مِنْ إضَاعَةِ الْمَالِ، فَإِنْ قُلْت الْعِلَّةُ الْإِكْرَامُ، وَهُوَ حَاصِلٌ بِكُلٍّ قُلْت لَكِنَّهُ فِي التَّحْلِيَةِ لَمْ يَخْلُفْهُ مَحْظُورٌ بِخِلَافِهِ فِي التَّمْوِيهِ لِمَا فِيهِ مِنْ إضَاعَةِ الْمَالِ، وَإِنْ حَصَلَ مِنْهُ شَيْءٌ، فَإِنْ قُلْت يُؤَيِّدُ الْإِطْلَاقَ قَوْلُ الْغَزَالِيِّ مَنْ كَتَبَ الْقُرْآنَ بِالذَّهَبِ فَقَدْ أَحْسَنَ وَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ قُلْت يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي إكْرَامِ حُرُوفِ الْقُرْآنِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي نَحْوِ وَرَقِهِ وَجِلْدِهِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ إكْرَامُهَا إلَّا بِذَلِكَ فَكَانَ مُضْطَرًّا إلَيْهِ فِيهِ بِخِلَافِهِ فِي غَيْرِ مَا يُمْكِنُ الْإِكْرَامُ فِيهِ بِالتَّحْلِيَةِ فَلَمْ يَحْتَجْ لِلتَّمْوِيهِ فِيهِ رَأْسًا حَجّ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَهَا) أَيْ لِلْمَرْأَةِ بِذَهَبٍ وَمِثْلُهَا الصَّبِيُّ وَلَا يَجُوزُ تَحْلِيَةُ سَائِرِ الْكُتُبِ لِرَجُلٍ وَلَا لِامْرَأَةٍ، وَلَوْ بِالْفِضَّةِ وَسَوَاءٌ كُتُبُ الْحَدِيثِ وَالْعِلْمِ وَمِثْلُهَا الْكَعْبَةُ وَقَبْرُهُ صلى الله عليه وسلم وَكَذَا بَقِيَّةُ الْأَنْبِيَاءِ فَيَحْرُمُ تَحْلِيَتُهَا، وَلَوْ تَمْوِيهًا وَيَجُوزُ تَزْيِينُ الْمَسَاجِدِ بِالْقَنَادِيلِ وَالشُّمُوعِ الَّتِي تُوقَدُ؛ لِأَنَّهُ نَوْعُ احْتِرَامٍ وَيَحْرُمُ تَزْيِينُهَا بِقَنَادِيلِ النَّقْدِ وَيَبْطُلُ وَقْفُهَا إلَّا إنْ اُحْتِيجَ إلَيْهَا كَالْوَقْفِ عَلَى تَزْوِيقِ الْمَسَاجِدِ وَيَجُوزُ سَتْرُ الْكَعْبَةِ بِالدِّيبَاجِ وَكَذَا مُشَاهَدُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ لَكِنْ سُئِلَ الْمُصَنِّفُ عَنْ سَتْرِ تَوَابِيتِ الْأَوْلِيَاءِ بِالسُّتُورِ الْحَرِيرِ الْمُزَرْكَشَةِ وَغَيْرِهَا هَلْ هُوَ جَائِزٌ لِإِظْهَارِ تَوَابِيتِهِمْ بِهِ فَيُتَبَرَّكُ بِهِمْ أَوْ يُتْلَى كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَهُمْ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ يَحْرُمُ إلْبَاسُ تَوَابِيتِ الْأَوْلِيَاءِ الْحَرِيرَ وَإِظْهَارُهَا يَحْصُلُ بِدُونِ ذَلِكَ وَلَا رَيْبَ أَنَّ تَرْكَ إلْبَاسِهَا إيَّاهُ أَحَبُّ إلَيْهِمْ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَتَنَزَّهُونَ عَنْ اسْتِعْمَالِهِ فِي ذَوَاتِهِمْ الشَّرِيفَةِ فُلَان يَتَنَزَّهُوا أَنْ تَعْمَلَ عَلَى قُبُورِهِمْ أَوْلَى وَمَنْ قَالَ بِالْجَوَازِ قَالَ الْأَوْلَى بِالسَّنَةِ الْمَطْهَرَةِ تَرْكُهُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (فَرْعٌ)

لَوْ حَلَّتْ مُصْحَفَهَا بِالذَّهَبِ ثُمَّ بَاعَتْهُ لِلرَّجُلِ أَوْ أَجَّرَتْهُ وَأَعَارَتْهُ إيَّاهُ فَهَلْ يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ بِنَحْوِ الْقِرَاءَةِ فِيهِ مَحَلُّ نَظَرٍ وَالْمَنْعُ أَقْرَبُ اهـ. م ر وَهَذَا وَاضِحٌ إذَا كَانَ يَحْصُلُ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ وَإِلَّا فَلَا يُمْكِنُ غَيْرُ الْحِلِّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَزِيدُ حِينَئِذٍ عَلَى الْإِنَاءِ الْمُمَوَّهِ الَّذِي لَا يَحْصُلُ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ مَعَ أَنَّهُ يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ لِلرَّجُلِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الِاجْتِهَادِ اهـ. سَمِّ عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ دُونَ غَيْرِهَا) ، فَإِنْ قِيلَ لِمَ لَمْ يَحِلَّ تَحْلِيَتُهُ لِلرَّجُلِ بِالذَّهَبِ كَمَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَّخِذَ لَهُ كِيسًا مِنْ حَرِيرٍ قُلْنَا الذَّهَبُ أَضْيَقُ، فَإِنْ قِيلَ فَلِمَ لَمْ يَجُزْ تَحْلِيَةُ الْكَعْبَةِ بِالْفِضَّةِ كَالْمُصْحَفِ وَكَمَا يَجُوزُ سِتْرُهَا بِالدِّيبَاجِ؟ قُلْنَا؛ لِأَنَّ الْمُصْحَفَ أَشْرَفُ مِنْهَا وَأَعْظَمُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ مِنْ كَتَبَ الْقُرْآنَ) أَيْ مِنْ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ، وَلَوْ لِرَجُلٍ فَلَا يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ انْتَهَى.

ح ل (قَوْلُهُ: فَإِنْ صَدِئَ) فِي الْمُخْتَارِ صَدَأُ الْحَدِيدِ وَسَخُهُ وَبَابُهُ طَرِبَ فَهُوَ صَدِئٌ بِوَزْنِ كَتِفٍ اهـ. (قَوْلُهُ بِحَيْثُ لَا يَبِينُ) أَيْ وَكَانَ الصَّدَأُ يَحْصُلُ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ اهـ. شَرْحُ م ر وَهَذَا فِيمَا إذَا كَانَ الصَّدَأُ مِنْ النُّحَاسِ وَإِلَّا فَالصَّدَأُ الْحَاصِلُ مِنْ مُجَرَّدِ الْوَسَخِ لَا يَحْصُلُ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ أَيْضًا بِحَيْثُ لَا يَبِينُ) بِفَتْحِ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْبَاءِ أَيْ لَا يَظْهَرُ بِأَنْ سُتِرَ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

[بَابُ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ وَالتِّجَارَةِ]

قَدَّمَ الْمَعْدِنَ لِثُبُوتِهِ فِي مَحَلِّهِ وَجَمَعَ مَعَهُ الرِّكَازَ لِمُشَارَكَتِهِ لَهُ فِي عَدَمِ الْحَوْلِ وَعَقَّبَهُمَا بِالْبَابِ الْمَارِّ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ النَّقْدَيْنِ وَجَمَعَ مَعَهُمَا التِّجَارَةَ لِاعْتِبَارِهَا بِآخِرِ الْحَوْلِ فَقَطْ لَا بِجَمِيعِهِ وَأَخَّرَهَا عَنْ النَّقْدِ لِقِلَّتِهَا وَلِأَنَّهَا رَاجِعَةٌ إلَيْهِ وَالْمَعْدَنُ بِفَتْحِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِهَا اسْمٌ لِلْمَحَلِّ وَلِمَا يَخْرُجُ مِنْهُ وَقِيلَ الْأَوَّلُ لِلْأَوَّلِ وَالثَّانِي لِلثَّانِي مِنْ عَدَنَ

ص: 259

(مَنْ اسْتَخْرَجَ) مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ (نِصَابَ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ) فَأَكْثَرَ (مِنْ مَعْدِنٍ) أَيْ مَكَان خَلَقَهُ اللَّهُ فِيهِ مَوَاتٍ أَوْ مِلْكٍ لَهُ وَيُسَمَّى بِهِ الْمُسْتَخْرَجُ أَيْضًا كَمَا فِي التَّرْجَمَةِ (لَزِمَهُ رُبْعُ عُشْرِهِ) لِخَبَرِ «وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ» وَلِخَبَرِ الْحَاكِمِ فِي صَحِيحِهِ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم «أَخَذَ مِنْ الْمَعَادِنِ الْقَبَلِيَّةِ الصَّدَقَةَ» (حَالًّا) فَلَا يُعْتَبَرُ الْحَوْلُ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُعْتَبَرُ لِلتَّمَكُّنِ مِنْ تَنْمِيَةِ الْمَالِ وَالْمُسْتَخْرَجِ مِنْ مَعْدِنٍ.

ــ

[حاشية الجمل]

بِالْمَكَانِ أَقَامَ بِهِ يُقَالُ عَدَنَ كَضَرَبَ يَعْدِنُ عُدُونًا إذَا أَقَامَ وَمِنْهُ سُمِّيَتْ جَنَّاتُ عَدْنٍ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يُقِيمُونَ فِيهَا إلَى الْأَبَدِ مَنَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْنَا بِهَا بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ وَسُمِّيَتْ عَدَنُ الَّتِي بِالْيَمَنِ عَدْنًا؛ لِأَنَّ تُبَّعًا كَانَ يَحْبِسُ النَّاسُ فِيهَا أَرْبَابَ الْجَرَائِمِ وَكَانَ رَجُلًا صَالِحًا قِيلَ إنَّهُ آمَنَ بِنَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم قَبْلَ بَعْثَتِهِ بِسِتِّمِائَةِ سَنَةٍ وَالرِّكَازُ بِكَسْرِ الرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ وَبِالزَّايِ آخِرُهُ مَا دُفِنَ بِالْأَرْضِ مِنْ رَكَزَ مِنْ بَابِ قَتَلَ بِمَعْنَى غَرَزَ وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ رَكَزْت الرُّمْحَ إذَا غَرَزْته أَوْ بِمَعْنَى خَفِيٍّ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى {هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا} [مريم: 98] أَيْ صَوْتًا خَفِيًّا وَالتِّجَارَةُ بِكَسْرِ التَّاءِ تَقْلِيبُ الْمَالِ بِالْمُعَاوَضَةِ لِغَرَضِ الرِّبْحِ كَمَا يَأْتِي يُقَالُ تَجَرَ يَتْجُرُ بِضَمِّ الْجِيمِ مِنْ بَابِ قَتَلَ تَجْرًا بِإِسْكَانِهَا وَتِجَارَةً فَهُوَ تَاجِرٌ وَقَوْمٌ تَجْرٌ كَصَاحِبٍ وَصَحْبٍ وَتِجَارٌ كَصَاحِبِ وَصِحَابٍ وَتُجَّارٌ بِضَمِّ التَّاءِ وَتَشْدِيدِ الْجِيمِ كَفَاجِرٍ وَفُجَّارٍ وَاتَّجَرَ بِمَعْنَى تَجَرَ وَالْأَصْلُ فِي الثَّلَاثَةِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَفِي الْمِصْبَاحِ عَدَنَ بِالْمَكَانِ عَدْنًا وَعُدُونًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَقَعَدَ أَقَامَ اهـ.

(قَوْلُهُ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ) أَيْ، وَلَوْ صَبِيًّا. اهـ. ع ش عَلَى م ر وَخَرَجَ الْمُكَاتَبُ وَالذِّمِّيُّ وَالْعَبْدُ وَيُمْنَعُ الذِّمِّيُّ مِنْهُ بِدَارِنَا وَمَا أَخَذَهُ الْعَبْدُ فَلِسَيِّدِهِ فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَقَوْلُهُ وَيُمْنَعُ الذِّمِّيُّ إلَخْ وَالْمَانِعُ لَهُ الْإِمَامُ أَوْ الْآحَادُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

وَعِبَارَةُ سَمِّ قَوْلُهُ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهَا كَمُكَاتَبٍ وَذِمِّيٍّ مَلَكَهُ وَلَمْ يُزَكِّهِ وَيَمْنَعُ نَدْبًا الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ الذِّمِّيَّ مِنْ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ الْإِسْلَامِيِّ، فَإِنْ أَخَذَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْهُ شَيْئًا مَلَكَهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَا نَالَهُ الْعَبْدُ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ أَوْ الْمُبَعَّضُ فَلِذِي النَّوْبَةِ إنْ تَهَايَأَ وَإِلَّا فَلَهُمَا، وَلَوْ أَخْرَجَ اثْنَانِ مِنْ مَعْدِنٍ نِصَابًا زَكَّيَاهُ لِلْخُلْطَةِ وَيَتَّجِهُ اعْتِبَارُ اتِّحَادِ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْحُصُولُ. اهـ. عُبَابٌ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ نِصَابَ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ إلَخْ) يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ الْآتِي أَنَّ كَوْنَ الْمُسْتَخْرَجِ نِصَابًا لَيْسَ قَيْدًا بَلْ الْمَدَارُ عَلَى كَوْنِ الْمُسْتَخْرَجِ يَبْلُغُ نِصَابًا بِنَفْسِهِ أَوْ بِضَمِّهِ إلَى غَيْرِهِ مِنْ الَّذِي مَلَكَهُ مِنْ غَيْرِ الْمَعْدِنِ، فَإِنَّ قَوْلَهُ الْآتِي وَيَضُمُّ ثَانِيًا لِمَا مَلَكَهُ صَرِيحٌ فِي ذَلِكَ وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي وَفِي رِكَازٍ مِنْ ذَلِكَ أَيْ مِنْ نِصَابِ ذَهَبٍ إلَخْ أَوْ فِضَّةٍ فَالْمَدَارُ فِيهِ أَيْضًا عَلَى كَوْنِ الرِّكَازِ يَبْلُغُ نِصَابًا إمَّا بِنَفْسِهِ أَوْ بِضَمِّهِ إلَى غَيْرِهِ مِمَّا مَلَكَهُ مِنْ غَيْرِ الرِّكَازِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ، وَلَوْ بِضَمِّهِ إلَى مَا مَلَكَهُ مِمَّا مَرَّ وَيَأْتِي فِيهِ أَيْضًا التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ فِي الْمَعْدِنِ بِقَوْلِهِ وَيَضُمُّ بَعْضَ نَيْلِهِ لِبَعْضٍ إلَخْ.

وَقَدْ أَشَارَ إلَى هَذَا م ر فِي شَرْحِهِ بِقَوْلِهِ وَكَذَا فِي الرِّكَازِ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْكِفَايَةِ اهـ. ثُمَّ قَالَ فِي الرِّكَازِ فِي مَحَلٍّ آخَرَ وَشَرْطُهُ النِّصَابُ، وَلَوْ بِالضَّمِّ كَمَا مَرَّ اهـ. (قَوْلُهُ مَوَاتٌ أَوْ مِلْكٌ لَهُ) كَذَا اقْتَصَرُوا عَلَى ذَلِكَ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مِنْ أَرْضٍ مَوْقُوفَةٍ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى جِهَةٍ عَامَّةٍ أَوْ مِنْ أَرْضِ نَحْوِ مَسْجِدِ رِبَاطٍ لَا تَجِبُ زَكَاتُهُ وَلَا يَمْلِكُهُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ وَلَا نَحْوُ الْمَسْجِدِ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ إنْ أَمْكَنَ حُدُوثُهُ فِي الْأَرْضِ وَقَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ إنَّهُ حَدَثَ بَعْدَ الْوَقْفِيَّةِ أَوْ الْمَسْجِدِيَّةِ مَلَكَهُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ كَرِيعِ الْمَوْقُوفِ وَنَحْوِ الْمَسْجِدِ وَلَزِمَ مَالِكَهُ الْمُعَيَّنَ زَكَاتُهُ أَوْ قَبْلَهَا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ عَيْنِ الْوَقْفِ، وَإِنْ تَرَدَّدُوا فَكَذَلِكَ وَيُؤَيِّدُ مَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّهُ قَدْ يَحْدُثُ قَوْلُهُمْ إنَّمَا لَمْ يَجِبْ إخْرَاجُ الزَّكَاةِ لِلْمُدَّةِ الْمَاضِيَةِ، وَإِنْ وَجَدَهُ فِي مِلْكِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ كَوْنُهُ مَلَكَهُ مِنْ حِينِ مَلَكَ الْأَرْضَ لِاحْتِمَالِ كَوْنِ الْمَوْجُودِ مِمَّا يَخْلَقُ شَيْئًا فَشَيْئًا وَالْأَصْلُ عَدَمُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ كَمَا فِي التَّرْجَمَةِ) فَفِي صَنِيعِهِ شِبْهُ اسْتِخْدَامٍ اهـ. شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ حَجّ وَالْمَعْدِنُ يُطْلَقُ عَلَى الْجَوَاهِرِ الْمُسْتَخْرَجَةِ مِنْ الْأَرْضِ كَنَقْدٍ وَنُحَاسٍ وَحَدِيدٍ وَهَذَا الْإِطْلَاقُ هُوَ الْمُرَادُ فِي التَّرْجَمَة وَيُطْلَقُ عَلَى مَكَانِ الْجَوَاهِرِ الْمَخْلُوقَةِ فِيهِ وَهَذَا الْإِطْلَاقُ هُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ مَنْ اسْتَخْرَجَ نِصَابَ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ مِنْ مَعْدِنٍ انْتَهَتْ بِنَوْعِ تَصَرُّفٍ (قَوْلُهُ لَزِمَهُ رُبْعُ عُشْرِهِ) وَفِي قَوْلِهِ يَلْزَمُهُ الْخُمْسُ كَالرِّكَازِ بِجَامِعِ الْخَفَاءِ فِي الْأَرْضِ وَفِي قَوْلٍ إنْ حَصَلَ بِتَعَبٍ كَأَنْ احْتَاجَ إلَى طَحْنٍ أَوْ مُعَالَجَةٍ بِالنَّارِ أَوْ حَفْرٍ فَرُبْعُ عُشْرِهِ وَإِلَّا بِأَنْ حَصَلَ بِلَا تَعَبٍ فَخُمُسُهُ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ يَزْدَادُ بِقِلَّةِ الْمُؤْنَةِ وَيَنْقُصُ بِكَثْرَتِهَا كَالْمُعَشَّرَاتِ وَيُرَدُّ بِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الْمَعْدِنِ التَّعَبُ وَإِرْكَازُ عَدَمِهِ فَأَنَطْنَا كُلًّا بِمَظِنَّتِهِ اهـ. مِنْ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ أَيْضًا لَزِمَهُ رُبْعُ عُشْرِهِ) وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ فِي الْمُدَّةِ الْمَاضِيَةِ إنْ وَجَدَهُ فِي مِلْكِهِ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ كَوْنِهِ مَلَكَهُ مِنْ حِينِ مَلَكَ الْأَرْضَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمَوْجُودُ مِمَّا يُخْلَقُ شَيْئًا فَشَيْئًا وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْوُجُوبِ. اهـ. شَرْحُ م ر.

(وَقَوْلُهُ لِخَبَرِ وَفِي الرِّقَّةِ إلَخْ) قَدَّمَهُ لِصَرَاحَتِهِ فِي الْمُدَّعِي وَلِتَعْيِينِ الْمِقْدَارِ الْوَاجِبِ فِيهِ. اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ الْقَبَلِيَّةُ) بِقَافٍ وَبَاءٍ مُوَحَّدَةٍ

ص: 260

نَمَاءً فِي نَفْسِهِ وَاعْتُبِرَ النِّصَابُ؛ لِأَنَّ مَا دُونَهُ لَا يَحْتَمِلُ الْمُوَاسَاةَ كَمَا فِي سَائِرِ الْأَمْوَالِ الزَّكَوِيَّةِ (وَيَضُمُّ بَعْضَ نَيْلِهِ لِبَعْضٍ إنْ اتَّحَدَ مَعْدِنٌ وَاتَّصَلَ عَمَلٌ أَوْ قَطَعَهُ بِعُذْرٍ) كَمَرَضٍ وَسَفَرٍ وَإِصْلَاحِ آلَةٍ، وَإِنْ طَالَ الزَّمَنُ عُرْفًا أَوْ زَالَ الْأَوَّلُ عَنْ مِلْكِهِ وَقَوْلِي إنْ اتَّحَدَ مَعْدِنٌ مِنْ زِيَادَتِي (وَإِلَّا) بِأَنْ تَعَدَّدَ الْمَعْدِنُ أَوْ قُطِعَ الْعَمَلُ بِلَا عُذْرِ (فَلَا يَضُمُّ) نَيْلًا (أَوَّلَ لِثَانٍ فِي إكْمَالِ نِصَابٍ) ، وَإِنْ قَصُرَ الزَّمَنُ لِعَدَمِ الِاتِّحَادِ فِي الْأَوَّلِ وَلِإِعْرَاضِهِ فِي الثَّانِي (وَيَضُمُّ ثَانِيًا لِمَا مَلَكَهُ) مِنْ جِنْسِهِ أَوْ مِنْ عَرْضِ تِجَارَةٍ يَقُومُ بِهِ، وَلَوْ مِنْ غَيْرِ الْمَعْدِنِ كَإِرْثٍ فِي إكْمَالِهِ، فَإِنْ كَمُلَ بِهِ النِّصَابُ زَكَّى الثَّانِيَ فَلَوْ اسْتَخْرَجَ تِسْعَةَ عَشَرَ مِثْقَالًا بِالْأَوَّلِ وَمِثْقَالًا بِالثَّانِي فَلَا زَكَاةَ فِي التِّسْعَةَ عَشَرَ وَتَجِبُ فِي الْمِثْقَالِ كَمَا تَجِبُ فِيهِ لَوْ كَانَ مَالِكًا لِتِسْعَةَ عَشَرَ مِنْ غَيْرِ الْمَعْدِنِ وَخَرَجَ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ غَيْرُهُمَا

ــ

[حاشية الجمل]

مَفْتُوحَتَيْنِ نَوْعٌ يُجْلَبُ مِنْ نَاحِيَةٍ يُقَالُ لَهَا الْفُرْعُ بِضَمِّ الْفَاءِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ قَرْيَةٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ قَرِيبَةٌ مِنْ سَاحِلِ الْبَحْرِ ذَاتُ نَخْلٍ وَزَرْعٍ عَلَى نَحْوِ أَرْبَعِ مَرَاحِلَ مِنْ الْمَدِينَةِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ وَالْقَبَلِيَّةُ بِفَتْحِ الْقَافِ وَالْبَاءِ مَوْضِعٌ مِنْ الْفَرْعِ عَنْ الْمَدِينَةِ نَحْوَ خَمْسِ لَيَالٍ فِي نَاحِيَةٍ مِنْ سَاحِلِ الْبَحْرِ وَفِي الْحَدِيثِ «أَقْطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ» قَالَ الْمُطَرِّزِيُّ هَكَذَا صَحَّ بِالْإِضَافَةِ وَفِي كِتَابِ الصَّغَانِيِّ مَكْتُوبٌ بِكَسْرِ الْقَافِ وَسُكُونِ الْبَاءِ اهـ. (قَوْلُهُ نَمَاءٌ فِي نَفْسِهِ) عِبَارَةُ الْمِصْبَاحِ نَمَا الشَّيْءُ يَنْمِي مِنْ بَابِ رَمَى يَرْمِي نَمَاءً بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ كَثُرَ اهـ. انْتَهَى ع ش عَلَى م ر وَفِيهِ بَعْدَ الَّذِي نَقَلَهُ الشَّيْخُ قَالَ الْأَصْمَعِيُّ وَزَعَمَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَنْمُوَ نُمُوًّا مِنْ بَابِ قَعَدَ لُغَةً اهـ. (قَوْلُهُ كَمَا فِي سَائِرِ الْأَمْوَالِ الزَّكَوِيَّةِ) أَيْ الَّتِي تَعَلَّقَتْ الزَّكَاةُ بِعَيْنِهَا كَالْمَوَاشِي وَالنَّقْدِ كَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ الَّتِي وَجَبَتْ زَكَاتُهَا بِالْفِعْلِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ وَيُضَمُّ بَعْضُ نَيْلِهِ) بِفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّ الضَّادِ وَالْمِيمِ هَكَذَا ضَبَطَهُ بِالْقَلَمِ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَالضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ فِيهِ يَعُودُ عَلَى مَنْ فِي قَوْلِهِ مَنْ اسْتَخْرَجَ اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ إنْ اتَّحَدَ مَعْدِنٌ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر إنْ اتَّحَدَ مَعْدِنٌ أَيْ الْمُخْرَجُ اهـ. بِأَنْ كَانَ جِنْسًا وَاحِدًا كَمَا ذَكَرَهُ الشَّوْبَرِيُّ ثُمَّ قَالَ م ر وَيُشْتَرَطُ اتِّحَادُ الْمَكَانِ الْمُسْتَخْرَجِ مِنْهُ اهـ وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ الِاتِّحَادَ فِي كُلٍّ مِنْ الْمُسْتَخْرَجِ وَالْمُسْتَخْرَجِ مِنْهُ شَرْطٌ، وَإِنْ كَانَ مَعْنَى الِاتِّحَادِ فِي الْمُسْتَخْرَجِ غَيْرُ مَعْنَاهُ فِي الْمَكَانِ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ الْمَتْنِ بِقَوْلِهِ مَعْدِنَ مَا يَشْمَلُهُمَا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَاتَّصَلَ عَمَلٌ) وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الضَّمِّ اتِّصَالُ النَّيْلِ عَلَى الْجَدِيدِ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ عَدَمُ حُصُولِهِ مُتَّصِلًا اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَسَفَرٍ) أَيْ لِغَيْرِ نُزْهَةٍ أَمَّا إذَا كَانَ لِنُزْهَةٍ فَيَقْطَعُهُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ طَالَ الزَّمَنُ) أَيْ زَمَنُ قَطْعِهِ عُرْفًا لِعَدَمِ إعْرَاضِهِ عَنْ الْعَمَلِ وَلِكَوْنِهِ عَازِمًا عَلَى الْعَوْدِ بَعْدَ زَوَالِ عُذْرِهِ. اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَوْ زَالَ الْأَوَّلُ عَنْ مِلْكِهِ) أَيْ فَلَا يُشْتَرَطُ لِضَمِّ بَعْضِ نَيْلِهِ لِبَعْضِ بَقَاءِ الْأَوَّلِ فِي مِلْكِهِ كَأَنْ زَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ بِنَحْوِ بَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ بَلْ أَوْ بِالتَّلَفِ فَيُضَمُّ الثَّانِي وَالثَّالِثُ لَمَّا تَلِفَ وَيُخْرِجُ زَكَاةَ الْجَمِيعِ إنْ كَمُلَ النِّصَابُ، فَإِنْ زَالَ مِلْكُهُ عَنْ الْأَوَّلِ بِالْبَيْعِ أَوْ الْهِبَةِ كَأَنْ كَانَ كُلَّمَا أَخْرَجَ شَيْئًا بَاعَهُ أَوْ وَهَبَهُ إلَى أَنْ أَخْرَجَ نِصَابًا تَبَيَّنَ بُطْلَانُ نَحْوِ الْبَيْعِ فِي قَدْرِ الزَّكَاةِ وَيَلْزَمُهُ الْإِخْرَاجُ، وَإِنْ تَلِفَ وَتَعَذَّرَ رَدُّهُ قِيَاسًا عَلَى مَا ذَكَرَهُ حَجّ فِي زَكَاةِ النَّابِتِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ حَصَلَ مِنْ زَرْعٍ دُونَ نِصَابٍ حَلَّ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِبَيْعٍ أَوْ نَحْوِهِ، وَإِنْ ظَنَّ حُصُولَ تَمَامِ النِّصَابِ مِمَّا زَرَعَهُ أَوْ سَيَزْرَعُهُ وَيَتَّحِدُ حَصَادُهُ مَعَ الْأَوَّلِ فَإِذَا تَمَّ النِّصَابُ بَانَ بُطْلَانُ نَحْوِ الْبَيْعِ فِي قَدْرِ الزَّكَاةِ وَيَلْزَمُهُ الْإِخْرَاجُ عَنْهُ، وَإِنْ تَلِفَ وَتَعَذَّرَ رَدُّهُ؛ لِأَنَّهُ بَانَ لُزُومُ الزَّكَاةِ فِيهِ فَمَا هُنَا أَوْلَى اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ أَوْ قَطَعَ الْعَمَلَ بِلَا عُذْرٍ) هَذَا مُحْتَرَزُ الْقَيْدِ الثَّانِي الْمُرَدَّدِ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ فَيَكُونُ مَفْهُومُهُ شَيْئًا وَاحِدًا اهـ. شَيْخُنَا نَعَمْ يُتَسَامَحُ بِمَا اُعْتِيدَ لِلِاسْتِرَاحَةِ فِيهِ مِنْ مِثْلِ ذَلِكَ الْعَمَلِ وَقَدْ يَطُولُ وَقَدْ يَقْصُرُ وَلَا يُتَسَامَحُ بِأَكْثَرَ مِنْهُ كَمَا قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ إنَّهُ الْوَجْهُ وَمُقْتَضَى التَّعْلِيلِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فَلَا يُضَمُّ أَوَّلٌ لِثَانٍ فِي إكْمَالِ نِصَابٍ) أَيْ لِيُزَكِّيَ الْجَمِيعَ وَإِلَّا فَهُوَ يَضُمُّ الْأَوَّلَ لِلثَّانِي فِي إكْمَالِ النِّصَابِ لِيُزَكِّيَ الثَّانِيَ كَمَا شَمِلَهُ قَوْلُهُ وَيُضَمُّ ثَانِيًا لِمَا مَلَكَهُ فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَوَّلَ إذَا كَانَ دُونَ نِصَابٍ لَا يُزَكِّيه إلَّا إنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ غَيْرِ الْمَعْدِنِ مَا يُكْمِلُ النِّصَابَ وَإِنَّ الثَّانِيَ يُزَكِّيه إنْ كَانَ عِنْدَهُ مَا يُكْمِلُ النِّصَابَ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ الْمَعْدِنِ أَوْ غَيْرِهِ وَهَذَا كُلُّهُ عِنْدَ انْتِفَاءِ شَرْطٍ مِنْ الشُّرُوطِ أَمَّا عِنْدَ اجْتِمَاعِهَا فَيَضُمُّ وَيُزَكِّي الْجَمِيعَ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَيَضُمُّ ثَانِيًا لِمَا مَلَكَهُ) قَالَ فِي الْعُبَابِ: فَلَوْ نَالَ دُونَ نِصَابٍ وَمَالُهُ نِصَابٌ فَأَكْثَرُ، فَإِنْ نَالَهُ مَعَ تَمَامِ حَوْلِهِ زَكَّاهُمَا حَالًا أَوْ فِي أَثْنَائِهِ زَكَّى النَّيْلَ حَالًا وَالْبَاقِي لِحَوْلِهِ، وَإِنْ كَانَ مَالُهُ دُونَ نِصَابٍ زَكَّى النَّيْلَ حَالًا وَالْبَاقِي لِحَوْلِهِ مِنْ تَمَامِ نِصَابِهِ بِالنَّيْلِ إلَخْ اهـ. سَمِّ (قَوْلُهُ لِمَا مَلَكَهُ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْأَوَّلُ أَوْ غَيْرُهُ فَيُضَمُّ الثَّانِي لِلْأَوَّلِ وَغَيْرِهِ وَيُضَمُّ الْأَوَّلُ لِغَيْرِ الثَّانِي لَا الثَّانِي اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ يَقُومُ بِهِ) أَيْ بِذَلِكَ الْمُسْتَخْرَجِ كَأَنْ اشْتَرَى عَرَضَ التِّجَارَةِ بِفِضَّةٍ وَاَلَّذِي اسْتَخْرَجَهُ فِضَّةً لَا عَكْسَهُ كَأَنْ اشْتَرَى عَرَضَ التِّجَارَةِ بِفِضَّةٍ وَالْمُسْتَخْرَجُ ذَهَبٌ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ زَكَّى الثَّانِيَ) أَيْ فَقَطْ وَيَنْعَقِدُ حَوْلُ الْكُلِّ مِنْ حِينَئِذٍ وَقَوْلُهُ فَلَا زَكَاةَ فِي التِّسْعَةَ عَشَرَ أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ مَالِكًا لِبَقِيَّةِ النِّصَابِ مِنْ غَيْرِ الثَّانِي وَقَوْلُهُ كَمَا تَجِبُ فِيهِ أَيْ فَقَطْ وَيَنْعَقِدُ حَوْلُ الْعِشْرِينَ مِنْ حِينَئِذٍ اهـ. شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيَنْعَقِدُ الْحَوْلُ عَلَى الْعِشْرِينَ مِنْ وَقْتِ تَمَامِهَا انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا زَكَّى الثَّانِيَ) أَيْ

ص: 261

كَحَدِيدٍ وَنُحَاسٍ وَيَاقُوتٍ وَكُحْلٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ وَبِقَوْلِي لِثَانٍ غَيْرِهِ مِمَّا يَمْلِكُهُ فَيَضُمُّ إلَيْهِ نَظِيرَ مَا مَرَّ وَوَقْتُ وُجُوبِ إخْرَاجِ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ عَقِبَ تَخْلِيصِهِ وَتَنْقِيَتِهِ وَمُؤْنَةُ ذَلِكَ عَلَى الْمَالِكِ وَتَعْبِيرِي بِمَا مَلَكَهُ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْأَوَّلِ (وَفِي رِكَازٍ) بِمَعْنَى مَرْكُوزٍ كَكِتَابٍ بِمَعْنَى مَكْتُوبٍ (مِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ نِصَابِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَأَكْثَرَ، وَلَوْ بِضَمِّهِ إلَى مَا مَلَكَهُ مِمَّا مَرَّ (خُمُسٌ) رَوَاهُ الشَّيْخَانِ.

وَفَارَقَ وُجُوبَ رُبْعِ الْعُشْرِ فِي الْمَعْدِنِ بِعَدَمِ الْمُؤْنَةِ أَوْ خِفَّتِهَا (حَالًّا) فَلَا يُعْتَبَرُ الْحَوْلُ لِمَا مَرَّ فِي الْمَعْدِنِ (يُصْرَفُ) أَيْ الْخُمْسُ (كَمَعْدِنٍ) أَيْ كَزَكَاتِهِ (مَصْرِفَ الزَّكَاةِ) ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ وَاجِبٌ فِي الْمُسْتَفَادِ مِنْ الْأَرْضِ فَأَشْبَهَ الْوَاجِبَ فِي الثِّمَارِ وَالزُّرُوعِ وَقَوْلِي كَمَعْدِنٍ مِنْ زِيَادَتِي (وَهُوَ) أَيْ الرِّكَازُ (دَفِينٌ) هُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ مَوْجُودٌ (جَاهِلِيٌّ

ــ

[حاشية الجمل]

إلَّا إنْ كَانَ مَا مَلَكَهُ غَائِبًا فَلَا تَلْزَمُهُ زَكَاتُهُ حَتَّى يَعْلَمَ سَلَامَتَهُ فَيَتَحَقَّقَ اللُّزُومُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ كَحَدِيدٍ وَنُحَاسٍ) .

(فَرْعٌ) لَوْ انْقَلَبَ نَحْوُ النُّحَاسِ نَحْوَ ذَهَبٍ بِصُنْعٍ كَالْكِيمْيَاءِ فَيَنْبَغِي أَنْ تَجِبَ زَكَاتُهُ إذَا مَضَى عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَإِنَّ وَاجِبَهُ رُبْعُ الْعُشْرِ كَغَيْرِهِ مِنْ النَّقْدِ أَوْ بِغَيْرِ صُنْعٍ كَكَرَامَةٍ أَوْ مُعْجِزَةٍ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ كَالرِّكَازِ فَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ بَلْ هُوَ نَمَاءٌ فِي نَفْسِهِ وَيَحْتَمِلُ اشْتِرَاطَ الْحَوْلِ كَغَيْرِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّهُ فِي الْأَخِيرَةِ إذَا كَانَ النُّحَاسُ فِي مَعْدِنٍ بِشَرْطِهِ، فَإِنْ كَانَ مَمْلُوكًا فَيَتَّجِهُ الْقَطْعُ بِاشْتِرَاطِ الْحَوْلِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

اهـ. كَاتِبُهُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: غَيْرِهِ مِمَّا يَمْلِكُهُ) فَلَوْ اسْتَخْرَجَ تِسْعَةَ عَشَرَ مِثْقَالًا بِالْأَوَّلِ وَكَانَ فِي مِلْكِهِ مِثْقَالٌ وَجَبَتْ زَكَاةُ التِّسْعَةَ عَشَرَ فَقَطْ وَيَبْتَدِئُ حَوْلُ الْعِشْرِينَ مِنْ حِينِ الِاسْتِخْرَاجِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ فَيَضُمُّ إلَيْهِ نَظِيرَ مَا مَرَّ) عُلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّ النِّصَابَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ مَتَى بَلَغَ الْمُسْتَخْرَجُ نِصَابًا، وَلَوْ بِضَمِّهِ لِمَا يَمْلِكُهُ، فَإِنَّهُ يُزَكِّي كَمَا صَرَّحَ بِهِ م ر وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَوَقْتُ وُجُوبِ إخْرَاجِ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ) عِبَارَةُ حَجّ وَوَقْتُ وُجُوبِهِ وَقْتُ حُصُولِ النَّيْلِ فِي يَدِهِ وَوَقْتُ الْإِخْرَاجِ بَعْدَ التَّخْلِيصِ وَالتَّنْقِيَةِ فَلَوْ تَلِفَ بَعْضُهُ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْإِخْرَاجِ سَقَطَ قِسْطُهُ وَوَجَبَ قِسْطُ مَا بَقِيَ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ عَقِبَ تَخْلِيصِهِ وَتَنْقِيَتِهِ) قَالَ فِي الْعُبَابِ: وَلَا يُجْزِئُ الْإِخْرَاجُ مِنْهُ قَبْلَهَا، وَلَوْ قَبَضَهُ السَّاعِي وَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي قَدْرِهِ، فَإِنْ نَفَاهُ وَبَلَغَ الْفَرْضَ أَجْزَأَهُ وَإِلَّا رَدَّ الزَّائِدَ أَوْ طَلَبَ الْوَفَاءَ اهـ.

وَقَوْلُهُ أَجْزَأَهُ اعْتَمَدَهُ م ر وَيُفَارِقُ مَا لَوْ قَبَضَ السَّاعِي زَكَاةَ التَّمْرِ الَّذِي يَتَتَمَّرُ رُطَبًا حَيْثُ يَكُونُ الْقَبْضُ فَاسِدًا وَلَا يُجْزِئُ الْمَقْبُوضُ، وَإِنْ تَتَمَّرَ بِيَدِ السَّاعِي بِأَنَّهُ هُنَا عِنْدَ الْقَبْضِ بِصِفَةِ الْوَاجِبِ إلَّا أَنَّ الِاخْتِلَاطَ مَانِعٌ، فَإِذَا زَالَ تَبَيَّنَّا الْإِجْزَاءَ وَالِاعْتِدَادَ بِالْقَبْضِ بِخِلَافِهِ هُنَاكَ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِصِفَةِ الْإِجْزَاءِ عِنْدَ الْقَبْضِ، فَكَانَ الْقَبْضُ فَاسِدًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَمَا كَانَ فَاسِدًا لَا يَنْقَلِبُ صَحِيحًا اهـ. م ر وَقَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الْإِجْزَاءَ كَمَا فِي الْعُبَابِ: وَفَارَقَ عَدَمَ إجْزَاءِ سَخْلَةٍ أُخْرِجَتْ وَكَمُلَتْ فِي يَدِ الْمُسْتَحِقِّ بِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ بِصِفَةِ الْوُجُوبِ حَالَ الْإِخْرَاجِ بِخِلَافِ هَذَا، فَإِنَّهُ بِصِفَتِهِ لَكِنَّهُ مُخْتَلِطٌ بِغَيْرِهِ اهـ. سَمِّ (قَوْلُهُ وَمُؤْنَةُ ذَلِكَ عَلَى الْمَالِكِ) وَيُجْبَرُ عَلَى التَّنْقِيَةِ وَلَا يُجْزِئُ إخْرَاجُ الْوَاجِبِ قَبْلَهَا لِفَسَادِ الْقَبْضِ، فَإِنَّ قَبَضَهُ السَّاعِي قَبْلَهَا ضَمِنَ مِنْ مَالِهِ فَيَلْزَمُهُ رَدُّهُ إنْ كَانَ بَاقِيًا وَبَدَلُهُ إنْ كَانَ تَالِفًا وَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي قَدْرِهِ إنْ اخْتَلَفَا فِيهِ قَبْلَ التَّلَفِ أَوْ بَعْدَهُ إذْ الْأَصْلُ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ، فَإِنْ تَلِفَ فِي يَدِهِ قَبْلَ التَّمْيِيزِ وَغَرِمَهُ، فَإِنْ كَانَ تُرَابَ فِضَّةٍ قُوِّمَ بِذَهَبٍ أَوْ تُرَابَ ذَهَبٍ قُوِّمَ بِفِضَّةٍ، وَالْمُرَادُ بِالتُّرَابِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ الْمَعْدِنُ الْمُخْرَجُ، فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قِيمَتِهِ صُدِّقَ السَّاعِي بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّهُ غَارِمٌ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ، فَإِنْ مَيَّزَهُ السَّاعِي فَإِنْ كَانَ قَدْرَ الْوَاجِبِ أَجْزَأَهُ وَإِلَّا رَدَّ التَّفَاوُتَ أَوْ أَخَذَهُ وَلَا شَيْءَ لِلسَّاعِي بِعَمَلِهِ لِتَبَرُّعِهِ، وَلَوْ تَلِفَ بَعْضُهُ قَبْلَ التَّنْقِيَةِ فِي يَدِ الْمَالِكِ وَقَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْهَا وَالْإِخْرَاجُ سَقَطَتْ زَكَاتُهُ لَا زَكَاةُ الْبَاقِي، وَإِنْ نَقَصَ عَنْ النِّصَابِ كَتَلَفِ بَعْضِ الْمَالِ اهـ شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ أَيْ مِنْ نِصَابِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَضْرُوبًا اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ) أَيْ رَوَيَا الْخَبَرَ الدَّالَّ عَلَى وُجُوبِ الْخُمْسِ فِي الرِّكَازِ.

وَعِبَارَةُ حَجّ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ كَمَا فِي الْخَبَرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ انْتَهَتْ أَيْ بَيْنَ الشَّيْخَيْنِ (قَوْلُهُ مَصْرِفَ الزَّكَاةِ) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي الرِّكَازِ وَقِيلَ إنَّهُ يُصْرَفُ لِأَهْلِ الْخُمُسِ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ جَاهِلِيٌّ حَصَلَ الظَّفَرُ بِهِ مِنْ غَيْرِ إيجَافِ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ فَكَانَ كَالْفَيْءِ اهـ. شَرْحُ م ر وَمَصْرِفٌ بِكَسْرِ الرَّاءِ اسْمٌ لِمَحَلِّ الصَّرْفِ، وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا وَبِالْفَتْحِ مَصْدَرٌ اهـ.

بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: وَهُوَ دَفِينٌ جَاهِلِيٌّ) أَيْ دَفِينُ الْجَاهِلِيَّةِ وَهُمْ مِنْ قَبْلِ الْإِسْلَامِ أَيْ بَعْثَتِهِ صلى الله عليه وسلم اهـ. حَجّ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ مَا لَمْ يَكُنْ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَّا مَنْ كَانَ فِي زَمَنِ رَسُولٍ وَاتَّبَعَهُ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ دَفِينُهُ رِكَازًا اهـ. سَمِّ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر الْمُرَادُ بِجَاهِلِيٍّ الدَّفْنُ مَا قَبْلَ مَبْعَثِهِ صلى الله عليه وسلم وَيُعْتَبَرُ فِي كَوْنِهِ رِكَازًا أَنْ لَا يَعْلَمَ أَنَّ مَنْ مَلَكَهُ بَلَغَتْهُ الدَّعْوَةُ وَعَانَدَ وَإِلَّا فَهُوَ فَيْءٌ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ جَمْعٍ وَأَقَرَّهُ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ دَفِينَ مَنْ أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ وَلَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ رِكَازٌ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ مَا قَبْلَ مَبْعَثِهِ صلى الله عليه وسلم شَمِلَ مَا إذَا دَفَنَهُ أَحَدٌ مِنْ قَوْمِ مُوسَى أَوْ عِيسَى مَثَلًا قَبْلَ نَسْخِ دِينِهِمْ وَفِي كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ مَا يُفِيدُ أَنَّهُ لَيْسَ بِرِكَازٍ وَأَنَّهُ لِوَرَثَتِهِمْ أَيْ إنْ عَلِمُوا وَإِلَّا فَهُوَ مَالٌ ضَائِعٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُرَاجَعْ.

اهـ رَشِيدِيٌّ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ هُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ مَوْجُودٌ) ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَدْفُونًا ابْتِدَاءً، وَلَوْ أَظْهَرَهُ

ص: 262

فَإِنْ وَجَدَهُ) مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلزَّكَاةِ (بِمَوَاتٍ أَوْ مِلْكٍ أَحْيَاهُ زَكَّاهُ) وَفِي مَعْنَى الْمَوَاتِ الْقِلَاعُ وَالْقُبُورُ الْجَاهِلِيَّةُ (أَوْ وَجَدَ بِمَسْجِدٍ أَوْ شَارِعٍ أَوْ وُجِدَ) دَفِينٌ (إسْلَامِيٌّ) بِأَنْ وُجِدَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ أَوْ اسْمُ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ الْإِسْلَامِ (وَعُلِمَ مَالِكُهُ) فِي الثَّلَاثَةِ (فَلَهُ) فَيَجِبُ رَدُّهُ عَلَيْهِ وَذُكِرَ هَذَا فِي وُجْدَانِهِ بِمَسْجِدٍ أَوْ شَارِعٍ مِنْ زِيَادَتِي (أَوْ جَهِلَ) أَيْ الْمَالِكُ فِي الثَّلَاثَةِ (فَلُقَطَةٌ) يُعَرِّفُهُ الْوَاجِدُ سَنَةً ثُمَّ لَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَهُ إنْ لَمْ يَظْهَرْ مَالِكُهُ (كَمَا) يَكُونُ لُقَطَةً (لَوْ جُهِلَ حَالُ الدَّفِينِ) أَيْ لَمْ يُعْرَفْ أَنَّهُ جَاهِلِيٌّ أَوْ إسْلَامِيٌّ بِأَنْ كَانَ مِمَّا يُضْرَبُ مِثْلُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ أَوْ مِمَّا لَا أَثَرَ عَلَيْهِ كَالتِّبْرِ وَالْحُلِيِّ (أَوْ) وُجِدَ (بِمِلْكِ شَخْصٍ فَلَهُ) أَيْ لِلشَّخْصِ (إنْ ادَّعَاهُ) يَأْخُذُهُ بِلَا يَمِينٍ كَأَمْتِعَةِ الدَّارِ (وَإِلَّا) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ (فَلِمَنْ مَلَكَ مِنْهُ) .

وَهَكَذَا حَتَّى يُنْتَهَى الْأَمْرُ (إلَى الْمُحْيِي) لِلْأَرْضِ فَيَكُونُ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ؛ لِأَنَّهُ بِالْإِحْيَاءِ مَلَكَ مَا فِي الْأَرْضِ وَبِالْبَيْعِ

ــ

[حاشية الجمل]

نَحْوُ سَيْلٍ بِخِلَافِ مَا لَمْ يُدْفَنُ، فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ رِكَازًا اهـ. ح ل بَلْ يَكُونُ لُقَطَةً لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ مَلَكَهُ شَخْصٌ ثُمَّ ضَاعَ مِنْهُ اهـ. شَيْخُنَا وَقَدْ عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الدَّفْنِ وَالضَّرْبُ دَلِيلُهُ وَلَا نَظَرَ إلَى احْتِمَالِ أَخْذِ مُسْلِمٍ لَهُ وَدَفْنِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ وَالظَّاهِرَ عَدَمُ الْأَخْذِ ثُمَّ الدَّفْنُ وَإِلَّا فَلَوْ نَظَرْنَا لِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَنَا رِكَازٌ بِالْكُلِّيَّةِ فَقَدْ قَالَ السُّبْكِيُّ الْحَقُّ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِكَوْنِهِ مِنْ دَفْنِهِمْ بَلْ يُكْتَفَى بِعَلَامَةٍ مِنْ ضَرْبٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَهُوَ مُتَعَيِّنٌ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمَوْجُودُ مَدْفُونًا فَلَوْ وَجَدَهُ ظَاهِرًا وَعَلِمَ أَنَّ السَّيْلَ وَالسَّبُعَ وَنَحْوَ ذَلِكَ أَظْهَرَهُ فَرِكَازٌ أَوْ أَنَّهُ كَانَ ظَاهِرًا فَلُقَطَةٌ، فَإِنْ شَكَّ كَانَ كَمَا لَوْ تَرَدَّدَ فِي كَوْنِهِ ضَرْبَ الْجَاهِلِيَّةِ أَوْ الْإِسْلَامِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَإِنْ وَجَدَهُ بِمَوَاتٍ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ بِدَارِ الْإِسْلَامِ أَمْ بِدَارِ الْحَرْبِ، وَإِنْ كَانُوا يَذُبُّونَا عَنْهُ وَسَوَاءٌ أَحْيَاهُ الْوَاجِدُ أَمْ أَقْطَعَهُ أَمْ لَا، وَلَوْ وَجَدَهُ فِي أَرْضِ الْغَانِمِينَ كَانَ لَهُمْ أَوْ فِي أَرْضِ الْفَيْءِ فَلِأَهْلِهِ أَوْ فِي دَارِ الْحَرْبِ فِي مِلْكِ حَرْبِيٍّ فَهُوَ لَهُ أَوْ فِي أَرْضٍ مَوْقُوفَةٍ عَلَيْهِ وَالْيَدُ لَهُ فَلَهُ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَأَقَرَّاهُ، وَلَوْ سَبَّلَ شَخْصٌ مِلْكَهُ طَرِيقًا أَوْ مَسْجِدًا أَوْ سَبَّلَ الْإِمَامُ أَرْضًا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ كَذَلِكَ كَانَ لُقَطَةً أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْيَدَ لِلْمُسْلِمِينَ وَزَالَتْ يَدُ الْمَالِكِ كَمَا قَالَهُ الْغَزِّيِّ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ زَكَّاهُ) هَذَا جَوَابُ الشَّرْطِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ فِي هَاتَيْنِ يَمْلِكُهُ، وَإِنْ عَلِمَ مَالِكُهُ حَرِّرْ وَانْظُرْ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَوَاتِ وَالْمَسْجِدِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَفِي مَعْنَى الْمَوَاتِ الْقِلَاعُ إلَخْ) وَفِي مَعْنَاهُ أَيْضًا خَرَابَاتُ الْجَاهِلِيَّةِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَوْ وُجِدَ بِمَسْجِدٍ) أَعَادَ الْعَامِلَ لِاخْتِلَافِ الْحُكْمِ وَبَنَاهُ لِلْمَفْعُولِ؛ لِأَنَّ فَاعِلَهُ لَا يَتَقَيَّدُ بِالْأَهْلِيَّةِ وَقَوْلُهُ أَوْ وُجِدَ إسْلَامِيٌّ أَعَادَ الْعَامِلَ؛ لِأَنَّ هَذَا مُقَابِلٌ لِمَا مَرَّ فَلَيْسَ مِنْ جُمْلَةِ التَّفْصِيلِ اهـ. شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ، فَإِنْ وَجَدَهُ بِمَوَاتٍ بَنَاهُ لِلْفَاعِلِ وَبَنَى مَا بَعْدَهُ لِلْمَفْعُولِ وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ، وَهُوَ أَنَّ حُكْمَ الْأَوَّلِ مِنْ وُجُوبِ الزَّكَاةِ مُتَعَلِّقٌ بِمَنْ هُوَ أَهْلٌ لَهَا فَخُصَّ بِهِ بِخِلَافِ مَا بَعْدَهُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فَلِلَّهِ دَرُّهُ انْتَهَتْ. ثُمَّ قَالَ قَوْلُهُ أَوْ وُجِدَ بِمَسْجِدٍ إنْ قُلْت لِمَ أَعَادَ لَفْظَ وُجِدَ؟ وَهَلَّا اكْتَفَى بِالسَّابِقِ وَعَطَفَ أَوْ بِمَسْجِدٍ إلَخْ عَلَيْهِ قُلْت لَمَّا خَالَفَ حُكْمَ السَّابِقِ كَانَ كَالْمُسْتَقِلِّ فَأَعَادَ مَا ذَكَرَ إشَارَةً لِذَلِكَ، فَإِنْ قُلْت مَا بَعْدَهُ مُوَافِقٌ لَهُ فِي الْحُكْمِ فَهَلَّا عَطَفَهُ عَلَيْهِ بِدُونِ إعَادَتِهِ قُلْت هُوَ مُبَايِنٌ لَهُ فِي الْحَقِيقَةِ، وَإِنْ وَافَقَهُ فِي الْحُكْمِ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ مِنْ أَفْرَادِ الْجَاهِلِ، وَهَذَا إسْلَامِيٌّ تَأَمَّلْ اهـ. (قَوْلُهُ أَوْ وُجِدَ بِمَسْجِدٍ) أَيْ، وَإِنْ اخْتَصَّ بِطَائِفَةٍ مَحْصُورَةٍ، فَإِنْ نَفَوْهُ عُرِضَ عَلَى الْوَاقِفِ، وَهَكَذَا إلَى الْمُحْيِي اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ شَارِعٍ) أَيْ أَوْ طَرِيقٍ نَافِذٍ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ أَيْ الْمَالِكُ فِي الثَّلَاثَةِ) وَجْهُهُ فِي الْمَسْجِدِ وَالشَّارِعِ أَنَّ الْيَدَ عَلَيْهِ لِلْمُسْلِمِينَ وَقَدْ جُهِلَ مَالِكُهُ وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ وَلَا يَحِلُّ تَمَلُّكُ مَالِهِمَا بِغَيْرِ بَدَلٍ قَهْرًا اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَوْ وُجِدَ بِمِلْكِ شَخْصٍ) أَيْ، وَلَوْ بِإِقْطَاعِ إمَامٍ أَوْ فِي مَوْقُوفٍ بِيَدِهِ، وَإِنْ وُجِدَ فِي مِلْكِ حَرْبِيٍّ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَلَهُ حُكْمُ الْفَيْءِ لَا إنْ دَخَلَ دَارَهُمْ بِأَمَانِهِمْ فَيُرَدُّ عَلَى مَالِكِهِ وُجُوبًا، وَإِنْ أُخِذَ قَهْرًا فَهُوَ غَنِيمَةٌ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ إنْ ادَّعَاهُ) التَّقْيِيدُ بِدَعْوَى الْمَالِكِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا ذَكَرَاهُ، وَإِنْ شَرَطَ السُّبْكِيُّ وَابْنُ الرِّفْعَةِ أَنْ لَا يَنْفِيَهُ، وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ وَصَوَّبَهُ الْإِسْنَوِيُّ كَسَائِرِ مَا بِيَدِهِ فَقَدْ رَدَّ بِالْفَرْقِ بَيْنَهُمَا إذْ يَدُهُ ثَمَّ ظَاهِرَةٌ مَعْلُومَةٌ لَهُ غَالِبًا بِخِلَافِهِ فَاعْتُبِرَ دَعْوَاهُ لَهُ لِاحْتِمَالِ أَنَّ غَيْرَهُ دَفَنَهُ لَهُ.

اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ يَأْخُذُهُ بِلَا يَمِينٍ) مَا لَمْ يَدَّعِهِ الْوَاجِدُ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ الْيَمِينِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلِمَنْ مَلَكَ مِنْهُ) قِيَاسُ مَا قَدَّمَهُ فِيمَنْ وَجَدَهُ بِمِلْكِهِ أَنَّهُ لَا يَكْفِي هُنَا مُجَرَّدُ عَدَمِ النَّفْيِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ دَعْوَاهُ ثُمَّ مَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّهُ لِمَنْ مَلَكَ مِنْهُ أَوْ وَرَثَتِهِ ظَاهِرٌ إنْ عَلِمُوا بِهِ وَادَّعَوْهُ أَوْ لَمْ يَعْلَمُوا وَأَعْلَمَهُمْ بِذَلِكَ وَإِعْلَامُهُ إيَّاهُمْ وَاجِبٌ لَكِنْ اطَّرَدَتْ الْعَادَةُ فِي زَمَانِنَا بِأَنَّ مَنْ نُسِبَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ تَسَلَّطَتْ عَلَيْهِ الظَّلَمَةُ بِالْأَذَى وَاتِّهَامُهُ بِأَنَّ هَذَا بَعْضُ مَا وَجَدَهُ فَهَلْ يَكُونُ ذَلِكَ عُذْرًا فِي عَدَمِ الْإِعْلَامِ، وَيَكُونُ فِي يَدِهِ كَالْوَدِيعَةِ فَيَجِبُ حِفْظُهُ وَمُرَاعَاتُهُ أَبَدًا وَيَجُوزُ لَهُ صَرْفُهُ مَصْرِفَ بَيْتِ الْمَالِ كَمَنْ وَجَدَ مَالًا أَيِسَ مِنْ مُلَّاكِهِ وَخَافَ مِنْ دَفْعِهِ لِأَمِينِ بَيْتِ الْمَالِ أَنَّ أَمِينَ بَيْتِ الْمَالِ لَا يَصْرِفُهُ مَصْرِفَهُ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الثَّانِي لِلْعُذْرِ الْمَذْكُورِ وَيَنْبَغِي لَهُ إنْ أَمْكَنَ دَفْعُهُ لِمَنْ مَلَكَ مِنْهُ تَقْدِيمَهُ عَلَى غَيْرِهِ إنْ كَانَ مُسْتَحَقًّا فِي بَيْتِ الْمَالِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ فَيَكُونُ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ) وَحِينَئِذٍ فَيُزَكِّيه فِي هَذَا الْعَامِ زَكَاةَ الرِّكَازِ وَفِي بَقِيَّةِ الْأَعْوَامِ زَكَاةَ النَّقْدِ، وَهِيَ رُبْعُ الْعُشْرِ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْمَعْدِنِ لَا يُزَكِّيه إلَّا مَرَّةً لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ نَبَتَ فِي هَذَا الْعَامِ فَقَطْ وَالرِّكَازُ لَا يَتَأَتَّى فِيهِ هَذَا الِاحْتِمَالُ؛ لِأَنَّهُ مَدْفُونٌ اهـ. شَيْخُنَا وَالْمُرَادُ بِبَقِيَّةِ الْأَعْوَامِ السُّنُونَ الْمَاضِيَةُ إلَى عَامِ الْإِحْيَاءِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ)

ص: 263

لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهُ، فَإِنَّهُ مَدْفُونٌ مَنْقُولٌ، فَإِنْ كَانَ الْمُحْيِي أَوْ مَنْ تَلَقَّى الْمِلْكَ عَنْهُ مَيِّتًا فَوَرَثَتُهُ قَائِمُونَ مَقَامَهُ، فَإِنْ قَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ لِمُوَرِّثِنَا وَأَبَاهُ بَعْضُهُمْ سَلِمَ نَصِيبُ الْمُدَّعِي إلَيْهِ وَسَلَكَ بِالْبَاقِي مَا ذُكِرَ، فَإِنْ أَيِسَ مِنْ مَالِكِهِ تَصَدَّقَ بِهِ الْإِمَامُ أَوْ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ.

(وَلَوْ ادَّعَاهُ اثْنَانِ) وَقَدْ وُجِدَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِمَا (فَلِمَنْ صَدَّقَهُ الْمَالِكُ) فَيُسَلِّمُهُ لَهُ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي (أَوْ) ادَّعَاهُ (بَائِعٌ وَمُشْتَرٍ أَوْ مُكْرٍ وَمُكْتَرٍ أَوْ مُعِيرٌ وَمُسْتَعِيرٌ) وَقَالَ كُلٌّ مِنْهُمَا هُوَ لِي وَأَنَا دَفَنْته (حَلَفَ ذُو الْيَدِ) مِنْ الْمُدَّعِيَيْنِ فِي الثَّلَاثِ لِيُصَدَّقَ كَمَا لَوْ تَنَازَعَا فِي مَتَاعِ الدَّارِ بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (إنْ أَمْكَنَ) صِدْقُهُ، وَلَوْ عَلَى بُعْدٍ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ لِكَوْنِ مِثْلِ ذَلِكَ لَا يُمْكِنُ دَفْنُهُ فِي مُدَّةِ يَدِهِ لَمْ يُصَدَّقْ، وَلَوْ وَقَعَ التَّنَازُعُ بَعْدَ عَوْدِ الْمِلْكِ إلَى الْبَائِعِ أَوْ الْمُكْرِي أَوْ الْمُعِيرِ، فَإِنْ قَالَ كُلٌّ مِنْهُمْ دَفَنْته بَعْدَ عَوْدِ الْمِلْكِ إلَيَّ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ إنْ أَمْكَنَ ذَلِكَ، وَإِنْ قَالَ دَفَنْته قَبْلَ خُرُوجِهِ مِنْ يَدِي صُدِّقَ الْمُشْتَرِي أَوْ الْمُكْتَرِي أَوْ الْمُسْتَعِيرُ عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ سَلِمَ لَهُ حُصُولُ الْكَنْزِ فِي يَدِهِ فَيَدُهُ تَنْسَخُ الْيَدَ السَّابِقَةَ.

(وَ) الْوَاجِبُ (فِيمَا مُلِكَ بِمُعَاوَضَةٍ) مَقْرُونَةٍ (بِنِيَّةِ تِجَارَةٍ) ، وَإِنْ لَمْ يُجَدِّدْهَا فِي كُلِّ تَصَرُّفٍ (كَشِرَاءٍ وَإِصْدَاقٍ) وَهِبَةٍ بِثَوَابٍ وَاكْتِرَاءٍ.

ــ

[حاشية الجمل]

أَيْ بَلْ، وَإِنْ نَفَاهُ اهـ. ح ل وَقَوْلُهُ بَلْ، وَإِنْ نَفَاهُ فِيهِ نَظَرٌ وَالْوَجْهُ خِلَافُهُ إذْ لَيْسَ وُجُودُهُ عِنْدَ الْإِحْيَاءِ قَطْعِيًّا وَحِينَئِذٍ فَإِذَا نَفَاهُ هُوَ أَوْ وَارِثُهُ حُفِظَ، فَإِنْ أَيِسَ مِنْ مَالِكِهِ فَلِبَيْتِ الْمَالِ اهـ. سَمِّ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ) أَيْ مَا لَمْ يَنْفَعْهُ فَالشَّرْطُ فِيمَنْ قَبِلَ الْمُحْيِي أَنْ يَدَّعِيَهُ وَفِي الْمُحْيِي أَنْ لَا يَنْفِيَهُ اهـ. م ر اهـ. سم (قَوْلُهُ أَيْضًا، وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ) زَادَ الْعَلَّامَةُ حَجّ بَلْ، وَإِنْ نَفَاهُ وَنَقَلَهُ الْعَلَّامَةُ الزِّيَادِيُّ عَنْ الدَّارِمِيِّ وَأَقَرَّهُ قَالَ الْعَلَّامَةُ سم لَكِنَّ الْوَجْهَ خِلَافُهُ وَنَقَلَهُ عَنْ الْعَلَّامَةِ الرَّمْلِيِّ وَعِبَارَتُهُ فِيمَنْ قَبِلَ الْمُحْيِي أَنْ يَدَّعِيَهُ وَفِي الْمُحْيِي أَنْ لَا يَنْفِيَهُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهُ) أَيْ فَيُخْرِجُ خُمْسَهُ الَّذِي لَزِمَهُ يَوْمَ مِلْكِهِ وَزَكَاةُ بَاقِيه لِلسِّنِينَ الْمَاضِيَةِ إلَى الْإِحْيَاءِ. اهـ. حَجّ وَمِّ ر (قَوْلُهُ وَأَبَاهُ بَعْضُهُمْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُحَيِّيَ لَوْ نَفَاهُ لَا شَيْءَ لَهُ وَانْظُرْ لَوْ عَادَ وَادَّعَاهُ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَسَلَكَ بِالْبَاقِي مَا ذُكِرَ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ لِمَنْ تَلَقَّى الْمِلْكَ مِنْهُ، وَهَكَذَا إلَى الْمُحْيِي، فَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ هُوَ الْمُحْيِيَ فَالْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ، وَلَوْ نَفَوْهُ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ عَلَى الْخِلَافِ فِيمَا سَبَقَ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: فَإِنْ أُيِّسَ مِنْ مَالِكِهِ إلَخْ) أَيْ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ عُرِفَ قَبْلَ الْيَأْسِ أَمْ لَا وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ. مِنْ خَطِّ شَيْخِنَا الْأَشْبُولِيِّ بِهَامِشِ شَرْحِ م ر.

(قَوْلُهُ تَصَدَّقَ بِهِ الْإِمَامُ) أَيْ صَرَفَهُ فِي مَصَارِفِهِ الشَّرْعِيَّةِ فَلَا يَشْكُلُ بِقَوْلِ الْمَجْمُوعِ، فَإِنْ أَيِسَ مِنْ مَالِكِهِ كَانَ لِبَيْتِ الْمَالِ كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ الضَّائِعَةِ وَقِيلَ إنَّ هَذَا فِيمَا إذَا عُرِفَ مَالِكُهُ ثُمَّ أَيِسَ مِنْ وُجُودِهِ وَذَاكَ فِيمَا إذَا جُهِلَ عَيْنُ مَالِكِهِ ثُمَّ أَيِسَ مِنْ ذَلِكَ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الْوُجُودَ بَعْدَ الْيَأْسِ مِنْ الْوُجُودِ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ أَقْرَبُ مِنْهُ بَعْدَ الْيَأْسِ مِنْ الْوُجُودِ بَعْدَ الْجَهْلِ بِالْعَيْنِ فَلِذَلِكَ رَاعِينَا تِلْكَ الْأَقْرَبِيَّةَ وَجَعَلْنَاهُ مِلْكَ بَيْتِ الْمَالِ حَتَّى يَسْهُلَ غُرْمُهُ لِمَالِكِهِ إذَا جَاءَ بِخِلَافِهِ فِي الْحَالَةِ الْأُخْرَى لِبُعْدِ وُجُودِهِ فَمَكَّنَّا وَاجِدَهُ مِنْ التَّصَرُّفِ بِمَا مَرَّ وَلَا يُنَافِي مَا تَقَرَّرَ قَوْلَهُمْ لَوْ أَلْقَى هَارِبٌ أَوْ رِيحٌ ثَوْبًا بِحُجْرَةٍ مَثَلًا أَوْ خَلَّفَ مُوَرِّثُهُ وَدِيعَةً وَجُهِلَ مَالِكُ ذَلِكَ لَمْ يَتَمَلَّكْهُ بَلْ يَحْفَظْهُ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ ضَائِعٌ لِحَمْلِهِ عَلَى مَا قَبْلَ الْيَأْسِ وَحِينَئِذٍ فَلَا فَرْقَ وَفِي وُجُوبِ حِفْظِهِ بَيْنَ مَعْرِفَةِ مَالِكِهِ وَالْجَهْلِ بِهِ مِنْ أَصْلِهِ وَلَا يُعَكِّرُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُمْ الْآتِي فِي اللُّقَطَةِ وَمَا وُجِدَ بِأَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ فَلِذِي الْيَدِ فِيهَا، فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ فَلِمَنْ قَبْلَهُ وَهَكَذَا إلَى الْمُحْيِي، فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهَا فَلُقَطَةٌ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَوْ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ) فَلَهُ صَرْفُهُ فِي وُجُوهِ الصَّدَقَةِ عَنْ مَالِكِهِ وَيُثَابُ عَلَى ذَلِكَ خُصُوصًا إنْ عُلِمَ أَنَّ دَفْعَهُ لِلْإِمَامِ تَضْيِيعٌ لَهُ لِظُلْمِهِ اهـ.

ق ل قَالَ بَعْضُهُمْ: وَيَجُوزُ لِوَاجِدِهِ أَنْ يُمَوِّنَ مِنْهُ نَفْسَهُ وَمَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ حَيْثُ كَانَ مِمَّنْ يَسْتَحِقُّ فِي بَيْتِ الْمَالِ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ وَأَنَا دَفَنْته) اُنْظُرْ مَوْقِعَهُ وَهَلْ ذِكْرُهُ مُتَعَيِّنٌ وَالْإِخْلَالُ بِهِ مُضِرٌّ اهـ.

شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ حَلَفَ ذُو الْيَدِ) أَيْ إذَا كَانَ هُوَ الْمُشْتَرِيَ أَوْ الْمُكْتَرِيَ أَوْ الْمُسْتَعِيرَ بِدَلِيلِ قَوْلِ الشَّارِحِ، وَلَوْ وَقَعَ التَّنَازُعُ إلَخْ (قَوْلُهُ مِنْ الْمُدَّعِيَيْنِ) أَيْ فِي كُلِّ صُورَةٍ مِنْ الثَّلَاثِ فَهُوَ مُثَنًّى لَا جَمْعٌ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ سَلِمَ لَهُ حُصُولُ الْكَنْزِ فِي يَدِهِ) أَيْ سَلِمَ أَنَّهُ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَيَدُهُ مُتَأَخِّرَةٌ فَتَنْسَخُ يَدَ الْمَالِكِ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ وَالْوَاجِبُ فِيمَا مُلِكَ بِمُعَاوَضَةٍ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ الْمَتْنِ سِتَّةُ شُرُوطٍ الْأَوَّلُ أَنْ يَمْلِكَ بِمُعَاوَضَةٍ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ بِنِيَّةِ تِجَارَةٍ الثَّالِثُ أَنْ لَا يَنْوِيَ الْقُنْيَةَ، الرَّابِعُ الْحَوْلُ، الْخَامِسُ أَنْ يَبْلُغَ نِصَابًا آخِرَ الْحَوْلِ، السَّادِسُ أَنْ لَا يَنِضَّ بِمَا يَقُومُ بِهِ. اهـ. شَيْخُنَا ح ف (قَوْلُهُ بِنِيَّةِ تِجَارَةٍ) أَيْ وَاقِعَةٍ، وَلَوْ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ فَإِذَا اشْتَرَى عَرَضًا لِلتِّجَارَةِ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّتِهَا وَهَكَذَا إلَى أَنْ يَفْرُغَ رَأْسُ مَالِ التِّجَارَةِ وَقَوْلُهُ، وَإِنْ لَمْ تُحَدِّدْهَا فِي كُلِّ تَصَرُّفٍ أَيْ بَعْدَ شِرَائِهِ بِجَمِيعِ رَأْسِ مَالِ التِّجَارَةِ لِانْسِحَابِ حُكْمُ التِّجَارَةِ عَلَيْهِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ مَقْرُونَةٍ بِنِيَّةِ تِجَارَةٍ) يَنْبَغِي أَنْ لَا تُشْتَرَطَ مُقَارَنَتُهَا لِجَمِيعِ الْعَقْدِ بَلْ يَكْفِي وُجُودُهَا قَبْلَ الْفَرَاغِ، وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ إلَّا مَعَ لَفْظِ الْآخَرِ، وَإِنْ تَأَخَّرَ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يَكْفِي تَأَخُّرُهَا عَنْ الْعَقْدِ، وَإِنْ وُجِدَتْ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ وَلَهُ اتِّجَاهٌ فَلْيُتَأَمَّلْ.

وَعِبَارَةُ زي وَيَنْبَغِي اعْتِبَارُهَا فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَإِصْدَاقٍ) كَأَنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ بِعَرْضٍ وَنَوَى بِهِ التِّجَارَةَ حَالَ الْعَقْدِ أَمَّا لَوْ زَوَّجَ غَيْرُ السَّيِّدِ مُوَلِّيَتَهُ، فَإِنْ كَانَ مُجْبَرًا فَالنِّيَّةُ مِنْهُ حَالَ الْعَقْدِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُجْبَرٍ فَالنِّيَّةُ مِنْهَا مُقَارِنَةٌ لِعَقْدِ وَلِيِّهَا أَوْ تُوَكِّلُهُ فِي النِّيَّةِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَاكْتِرَاءٍ) كَأَنْ يَسْتَأْجِرُ الْأَعْيَانَ وَيُؤَجِّرُهَا بِقَصْدِ التِّجَارَةِ فَفِيمَا إذَا اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لِيُؤَجِّرَهَا بِقَصْدِ التِّجَارَةِ

ص: 264

لَا كَإِقَالَةٍ وَرَدَّ بِعَيْبٍ وَهِبَةٍ بِلَا ثَوَابٍ وَاحْتِطَابٍ لِانْتِفَاءِ الْمُعَاوَضَةِ (رُبْعُ عُشْرِ قِيمَتِهِ) أَمَّا أَنَّهُ رُبْعُ الْعُشْرِ فَكَمَا فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ؛ لِأَنَّهُ يَقُومُ بِهِمَا وَأَمَّا أَنَّهُ مِنْ الْقِيمَةِ فَلِأَنَّهَا مُتَعَلَّقُهُ فَلَا يَجُوزُ إخْرَاجُهُ مِنْ عَيْنِ الْعَرْضِ (مَا لَوْ يَنْوِ لِقُنْيَةٍ) ، فَإِنْ نَوَى لَهَا انْقَطَعَ الْحَوْلُ فَيَحْتَاجُ إلَى تَجْدِيدِ النِّيَّةِ مَقْرُونَةً بِتَصَرُّفٍ وَالْأَصْلُ فِي زَكَاةِ التِّجَارَةِ خَبَرُ الْحَاكِمِ بِإِسْنَادَيْنِ صَحِيحَيْنِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبَزِّ صَدَقَتُهُ، وَهُوَ يُقَالُ لِأَمْتِعَةِ الْبَزَّازِ وَلِلسِّلَاحِ وَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةُ عَيْنٍ فَصَدَقَتُهُ زَكَاةُ تِجَارَةٍ، وَهِيَ تَلْقِيبُ الْمَالِ بِمُعَاوَضَةٍ لِفَرْضِ الرِّبْحِ وَكَلَامُهُمْ يَشْمَلُ مَا مُلِكَ بِاقْتِرَاضٍ بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ فَتَكْفِي نِيَّتُهَا لَكِنْ فِي التَّتِمَّةِ أَنَّهَا لَا تَكْفِي؛ لِأَنَّ الْقَرْضَ لَيْسَ مَقْصُودُهُ التِّجَارَةَ بَلْ الْإِرْفَاقُ وَإِنَّمَا تَجِبُ زَكَاةُ التِّجَارَةِ

ــ

[حاشية الجمل]

فَمَضَى حَوْلٌ وَلَمْ يُؤَجِّرْهَا يَلْزَمُهُ زَكَاةُ التِّجَارَةِ فَيُقَوِّمُهَا بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ حَوْلًا وَيُخْرِجُ زَكَاةَ تِلْكَ الْأُجْرَةِ، وَإِنْ لَمْ تَحْصُلْ لَهُ؛ لِأَنَّهُ حَالَ الْحَوْلُ عَلَى مَالِ التِّجَارَةِ عِنْدَهُ وَالْمَالُ يَنْقَسِمُ إلَى عَيْنِ مَنْفَعَةٍ وَمَا هُنَا مِنْ الثَّانِي، وَإِنْ أَجَرَهَا، فَإِنْ كَانَتْ الْأُجْرَةُ نَقْدًا عَيْنًا أَوْ دَيْنًا حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا يَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ أَوْ عَرَضًا، فَإِنْ اسْتَهْلَكَهُ أَوْ نَوَى قَنِيَّتَهُ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ، وَإِنْ نَوَى التِّجَارَةَ فِيهِ اسْتَمَرَّتْ زَكَاةُ التِّجَارَةِ وَهَكَذَا فِي كُلِّ عَامٍ اهـ. حَجّ (قَوْلُهُ لَا كَإِقَالَةٍ) أَيْ وَلَا كَإِرْثٍ فَلَوْ مَاتَ مُوَرِّثُهُ عَنْ مَالِ تِجَارَةٍ انْقَطَعَ حَوْلُهُ وَلَا يَنْعَقِدُ لَهُ حَوْلٌ حَتَّى يَتَصَرَّفَ فِيهِ بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ قُبَيْلَ شَرْطِ السَّوْمِ وَتَبِعَهُ الْمُصَنِّفُ خِلَافًا لِمَا أَفْتَى بِهِ الْبُلْقِينِيُّ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ حَتَّى يَتَصَرَّفَ فِيهِ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ الْحَوْلُ إلَّا فِيمَا تَصَرَّفَ فِيهِ بِالْفِعْلِ فَلَوْ تَصَرَّفَ فِي بَعْضِ الْعُرُوضِ الْمَوْرُوثَةِ، وَحَصَلَ كَسَادٌ فِي الْبَاقِي لَا يَنْعَقِدُ حَوْلُهُ إلَّا فِيمَا تَصَرَّفَ فِيهِ بِالْفِعْلِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُرَاجَعْ.

اهـ. رَشِيدِيٌّ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَرَدَّ بِعَيْبٍ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ الْمَرْدُودُ مِنْ أَمْوَالِ التِّجَارَةِ وَإِلَّا فَحُكْمُهَا بَاقٍ اهـ. م ر اهـ. عِ ش وَمِثْلُهُ وَيُقَالُ فِي الْإِقَالَةِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ لِانْتِفَاءِ الْمُعَاوَضَةِ) بَلْ الِاسْتِرْدَادُ الْمَذْكُورُ فَسْخٌ لَهَا وَلِأَنَّ التَّمَلُّكَ مَجَّانًا لَا يُعَدُّ تِجَارَةً فَمَنْ اشْتَرَى بِعَرَضٍ لِلْقُنْيَةِ عَرَضًا لِلتِّجَارَةِ أَوْ لِلْقُنْيَةِ أَوْ اشْتَرَى بِعَرَضٍ لِلتِّجَارَةِ عَرَضًا لِلْقُنْيَةِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ بِإِقَالَةٍ أَوْ نَحْوِهَا لَمْ يَصِرْ مَالَ تِجَارَةٍ، وَإِنْ نَوَاهَا بِخِلَافِ الرَّدِّ بِعَيْبٍ أَوْ نَحْوِهِ مِمَّنْ اشْتَرَى عَرَضًا لِلتِّجَارَةِ بِعَرْضٍ لَهَا، فَإِنَّهُ يَبْقَى حُكْمُهَا، وَلَوْ اشْتَرَى لَهَا صِبْغًا لِيَصْبُغَ بِهِ أَوْ دِبَاغًا لِيَدْبُغَ بِهِ لِلنَّاسِ صَارَ مَالَ تِجَارَةٍ فَتَلْزَمُهُ زَكَاتُهُ بَعْدَ مُضِيِّ حَوْلِهِ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ عَيْنٌ نَحْوُ الصِّبْغِ عِنْدَهُ عَامًا خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ التَّتِمَّةِ أَوْ صَابُونًا أَوْ مِلْحًا لِيَغْسِلَ بِهِ أَوْ يَعْجِنَ بِهِ لَهُمْ لَمْ يَصِرْ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يُسْتَهْلَكُ فَلَا يَقَعُ مُسْلِمًا لَهُمْ اهـ. شَرْحُ م ر.

وَفِي الْمِصْبَاحِ وَصَبَغْتُ الثَّوْبَ صَبْغًا مِنْ بَابَيْ نَفَعَ وَقَتَلَ وَفِي لُغَةٍ مِنْ بَابِ ضَرَبَ اهـ وَفِيهِ أَيْضًا دَبَغْتُ الْجِلْدَ دَبْغًا مِنْ بَابِ قَتَلَ وَنَفَعَ وَمِنْ بَابِ ضَرَبَ لُغَةً اهـ (قَوْلُهُ: فَلِأَنَّهَا مُتَعَلَّقُهُ) فِيهِ تَعْلِيلُ الشَّيْءِ بِلَازِمِهِ أَوْ نَفْسِهِ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْمُتَأَمِّلِ.

اهـ. ح ل وَمُتَعَلَّقُهُ بِفَتْحِ اللَّامِ وَضَمِّ الْقَافِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْله لِقُنْيَةٍ) بِكَسْرِ الْقَافِ وَضَمِّهَا اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَمَعْنَى الْقُنْيَةُ أَنْ يَنْوِيَ حَبْسَهُ لِلِانْتِفَاعِ بِهِ اهـ. شَيْخُنَا ح ف وَفِي الْمُخْتَارِ قَنَوْتُ الْغَنَمَ وَغَيْرَهَا قَنْوَةً وَقَنَيْتهَا أَيْضًا قُنْيَةً بِكَسْرِ الْقَافِ وَضَمِّهَا فِيهِمَا إذَا اقْتَنَيْتهَا لِنَفْسِك لَا لِلتِّجَارَةِ وَاقْتِنَاءُ الْمَالِ وَغَيْرِهِ اتِّخَاذُهُ اهـ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ نَوَى لَهَا انْقَطَعَ إلَخْ) أَيْ، وَلَوْ كَثُرَ جِدًّا بِحَيْثُ تَقْتَضِي الْعَادَةُ بِأَنَّ مِثْلَهُ لَا يُحْبَسُ لِلِانْتِفَاعِ بِهِ وَيُصَدَّقُ فِي دَعْوَاهُ الْقُنْيَةَ، وَلَوْ دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى خِلَافِ مَا ادَّعَاهُ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: فَإِنْ نَوَى لَهَا انْقَطَعَ إلَخْ) أَيْ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ بِخِلَافِ عَرَضِ الْقُنْيَةِ لَا يَصِيرُ لِلتِّجَارَةِ بِمُجَرَّدِ نِيَّتِهَا كَمَا سَيَأْتِي الْقُنْيَةُ هِيَ الْحَبْسُ لِلِانْتِفَاعِ وَقَدْ وُجِدَتْ بِالنِّيَّةِ الْمَذْكُورَةِ مَعَ الْإِمْسَاكِ فَرَتَّبْنَا عَلَيْهَا أَثَرَهَا وَالتِّجَارَةُ هِيَ التَّقْلِيبُ فِي السِّلَعِ بِقَصْدِ الْأَرْبَاحِ وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ وَلِأَنَّ الِاقْتِنَاءَ هُوَ الْأَصْلُ فَاكْتَفَيْنَا فِيهِ بِالنِّيَّةِ بِخِلَافِ التِّجَارَةِ؛ وَلِأَنَّ مَا لَا يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُ الْحَوْلِ بِدُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ لَا يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ كَمَا لَوْ نَوَى بِالْمَعْلُوفَةِ السَّوْمَ وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِ انْقِطَاعُ الْحَوْلِ بِذَلِكَ سَوَاءٌ نَوَى بِهِ اسْتِعْمَالًا جَائِزًا أَمْ مُحَرَّمًا كَلُبْسِهِ الدِّيبَاجَ وَقَطْعِهِ الطَّرِيقَ بِالسَّيْفِ، وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا هُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ فِي التَّتِمَّةِ، وَلَوْ نَوَى الْقُنْيَةَ بِبَعْضِ عَرَضِ التِّجَارَةِ وَلَمْ يُعَيِّنْهُ فَفِي تَأْثِيرِهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْمَاوَرْدِيُّ أَقَرَّ بِهِمَا كَمَا أَفَادَهُ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - التَّأْثِيرُ وَيَرْجِعُ فِي ذَلِكَ الْبَعْضِ إلَيْهِ، وَإِنْ جَرَى بَعْضُهُمْ عَلَى أَنَّ الْأَقْرَبَ الْمَنْعُ اهـ.

شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَهُوَ يُقَالُ لِأَمْتِعَةِ الْبَزَّازِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر الْبَزُّ بِبَاءٍ مُوَحَّدَةٍ مَفْتُوحَةٍ وَزَايٍ مُعْجَمَةٍ مُشَدَّدَةٍ يُطْلَقُ عَلَى الثِّيَابِ الْمُعَدَّةِ لِلْبَيْعِ عِنْدَ الْبَزَّازِينَ، وَعَلَى السِّلَاحِ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَكَلَامُهُمْ يَشْمَلُ إلَخْ) مَشَى م ر عَلَى مَا فِي التَّتِمَّةِ وَعَلَى أَنَّ هَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ لَهُ دَيْنُ قَرْضٍ عَلَى آخَرَ فَقَبَضَهُ نَاوِيًا التِّجَارَةَ فِيهِ، فَإِنَّهُ يَصِيرُ مَالَ تِجَارَةٍ لِظُهُورِ الْمُعَاوَضَةِ وَالْمُقَابَلَةِ هُنَا قَالَ وَبِذَلِكَ يَجْتَمِعُ الْكَلَامَانِ فِي الْقَرْضِ قَالَ وَكَذَا كُلُّ دَيْنٍ إذَا قَبَضَهُ نَاوِيًا التِّجَارَةَ فِيهِ صَارَ مَالَ تِجَارَةٍ؛ لِأَنَّهُ عِوَضُ حَقِّهِ لَا عَيْنِهِ فَالْمُعَاوَضَةُ وَالْمُقَابَلَةُ ظَاهِرَةٌ فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

اهـ. سم (قَوْلُهُ لَكِنَّ فِي التَّتِمَّةِ أَنَّهَا لَا تَكْفِي) أَيْ عِنْدَ الِاقْتِرَاضِ، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ، فَإِنْ اشْتَرَى بِهَذَا الْمُقْتَرَضِ شَيْئًا وَنَوَى التِّجَارَةَ عِنْدَ الشِّرَاءِ كَانَ الْمُشْتَرَى عَرَضَ تِجَارَةٍ اهـ. شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر أَمَّا لَوْ اقْتَرَضَ مَالًا نَاوِيًا بِهِ التِّجَارَةَ فَلَا يَصِيرُ مَالَ تِجَارَةٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْصِدُ لَهَا وَإِنَّمَا هُوَ إرْفَاقٌ قَالَهُ الْقَاضِي تَفَقُّهًا وَجَزَمَ بِهِ الرُّويَانِيُّ وَالْمُتَوَلِّي وَصَاحِبُ

ص: 265

(بِشَرْطِ حَوْلٍ وَنِصَابٍ) كَغَيْرِهَا (مُعْتَبَرًا) أَيْ النِّصَابُ (بِآخِرِهِ) أَيْ بِآخِرِ الْحَوْلِ لَا بِطَرَفَيْهِ وَلَا بِجَمْعَيْهِ؛ لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْقِيمَةِ وَتَعْسُرُ مُرَاعَاتُهَا كُلَّ وَقْتٍ لِاضْطِرَابِ الْأَسْعَارِ انْخِفَاضًا وَارْتِفَاعًا وَاكْتَفَى بِاعْتِبَارِهَا آخِرَ الْحَوْلِ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْوُجُوبِ (فَلَوْ رَدَّ) مَالَ التِّجَارَةِ (فِي أَثْنَائِهِ) أَيْ الْحَوْلِ (إلَى نَقْدٍ) كَأَنْ بِيعَ بِهِ وَكَانَ مِمَّا (يَقُومُ بِهِ آخِرُهُ) أَيْ آخِرُ الْحَوْلِ.

(وَهُوَ دُونَ نِصَابٍ وَاشْتُرِيَ بِهِ عَرْضٌ اُبْتُدِئَ حَوْلُهُ) أَيْ الْعَرْضُ (مِنْ) حِينِ (شِرَائِهِ) لِتَحَقُّقِ نَقْصِ النِّصَابِ بِالتَّنْضِيضِ بِخِلَافِهِ قَبْلَهُ، فَإِنَّهُ مَظْنُونٌ أَمَّا لَوْ بَاعَهُ بِعَرْضٍ أَوْ بِنَقْدٍ لَا يَقُومُ بِهِ آخِرَ الْحَوْلِ كَأَنْ بَاعَهُ بِدَرَاهِمَ وَالْحَالُ يَقْتَضِي التَّقْوِيمَ بِدَنَانِيرَ أَوْ بِنَقْدٍ يَقُومُ بِهِ، وَهُوَ نِصَابٌ فَحَوْلُهُ بَاقٍ وَقَوْلِي يَقُومُ بِهِ آخِرُهُ مِنْ زِيَادَتِي (وَلَوْ تَمَّ) أَيْ حَوْلُ مَالِ التِّجَارَةِ (وَقِيمَتُهُ دُونَ نِصَابٍ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (وَلَيْسَ مَعَهُ مَا يُكْمِلُ بِهِ) النِّصَابَ (اُبْتُدِئَ حَوْلٌ) ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ مَا يُكْمِلُ بِهِ، فَإِنْ مَلَكَهُ مِنْ أَوَّلِ الْحَوْلِ زَكَّاهُمَا آخِرَهُ كَمَا لَوْ كَانَ مَعَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ فَابْتَاعَ بِخَمْسِينَ مِنْهَا عَرْضًا لِلتِّجَارَةِ وَبَقِيَ فِي مِلْكِهِ خَمْسُونَ وَبَلَغَتْ قِيمَةُ الْعَرْضِ آخَرَ الْحَوْلِ مِائَةً وَخَمْسِينَ فَيُضَمُّ لِمَا عِنْدَهُ وَتَجِبُ زَكَاةُ الْجَمِيعِ، وَإِنْ مَلَكَهُ فِي أَثْنَائِهِ كَمَا لَوْ كَانَ ابْتَاعَ بِالْمِائَةِ

ــ

[حاشية الجمل]

الْأَنْوَارِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ أَيْضًا لَكِنَّ فِي التَّتِمَّةِ إلَخْ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ بِخِلَافِ مَا لَوْ صَالَحَ عَنْ دَيْنِ الْقَرْضِ بِعَرَضٍ، فَإِنَّهُ يَصِيرُ مَالَ تِجَارَةٍ إذَا نَوَى بِهِ التِّجَارَةَ، وَأَمَّا لَوْ صَالَحَ عَنْ دَيْنِ الْفَرْضِ بِدَرَاهِمَ فَلَا تَكُونُ مَالَ تِجَارَةٍ، وَإِنْ نَوَى؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا تَجِبُ فِيهَا زَكَاةُ الْعَيْنِ حَتَّى لَوْ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ فِي جُزْءٍ مِنْ السَّنَةِ لَمْ تَجِبْ فَلَا تَجِبُ إلَّا إذَا حَالَ الْحَوْلُ عَلَيْهَا فِي مِلْكِهِ قَالَ شَيْخُنَا الشبراملسي وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ اسْتَرَدَّ بَدَلَهَا وَنَوَى بِهِ التِّجَارَةَ لَا يَكُونُ مَالَ تِجَارَةٍ، وَإِنْ كَانَ مِنْ الْعُرُوضِ، وَلَوْ قِيلَ إنَّهُ مَالُ تِجَارَةٍ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا؛ لِأَنَّهُ قَبَضَهُ عِوَضًا عَمَّا فِي ذِمَّةِ الْغَيْرِ فَانْطَبَقَ عَلَيْهِ الضَّابِطُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ بِشَرْطِ حَوْلٍ) وَيَظْهَرُ انْعِقَادُ الْحَوْلِ بِأَوَّلِ مَتَاعٍ يُشْتَرَى بِقَصْدِهَا وَيُنْبِئُ حَوْلُ مَا يُشْتَرَى بَعْدَهُ عَلَيْهِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ بِآخِرِهِ) الْبَاءُ فِي بِآخِرِهِ وَبِطَرَفَيْهِ وَبِجَمِيعِهِ ظَرْفِيَّةٌ أَيْ فِي آخِرِهِ لَا فِي طَرَفَيْهِ وَلَا فِي جَمِيعِهِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَفِي قَوْلٍ بِطَرَفَيْهِ أَيْ فِي أَوَّلِ الْحَوْلِ، وَفِي آخِرِهِ وَلَا يُعْتَبَرُ مَا بَيْنَهُمَا إذْ تَقْوِيمُ الْعَرَضِ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ يَشُقُّ وَيُحْوِجُ إلَى مُلَازَمَةِ السُّوقِ وَمُرَاقَبَةٍ دَائِمَةٍ، وَفِي قَوْلٍ بِجَمِيعِهِ كَالْمَوَاشِي، وَعَلَيْهِ لَوْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ عَنْ النِّصَابِ فِي لَحْظَةٍ انْقَطَعَ الْحَوْلُ، فَإِنْ كَمُلَ بَعْدَ ذَلِكَ اسْتَأْنَفَ الْحَوْلَ مِنْ يَوْمئِذٍ وَهَذَانِ مَخْرَجَانِ وَالْمَنْصُوصُ الْأَوَّلُ انْتَهَتْ

1 -

(قَوْلُهُ فَلَوْ رَدَّ مَالَ التِّجَارَةِ) أَيْ جَمِيعَهُ. اهـ. ز ي وَهَذَا شُرُوعٌ فِيمَا يَقْطَعُ الْحَوْلَ أَمَّا فِي أَثْنَائِهِ كَهَذِهِ وَأَمَّا بَعْدَ تَمَامِهِ كَاَلَّتِي بَعْدَهَا اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ أَيْضًا فَلَوْ رَدَّ مَالَ التِّجَارَةِ) أَيْ جَمِيعَهُ؛ لِأَنَّهُ مُفْرَدٌ مُضَافٌ لِمَعْرِفَةٍ فَيَعُمُّ، وَدَلَالَةُ الْعَامِّ كُلِّيَّةٌ مَحْكُومٌ فِيهَا عَلَى كُلِّ فَرْدٍ فَرْدٍ مُطَابَقَةً، أَيْ رَدَّ كُلُّ فَرْدٍ فَرْدٍ مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ أَمَّا لَوْ رَدَّ بَعْضَهُ فَقَطْ فَحَوْلُ التِّجَارَةِ بَاقٍ فِيهِ، وَإِنْ قَلَّ الْعَرَضُ جِدًّا؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ كَامِنٌ فِيهِ وَنَقْصُ الْمَالِ عَنْ النِّصَابِ لَمْ يَتَحَقَّقْ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِآخِرِ الْحَوْلِ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَضَّ جَمِيعُهُ وَهَذَا مُرَادُهُمْ قَطْعًا، وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ تَعْلِيلِهِمْ، وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ التُّجَّارَ بِحَوَانِيتِ الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ وَنَحْوِهَا إذَا نَضَّ مِنْ عُرُوضِهِمْ الْبَعْضُ نَاقِصًا فَحَوْلُ التِّجَارَةِ فِيهِ بَاقٍ نَظَرًا لِمَا عِنْدَهُ مِنْ الْعُرُوضِ، وَإِنْ قَلَّتْ فَلْيُتَفَطَّنْ لِذَلِكَ.

اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ إلَى نَقْدٍ يَقُومُ بِهِ إلَخْ) اُنْظُرْ لَوْ كَانَ النَّقْدُ الَّذِي يَقُومُ بِهِ غَالِبَ نَقْدِ الْبَلَدِ وَغَلَبَ نَقْدَانِ وَقُلْنَا يَتَخَيَّرُ فَهَلْ إذَا رَدَّ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ إلَى أَحَدِهِمَا، وَهُوَ دُونَ النِّصَابِ فَيَقْطَعُ مُطْلَقًا أَوْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ قَدْ غَرِمَ عَلَى التَّقْوِيمِ بِهِ آخِرَ الْحَوْلِ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ وَانْظُرْ إذَا كَانَ الْغَالِبُ غَيْرَ مُتَعَدِّدٍ وَرَدَّهُ إلَيْهِ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ، وَهُوَ دُونَ النِّصَابِ ثُمَّ صَارَ فِي آخَرِ الْحَوْلِ مَغْلُوبًا، وَصَارَ الْغَالِبُ غَيْرَهُ هَلْ يَتَبَيَّنُ عَدَمُ الِانْقِطَاعِ بِالرَّدِّ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ خِلَافُ الَّذِي يَقُومُ بِهِ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ، وَقَدْ وَقَعَ كُلُّ ذَلِكَ فِي دَرْسِ م ر وَمَالَ فِي الْأَوَّلِ إلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ بِمَا اخْتَارَهُ وَفِي الثَّانِي إلَى تَبَيُّنِ عَدَمِ الِانْقِطَاعِ فَلْيُحَرَّرْ اهـ. سَمِّ (قَوْلُهُ: وَهُوَ دُونَ نِصَابٍ) أَيْ وَلَمْ يَكُنْ بِمِلْكِهِ نَقْدٌ مِنْ جِنْسِهِ يُكَمِّلُ بِهِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ، وَلَوْ تَمَّ الْحَوْلُ وَقِيمَتُهُ دُونَ نِصَابٍ إلَخْ إلَّا أَنْ يُفَرِّقَ اهـ. حَجّ وَالْأَقْرَبُ عَدَمُ الْفَرْقِ كَمَا اسْتَقَرَّ بِهِ سم اهـ. ع ش (قَوْلُهُ عَرْضٌ) بِسُكُونِ الرَّاءِ كَفَلْسٍ اسْمٌ لِلْمَتَاعِ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ عَرْضٌ إلَّا الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ، فَإِنَّهَا عَيْنٌ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الْعَرْضُ الْأَمْتِعَةُ الَّتِي لَا يَدْخُلُهَا كَيْلٌ وَلَا وَزْنٌ وَلَا تَكُونُ حَيَوَانًا وَلَا عَقَارًا وَالْعَرْضُ بِفَتْحَتَيْنِ مَا يَعْرِضُ لِلْإِنْسَانِ مِنْ مَرَضٍ وَنَحْوِهِ وَعَرَضُ الدُّنْيَا أَيْضًا مَا كَانَ مِنْ مَالٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ مِنْ حِينِ شِرَائِهِ) أَيْ لَا مِنْ حِينِ النَّضُوضِ؛ لِأَنَّ التِّجَارَةَ إنَّمَا يُبْتَدَأُ حَوْلُهَا عِنْدَ الْمِلْكِ بِالْمُعَاوَضَةِ وَعِنْدَهُ تُعْتَبَرُ النِّيَّةُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَالْحَالُ يَقْتَضِي التَّقْوِيمَ بِدَنَانِيرَ) أَيْ إمَّا لِكَوْنِهِ اشْتَرَاهُ بِهَا أَوْ لِكَوْنِهَا غَالِبَ نَقْدِ الْبَلَدِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ، وَهُوَ نِصَابٌ) أَيْ أَوْ دُونَ نِصَابٍ وَعِنْدَهُ مَا يُكَمِّلُ بِهِ نِصَابًا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ فَحَوْلُهُ بَاقٍ) وَكَذَا يَبْقَى حَوْلُهُ إذَا رَدَّ بَعْضَهُ إلَى النَّقْدِ الْمَذْكُورِ، وَلَوْ كَانَ الْبَعْضُ الْبَاقِي بِلَا رَدٍّ قَلِيلًا جِدًّا كَمِائَةٍ رَدَّ مِنْهَا تِسْعَةً وَتِسْعِينَ وَبَقِيَ وَاحِدٌ بِلَا رَدٍّ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ اُبْتُدِئَ حَوْلٌ) أَيْ وَيَبْطُلُ الْحَوْلُ الْأَوَّلُ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى بِبَعْضِ مَالِ الْقُنْيَةِ عَرْضًا لِلتِّجَارَةِ أَوَّلَ الْمُحَرَّمِ ثُمَّ بِبَاقِيهِ عَرْضًا آخَرَ أَوَّلَ صَفَرٍ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا إذَا لَمْ تَبْلُغْ قِيمَةُ كُلِّ وَاحِدٍ نِصَابًا؛ لِأَنَّهُ بِأَوَّلِ الْمُحَرَّمِ مِنْ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ يَنْقَطِعُ حَوْلُ مَا اشْتَرَاهُ أَوَّلًا لِنَقْصِهِ عَنْ النِّصَابِ وَيَبْتَدِئُ لَهُ حَوْلٌ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ وَيَقُومُ الثَّانِي أَوَّلَ صَفَرٍ مِنْ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ، وَهَكَذَا فَلَا تَجِبُ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَكَاةٌ إلَّا إذَا بَلَغَ نِصَابًا، وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ يُزَكِّي الْجَمِيعَ آخِرَ حَوْلِ الثَّانِي لِوُجُودِ الْجَمِيعِ فِي مِلْكِهِ أَوَّلَ صَفَرٍ اهـ.

ص: 266

ثُمَّ مَلَكَ خَمْسِينَ زَكَّى الْجَمِيعَ إذَا تَمَّ حَوْلٌ الْخَمْسِينَ (وَإِذَا مَلَكَهُ) أَيْ مَالَ التِّجَارَةِ (بِعَيْنِ نَقْدِ نِصَابٍ أَوْ دُونَهُ وَفِي مِلْكِهِ بَاقِيه) كَأَنْ اشْتَرَاهُ بِعَيْنٍ عِشْرِينَ مِثْقَالًا أَوْ بِعَيْنٍ عَشْرَةً وَفِي مِلْكِهِ عَشْرَةٌ أُخْرَى (بَنَى عَلَى حَوْلِهِ) أَيْ حَوْلِ النَّقْدِ (وَإِلَّا) بِأَنْ اشْتَرَاهُ بِنَقْدٍ فِي الذِّمَّةِ، وَإِنْ نَقَدَهُ فِي الثَّمَنِ

ــ

[حاشية الجمل]

ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ ثُمَّ مَلَكَ خَمْسِينَ) أَيْ وَبَلَغَتْ قِيمَةُ الْعَرْضِ مِائَةً وَخَمْسِينَ كَالذِّمِّيِّ قَبْلَهُ اهـ. رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ زَكَّى الْجَمِيعَ) أَيْ إذَا تَمَّ حَوْلُ الْخَمْسِينَ كَذَا عَبَّرَ م ر فِي شَرْحِهِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلَهُ إذَا تَمَّ حَوْلُ الْخَمْسِينَ قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ: قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَالَ التِّجَارَةِ يُزَكَّى عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ اهـ. سَمِّ عَلَى الْمَنْهَجِ أَقُولُ يُتَأَمَّلُ مَعْنَى هَذَا الْكَلَامِ، فَإِنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْ قَوْلِهِ زَكَّى الْجَمِيعَ إذَا تَمَّ حَوْلُ الْخَمْسِينَ أَنَّهُ يُقَوِّمُ مَالَ التِّجَارَةِ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِ الْخَمْسِينَ، فَإِنْ بَلَغَ مَعَهَا نِصَابًا زَكَّى الْجَمِيعَ وَإِلَّا فَلَا ثُمَّ رَأَيْته صَرَّحَ بِهَذَا الْمُتَبَادِرِ عَلَى حَجّ ثُمَّ قَالَ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا بِهَامِشِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ مِنْ قَوْلِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَالَ التِّجَارَةِ إلَخْ اهـ. كَلَامُ ع ش.

وَعِبَارَةُ حَجّ بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَى بِالْمِائَةِ وَمَلَكَ خَمْسِينَ بَعْدُ، فَإِنَّ الْخَمْسِينَ إنَّمَا تُضَمُّ فِي النِّصَابِ دُونَ الْحَوْلِ فَإِذَا تَمَّ حَوْلُ الْخَمْسِينَ زَكَّى الْمِائَتَيْنِ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ لَا يُفْرَدُ كُلٌّ بِحَوْلٍ وَأَصْرَحُ مِنْهُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الرَّوْضِ وَشَرْحُهُ مَا نَصُّهُ، فَإِنْ نَقَصَ عَنْ النِّصَابِ بِتَقْوِيمِهِ آخِرَ الْحَوْلِ وَقَدْ وُهِبَ لَهُ مِنْ جِنْسِ نَقْدِهِ مَا يَتِمُّ بِهِ نِصَابًا زَكَّى الْجَمِيعَ لِحَوْلِ الْمَوْهُوبِ مِنْ يَوْمِ وُهِبَ لَهُ لَا مِنْ يَوْمِ الشِّرَاءِ لِانْقِطَاعِ حَوْلِ تِجَارَتِهِ بِالنَّقْصِ اهـ.

فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ لِانْقِطَاعِ إلَخْ) وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا فِي هَامِشِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ لِشَيْخِنَا مِنْ قَوْلِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَالَ التِّجَارَةِ يُزَكَّى عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ اهـ.

وَسَيَأْتِي مَا فِي هَامِشِ الصَّفْحَةِ الْآتِيَةِ عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْأَصْلِ وَالرِّبْحُ خِلَافُهُ وَأَنَّ كُلًّا يُزَكَّى لِحَوْلِهِ لَكِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الرِّبْحِ وَغَيْرِهِ لَائِحٌ فَلْيُتَأَمَّلْ.

اهـ. وَقَوْلُهُ وَسَيَأْتِي فِي هَامِشِ الصَّفْحَةِ إلَخْ عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ هُنَاكَ مَا نَصُّهُ وَإِذَا اشْتَرَى عَرْضًا بِعَشْرَةٍ مِنْ الدَّنَانِيرِ وَبَاعَ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ بِعِشْرِينَ مِنْهَا وَلَمْ يَشْتَرِ بِهَا عَرْضًا زَكَّى كُلًّا مِنْ الْعَشَرَتَيْنِ لِحَوْلِهِ بِحُكْمِ الْخُلْطَةِ اهـ.

فَإِنَّهُ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا ضَمَّ هُنَا فَلْيُرَاجَعْ اهـ. (قَوْلُهُ وَإِذَا مَلَكَهُ بِعَيْنٍ نَقْدُ إلَخْ) مُرَادُهُ بِهَذَا أَنَّ حَوْلَ التِّجَارَةِ لَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مِنْ حِينِهَا بَلْ قَدْ يَكُونُ مَبْنِيًّا عَلَى حَوْلِ رَأْسِ مَالِهِ اهـ. شَيْخُنَا وَالْمُرَادُ بِمَالِ التِّجَارَةِ هُنَا خُصُوصُ الْعَرْضِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَى نَقْدًا بِنَقْدٍ، فَإِنَّهُ يَنْقَطِعُ حَوْلُ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ، وَإِنْ كَانَ الشِّرَاءُ لِلتِّجَارَةِ وَقَصَدَ بِهِ الْفِرَارَ مِنْ الزَّكَاةِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ بِعَيْنِ نَقْدٍ) أَيْ مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ سَوَاءٌ كَانَ مَضْرُوبًا أَمْ لَا كَتِبْرٍ وَسَبِيكَةٍ بِخِلَافِ الْحُلِيُّ الْمُبَاحُ إذَا اشْتَرَى بِهِ، فَإِنَّ الْحَوْلَ مِنْ الشِّرَاءِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ دُونَهُ وَفِي مِلْكِهِ بَاقِيه) الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَ قَوْلِهِ فِيمَا مَرَّ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ مَا يُكْمِلُ بِهِ إلَى آخِرِ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى مِمَّا مَرَّ أَنَّ الْمَمْلُوكَ هُنَا الزَّائِدُ عَلَى عَرْضِ التِّجَارَةِ يُكْمِلُ النِّصَابَ وَهُنَاكَ الزَّائِدُ لَا يُكْمِلُهُ كَمَا رَأَيْت اهـ. شَيْخُنَا وَالْمُرَادُ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَنَّ الَّذِي يَمْلِكُهُ كَانَ فِي ابْتِدَاءِ الْأَمْرِ نِصَابًا اشْتَرَى بِبَعْضِهِ وَأَبْقَى بَعْضَهُ وَهَذَا فِيمَا هُنَا وَأَمَّا فِيمَا تَقَدَّمَ فَكَانَ الَّذِي يَمْلِكُهُ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الْحَوْلِ أَقَلَّ مِنْ نِصَابٍ اشْتَرَى بِبَعْضِهِ وَأَبْقَى بَعْضَهُ اهـ.

(قَوْلُهُ كَأَنْ اشْتَرَاهُ بِعَيْنٍ عِشْرِينَ مِثْقَالًا) أَيْ أَوْ بِعِشْرِينَ فِي الذِّمَّةِ وَنَقَدَهَا فِي الْمَجْلِسِ كَمَا ذَكَرَهُ الشِّهَابُ حَجّ أَيْ وَكَانَ مَا أَقْبَضَهُ فِي الْمَجْلِسِ مِنْ جِنْسِ مَا اشْتَرَى بِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَقْبَضَهُ عَنْ الْفِضَّةِ ذَهَبًا أَوْ عَكْسَهُ، فَإِنَّهُ يَنْقَطِعُ الْحَوْلُ كَمَا ذَكَرَهُ الشِّهَابُ عَمِيرَةُ الْبُرُلُّسِيُّ اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ بَنَى عَلَى حَوْلِهِ) أَيْ حَوْلِ النَّقْدِ لِاشْتِرَاكِ النَّقْدِ وَالتِّجَارَةِ فِي قَدْرِ الْوَاجِبِ وَجِنْسِهِ، فَإِنْ كَانَ النَّقْدُ مِمَّا لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ كَالْحُلِيِّ الْمُبَاحِ، فَإِنَّهُ إذَا اشْتَرَى بِهِ كَانَ حَوْلُهُ مِنْ الشِّرَاءِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ أَيْضًا بَنَى عَلَى حَوْلِهِ) أَيْ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي قَدْرِ الْوَاجِبِ، وَفِي جِنْسِهِ وَلَا النَّقْدَيْنِ إنَّمَا خُصَّا بِإِيجَابِ الزَّكَاةِ دُونَ بَاقِي الْجَوَاهِرِ لِإِرْصَادِهِمَا لِلنَّمَاءِ وَالنَّمَاءُ يَحْصُلُ بِالتِّجَارَةِ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ السَّبَبُ فِي الْوَاجِبِ سَبَبًا فِي الْإِسْقَاطِ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ سَبَبًا فِي الْإِسْقَاطِ أَيْ فَلَوْ جَعَلَ حَوْلَهُمَا مِنْ وَقْتِ الشِّرَاءِ الَّذِي هُوَ سَبَبٌ لِلنَّمَاءِ مُسْقِطًا لِمَا مَضَى مِنْ حَوْلِ النَّقْدِ لَزِمَ مَا ذُكِرَ اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ بِأَنْ اشْتَرَاهُ بِنَقْدٍ فِي الذِّمَّةِ إلَخْ) مَحَلُّهُ مَا لَمْ يُعَيِّنْهُ فِي الْمَجْلِسِ، فَإِنْ عَيَّنَهُ فَهُوَ كَالشِّرَاءِ بِالْعَيْنِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ نَقَدَهُ) أَيْ دَفَعَهُ فِي الثَّمَنِ أَيْ عَنْهُ وَالْمُرَادُ دَفْعُهُ بَعْدَ تَمَامِ الْمَجْلِسِ أَمَّا لَوْ دَفَعَهُ فِي الْمَجْلِسِ فَكَمَا لَوْ اشْتَرَى بِالْعَيْنِ اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ أَيْضًا، وَإِنْ نَقَدَهُ) أَيْ نَقَدَ الَّذِي فِي مِلْكِهِ فِي الثَّمَنِ كَمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ عِبَارَةُ حَجّ وَصُورَتُهُ كَأَنْ اشْتَرَى أَمْتِعَةً لِلتِّجَارَةِ بِعِشْرِينَ مِثْقَالًا فِي ذِمَّتِهِ وَالْحَالُ أَنَّ عِنْدَهُ عِشْرِينَ مِثْقَالًا لَهَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ مَثَلًا فَدَفَعَهَا عَنْ الَّذِي فِي ذِمَّتِهِ فَلَا يُبْنَى حَوْلُ الْأَمْتِعَةِ عَلَى السِّتَّةِ أَشْهُرٍ بَلْ يُسْتَأْنَفُ حَوْلًا لِلْأَمْتِعَةِ مِنْ حِينِ مَلَكَهَا وَفَارَقَتْ

ص: 267

أَوْ بِعَرْضِ قُنْيَةٍ، وَلَوْ سَائِمَةً أَوْ بِنَقْدٍ دُونَ نِصَابٍ وَلَيْسَ فِي مِلْكِهِ بَاقِيه (ف) حَوْلُهُ (مِنْ) حِينِ (مَلَكَهُ) وَفَارَقَتْ الْأُولَى مَا لَوْ اشْتَرَاهُ بِعَيْنِ النَّقْدِ بِأَنَّ النَّقْدَ لَا يَتَعَيَّنُ صَرْفُهُ لِلشِّرَاءِ فِيهَا بِخِلَافِهِ فِي تِلْكَ وَالتَّقْيِيدُ بِالْعَيْنِ مَعَ قَوْلِي أَوْ دُونَهُ وَفِي مِلْكِهِ بَاقِيه مِنْ زِيَادَتِي.

(وَيُضَمُّ رِبْحٌ) حَاصِلٌ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ، وَلَوْ مِنْ عَيْنِ الْعَرْضِ كَوَلَدٍ وَثَمَرٍ (لِأَصْلٍ فِي الْحَوْلِ إنْ لَمْ يَنِضَّ) بِكَسْرِ النُّونِ بِقَيْدٍ زِدْتُهُ بِقَوْلِي (بِمَا يَقُومُ بِهِ) الْآتِي بَيَانُهُ فَلَوْ اشْتَرَى عَرْضًا بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَصَارَتْ قِيمَتُهُ فِي الْحَوْلِ، وَلَوْ قَبْلَ آخِرِهِ بِلَحْظَةٍ ثَلَاثَمِائَةٍ أَوْ نَضَّ فِيهِ بِهَا، وَهِيَ مِمَّا لَا يَقُومُ بِهِ زَكَّاهَا آخِرَهُ أَمَّا إذَا نَضَّ أَيْ صَارَ نَاضًّا دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ بِمَا يَقُومُ بِهِ وَأَمْسَكَهُ إلَى آخَرِ الْحَوْلِ فَلَا يُضَمُّ إلَى الْأَصْلِ بَلْ يُزَكِّي الْأَصْلَ بِحَوْلِهِ وَيُفْرِدُ الرِّبْحَ بِحَوْلٍ كَأَنْ اشْتَرَى عَرْضًا بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَبَاعَهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ بِثَلَاثِمِائَةٍ وَأَمْسَكَهُ إلَى آخِرِ الْحَوْلِ أَوْ اشْتَرَى بِهَا عَرْضًا يُسَاوِي ثَلَاثَمِائَةٍ آخِرَ الْحَوْلِ فَيُخْرِجُ زَكَاةَ مِائَتَيْنِ فَإِذَا مَضَتْ سِتَّةُ أَشْهُرٍ زَكَّى الْمِائَةَ (وَإِذَا مَلَكَهُ) أَيْ مَالَ التِّجَارَةِ (بِنَقْدٍ) ، وَلَوْ فِي ذِمَّتِهِ أَوْ غَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ الْغَالِبِ أَوْ دُونَ نِصَابٍ (قُوِّمَ بِهِ) ؛ لِأَنَّهُ أَصْلُ مَا بِيَدِهِ وَأَقْرَبُ إلَيْهِ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ فَلَوْ لَمْ يَبْلُغْ بِهِ نِصَابًا لَمْ تَجِبْ الزَّكَاةُ، وَإِنْ بَلَغَ بِغَيْرِهِ (أَوْ) مَلَكَهُ (بِغَيْرِهِ) أَيْ بِغَيْرِ نَقْدٍ كَعَرْضٍ وَنِكَاحٍ وَخُلْعٍ

ــ

[حاشية الجمل]

مَا لَوْ اشْتَرَاهُ بِعَيْنِ الْعِشْرِينَ مِثْقَالًا بِأَنَّ النَّقْدَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَا يَتَعَيَّنُ دَفْعُهُ فِي الثَّمَنِ بِخِلَافِهِ فِي تِلْكَ اهـ. شَيْخُنَا.

وَفِي الْمِصْبَاحِ وَنَقَدْت الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ بِمَعْنَى أَعْطَيْته فَيَتَعَدَّى إلَى مَفْعُولَيْنِ وَنَقَدْتهَا لَهُ عَلَى الزِّيَادَةِ أَيْضًا فَانْتَقَدَهَا أَيْ قَبَضَهَا وَبَابُهُ ضَرَبَ اهـ. (قَوْلُهُ أَوْ بِعَرْضِ قُنْيَةٍ) كَالثِّيَابِ وَالْحُلِيِّ الْمُبَاحِ اهـ. شَرْحُ م ر وَاحْتُرِزَ بِهِ عَنْ عَرْضِ التِّجَارَةِ، فَإِنَّهُ يُبْنَى عَلَيْهَا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ سَائِمَةً) الْغَايَةُ لِلرَّدِّ.

وَعِبَارَةِ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَقِيلَ إنْ مَلَكَهُ بِنِصَابِ سَائِمَةٍ بَنَى عَلَى حَوْلِهَا؛ لِأَنَّهُ مَالٌ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِهِ وَلَهُ حَوْلٌ فَاعْتُبِرَ وَالصَّحِيحُ الْمَنْعُ لِاخْتِلَافِ الزَّكَاتَيْنِ قَدْرًا وَمُتَعَلَّقًا انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَفَارَقَتْ الْأُولَى) أَيْ مِمَّا بَعْدَ إلَّا لَكِنَّ هَذَا الْفَرْقَ لَا يَظْهَرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا لَوْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ وَنَقَدَ فِي الْمَجْلِسِ اهـ. شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ اشْتَرَاهُ بِنَقْدٍ فِي الذِّمَّةِ وَنَقَدَهُ أَيْ بَعْدَ مُفَارَقَةِ الْمَجْلِسِ اهـ. سم عَلَى حَجّ نَقْلًا عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ، وَإِنْ نَافَاهُ التَّعْلِيلُ بِقَوْلِهِ إذْ صَرَفَهُ إلَى هَذِهِ الْجِهَةِ لَمْ يَتَعَيَّنْ لَكِنَّهُ لَمَّا كَانَ الْمَجْلِسُ مِنْ حَرِيمِ الْعَقْدِ نُزِّلَ الْوَاقِعُ فِيهِ مَنْزِلَةَ الْوَاقِعِ فِي الْعَقْدِ فَكَأَنَّهُ عَيْنٌ فِيهِ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ بِأَنَّ النَّقْدَ لَا يَتَعَيَّنُ صَرْفُهُ لِلشِّرَاءِ) أَيْ فَالْعَرْضُ قَدْ تَجَدَّدَ مِلْكُهُ حَقِيقَةً وَظَاهِرًا وَقَوْلُهُ بِخِلَافِهِ فِي تِلْكَ أَيْ فَيَتَعَيَّنُ صَرْفُهُ لِوُقُوعِ الشِّرَاءِ بِعَيْنِهِ فَكَأَنَّهُ بَدَلٌ عَنْ النَّقْدِ فَكَانَ النَّقْدُ بَاقٍ بِحَالِهِ فَيَبْقَى حَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا دَفَعَهُ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ، فَإِنَّهُ لَمَّا كَانَ غَيْرَ وَاجِبِ الدَّفْعِ عَنْهُ لَمْ يُعْتَبَرْ حَوْلُهُ السَّابِقُ لِزَوَالِ الْمِلْكِ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ مُقَابِلٍ، فَإِنَّ الْمَدْفُوعَ عَنْ الثَّمَنِ الَّذِي فِي الذِّمَّةِ لَيْسَ فِي مُقَابَلَةِ الْمَبِيعِ بَلْ هُوَ تَعْوِيضٌ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ وَالْمَبِيعُ مُقَابِلٌ لِمَا فِي الذِّمَّةِ لَا لِهَذَا الْمَدْفُوعِ عَنْهُ بِخُصُوصِهِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَيُضَمُّ رِبْحٌ لِأَصْلٍ إلَخْ) أَيْ قِيَاسًا عَلَى النِّتَاجِ مَعَ الْأُمَّهَاتِ وَلِعُسْرِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى حَوْلِ كُلِّ زِيَادَةٍ مَعَ اضْطِرَابِ الْأَسْوَاقِ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ ارْتِفَاعًا وَانْخِفَاضًا اهـ. شَرْحُ حَجّ (قَوْلُهُ وَلَوْ مِنْ عَيْنِ الْعَرْضِ) الْغَايَةِ لِلرَّدِّ.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَالْأَصَحُّ أَنَّ وَلَدَ الْعَرْضِ مِنْ الْحَيَوَانِ مِنْ نَعَمٍ وَخَيْلٍ وَإِمَاءٍ وَثَمَرَةٍ مِنْ الْأَشْجَارِ كَمِشْمِشٍ أَوْ تُفَّاحٍ مَالُ تِجَارَةٍ؛ لِأَنَّهُمَا جُزْءَانِ مِنْ الْأُمِّ وَالشَّجَرِ وَالثَّانِي لَا؛ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَحْصُلَا بِالتِّجَارَةِ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ مَا لَمْ تَنْقُصْ قِيمَةُ الْأُمِّ بِالْوِلَادَةِ، فَإِنْ نَقَصَتْ بِهَا كَأَنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْأُمِّ تُسَاوِي أَلْفًا فَصَارَتْ بِالْوِلَادَةِ تُسَاوِي ثَمَانِمِائَةٍ وَقِيمَةُ الْوَلَدِ مِائَتَانِ جُبِرَ نَقْصُ الْأُمِّ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ جَزْمًا انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا، وَلَوْ مِنْ عَيْنِ الْعَرْضِ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَسَوَاءٌ أَحَصَلَ الرِّبْحُ بِزِيَادَةٍ فِي نَفْسِ الْعَرْضِ كَسِمَنِ الْحَيَوَانِ أَمْ بِارْتِفَاعِ الْأَسْوَاقِ، وَلَوْ بَاعَ الْعَرْضَ بِدُونِ قِيمَةٍ زَكَّى الْقِيمَةَ أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْهَا فَفِي زَكَاةِ الزَّائِدِ مَعَهَا وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا الْوُجُوبُ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ زَكَّى الْقِيمَةَ أَيْ لَا مَا بَاعَ بِهِ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ فَوَّتَ الزِّيَادَةَ بِاخْتِيَارِهِ فَضَمِنَهَا وَيُصَدَّقُ فِي قَدْرِ مَا فَوَّتَهُ. اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَنِضَّ بِمَا يُقَوَّمُ بِهِ) شَامِلٌ لِصُورَتَيْنِ إحْدَاهُمَا لَمْ يَنِضَّ أَصْلًا وَمَثَّلَ لَهَا بِالْمِثَالِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِيَةُ أَنْ يَنِضَّ بِمَا لَا يُقَوَّمُ بِهِ وَمَثَّلَ لَهَا بِالْمِثَالِ الثَّانِي. اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ أَمَّا إذَا نَضَّ إلَخْ) تَوْجِيهُ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا نَضَّ مِنْ الْجِنْسِ فَقَدْ رَجَعَ رَأْسُ الْمَالِ إلَى أَصْلِهِ فَيَصِيرُ الرِّبْحُ مُسْتَقِلًّا وَأَمَّا إذَا لَمْ يَنِضَّ أَوْ نَضَّ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ فَلَمْ يَرْجِعْ رَأْسُ الْمَالِ إلَى أَصْلِهِ فَلَا يَصِيرُ الرِّبْحُ مُسْتَقِلًّا لِارْتِبَاطِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بِرَأْسِ الْمَالِ ارْتِبَاطَ التَّابِعِ بِالْمَتْبُوعِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ) بَدَلٌ مِنْ نَاضًّا بَدَلُ كُلٍّ فَفِي الْمُخْتَارِ مَا نَصُّهُ أَهْلُ الْحِجَازِ يُسَمُّونَ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ النَّضَّ وَالنَّاضَّ إذَا تَحَوَّلَ عَيْنًا بَعْدَ أَنْ كَانَ مَتَاعًا وَيُقَالُ خُذْ مَا نَضَّ لَك مِنْ دَيْنٍ أَيْ مَا تَيَسَّرَ، وَهُوَ يُسْتَنَضُّ حَقُّهُ مِنْ فُلَانٍ أَيْ يَسْتَنْجِزُهُ وَيَأْخُذُ مِنْهُ الشَّيْءَ بَعْدَ الشَّيْءِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَأَمْسَكَهُ إلَى آخِرِ الْحَوْلِ) لَيْسَ بِقَيْدٍ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ بَعْدُ أَوْ اشْتَرَى بِهَا عَرْضًا يُسَاوِي إلَخْ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي ذِمَّتِهِ) أَيْ ذِمَّةِ الْمُشْتَرِي بِأَنْ أَنْشَأَ الْتِزَامَهُ وَقْتَ الشِّرَاءِ وَكَذَا لَوْ مَلَكَهُ بِنَقْدٍ فِي ذِمَّةِ الْبَائِعِ بِأَنْ كَانَ دَيْنًا عَلَيْهِ فَاسْتَقْرَضَ عَنْهُ عَرْضَ تِجَارَةٍ اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ أَوْ دُونَ نِصَابٍ) هَذَا مِنْ مَدْخُولِ الْغَايَةِ، وَهِيَ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ لِلرَّدِّ.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَكَذَا إنْ مَلَكَهُ بِنَقْدٍ دُونَهُ أَيْ النِّصَابِ، فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ بِهِ فِي الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّهُ أَصْلُهُ وَالثَّانِي يَقُومُ بِغَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ كَمَا لَوْ اشْتَرَى بِعَرْضٍ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَمْلِكْ بَقِيَّةَ النِّصَابِ مِنْ ذَلِكَ النَّقْدِ، فَإِنْ مَلَكَهُ قُوِّمَ بِهِ قَطْعًا؛ لِأَنَّهُ اشْتَرَى بِبَعْضِ مَا انْعَقَدَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَابْتِدَاءُ الْحَوْلِ مِنْ وَقْتِ مِلْكِ الدَّرَاهِمِ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ قُوِّمَ بِهِ) أَيْ، وَلَوْ أَبْطَلَ السُّلْطَانُ

ص: 268

(فَبِغَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ) يَقُومُ فَلَوْ حَالَ الْحَوْلُ بِمَحَلٍّ لَا نَقْدَ فِيهِ كَبَلَدٍ يَتَعَامَلُ فِيهِ بِفُلُوسٍ أَوْ نَحْوِهَا اُعْتُبِرَ أَقْرَبُ بِلَادٍ إلَيْهِ وَقَوْلِي أَوْ بِغَيْرِهِ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ بِعَرْضٍ (أَوْ) مَلَكَهُ (بِهِمَا) أَيْ بِنَقْدٍ وَغَيْرِهِ (قُوِّمَ مَا قَابَلَ النَّقْدَ بِهِ وَالْبَاقِي بِالْغَالِبِ) مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ.

(فَإِنْ غَلَبَ نَقْدَانِ) عَلَى التَّسَاوِي (وَبَلَغَ) أَيْ مَالُ التِّجَارَةِ (نِصَابًا بِأَحَدِهِمَا) دُونَ الْآخَرِ (قُوِّمَ) مَا لَهَا فِي الثَّانِيَةِ وَمَا قَابَلَ غَيْرَ النَّقْدِ فِي الثَّالِثَةِ (بِهِ) لِتَحَقُّقِ تَمَامِ النِّصَابِ بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ وَبِهَذَا فَارَقَ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيمَا لَوْ تَمَّ النِّصَابُ فِي مِيزَانٍ دُونَ آخَرَ أَوْ بِنَقْدٍ لَا يَقُومُ دُونَ نَقْدٍ يَقُومُ بِهِ (أَوْ) بَلَغَ نِصَابًا (بِهِمَا) أَيْ بِكُلٍّ مِنْهُمَا (خُيِّرَ) الْمَالِكُ كَمَا فِي شَاتِيْ الْجُبْرَانِ وَدَرَاهِمِهِ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَنَقَلَ الرَّافِعِيُّ تَصْحِيحَهُ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَالرُّويَانِيِّ وَبِهِ الْفَتْوَى كَمَا فِي الْمُهِّمَّاتِ وَخَالَفَ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ فَصَحَّحَ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ الْأَنْفَعُ لِلْمُسْتَحِقِّينَ وَنَقَلَ الرَّافِعِيُّ تَصْحِيحَهُ عَنْ مُقْتَضَى إيرَادِ الْإِمَامِ الْبَغَوِيّ وَقَوْلِي، فَإِنْ غَلَبَ نَقْدَانِ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِي فِي الثَّالِثَةِ.

(وَتَجِبُ فِطْرَةُ رَقِيقِ تِجَارَةٍ مَعَ زَكَاتِهَا) لِاخْتِلَافِ سَبَبَيْهِمَا

ــ

[حاشية الجمل]

ذَلِكَ النَّقْدَ، وَإِنْ مَلَكَهُ بِنِصَابَيْنِ مِنْ النَّقْدَيْنِ قُوِّمَ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ يَوْمَ الْمِلْكِ، فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْمِائَتَيْنِ عِشْرِينَ قُوِّمَ بِهِمَا نِصْفَيْنِ أَوْ عَشَرَةً قُوِّمَ ثُلُثُهُ بِالدَّرَاهِمِ وَثُلُثَاهُ بِالدَّنَانِيرِ وَكَذَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا دُونَ النِّصَابِ. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ قَالَ ابْنُ الْأُسْتَاذِ وَيَنْبَغِي لِلتَّاجِرِ أَنْ يُبَادِرَ إلَى تَقْوِيمِ مَالِهِ بِعَدْلَيْنِ وَيَمْتَنِعُ وَاحِدٌ كَجَزَاءِ الصَّيْدِ وَلَا يَجُوزُ تَصَرُّفُهُ قَبْلَ ذَلِكَ إذْ قَدْ يَحْصُلُ نَقْصٌ فَلَا يَدْرِي مَا يُخْرِجُهُ قِيلَ وَيَتَّجِهُ مِنْ تَرَدُّدٍ لَهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هُوَ أَحَدُ الْعَدْلَيْنِ، وَإِنْ قُلْنَا بِجَوَازِهِ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْفُقَهَاءَ أَشَارُوا ثَمَّ إلَى مَا يَضْبِطُ الْمِثْلِيَّةَ فَيَبْعُدُ اتِّهَامُهُ فِيهَا وَلَا كَذَلِكَ هُنَا إذْ الْقِيَمُ لَا ضَابِطَ لَهَا اهـ.

ثُمَّ الْمُعْتَبَرُ فِي تَقْوِيمِ الْعَدْلَيْنِ النَّظَرُ إلَى مَا يُرَغِّبُ أَيْ فِي الْأَخْذِ بِهِ اهـ. سم عَلَى الْبَهْجَةِ لَكِنَّ عِبَارَةَ حَجّ وَيَظْهَرُ الِاكْتِفَاءُ بِتَقْوِيمِ الْمَالِكِ الثِّقَةِ الْعَارِفِ وَلِلسَّاعِي تَصْدِيقُهُ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي عَدِّ الْمَاشِيَةِ أَقُولُ وَقَدْ يُفَرَّق بِأَنَّ مُتَعَلَّقَ الْعَدِّ مُعَيَّنٌ يُبْعِدُ الْخَطَأَ فِيهِ بِخِلَافِ التَّقْوِيمِ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ لِاجْتِهَادِ الْمُقَوِّمِ، وَهُوَ مَظِنَّةٌ لِلْخَطَأِ فَالتُّهْمَةُ فِيهِ أَقْوَى وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَكْتَفِ بِخَرْصِهِ لِلثَّمَرِ بَلْ لَوْ لَمْ يُوجَدْ خَارِصٌ مِنْ جِهَةِ الْإِمَامِ حَكَّمَ عَدْلَيْنِ يَخْرُصَانِ لَهُ كَمَا مَرَّ وَقَوْلُهُ ثُمَّ الْمُعْتَبَرُ فِي تَقْوِيمِ الْعَدْلَيْنِ النَّظَرُ إلَى مَا يُرَغِّبُ أَيْ فِي الْأَخْذِ بِهِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ الْعَرْضِ حَالًّا فَإِذَا فُرِضَ أَنَّهَا أَلْفٌ وَكَانَ التَّاجِرُ إذَا بَاعَهُ عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ عَادَتُهُ مُفَرَّقًا فِي أَوْقَاتٍ كَثِيرَةٍ بَلَغَ أَلْفَيْنِ مَثَلًا اُعْتُبِرَ مَا يُرَغِّبُ بِهِ فِيهِ فِي الْحَالِ لَا مَا يَبِيعُ بِهِ التَّاجِرُ عَلَى الْوَجْهِ السَّابِقِ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ الْمَفْرُوضَةَ إنَّمَا حَصَلَتْ مِنْ تَصَرُّفِهِ بِالتَّفْرِيقِ لَا مِنْ حَيْثُ كَوْنُ الْأَلْفَيْنِ قِيمَتُهُ اهـ. ع ش عَلَى ر م (قَوْلُهُ فَبِغَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ) أَيْ الْبَلَدِ الَّذِي كَانَ فِيهِ الْمَالُ وَقْتَ حَوَلَانِ الْحَوْلِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ، وَهُوَ الْأَصَحُّ جَرْيًا عَلَى قَاعِدَةِ التَّقْوِيمِ إذَا تَعَذَّرَ التَّقْوِيمُ بِالْأَصْلِ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَدْ أَشَارَ الشَّارِحُ إلَى هَذَا بِقَوْلِهِ فَلَوْ حَالَ الْحَوْلُ بِمَحَلٍّ لَا نَقْدَ فِيهِ إلَخْ (قَوْلُهُ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ بِعَرْضٍ) عِبَارَةُ الْأَصْلِ أَوْ بِعَرْضٍ وَانْظُرْ لِمَ حَذَفَ الشَّارِحُ فِي حِكَايَتِهَا الْعَاطِفَ، وَهُوَ لَفْظُ أَوْ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ قُوِّمَ مَا قَابَلَ النَّقْدَ بِهِ، وَالْبَاقِي بِالْغَالِبِ) وَذَلِكَ ظَاهِرٌ إنْ اشْتَرَى كُلًّا فِي عَقْدٍ أَوْ اشْتَرَاهُمَا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ وَفَضَلَ الثَّمَنُ وَالْأَقْوَمُ مَا قَابَلَ النَّقْدَ بِهِ وَالْبَاقِي بِالْغَالِبِ بِنِسْبَةِ التَّقْسِيطِ قَالَ سم عَلَى الْبَهْجَةِ فَلَوْ جُهِلَتْ النِّسْبَةُ فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُحْكَمَ بِاسْتِوَائِهِمَا، وَلَوْ عُلِمَ أَنَّ أَحَدَهُمَا أَكْثَرُ وَجُهِلَ عَيْنُهُ فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَتَعَيَّنَ فِي بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ أَنْ يُفْرَضَ الْأَكْثَرُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا وَهَلْ لَهُ التَّأْخِيرُ إلَى التَّذَكُّرِ إنْ رُجِيَ أَقُولُ لَا يَبْعُدُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ بَلْ قِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الدَّمِيرِيِّ أَنَّهُ يَكْفِي غَلَبَةُ الظَّنِّ اهـ. عِ ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ أَيْضًا قُوِّمَ مَا قَابَلَ النَّقْدَ بِهِ وَالْبَاقِي بِالْغَالِبِ) أَيْ إذَا كَانَ النَّقْدُ غَيْرَ جِنْسِ الْغَالِبِ وَبَلَغَا نِصَابَيْنِ زَكِيًّا أَوْ لَمْ يَبْلُغْهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَلَا زَكَاةَ، وَإِنْ بَلَغَهُمَا الْمَجْمُوعُ لَوْ قُوِّمَ بِأَحَدِهِمَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَضُمُّ أَحَدُهُمَا إلَى الْآخَرِ، وَإِنْ بَلَغَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ نِصَابًا زُكِّيَ وَحْدَهُ هَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُفْهَمَ وَلَا يُغْفَلَ عَنْهُ، وَهُوَ مَعْلُومٌ مِنْ كَلَامِهِمْ اهـ. سَمِّ.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ غَلَبَ نَقْدَانِ إلَخْ) هَذَا رَاجِعٌ إلَى الْمَسْأَلَتَيْنِ قَبْلَهُ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَبَلَغَ نِصَابًا) أَيْ فِي جَمِيعِ الْمَوَازِينِ وَبِهَذَا انْدَفَعَ مَا يَرِدُ عَلَى الْعِلَّةِ. اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ) ، وَهِيَ مَا لَوْ مَلَكَهُ بِغَيْرِهِ وَالثَّالِثَةُ، وَهِيَ مَا لَوْ مَلَكَهُ بِهِمَا اهـ. ز اهـ. ع ش (قَوْلُهُ وَبِهَذَا فَارَقَ) أَيْ بِقَوْلِهِ لِتَحَقُّقِ تَمَامِ إلَخْ (قَوْلُهُ أَوْ بِنَقْدٍ لَا يَقُومُ بِهِ إلَخْ) هَذِهِ تَقَدَّمَتْ قَرِيبًا فِي قَوْلِهِ فَلَوْ لَمْ يَبْلُغْ بِهِ نِصَابًا لَمْ تَجِبْ الزَّكَاةُ، وَإِنْ بَلَغَ بِغَيْرِهِ اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ وَبِهِ الْفَتْوَى) الظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَهُ وَبِهِ الْفَتْوَى أَظْهَرُ مِنْ قَوْلِهِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَمَا يَقَعُ لَهُ فِي بَعْضِ الْعِبَارَاتِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ كَمَا فِي الْمُهِّمَّاتِ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَعَلَيْهِ يُجَابُ عَنْ قِيَاسِ الثَّانِي عَنْ الْحِقَاقِ وَبَنَاتِ اللَّبُونِ فِيمَا لَوْ اتَّفَقَ فَرْضَانِ بِأَنَّ الزَّكَاةَ فِي الْإِبِلِ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْعَيْنِ، وَفِي مَالِ التِّجَارَةِ بِالذِّمَّةِ فَتَعَلُّقُ الْمُسْتَحِقِّينَ بِالْإِبِلِ فَوْقَ تَعَلُّقِهِمْ بِمَالِ التِّجَارَةِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَتَجِبُ فِطْرَةُ رَقِيقِ تِجَارَةٍ مَعَ زَكَاتِهَا) لَوْ كَانَ فِي مَالِ التِّجَارَةِ جَارِيَةٌ جَازَ لِلْمَالِكِ وَطْؤُهَا قَبْلَ الْحَوْلِ وَبَعْدَهُ، وَإِنْ قُلْنَا تَعَلُّقُ الزَّكَاةِ تَعَلُّقُ شَرِكَةٍ وَيَشْكُلُ بِمَا يَأْتِي فِي الْقِرَاضِ مِنْ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْمَالِكِ وَالْعَامِلِ وَطْءُ جَارِيَةِ الْقِرَاضِ سَوَاءٌ كَانَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ أَمْ لَا وَالْفَرْقُ أَنَّ تَعَلُّقَ الْعَامِلِ بِنَفْسِ الْعَيْنِ، وَإِنْ قَدَرَ الْمَالِكُ عَلَى إسْقَاطِهِ بِتَعْوِيضِهِ عَنْهُ بِخِلَافِ التِّجَارَةِ، فَإِنَّ الْحَقَّ فِيهَا مُتَعَلِّقٌ بِالْقِيمَةِ وَلَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالرَّقَبَةِ، وَإِنْ قُلْنَا تَعَلُّقُ شَرِكَةٍ قَالَهُ فِي الْحَوَاشِي فِي بَابِ الْقِرَاضِ اهـ. م ر. اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ لِاخْتِلَافِ سَبَبَيْهِمَا) عِبَارَةُ

ص: 269

(وَلَوْ كَانَ) أَيْ مَالُ التِّجَارَةِ (مِمَّا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِهِ) كَسَائِمَةٍ وَثَمَرٍ (وَكَمَّلَ) بِتَثْلِيثِ الْمِيمِ (نِصَابَ إحْدَى الزَّكَاتَيْنِ) مِنْ عَيْنٍ وَتِجَارَةٍ دُونَ نِصَابِ الْأُخْرَى كَأَرْبَعِينَ شَاةً لَا تَبْلُغُ قِيمَتُهَا نِصَابًا آخِرَ الْحَوْلِ أَوْ تِسْعٍ وَثَلَاثِينَ فَأَقَلَّ قِيمَتُهَا نِصَابٌ (وَجَبَتْ) زَكَاةُ مَا كَمُلَ نِصَابُهُ (أَوْ) كَمَّلَ (نِصَابَهُمَا فَزَكَاةُ الْعَيْنِ) تُقَدَّمُ فِي الْوُجُوبِ عَلَى زَكَاةِ التِّجَارَةِ لِقُوَّتِهَا لِلِاتِّفَاقِ عَلَيْهَا بِخِلَافِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا تَجْتَمِعُ الزَّكَاتَانِ وَلَا خِلَافَ فِيهِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ فَلَوْ كَانَ مَعَ مَا فِيهِ زَكَاةُ عَيْنٍ مَا لَا زَكَاةَ فِي عَيْنِهِ كَأَنْ اشْتَرَى شَجَرًا لِلتِّجَارَةِ فَبَدَا قَبْلَ حَوْلِهِ صَلَاحُ ثَمَرِهِ وَجَبَ مَعَ تَقْدِيمِ زَكَاةِ الْعَيْنِ عَنْ الثَّمَرِ زَكَاةُ الشَّجَرِ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ وَقَوْلِي مِمَّا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِهِ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ سَائِمَةً.

ــ

[حاشية الجمل]

شَرْحِ م ر؛ لِأَنَّهُمَا يَجِبَانِ بِسَبَبَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَلَا يَتَدَاخَلَانِ كَالْقِيمَةِ وَالْكَفَّارَةِ فِي الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ وَالْقِيمَةُ وَالْجَزَاءُ فِي الصَّيْدِ الْمَمْلُوكِ إذَا قَتَلَهُ الْمُحْرِمُ انْتَهَتْ.

وَعِبَارَةُ حَجّ لِاخْتِلَافِ السَّبَبِ، وَهُوَ الْمَالُ وَالْبَدَنُ فَلَا يَتَدَاخَلَانِ كَالْقِيمَةِ وَالْجَزَاءِ فِي الصَّيْدِ انْتَهَتْ.

1 -

(قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ أَيْ مَالُ التِّجَارَةِ) أَيْ كُلُّهُ أَمَّا لَوْ كَانَ بَعْضُهُ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِهِ وَبَعْضُهُ لَيْسَ كَذَلِكَ فَسَيَأْتِي فِي قَوْلِ الشَّارِحِ فَلَوْ كَانَ مَعَ مَا فِيهِ زَكَاةُ عَيْنٍ إلَخْ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَجَبَتْ زَكَاةُ مَا كَمُلَ نِصَابُهُ) أَيْ لِوُجُودِ سَبَبِهَا مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ اهـ شَرْحُ م ر وَلَا وَقَصَ فِي زَكَاةِ الْعَيْنِ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ فَلَوْ كَانَ مَالُ التِّجَارَةِ خَمْسِينَ شَاةً أَخْرَجَ وَاحِدَةً عَنْ أَرْبَعِينَ وَزَكَّى الْعَشَرَةَ زَكَاةَ التِّجَارَةِ كَمَا فِي حَوَاشِي التَّحْرِيرِ (قَوْلُهُ فَزَكَاةُ الْعَيْنِ تُقَدَّمُ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَلَوْ حَدَثَ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ نَقْصٌ فِي نِصَابِ السَّائِمَةِ حَيْثُ غَلَّبْنَاهُ انْتَقَلَ الْحُكْمُ إلَى زَكَاةِ التِّجَارَةِ وَاسْتُؤْنِفَ الْحَوْلُ كَمَا لَوْ مَلَكَ نِصَابَ سَائِمَةٍ لَا لِلتِّجَارَةِ ثُمَّ اشْتَرَى بِهِ عَرْضَ تِجَارَةٍ، فَإِنَّهُ يَسْتَأْنِفُ حَوْلًا كَمَا مَرَّ فَلَوْ حَدَثَ نِتَاجٌ مِنْ السَّائِمَةِ بَعْدَ اسْتِئْنَافِ حَوْلِ التِّجَارَةِ لَمْ يَنْتَقِلْ الْحُكْمُ إلَى زَكَاةِ الْعَيْنِ؛ لِأَنَّ الْحَوْلَ انْعَقَدَ لِلتِّجَارَةِ فَلَا يَتَغَيَّرُ اهـ. سَمِّ (قَوْلُهُ لِلِاتِّفَاقِ عَلَيْهَا) أَيْ؛ لِأَنَّهَا وَجَبَتْ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ وَلِهَذَا يَكْفُرُ جَاحِدُهَا وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ أَيْ، فَإِنَّهَا مُخْتَلَفٌ فِيهَا وَوَجَبَتْ بِالِاجْتِهَادِ؛ وَلِهَذَا لَا يَكْفُرُ جَاحِدُهَا وَلِأَنَّ زَكَاةَ الْعَيْنِ تَتَعَلَّقُ بِالرَّقَبَةِ وَتِلْكَ بِالْقِيمَةِ فَقَدَّمَ مَا يَتَعَلَّقُ بِالرَّقَبَةِ كَالْمَرْهُونِ إذَا جَنَى اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ) أَيْ فَالْقَدِيمُ أَنَّهَا لَا تَجِبُ وَكَذَا قَوْلٌ عِنْدَ مَالِكٍ اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ لَا تَجْتَمِعُ الزَّكَاتَانِ) أَيْ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ وَإِلَّا فَقَدْ يَجْتَمِعَانِ مِنْ جِهَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا وَكَمَا تَقَدَّمَ مِنْ وُجُوبِ فِطْرَةِ رَقِيقِ التِّجَارَةِ مَعَ زَكَاتِهَا اهـ. إطْفِيحِيٌّ (قَوْلُهُ فَلَوْ كَانَ مَعَ مَا فِيهِ إلَخْ) هُوَ قَسِيمُ قَوْلِهِ أَوَّلًا، وَلَوْ كَانَ مِمَّا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِهِ إلَخْ. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ فَبَدَا قَبْلَ حَوْلِهِ صَلَاحُ ثَمَرِهِ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ تَمَّ حَوْلُ التِّجَارَةِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فَيَخْرُجُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ زَكَاةِ الْجَمِيعِ لِلتِّجَارَةِ وَحِينَئِذٍ فَإِذَا بَدَا الصَّلَاحُ بَعْدَ الْإِخْرَاجِ، وَلَوْ بِيَوْمٍ وَجَبَتْ حِينَئِذٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ زَكَاةِ الْعَيْنِ فِي الثَّمَرِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. سَمِّ عَلَى حَجّ وَعَلَيْهِ فَقَدْ يُقَالُ وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِي الثَّمَرِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يَلْزَمُهُ اجْتِمَاعُ زَكَاتَيْنِ فِي مَالٍ وَاحِدٍ؛ لِأَنَّهُ زَكَّى الثَّمَرَةَ عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ زَكَاةَ التِّجَارَةِ لِدُخُولِهَا فِي التَّقْوِيمِ وَزَكَّى عَنْهَا بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ زَكَاةَ الْعَيْنِ فَقَدْ تَكَرَّرَتْ زَكَاتُهَا اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا اخْتَلَفَ الْوَقْتُ وَالْجِهَةُ نُزِّلَ مَنْزِلَةَ مَالَيْنِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَجَبَ مَعَ تَقْدِيمِ زَكَاةِ الْعَيْنِ عَنْ الثَّمَرِ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَيَنْعَقِدُ الْحَوْلُ لِلتِّجَارَةِ عَلَى الثَّمَرِ مِنْ الْوَقْتِ الَّذِي يُخْرِجُ زَكَاتَهُ فِيهِ بَعْدَ الْجِذَاذِ لَا مِنْ وَقْتِ الْإِدْرَاكِ وَتَجِبُ زَكَاةُ التِّجَارَةِ فِيهِ أَبَدًا أَيْ فِي الْأَحْوَالِ الْآتِيَةِ اهـ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ ابْتِدَاءَ الْحَوْلِ الثَّانِي عَلَى الشَّجَرِ مِنْ وَقْتِ التَّمَكُّنِ مِنْ الْإِخْرَاجِ عَقِبَ تَمَامِ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ وَذَلِكَ قَدْ يَتَأَخَّرُ عَنْ وَقْتِ إخْرَاجِ زَكَاةِ الثَّمَرِ فَيَخْتَلِفُ حَوْلَاهُمَا اهـ. سَمِّ عَلَى حَجّ.

(قَوْلُهُ زَكَاةُ الشَّجَرِ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: وَكَذَا الْحُكْمُ إنْ اشْتَرَاهَا أَيْ الثَّمَرَةَ بِشَرْطِ الْقَطْعِ فَبَدَا صَلَاحُهَا فِي مِلْكِهِ قَبْلَ قَطْعِهَا ثُمَّ قَالَ وَمَتَى زَكَّى الثَّمَرَةَ لِلْعَيْنِ زَكَّى الْأَرْضَ وَكَذَا الْجُذُوعُ وَالتِّبْنُ لِلتِّجَارَةِ إذْ لَيْسَ فِيهَا زَكَاةُ عَيْنٍ فَلَا تَسْقُطُ عَنْهَا زَكَاةُ التِّجَارَةِ، فَإِنْ نَقَصَتْ قِيمَتُهَا عَنْ النِّصَابِ لَمْ يُكْمِلْهُ بِقِيمَةِ الثَّمَرَةِ وَيَنْعَقِدُ الْحَوْلُ لِلتِّجَارَةِ عَلَى الثَّمَرَةِ مِنْ الْوَقْتِ الَّذِي يُخْرِجُ زَكَاتَهُ فِيهِ بَعْدَ الْجِذَاذِ لَا مِنْ وَقْتِ الْإِدْرَاكِ، وَإِنْ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ بِهِ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ بَعْدَهُ تَرْبِيَةَ الثَّمَرَةِ لِلْمُسْتَحِقِّينَ فَلَا يُحْسَبُ عَلَيْهِ زَمَنُهَا وَتَجِبُ زَكَاةُ التِّجَارَةِ فِيهِ أَبَدًا، فَإِنْ زَرَعَ زَرْعًا لِلْقُنْيَةِ فِي أَرْضِ التِّجَارَةِ فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا حُكْمُهُ فَتَجِبُ زَكَاةُ الْعَيْنِ فِي الزَّرْعِ وَزَكَاةُ التِّجَارَةِ فِي الْأَرْضِ اهـ. وَهُنَا أُمُورٌ أَحَدُهَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْحَبُّ كَالثَّمَرَةِ فَيُقَالُ فِيهِ يَنْعَقِدُ الْحَوْلُ لِلتِّجَارَةِ عَلَيْهِ مِنْ الْوَقْتِ الَّذِي تَخْرُجُ زَكَاتُهُ فِيهِ بَعْدَ الْحَصَادِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ لَا مِنْ وَقْتِ الْإِدْرَاكِ بِاشْتِدَادِ الْحَبِّ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الثَّمَرَةِ بِعَيْنِهَا الثَّانِي الظَّاهِرُ أَنَّ ابْتِدَاءَ الْحَوْلِ الثَّانِي عَلَى الْجُذُوعِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنْ التَّمَكُّنِ مِنْ الْإِخْرَاجِ عَقِبَ تَمَامِ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ، وَذَلِكَ قَدْ يَتَأَخَّرُ عَنْ وَقْتِ إخْرَاجِ زَكَاةِ الثَّمَرَةِ فَيَخْتَلِفُ حَوْلَاهُمَا الثَّالِثُ خَرَجَ بِقَوْلِهِ فَبَدَا قَبْلَ حَوْلِهِ صَلَاحُ ثَمَرِهِ مَا إذَا تَمَّ حَوْلُ التِّجَارَةِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فَيَخْرُجُ زَكَاةُ الْجَمِيعِ لِلتِّجَارَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَحِينَئِذٍ، فَإِنْ بَدَا الصَّلَاحُ بَعْدَ الْإِخْرَاجِ، وَلَوْ بِيَوْمٍ وَجَبَتْ

ص: 270